مرسوم رئاسي رقم 23-422 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره خمسة وعشرون مليون دينار 25.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في محفظة برامج رئاسة الجمهورية، موزع طبقا للجدول ''أ'' الملحق بأصل بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2023 مبلغ قدره خمسة وعشرون مليون دينار 25.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ويوزع طبقا للجدول ''ب'' الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الجدول الملحق ''ب'' الاعتمادات المفتوحة من محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالدينار عناوين البرامج والبرامج الباب 3 : نفقات الاستثمار المجموع الفرعية رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع الإدارة العامة 000 000 25 000 الدعم الإداري 000 000 25 000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 000 25 000 000 25 000 000 25 000 000 25 000 25 000 000 25 000 000 25 000 25 000 000 25 000 000 25
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.