مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 23-01 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئاسة الجمهورية…………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسي رقم 23-02 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج……………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسي رقم 23-03 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي الوطني…………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسي رقم 23-04 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئيس مجلس الأمة…………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي رقم 23-05 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف الرئيس الأول للمحكمة العليا…………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي رقم 23-06 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئيس مجلس الدولة………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسي رقم 23-07 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسي رقم 23-08 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئيس المحكمة الدستورية………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم تنفيذي رقم 23-09 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف الوزير الأول………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم تنفيذي رقم 23-10 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمدات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية……………………………………………………………………….. 23 مرسوم تنفيذي رقم 23-11 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير العدل، حافظ الأختام…………………………………………………………………………………………………………………… 27 مرسوم تنفيذي رقم 23-12 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية……………………………………………………………………………………………………………………………… 29
9 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 3 2 جانفي سنة 2023 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي رقم 23-13 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الطاقة والمناجم ……………………………………………………………………………………………………………………….. 32 مرسوم تنفيذي رقم 23-14 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق………………………………………………………………………………………………….. 35 مرسوم تنفيذي رقم 23-15 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف. ………………………………………………………………………………………………………… 37 مرسوم تنفيذي رقم 23-16 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………….. 39 مرسوم تنفيذي رقم 23-17 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي …………………………………………………………………………………………… 42 مرسوم تنفيذي رقم 23-18 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………………… 45 مرسوم تنفيذي رقم 23-19 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون……………………………………………………………………………………………………………………….. 47 مرسوم تنفيذي رقم 23-20 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الشباب والرياضة…………………………………………………………………………………………………………….. 49 مرسوم تنفيذي رقم 23-21 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الرقمنة والإحصائيات. …………………………………………………………………………………………………………….. 51 مرسوم تنفيذي رقم 23-22 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية……………………………………………………………………………………… 53 مرسوم تنفيذي رقم 23-23 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…………………………………………………………………………………. 56 مرسوم تنفيذي رقم 23-24 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الصناعة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 58
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 9 جمادى الثانية عام 1444 ه
2 جانفي سنة 2023 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي رقم 23-25 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………………………………………………… 60 مرسوم تنفيذي رقم 23-26 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة…………………………………………………………………………………………………………. 62 مرسوم تنفيذي رقم 23-27 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير التجارة وترقية الصادرات………………………………………………………………………………………………………… 64 مرسوم تنفيذي رقم 23-28 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الاتصال……………………………………………………………………………………………………………………………………. 66 مرسوم تنفيذي رقم 23-29 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية………………………………………………………………………………. 68 مرسوم تنفيذي رقم 23-30 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير النقل………………………………………………………………………………………………………………………………………… 71 مرسوم تنفيذي رقم 23-31 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير السياحة والصناعة التقليدية……………………………………………………………………………………………………… 73 مرسوم تنفيذي رقم 23-32 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الصحة…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 75 مرسوم تنفيذي رقم 23-33 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي…………………………………………………………………………………………. 77 مرسوم تنفيذي رقم 23-34 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزيرة العلاقات مع البرلمان………………………………………………………………………………………………………………. 79 مرسوم تنفيذي رقم 23-35 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزيرة البيئة والطاقات المتجددة……………………………………………………………………………………………………….. 81 مرسوم تنفيذي رقم 23-36 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية………………………………………………………………………………………….. 83 مرسوم تنفيذي رقم 23-37 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الصناعة الصيدلانية………………………………………………………………………………………………………………….. 85
9 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 5 2 جانفي سنة 2023 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي رقم 23-38 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة……………………………………………………… 87 مرسوم تنفيذي رقم 23-39 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئيس مجلس المحاسبة……………………………………………………………………………………………………………. 89 مرسوم تنفيذي رقم 23-40 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته………………………………………………………….. 91 مرسوم تنفيذي رقم 23-41 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات…………………………………………………………………………… 93 مرسوم تنفيذي رقم 23-42 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي………………………………………………………………… 95 مرسوم تنفيذي رقم 23-43 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الإسلامي الأعلى…………………………………………………………………………… 97 مرسوم تنفيذي رقم 23-44 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للغة العربية…………………………………………………………………………………………….. 99 مرسوم تنفيذي رقم 23-45 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان………………………………………………………………………………………………. 101 مرسوم تنفيذي رقم 23-46 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئيسة الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات…………………………………………… 103 مرسوم تنفيذي رقم 23-47 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات………………………………… 105 مرسوم تنفيذي رقم 23-48 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني ……………………………………………………………………………………………. 107 مرسوم تنفيذي رقم 23-49 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للشباب………………………………………………………………………………………………… 109
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 9 جمادى الثانية عام 1444 ه 6 2 جانفي سنة 2023 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 23-01 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئاسة الجمهورية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بثمانية وثمانين مليارا وأربعمائة واثنين وأربعين مليونا ومائتين وستة وثمانين ألف دينار 88.442.286.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بسبعة وخمسين مليارا وأربعمائة واثنين وثمانين مليونا ومائتين وستة وثمانين ألف دينار 57.482.286.000( دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئاسة الجمهورية، طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة .2023 عبد المجيد تبون
9 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 7 2 جانفي سنة 2023 م مرسوم رئاسي رقم 23-02 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بخمسين مليارا وخمسمائة وأربعة وعشرين مليونا ومائتين وأربعة وخمسين ألف دينار 50.524.254.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بتسعة وأربعين مليارا وسبعمائة وتسعة وخمسين مليونا ومائتين وأربعة وخمسين ألف دينار 49.759.254.000( دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة .2023 عبد المجيد تبون
8 الجريدة ت ا ص م ا لخ ا ل ر لم ج و ط ا ف م ا ر و ل ض و د ن ج ع ي و ع ي ز و م ة ة ا ي ع لا ا لإ ب و ع ا ر ة ع د لخ ا ت ت ا ر لج ا م ل شح ي ا ا ا ر ل ت د ؤ ا ج ي و ت ة ن 0 0 0 0 0 0
- 9. 1 0 1 5
- 1. 3 3 2 7
- 6. 2 2 0 0 0 0 0 0
- 9. 1 0 1 5
- 1. 3 3 2 7
- 6. 2 2 0 0 0 0 0 0
- 1. 3 9 7 0
- 8. 1 0 0 1
- 1. 0 0 0 0 0 0
- 1. 3 9 7 0
- 8. 1 0 0 1
- 1. 0 0 0 0 0 0
- 0. 0 0 9 9
- 1. 7 7
2. 0 0 0 0 0 0
- 0. 0 0 9 9
- 6. 0 5 4 3 1. 0 0 0 0 0 0
- 0. 0 0 5 5
- 7. 0 0 1 0
- 2. 1 1 0 0 0 0 0 0
- 0. 0 0 5 5
- 7. 0 0 1 0
- 2. 1 1 0 0 0 0 0 0
- 0. 5 0 2 0
- 9. 2 1 5 9
- 9. 5 3 0 0 0 0 0 0
- 0. 5 0 2 0
- 4. 5 0 7 2
- 0. 4 4 9 جمادى الثانية عام 1444 ه الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 2 جانفي سنة 2023 م ا ص ل ا د ل و ا ب ن ا ع و ل ل ش ل ت ت ا الج ش و ب ن و س لإ م و ا ر و د ؤ م و ط ر و ز ي ب ا و ا لخ ا ا ا ل س ا ن ن ي ي ر ا ي ن ل ا ر لخ ق ا ا ع ة ة ا ي ن ل م ا ر ة د ا ال ا ا ا ل ج ص ب ج ل ر ل ر ل ق ب و ع و ن ي و ل خ ز ج ط ص ة ا لي و ا ر ا ة ل ل ن ص ا ر م ن ع م ف ة ة ي ل لا ا ر ا ي س م ة ة ق ع ا ج ا ت ي ي لا ل ت ز 0 0 ا 0 0 م 0 0
-
- ا و لا ر ا 1 1 ل خ ع 6 1 — — — ت ا
-
- ل ت ز ص ز ا ب م 0 3 لم ا 2 ا ب ا 5 م د
- س ا 2 ت 1 ت خ : 0 0 : ا 0 0 د ن ل 0 0 ا م ف د
-
- ع ين ق ف ا ت 1 1 ل م ا ع 6 1 — — — د م ت
-
- ف ا ا د لم 0 3 ع ا 5 2 ت ف
- ت 2 و ح 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ة 0 0 0 0 0 ل ب
-
-
-
-
- ا ب لا ر ع ا 7 7 1 4 6 ل خ ب ن 0 1 5 0 5 ت و
-
-
-
-
-
-
-
- ز ص 2 ا 1 1 7 9 ا ا ن 1 4 4 8 م ا لم :
-
-
-
-
-
-
- ن م ص ف ي ق ز 0 0 0 0 0 ا ا 0 0 0 0 0 ا ل ت ا 0 0 0 0 0 ع ح و ن
-
-
-
-
-
-
- ي ا ت ا ة 7 7 1 4 6 ل م ت لج د س ا 0 1 5 0 5 ف ا ل
-
-
-
-
-
-
-
- د ي ا د ع ي ل ا 1 1 7 9 ا ي ي و لج 1 4 4 8 ت
-
-
-
- ر ة ل
-
-
- ة ا د ل، و 0 0 0 0 و م ل 0 0 0 0 ط ن 0 0 0 0 ا ا
-
-
-
-
- لا ر ن ق لم 0 0 0 0 ل خ ا ي — ا — 9 0 0 0 ت ل ة ن ل
-
-
-
-
-
- ز ص ب ح ب و ا ا ا 7 9 1 0 م لا ب ا ن ق 0 1 س لخ
-
-
-
- ا ت 3 لم ا ث : ر 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 م ن ج ل ا ف ي 0 0 0 0 ع ا
-
-
-
- ت ر ق ة ا 0 0 0 0 ل م ا ل — 9 0 0 0 د ت س
-
-
-
-
-
- ف ا ع د ن 5 9 6 5 ا ة 3 1 8 0 ت
-
-
- 3
0 0 0 2 0 0 0، 0 0 0 ا
-
-
- ا لم لا ر 0 0 0 ل خ — 5 0 — 0 ت ا و
-
-
-
- ص ل ض ز ب 0 0 0 ا ا 0 1 1 م ا ب و
-
- ل ت ع ت 1 ح 4 ة و : ت 0 0 0 0 0 0 ي ن ح 0 0 0 ا ل ف ع ل ت
-
-
- ت ق ا ا 0 0 0 ل م — 5 0 — 0 د م ت ت
-
-
-
- ف ا ص ع د 0 0 0 ع ا ر 0 1 1 ت
-
- ف
و 0 0 0 0 0 ز 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ي
-
-
-
-
- ا ر لا ر 8 8 1 4 6 ل خ ا 6 6 5 0 5 ت ل
-
-
-
-
-
-
-
- ز ص ش 0 2 0 8 9 ا ا ؤ 5 4 6 4 0 م لم
-
-
-
-
-
-
- و 4 1 ج ن م ا 0 0 0 0 0 لخ 0 0 0 0 0 و ا و 0 0 0 0 0 ع ع
-
-
-
-
-
-
- ت ا ا ت ر 8 8 1 4 6 ل م د ب 6 6 5 0 5 د ب ج ف ا ا
-
-
-
-
-
-
-
- د ل ي 0 1 0 3 4 ع ا د ة 5 7 7 3 0 ت ي
-
-
-
-
-
-
- ن 4 ا ر
-
-
9 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 9 2 جانفي سنة 2023 م مرسوم رئاسي رقم 23-03 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي الوطني. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – بمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بسبعة ملايير وخمسمائة مليون دينار 7.500.000.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بثمانية ملايير دينار 8.000.000.000( دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي الوطني طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة .2023 عبد المجيد تبون
10 الجريدة ت ص م ا ر ا لم ج ل ش ف م و ع ض و ب ر ع ي ئ و ي ا لا ا س ع ل ة ع و ت ط ا ت م لمح ن ا ي ج ت د ا ت ل س
6.
1.
6.
6.
1.
6.
4.
7.
1.
4.
7.
1. —
0.
0.
0.
1.
0.
1.
0.
0.
7.
0.
0.
8. 9 جمادى الثانية عام 1444 ه الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 2 جانفي سنة 2023 م ت ل و ل م و ز ج ا ا ل ا ع ل ت ل ي ا ل ن ع ب ن ع لإ س ش ش و م ر د ا ل ر ا ر ا ا ط ن ن خ ر ل ي ا ة ش ا ع م ا ل لح ا ص ا ع ب و ج ل ل ب ر ك ب ع ي م ر ا لم و ر ا ا م ل ن لا ال ا م ا ف ة و ن ة ق ر ا ل ي ب م ت ط ة ع ج ز ن ي ا ي م و 0 0 0 ا ع 0 0 0 ت 0 0 0 ا
-
-
- لا ر م 5 9 5 ل خ ا 1 4 6 ت ا د ص ل ا
-
- . 3 1. ز ص ا ب ت لم ا 0 2 3 ا ب 8 2 0 م س
-
-
- ا ل ت 1 د خ ف : ف 0 0 0 ع د ن ع 0 0 0 ا م ف ا 0 0 0 ع لم
-
-
-
- ا ت ين ق ل م ا 5 9 5 د ت ف 1 4 6 ف ا ت
-
-
-
- ع د و 0 2 3 ا ح ت 8 2 0
-
-
-
- ة ب ع 0 0 0 ا ن 0 0 0 ا ل و 0 0 0 ا ب
-
-
-
- لا ر ا ا ا ل خ ب ن 0 4 4 ت 0 3 3 ز ص م
-
-
-
- ز 2 ي 2 4 6 ا م ا م لم : ز 0 4 4 ا
-
-
- ن ن ص ن ف ي ق ة 0 0 0 ا ا 0 0 0 ا ل ت ا 0 0 0 ع ح ل
-
-
- ا ت د ل م ت و 0 4 4 د س 0 3 3 ف ا ل
-
-
-
- د ة ع ي ع، ا 2 4 6 ا ي م لج 0 4 4 ت ر ن
-
-
- ن د ق و ا ل ن ا و ا لا ر لم ل خ ن — — — ت ا ل ل ا ح ز ص ب لم ا ا ا ق م لا ب ا س ل 3 ي ت 3 ة 0 0 ث : 0 0 ل ا ل 0 0 ع م ن س
-
- ا ف ا ت ر ق ن 0 0 ل م ة 0 — 0 د ا ف ا ت 3
-
- د 0 0 ع ا 2 5 5 ت 0
، ا لم 0 0 و 0 0 ا ر ض 0 0 لا
-
- ل خ و — ت ا 0 0 ز ص ل ع 0 0 ب ا ة
-
- ا ا م ا ا ب ت ل تح ح 4 ت و : ا ي ن ت 0 0 ع ل ف ص 0 0 ص ا ت ق 0 0 ل ا
-
- د م ت ر — 0 0 ف ا ف 0 0 د ع د
-
- ا ت ر ئ ي س 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ا
-
-
- لا ر لم 5 4 0 ل خ ج 1 8 0 ت
-
-
-
- ز ص ل 3 6 0 ا س 8 6 5 م
-
-
-
- ا لم ا ل ج ش 0 0 0 م ع 0 0 0 ا و ب 0 0 0 ع ي
-
-
-
- ا ت ع 5 4 0 ل م ب د ا ا 1 8 0 ف ا ا ل
-
-
-
- د ل و ع د ط 3 6 0 ا ي 3 6 0 ت
-
-
-
- ن ن ا ي ر
-
9 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 11 2 جانفي سنة 2023 م مرسوم رئاسي رقم 23-04 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئيس مجلس الأمة.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بثلاثة ملايير وخمسمائة مليون دينار 3.500.000.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بأربعة ملايير ومائة وعشرة ملايين وأربعمائة وواحد وأربعين ألف دينار 4.110.441.000( دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئيس مجلس مجلس الأمة، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة .2023 عبد المجيد تبون
12 الجريدة ت ص م ا لم ج ر ف و م ض و ر ع ا لأ ئ و ا لا م ي ع ة س ة ع ت ت مح م ج ا ت د ل ا ت س
0.
1.
2.
0.
1.
2.
0.
7.
1.
0.
7.
1.
0.
0.
1.
. 0
0.
2.
0.
2.
0.
0.
3.
1.
0.
4. 9 جمادى الثانية عام 1444 ه الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 2 جانفي سنة 2023 م و ال ا ل ا ع ن ع ت ل ن ا لإ لم ش ش ب م ر و د ا ر ت ا ج ط ل ن ا و ر ي ن ل ا ع ا ز ة س ا لح م ا ل ج ل ي ا ب و ب ع ل الأ ر ك م ع ا ر ا لم و ر ل ر م م م ف ن ة ا ا ق ا خ ة ن ة ق ر م ي ب ع ص ة ج ي ا لا ل 0 0 ت 0 0 0 ز 0 0 0 ا ا
- 0 0. لا ر م
- ل خ 0 0 ت ا و 5 0 0 ت ل
- 5 1. ز ص ا ب ا
- لم ا ع 3 1 ا ب ت 7 2 م 2 س 9 م
- 9 2. ت 1 ا خ د : ا 0 0 د ن ت 0 0 0 ا 0 0 0 ع م ف
- 0 0. ا ت ين ق ا .0 ل م ا ل 0 0 د م ت د 5 0 0 ا ف
- 5 1. ف
- ع د ع 3 1 ا 2 7 2 ت ا
- 9 2. لم ف ت 0 0 0 و 0 0 0 ا 0 0 0 ل ح
-
-
- ا ر ب لا ا ة 0 0 0 ل خ ب ب 0 0 0 ت
-
-
-
- ز ص ع 7 8 5 ا 2 ن 8 2 1 م ا : و لم
-
- ن ا ص ن ف 0 0 0 ق م 0 0 0 ا ا ا ل ت ي 0 0 0 ع ح ز
-
-
- ا ت ل ت ا 0 0 0 د م ن 0 0 0 ف ا س ي
-
-
-
- د ة ع ا ي 7 8 5 ت ي ا ا 8 2 1 ل لج
-
- ر د و د ل و 0 0 ة ل 0 0 ا، 0 0 ا لا ر م ا
-
- ل خ ا ن لم 0 — 0 ت ا ص ل ل 0 0 ز ص ب ق ح
-
- ح ا ا ا ا 2 2 م لا ب ن ق 1 1 س و ت 3 ن ث : ا 0 0 م ن لم 0 0 ا 0 0 ع ا ف
-
- ا ت ر ق ا ل ا ل 4 — 4 د م ا ي — ت 4 4 ف ا ة . 0. ع د 0 ا ل 3 3 ت س 7 7 ن ة
0 0 0 0 0 ا ر 2 لا 0 0، ل خ،
- — 0. ت ا ا ص ل لم 0 0 ز ب 0 0 ا ا و
-
- م ا ب ل ض 1 1 ت ح 4 و و : ع ي ن ة 0 0 ا ع ل ف ت 0 0 ا ت ق 0 0 ل م ا ح
- — 0. د م ت — ت 0 0 ف ا 0 0 د ع د
-
- ا ت ت 1 1 ص ر ف 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ر ا ر
-
-
- لا ر ئ 0 0 0 ل خ ي 5 5 0 ت س
-
-
-
- ز ص 3 6 0 ا م م 2 2 5 ا
-
-
-
- لم ج ج ل س 0 0 0 م 0 0 0 ا و 0 0 0 ع و ا
-
-
-
- ع لأ ا ت م 4 0 4 ل م 9 5 4 د ب ة
-
-
-
- ف ا ا ع د ل 4 6 1 ا د 8 2 1 ت ي
-
-
-
- ن ا ر
-
9 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 13 2 جانفي سنة 2023 م مرسوم رئاسي رقم 23-05 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف الرئيس الأول للمحكمة العليا.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بثلاثة ملايير وأربعمائة وتسعة عشر مليون دينار 3.419.000.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بثلاثة ملايير وثمانمائة وتسعة عشر مليون دينار 3.819.000.000( دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف الرئيس الأول للمحكمة العليا، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة .2023 عبد المجيد تبون
9 جمادى الثانية عام 1444 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 2 جانفي سنة 2023 م ت ر ت ص م ق و و ا ا ا ل ع ز ل ر لم ج ال لا ق ا ا ل ر ج ب ل ن ي م ف م ن ج ض ة ب و و ش ت ر و ع ح ض ه ا و ا ا ع ا ئ ن ن ر ك ل ط ا ت ا م ر و ا د ي ق م خ ئ ع لا ال ا ة و ا ة ع ل ج ل ص ي ة ق ق و يم ب ا ل س ت ض ض ت ا ر ت م عو ا ل ح ا ا ا لأ ف ن ا ل ح ا ئ ا ح ر ا لا ي ا ت د ي ئ ح ر م ا لأ ا ي ي ل و ت ي ك ع ج ت د ي ل ا ي ز م ا م و 0 0 0 ا 0 0 0 ا ع 0 0 0 ا
-
-
- لا ر ت 0 0 0 ل خ م 0 0 0 ت ا ا ص ل د
-
-
-
- ز ص ا ب لم ا ا 5 5 5 ا ب ت 0 0 0 م س
-
-
- 3. ت 1 ا ل خ د : د 0 0 0 ف 0 0 0 د ن ع ا م ف 0 0 0 ع
-
-
- ا ت ين ق ا ل ا لم 0 0 0 د م ت 0 0 0 ف ا ف
-
-
-
- د ت ع ا 5 5 5 ت و 0 0 0 ح
-
-
- . ح 3 ة 0 0 0 ب 0 0 0 ا ع 0 0 0 ل ن
-
-
- ا ر ب و لا ر ا 0 0 0 ل خ ب ا 0 0 0 ت ن
-
-
-
- ز ص ا 2 م 6 6 6 م ا : ي 3 3 3 لم : ن ز ص ف ا ن ق ي 0 0 0 ا ا 0 0 0 ا ل ت ة 0 0 0 ع ح
-
-
-
- ا ت ا ل ل د م ت د 0 0 0 د س و 0 0 0 ف ا
-
-
-
- ع د ي ل ا ا ة لج 6 6 6 ت ي، 3 3 3 ر م د ن و ق ل ا ا ا لا ر ن لم ل خ و — — — ت ا ن ل ص ل ح ز ص ب ا ا ا ا ق م لا ب لم س ا ت 3 ل ي 0 0 0 ث : ة 0 0 0 ا م ن 0 0 0 ع ا ف ل
-
-
-
- ر ق س ا ت 0 0 0 ل م ا ن 0 0 0 د ت ف ا ة
-
-
-
- د 0 0 0 ع ا 3 4 4 4 ت 2
-
، ا لم ا و لا ر ض ل خ — — — ت ا و ز ص ل ب ع ا ا م ا ب ة ل ت ت ت ح 4 ح و : ت ا ي ن ع ل ف ت ا ت ق ص ل م ا — — — د ت ف ا ر ع د ف ا ت ا ل ر ئ 0 0 0 ي 0 0 0 س 0 0 0 ا
-
-
- لا ر 0 0 0 ل خ ا ت لأ 0 0 0 ص و
-
-
-
- ز 1 1 1 ا ل 4 4 4 م ا لم ل
-
-
-
- ل ل ج م م ح 0 0 0 0 0 0 ا و ك 0 0 0 ع ع م
-
-
-
- ا ت ل م ب ة 0 0 0 د ا 0 0 0 ف ا ل ا
-
-
-
- د د ل ع د ع 1 1 1 ا ي ل ت ن ي 8 8 8
-
-
-
- ا ا ر
-
9 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 15 2 جانفي سنة 2023 م مرسوم رئاسي رقم 23-06 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئيس مجلس الدولة.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمليار ومائتين واثنين وثمانين مليون دينار 1.282.000.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمليار ومائتين واثنين وثمانين مليون دينار 1.282.000.000( دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئيس مجلس الدولة، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة .2023 عبد المجيد تبون
16 الجريدة م ا لم ج م ت ا ص و م لإ ج و د ل ر ض ا س ع ر ف و ا لا ة ع ا ا ل ر ة ع ل د ئ ت ت ع و ي م ا ل سح م ة ا ة ت د ا ت 0 0 0 0 0 0
- 0. 8 8 2 2
- 4. 3 3 1 1
- 1. 0 0 0 0 0 0
- 0. 8 8 2 2
- 4. 3 3 1 1
- 1. 0 0 0 0 0 0
- 8. 2 5 6 9
- 8. 4 5
0 0 0 0 0 0
- 8. 2 5 6 9
- 8. 4 5
0 — 0.
0 — 0.
0 0 0 0 0 0
-
8. 0 3 0 2
-
3. 8 9 2 1
-
1. 0 0 0 0 0 0
-
8. 0 3 0 2
-
3. 8 9 2 1
-
1. 9 جمادى الثانية عام 1444 ه الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 2 جانفي سنة 2023 م ض ا و ال لإ ض ن ا ا لم ب د ا ع لم ط ا ل ن ص ه ا ر ب ب ت ت ا لا ط ر و و ع ا ال ي و م ن س ن ا ز ص ل ق الا ا لإ ش ع ن و ا ي ة د ت ا م م س ا ا ش لا ا ع ال بم ر ط ل ج ل ق ت ي ا خ ب ر ش ش ا ر ا ا ر ا ن ل ت ل ل ن خ ا ا ق ي ص ق ف ن و ر ر ض ض ا ص ن ي ي ر م ي ع ا ا ا ع ة ة ئ ص ء ج ي ي ا لا ل ت 0 ز 0 ا 0 ا م
-
لا ر و — — 8 ل خ ا ا 2 ت ل ع
-
ز ص ا ب لم ا ت 3 ا ب م 1 م س
-
ا ت 1 د خ ا : ت 0 د ن 0 ا م ف ا 0 ع ل
-
ا ت ين ق د 8 ل م ا ف — — 8 د ت 2 ف ا ع
-
د ع ا ا 3 ت لم
-
ف ت و 0 0 0 ح 0 0 0 ا 0 0 0 ل ة
-
-
- ا ر ب لا ر ا ب 9 6 2 ل خ ب ع 4 1 6 ت
-
-
-
- ز ص ن 8 4 ا 2 و 1 م ا : ا لم ن ن ص ف م ق ي 0 0 0 ا ا 0 0 0 ا ل ت ز 0 0 0 ع ح ا
-
-
-
- ا ت ن ل م ت ي 9 6 2 د س ة 4 1 6 ف ا
-
-
-
- ع د ي ا ا 8 4 ا ل لج ت ي د 1 ر و ل د ة و ، ل م ا ر ن ا لا لم — — — ل خ ا ت ل ق ل ز ص ب ا ح ا ا ا ن م لا ب و ق س ن ت 3 ا ث : لم ا م ن ع ف ا ا ل ا ت ر ق ي ل م ا ة — — — د ت ف ا ل ع د س ا ت ن ة
-
0 2 0 0 ا ر، 0 لا ا 0 0. ل خ لم — 0 ت ا
- 0 ز ص ل و 0 1 ب 1 ا ا ض م ا ب ل ت و ت ح 4 ع و : ة ا ي ن ت 0 ع ل فح 0 0 ا ت ق 0 0 ل م ا ت 0 0. د م ت —
- 0 ف ا 1 ع د ت 0 ع ا ص 1 ت ر ف 0 0 0 ر 0 0 0 0 0 0 ا ئ
-
-
- لا ر ي 9 6 0 ل خ س 4 2 0 ت
-
-
-
- ز ص 8 8 ا م 2 م ا ج
-
- لم ل ج س 0 0 0 م 0 0 0 ا و ا 0 0 0 ع ل
-
-
- ع د ا ت و 9 6 0 ل م ب 4 2 0 د ا ل
-
-
-
- ف ا ل ة ع د د 8 8 ا ي 2 ت ن
-
- ا ر
9 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 17 2 جانفي سنة 2023 م مرسوم رئاسي رقم 23-07 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائة واثنين مليونا ومائتي ألف دينار 102.200.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائة واثنين مليونا ومائتي ألف دينار 102.200.000( دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة .2023 عبد المجيد تبون
18 الجريدة ا لم ت و م ج ص ا لم ج ل ر م س ف و ض و ع ا لأ ن و ا ا لا ع ئ ع لى ب ة ع ت ت ر لح م ل ئ ا ق ي ت د ض س ا ت ا ء
0.
3.
0.
3.
0.
8.
0.
8.
0.
2.
0.
2.
9 جمادى الثانية عام 1444 ه الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 2 جانفي سنة 2023 م ت ت و س و ز ا س ا ع ي ل ن ي ا لإ ي ت ب ع ر ر و د ق ا ر ا د لا ن ن ر و ل ا خ ة ر ي م ا ص ا ا ت ة ج ل ل ب ع ا ل ا ر ا ا لم ق ل ا م ض ف ن لا ة ج ر ا ل ا م ت ل ء ع ج ز س ي ا ء م و ا ع 0 0 ت 0 0 ا لا ر م 0 0 ا
- — 0. ل خ ا د 0 0 ت ل ا ز ص ا ب ت 7 7 لم ا
-
- ا ا م ب 4 4 س ا ل ت 1 د خ ف : ع د ن 0 0 ا ع م ف ا 0 0 لم ا ت ين ق 0 0 ل م ا ف
- — 0. د م ت ت 0 0 ف ا و 7 7 ع د
-
- ا ح ت 4 4 ة ب ع 0 0 0 ن 0 0 0 ا و 0 0 0 ل ا
-
-
- ا لا ر ب ن ا 6 4 0 ل خ ب م 5 9 5 ت
-
-
-
- ز ص ي 4 1 5 ا 2 ز م ا لم : ا ن ن ي ص ف ة ق 0 0 0 ا ا ا ل 0 0 0 ا ع ل ت د 0 0 0 ح ا ت و
-
-
-
- ل ل د م ت 6 4 0 د س ة 5 9 5 ف ا،
-
-
-
- ع د ي م ا ا 4 1 5 ا ت ي ن لج ر ق د ا و ن ل و ا لا ر ن ا لم — — — ل خ ا ا ت ل لم ل ز ص ب ح ا ا ا ا ق م لا ب ل ي س ة ت 3 ل ث : س ا م ن ن ع ا ف ة ا ت ر ق 3 ل م ا — — — د ت 2 ف ا 0 ع د 2 ا، ت، ا لم و ض ا و لا ر ع ل خ ة — — — ت ا ز ص ل ت ب ا اح م ا ب ل ت ت ح 4 ت و : ص ا ي ن ع ل ف ر ا ت ق ف ل م ا — — — د ت ف ا ن ع د ا ا ئ ت ب ر ئ 0 0 0 ي 0 0 0 س 0 0 0 ا ر
-
-
-
- لا 6 4 0 ل خ ا لم 2 9 2 ت ز ص
-
-
-
- ز ج 8 1 0 ا م ا لم ل 1 س ج م ا لأ 0 0 0 و ع 0 0 0 ا ع ع 0 0 0 ع لى
-
-
-
- ا ت ل م ب 6 4 0 د ا ل 2 9 2 ف ا ا ل ل
-
-
-
- ع د د ق 8 1 0 ا ت ي ض 1 ن ا ا ر ء
-
9 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 19 2 جانفي سنة 2023 م مرسوم رئاسي رقم 23-08 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئيس المحكمة الدستورية.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بتسعمائة وسبعة وسبعين مليون دينار 977.000.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمليار ومليونين وأربعمائة وستة عشر ألف دينار 1.002.416.000( دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئيس المحكمة الدستورية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة .2023 عبد المجيد تبون
ت ص م ر ا لم ج ف م ا ل و د ض و ر ع س ئ ي و ا ت ع لا و س ة ع ر ت ي ا ت لمحح م ة ا ت د ا ت ك م ة
3.
2.
3.
2.
1.
8.
1.
8.
0.
2.
6.
7.
6.
3.
6.
3.
0.
7.
6.
2.
1. 9 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 2 جانفي سنة 2023 م ال ال ا و ت ب لمح و ح ق م ا ع و ل ن ز ا ث ا ر ب لإ ن ا ك و ي د ال ين ق ر د و ب م ن ا ع ا ر س ة ن ت و ة ا ر ة ت ر د ا م ا ق الا س ل ل خ ا و د ج ل ر ي ن س ب ص ع ة ت ت ا ر ا ي خ و ل م ة ا ت ف ن ل ا ر و ة ث ي ر ا ا ق ب ي ر م لا ا ا ة ع ف ت ي ج ل ة ة ي ت ز ا م 0 0 و 0 0 ا 0 0 ا ا ع
-
- لا ر ت 1 — — 1 ل خ ا م 3 3 ت ل
-
- ز ص ا ب ا لم ا د 1 1 ا م ب ا 5 5 م ت س ت 1 خ ا : ل د 0 0 د ن ف 0 0 ا م ف 0 0 ع ع ا ت ين ق
-
- ل ا ا 1 — — 1 د م ت لم 3 3 ف ا
-
- ع د ف ا ت 1 1 ت 5 5 و ح ة 0 0 0 0 ب ا ب 0 0 0 0 ل ع 0 0 0 0 ا ر ب ن
-
-
-
- لا ا ل خ ب و 9 9 6 5 ت ا 5 1 9 7 ز ص ن
-
-
-
-
-
- 2 ا ا م 1 2 3 6 م ا لم : 1 1 2 ي ن ص ز ف ز ق ا ا ن 0 0 0 0 ا ا ي 0 0 0 0 ا ل ت ع ح ة 0 0 0 0
-
-
-
-
-
- ا ت ا ل م ت ل 9 9 6 5 د س د 5 1 9 7 ف ا د و
-
-
-
-
-
- ع د ي ا ا ي ل لج 1 2 3 6 ت ي ة 1 1 2 ر، م د و ن ل 0 0 0 0 ق 0 0 ا ا ا لا ر ا لم
-
-
-
- ن — — ل خ ا و 0 0 ت ل ل 0 0 ز ص ب ن ح
-
- ا ا ا ق م لا ب ا 8 8 س لم 1 1 ت 3 ا ث : ل 0 0 ي ا م ن ة 0 0 ع ا ف 0 0 ا ل
-
- ا ت ر ق س ل م ا 1 — — 1 د ت 4 4 ف ا ن
- . ع د ة 7 ع ا 0 0 ت 3 2 2 2
، 0 0 ا لم 0 0 ا 0 0 لا ر و
-
- ل خ ض — 3 — 3 ت ا 9 9 ز ص ل ب و
-
- ا ا م ا ب ع 1 1 ل ة ت ح 4 ت : ح و 0 0 ا ي ن ت 0 0 ع ل ف 0 0 ا ت ق ت
-
- ل م ا ص د ت — 3 — 3 ف ا 9 9 د ر
-
- ع ا ت ف 1 1 ر ئ ي 0 0 0 0 س 0 0 0 0 0 0 0 0 ا
-
-
-
- لا ر ا 0 3 6 0 ل خ لمح 9 1 9 0 ت
-
-
-
-
-
- ز ص 0 3 3 7 ا ا ك م لم 8 1 9 م ج ة م ا 0 0 0 0 ل 0 0 0 0 ا و د 0 0 0 0 ع س
-
-
-
-
-
- ا ت ع ل م ب ت 1 3 6 1 د و 3 1 9 4 ف ا ا
-
-
-
-
-
- د ل ر ع د 3 3 3 0 ا ي ي ت 8 1 0 ن ة
-
-
- ا ر
9 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 21 2 جانفي سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 23-09 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف الوزير الأول.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها باثني عشر مليارا وأربعمائة وثمانية وعشرين مليونا ومائة وثلاثة وعشرين ألف دينار 12.428.123.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بأربعة وثلاثين مليارا وثمانمائة وواحد وثمانين مليونا ومائة وثلاثة وعشرين ألف دينار 34.881.123.000( دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف الوزير الأول، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان
22 الجريدة ت ا م ص ا ج ا ل لم و ر م ا لإ ف و ا ل ظ و ص ض د ي ع ع لا ف ا م ة لوا ح و ع لا ا لإ ا ل ز ة ع ا لإ ع د ي ت ا د م ر ت م ر ي ا ر و ح ا م ا د ي لأ ت ي و ا ة ت ل 0 0 0 0 0 0
- 7. 9 1 2 0 — —
- 1. 0 7 3 3
- 1. 0 0 0 0 0 0
- 7. 9 1 2 0 — —
- 1. 0 7 3 3
- 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
-
- 0. 3 2 0 0 7 2 0 8
-
-
-
- 6. 1 4
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
-
- 0. 3 2 0 0 7 2 0 8
-
-
-
- 6. 1 4
-
0 0 0 0 0 0
- 0. 0 0 — — 1 1
- 2. 8 0 4 4 0 0 0 0 0 0
- 0. 0 0 — — 1 1
- . 9 0 1 6 4
0.
0 — — — 0.
8.
0.
0 — — — 4.
1.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
-
- 0. 2 4 0 0 1 3 0 8
-
-
-
- 6. 2 2 4 8
-
- 1.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
-
- 0. 2 4 0 0 1 3 0 8
-
-
-
- 6. 8 3 8 8
-
- 1
9 جمادى الثانية عام 1444 ه الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 2 جانفي سنة 2023 م ا ا ل ن ل ا د و و ل ش ع و ا ل ع ت ا ا ن ن ن ن ا ل ن لإ ظ ش م ش ط ب ش س ط و ص ي ا ر ا لإ ا ا ف ا ط د ط ي ا ن ن لا ط ط د ق ل ا ة ا ر و م ت ح ا ا و ا ال ا ي لح و ز ج ل ل ف ل ب ز ا ع ف ف م ي لإ ض ض و ك ت ا ر ي م ت ر ل د ا و ا ف ن ع ا و ا ل م ب ا ر ا ر ئ ا ت لأ ر م ئ ق ة ع م ر ي ي ة و ع ي ي ن ج خ ة ي ل ي ص 0 0 0 ا 0 0 0 لا 0 0 0 ا ل
-
-
- لا ر ت 1 7 7 ز ل خ ز 0 — — 2 — 2 ت ا ا ص ل م
-
-
-
- ز ا ب 7 3 3 ا لم ا و 3 9 9 م ب س ا
-
- س ع ت 1 ت خ م : 0 0 0 ا 0 0 0 د ن د ا م ف 0 0 0 ع ا
-
- . ين ق ت 3 ا ت 1 7 7 ل م ا — — 2 — د م ت ا 0 2 — 2 ف ا
-
-
- ل ع د د 7 3 3 ا ف 3 9 9 ت
-
- ع ا لم
0 0 0 0 ا ف 0 0 0 0 ل ت
- ا ب و 0 0 0 لا ر
-
-
- ا ح 2 ل خ ب 0 — — 1 9 0 ت
-
- ز ص ة 9 7 7
-
-
- ا 2 ب 5 ا 4 1 5 م لم : ع 4 2 6 ن ن ص ف و ق ا 0 0 0 0 ا ا ن 0 0 0 0 ا ل ت 0 0 0 0 ع ح م
-
-
-
-
- ا ت ي ل م ت 2 — — 1 9 0 د س ز 0 9 7 7 ف ا ا
-
-
-
-
-
- ع د ي ن ا ا 5 4 1 5 ت ي ي لج 4 2 6 ر ة ا د ل و 0 0 0 د و ل 0 0 0 0 0 0 ا ل ا
-
-
-
-
- لا ر ة لم 0 0 0 ل خ ا، 1 — — 0 — 0 ت ل م ل ز ص ب ح
-
-
-
- ن ا ا ا ق 0 8 8 م لا ب 4 ق س ا ت 3 ن : و 0 0 0 ث 0 0 0 ا م ن ن 0 0 0 ع ا ف
-
-
-
- ا ت ر ق ا ل م لم 0 — — 0 — 0 د م ا 1 0 0 ف ا ت ا
-
-
-
- ع د ل ا ي 1 8 8 ت ة 4 1 1 ل س 0 0 0 0 ن 0 0 0 0 ة 0 0 0 0
-
-
-
-
- ا 3 لا ر 2 0 0 0 0 ل خ — 0 0 0 — 0 ا 0 ت ل 2
-
-
-
-
-
- ز ص ب، 9 9 2 2 ا ا 3 3 5 5 م ا ا ب ا ل لم
-
-
-
-
- 1. ت ح 4 و ض 0 0 0 0 و : 0 0 0 0 ي ن و 0 0 0 0 ا ف ع ل ع
-
-
-
-
- ق ا ت ة 0 0 0 0 ل م ا — 0 0 0 — 0 د م ت ت
-
-
-
-
-
- ف ا د ح 2 2 2 2 ع ا 7 7 5 5 ت ت
-
-
-
-
- 1. 2 2 ت ص 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ر 0 0 0 0 0 0 ف
-
-
-
-
-
-
- ا لا ر 4 0 0 8 9 8 ل خ 1 0 0 1 7 9 ا ت ا
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ل ز ص و 2 9 9 8 1 0 ا ز 8 3 3 9 2 2 م ا
-
-
-
-
-
- لم ي 7 7 2 ر ج ا 0 0 0 0 0 0 م لأ 0 0 0 0 0 0 و و 0 0 0 0 0 0 ا ل
-
-
-
-
-
- ع ع ا ت 4 0 0 8 9 8 ل م ب 1 0 0 1 7 9 د ا
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ف ا ل ع د د 4 2 2 8 1 0 ع ا 8 7 7 0 2 3 ت ي
-
-
-
-
-
-
-
-
- ن 2 2 ا ر
-
-
-
9 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 23 2 جانفي سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 23-10 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بألف واثنين وعشرين مليارا ومائتين وتسعين مليونا وتسعمائة وتسعة وعشرين ألف دينار 1.022.290.929.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بألف وستة وعشرين مليارا وسبعمائة وستة وستين مليونا ومائة وتسعة وعشرين ألف دينار 1.026.766.129.000( دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان
24 الجريدة الم د و د ع الا ع ه م ا م ق م ت ال ا ت ا لج ص ت لم ن ا لمح ا م ا لمح س م د ي ا ي ة ن ع ة د ا ل ا لا ل ة ت ي ل ي ة ل ج ة ل ج ل ت ج ا م لمح م م ا ا ع ع ا ا ع ل ت ي ا ي ة ت ة
0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 9. 6 6 2 3 3 7
-
- 6.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 9. 6 6 2 3 3 7
-
- 6.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0. 0 0 0 0 0 0
-
- 0. 0 0 0 0 0 0
- ا 0. 0. 1 6 7 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0. 0 0 0 0 0 0
-
- 0. 0 0 0 0 0 0
-
- 0. 1 6 7 1 ف 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 9. 6 6 2 3 3 7
-
- 6. 0 0 1 0 0 0
-
- 0. 1 6 7 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 9. 6 6 2 3 3 7
-
- 6. 0 0 1 0 0 0
-
- 0. 1 6 7 1 3 4 9 جمادى الثانية عام 1444 ه الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 2 جانفي سنة 2023 م ا ال الح ر ل ق ه د و ت م و و ر ا ع و ي ل ك ح ل ن ة ة ب ن ز ة ة و ر و و و و ك ر ي الخ ا ا ل ا لج ا ا ا لم ح س لم ة ن ن ع ل ا و م ر م م ا د ث ك ي لأ م ا ر م ا ت ا ع ت ج ل خ ة ئ ل ة س و ش ب ك ل ق الأ ي ك خ ا ر ص ال ا ي ة ا ع ت ش ة ل ن ا لم ت ا ف م و ص ر ا و خ ا م ا ؤ لح ع لا م م ا ج ي ص ي ي ل ن ي ت ة ةّ ا ز ة ا م ا و لا ر ا ل خ ا ع — — — — — ت ل ت ز ص ا ب م لم م ا ا ب ا م س د ا ت 1 ت خ : ا د ن ا ع ل م ف د ا ت ق ف ل م ين — — — — — د م ا ع ف ا ت ع د ا ا لم ت ف ت و 0 0 0 0 0 ح 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 ل ة
-
-
-
-
- ا ب لا ر ا ب 4 4 0 5 4 ل خ ب ع 8 8 2 7 6 ت
-
-
-
-
-
-
-
- ز ص ن ا 2 و 5 9 0 5 1 ا 1 3 6 م لم : ا
-
-
-
-
-
- ن ن ص ف م ق ي 0 0 0 0 0 ا ا 0 0 0 0 0 ا ل ت ز 0 0 0 0 0 ع ح ا
-
-
-
-
-
- ا ت ن 4 4 0 5 4 ل م ت ا ي د س لمح ة 8 8 2 7 6 ف ا
-
-
-
-
-
-
-
- د ي ا ع ا ل 5 9 0 5 1 ي ل د 1 3 6 ت ر ي و
-
-
-
-
-
- ة ا ل لج و ة 0 0 0، د 0 0 0 ا ل م و 0 0 0 ت
-
-
-
- ا ن ل لا ر ه 0 0 0 ل خ ا ي ق ا 2 0 — — 2 ت ل ا ئ ا لم
-
-
-
- ز ص ب ا ز ة ن 1 7 8 ا ا ا و ل م لا ب ا ح 1 3 4 ل ن س ع ق ت 3 م ا : ر لم 0 0 0 ث 0 0 0 م ن ا ا ا ف ن ل 0 0 0 ع ا ي
-
-
-
- ر ق ي ا ت ة ة 0 0 0 ل م ا 0 0 — — 0 د ت ا ل
-
-
-
- ف ا س ع د 0 5 5 ا ن 1 7 8 ت
-
- . ة
، ا ا لا ر لم — — — — — ل خ ت ا و ز ص ل ب ض ا ا م ا ب ل و ت ع ح 4 ة و : ت ي ن ا ف ح ع ل ا ت ق ت ل م ا — — — — — د م ت ف ا ت ع د ص ا ت ر ف 0 0 0 0 0 و 0 0 0 0 0 ز 0 0 0 0 0
-
-
-
-
- ا ي لا ر ر 4 4 0 5 4 ل خ 0 8 2 7 8 ت ا
-
-
-
-
-
-
-
- ز ص ل د 7 6 0 5 0 ا ا 1 5 3 1 م ا خ
-
-
-
-
-
- ا لم ل ي ج ة 0 0 0 0 0 م و 0 0 0 0 0 و ا 0 0 0 0 0 ا ع لج
-
-
-
-
-
- ع 4 4 0 5 4 ا ت م 8 8 2 7 6 ل م ب د ا
-
-
-
-
-
-
-
- ف ا ا ع د ل 5 4 0 5 6 ع د ا 1 9 3 4 ا ي ت
-
-
-
-
-
- ت ن ا ر
-
9 جمادى الثانية عام 1444 ه 2 جانفي سنة 2023 م ا لح م ا ل ا ا ا لم و ل ي ت ق د ة ه ا خ ا ن ي ل لم ي ة ة د ن ي ة
0.
— — 3 3.
4.
0.
— — 3 3.
4.
0 0 0 0 0 0
- 0 0 8 8. 8. 6 8 8
- 9 9
- 2. 9 3 1 9 6. 0 0 0 0 0 0
- 0 0 8 8. 8. 6 8 8
- 9 9
- 2. 9 3 1 9 6. 0 0 0 0 0 0
- 2. 0 2 — 9 9
- 0. 6 1 0 3
- 4. 0 0 0 0 0 0
- 2. 0 2 — 4 5
- . 4 2 8 8 8
- 6.
. 7 — — 2
1.
7.
— — 5 1.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 7. 8 8 3 6 8 7
-
- 8. 6 8 2 6
- 6.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 7. 8 8 3 6 3 3
-
- 2. 2 6 0 2
- 9.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 25 ال ال د ت ع ط أ د و ن الأ و ا ع ش ا لم م و ا ا ل م ا ا ل ن و الإ لأ ي ت ت ب ا ن ر ر ه ر و ط ق ك د م ر ا، ا ر ن و و ي ا ا ي ز ر ن الإ و ئ ن ن ت ي ا ل ي ي ج و ا ة ن س ة م ا ا ق ا ا و ظ و و ل ذ ل ا ل لا و ب ي ا لإ ج ا ل ا ا لج ا ل ئ ب ج ت م ل ط ي م ل ق ر و ة ل ا ت د ال ه ج ن ل ن م خ ج ا ت ي ف ع و ي لإ ه م ا ا ل ا ي ي ر م ع م س ق ي ع ي، ل ئ ج ة ت ي ة ي ي م 0 0 0 0 0 0 . 0 0. ا 0 0 لا ر — — 0 0 — — — ل خ
-
- ت ا ز ص ل 0 0 ا ب 6 6 ا لم ا
-
- م ب 0 0 س 3 3 ت 1 0 0 خ : 0 0 د 0 0 د ن ا م ف
-
- ع ا ت ين ق 0 0 ا 0 0 ل م — — — — — د م ت
-
- ا ف ا 0 0 د ع د 6 6 ا
-
- ت 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 ل
-
-
-
-
-
-
- ا ب لا ر ا 1 9 7 8 4 7 1 ل خ ب 5 4 1 1 1 ت
-
-
-
-
-
-
-
-
- ص ز ص 7 9 1 2 4 7 9 1 ا ا 2 7 2 3 م لم :
-
-
-
-
-
- ن 2 3 ص ف 0 0 0 0 0 0 0 ق 0 0 0 0 0 0 0 ا ا ا ل ت 0 0 0 0 0 0 0 ع ح
-
-
-
-
-
-
-
-
- ت ا 1 9 7 8 4 7 1 ل م ت ا 5 4 1 1 1 د س لج
-
-
-
-
-
-
-
-
- ف ا ع د ي 4 7 9 1 ا د 2 7 2 3 ت ي و
-
-
-
-
-
- ر ل 2 3 ا 0 0 0 0 0 0 0 لم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ل
-
-
-
-
-
-
-
-
- ا ح لا ر 0 0 0 0 0 0 0 ل خ ا ق 7 3 9 9 0 0 0 ت ل
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ز ص ب ( 6 1 4 1 4 0 4 ا ا ا ت 4 4 9 م لا ب ا 2 2 ب
-
-
-
-
-
-
-
- س ع 1 2 3 3 ) ت 0 0 0 0 0 0 0 ث : 0 0 0 0 0 0 0 ا م ن 0 0 0 0 0 0 0 ا ع ا ف
-
-
-
-
-
-
-
- ر ق ا ت 0 0 0 0 0 0 0 ل م ا 3 2 5 0 0 0 0 د ت
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ف ا ع د 9 0 5 5 1 4 6 ع ا 4 6 8 9 2 2 4 ت
-
-
-
-
-
-
-
- 9. 1 1 3 0 0 0 0 0 0 ا
-
-
- لا ر 0 — — 0 — — — ل خ ا 0 0 ت ل
-
- ز ص ب ا ا 5 5 م ا ب 7 7 ل
-
- ت ح 4 0 0 و : 0 0 ا ي ن 0 0 ا ع ل ف
-
- ت ق ا 0 0 ل م ا 0 — — 0 — — — د ت
-
- ف ا ع د 5 5 ع ا 7 7 ت
- 3. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
-
-
-
-
-
- ا 7 8 لا ر 1 9 4 7 1 2 7 0 0 0 0 1 ل خ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ت ز ص 5 9 4 9 4 0 4 0 1 3 5 2 2 ا
-
-
-
-
-
-
- م
-
- ا 3 7 لم 3 3 3 ج 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 م 0 0 0 0 0 0 0 ا و
-
-
-
-
-
-
- ع ع 1 9 7 8 4 7 1 ا ت 8 6 6 1 0 0 1 ل م د ب
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- د ف ا ا 8 7 6 2 1 4 6 د ل 4 ع ا د 4 3 7 6 2 2
-
-
-
-
-
-
-
-
- ت ي ن 3 2 7 ا 3 3 ا ر
-
-
26 الجريدة ت و و ص م ا ا ا ج ل لج ر لم الأ ت ف م ه م و و م ي ا ض ن ئ ع و ع ة ا ز و ا في ا ت ي ع لا ل ر ة ع ال ع ت م ا ا ت ط لمح ل م د ح ا رر ا ا ت د ق ن ل خ ا ي ي ل ت ة ة ي ة 0 0 0 0 0 0
- 7. 2 5 6 7
- 1. 9 ز 6 5 5 7.
0 0 0 0 0 0
- 7. 2 ا 5 6 7
- — 1. 9 6 5 5 7.
0 0 0 0 0 0
- 0. 4 0 3 0
- 5. 7 2 6
1.
0 0 0 0 0 0
- 0. 4 0 3 0
- 5.
1 6 1.
0 0 0 0 0 0
- 0. 7 2 6 0
- 6. 8 7
8.
0 0 0 0 0 0
- 0. 7 2 8 0
- 1. 5 8
2.
4.
2 — 1.
5.
4.
2 — 1.
5.
0 0 0 0 0 0
- 7.
9 7
- 7 9 2. 2 0
- ا 7
1. 0 0 0 0 0 0
- 7. 2 ع 7 1 7
- 7.
7 0
- 7
1. 9 جمادى الثانية عام 1444 ه الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 2 جانفي سنة 2023 م ال ال ال د د و ا د و ع ع ش لم ع م م ا م ا ع ل و ل ا لأ ا ا ا ب لا ا ب ن لإ لإ لإ ك ا لإ و خ د د س ص د ر ا د ا ا ا ا ط ر ا ر ت ل ر ن ن ي ر ي ك لا ي ا ا م ر ة ا لم ي ت ا و ا و ة و ج ل ال ال ل ال و ال ب ك ع و ا ل ل ا ل ا ل ا ر ب و ا و ص و ل و ل ر ج م ج س ج ف ن لا ط ر ا ى ي ة ي ل ي م س س ت ن ك س ع ي ي ج ت ت ة ة ت ي ي ي ي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
-
-
-
-
- ا لا ر 0 1 6 5 5 0 ل خ 3 2 2 0 — 0 3 ت ا
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ص ل ز ا ب 6 1 4 9 9 4 لم ا ا ب 0 6 7 7 5 م
-
-
-
-
-
-
-
-
- س 4 4 6 ت 1 خ : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 د ن 0 0 0 0 0 0 ا م ف
-
-
-
-
-
-
-
-
- ع ا ت ين ق 0 1 6 5 5 0 ل م ا 3 2 2 0 — 0 3 د م ت
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ف ا ع د 6 1 4 9 9 4 ع ا 0 6 7 7 5 ت
-
-
-
-
-
-
-
- 4. 4 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 ل
-
-
-
-
-
-
-
-
- ا ب لا ر ا 5 8 3 1 3 4 1 ل خ ب 4 5 0 9 7 6 3 ت
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ز ص ا 2 5 2 2 4 6 3 ا 6 7 5 5 7 م ا لم :
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ن ص ف 0 0 0 0 0 0 0 ق 0 0 0 0 0 0 0 ا ا ا ل ت 0 0 0 0 0 0 0 ع ح
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ا ت 5 8 3 1 3 4 1 ل م ت ا د س لج 4 5 0 9 7 6 3 ف ا
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ف د ع ي د 5 2 2 4 6 3 ا ت ي 6 7 5 5 7 ت ي و
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ر ل 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 لم 0 0 0 0 0 0
-
-
-
-
-
-
-
-
- ا ل لا ر ح 6 0 8 7 7 2 ل خ 5 3 8 — 7 7 0 ت ا ق
-
-
-
-
-
- ص ل
-
-
-
- ز ص ب 5 7 0 1 1 4 ا ا ا ( 0 2 م لا ب ت 3 3 2 ا
-
-
-
- ا 3. س ب 1 1 3 ع ت ) 0 0 0 0 0 0 ث : 0 0 0 0 0 0 ا م ن 0 0 0 0 0 0 ع ا ف
-
-
-
-
-
- ا ت ر ق 6 0 8 7 7 2 ل م ا 7 8 5 — 7 7 1 د ت
-
-
-
-
-
-
-
-
- . ف ا 5 ع د 5 5 9 1 1 5 ا 4 5 2 2 0 ت
-
-
-
-
-
-
- 5. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
-
-
-
-
-
- ا لا ر 0 0 5 5 2 2 ل خ — 3 3 4 — 4 5 ت ا
-
-
-
-
-
-
-
- ز ص ل ب 9 9 9 9 0 0 ا ا 2 2 9 م ا ب
-
-
-
-
- ل ت 2 2 ح 4 0 0 0 0 0 و : 0 0 0 0 0 ا ي ن 0 0 0 0 0 ا ع ل ف
-
-
-
-
- ت ق ا 0 0 5 5 2 ل م ا — 3 3 4 — 4 5 د ت
-
-
-
-
-
-
-
- ف ا ع د 9 9 9 9 0 ا 2 2 9 ت
-
-
-
- 0. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
-
-
-
-
-
- ا لا ر 1 0 9 2 1 3 6 ل خ 3 4 4 4 5 9 1 ت
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ص ز 2 4 7 1 5 7 2 ا 1 0 8 9 8 7 4 م
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ا 8 8 7 لم ج 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 م 0 0 0 0 0 0 0 ا و
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ع 1 0 9 2 1 3 6 ا ت ع ل ب 5 9 1 4 5 9 2 د م ا
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ا ل ف ا د 3 2 6 1 5 7 3 د ع د 1 4 2 9 7 6 2 ا ي
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ت ن 8 8 1 7 ا ر
-
-
-
-
9 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 27 2 جانفي سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 23-11 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير العدل، حافظ الأختام.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائة وثلاثين مليارا ومائة وثلاثة وثمانين مليونا وثلاثمائة وواحد وثمانين ألف دينار 130.183.381.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائة وثمانية وعشرين مليارا ومائتين وعشرة ملايين وثمانمائة وواحد وثمانين ألف دينار 128.210.881.000( دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير العدل، حافظ الأختام، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان
ت م ص ا ج لم ح ر م ا ف و ا ل و د ف ض ظ ع ع و و م ا ا ز ع لا ا لإ لأ ي ة ع خ ر د ت ا ر ت م ت اي الحا م ع د د ت ا ل ت ، 0 0 0 0 0 0
- 0. 5 0 1 8
- 8. 6 1 9 2
0 0 0 0 0 0
- 0. 5 0 1 8
- 8. 6 1 9 2
0 0 0 0 0 ا 0
- 0. 2 0 7 2
- 9. 2 5
5.
0 0 0 0 0 0
- 0. 2 0 7 2
- 9. 2 5
5.
0.
5 — 9.
2.
0 0 0 0 0 0
- 0. 0 0 0 0
- .
4 9 7 3 0.
0 0 0 0 0 0
- 0. 0 0 0 0
- 4. 8 1 8 1 1. 0 0 0 0 0 0
- 0. 0 0 0 0
- 4. 8 1 8 1 1. 0 0 0 0 0 0
- 0. 8 0 3 0
- 2. 8 9 1 3 0.
0 0 0 0 0 0
- 0. 8 0 8 0
- 6. 1 8 2 7 8.
9 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 2 جانفي سنة 2023 م إ ال ا ع ن و ت ا لأ لا ا ع د ظ ش ا ا و ب ا س ة ل ل ت ا ل إ ا ن ب ن ز لإ ح ت ت ر د ط و س ق ا ل ا لإ و ا ا ل ش ر د ا ق ر م د و ر د ي ي ث ن ع د ف ع و ا ا ن ا ع ا ات ع ع ة ع و ا ل ط ن ي ر ي م ا م م ا ق ا ر ي لأ ا لإ م ر ة و ج ا ج ا ا د ض ا ال و ج ل ا لإ م لا ل ا لإ ا ج ل ا ل ا ا ف س ا ر ل ج خ ل ت ا لإ ي د ن ا ح د ا ق ب و ع ة س ا لا ج ا ي ئ ر ص ز ح د ة س ا ر ت ا ر ي ض ا ا ار و ا ج ب ل ن ا م ر و ا ي و ي ف ر ا د ت ا ال ا ا ة ة ي ي ل م س ن ئ ر م ا ا د ع ي ع لا ت ع ا ا ج ع د ي ل م ي ي ت ز ا 0 0 0 0 0 0 0 م 0 0 0 0 0 0 0 و 0 0 0 0 0 0 0
-
-
-
-
-
-
- ا ا لا ر ع 0 2 2 8 8 5 5 ل خ ت — 8 — 7 7 8 — — — 8 7 — 7 ا ت ل م
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ز ص ا ب لم ا ا 1 3 3 8 8 2 2 ا د 2 1 1 4 4 1 1 م ب س ا
-
-
-
-
-
-
-
-
- ت 3 3 4 4 ت 1 خ : ا 0 0 0 0 0 0 0 : ل 0 0 0 0 0 0 0 د ن د 0 0 0 0 0 0 0 ا م ف ف
-
-
-
-
-
-
-
-
- ع ا ت ين ق ع 0 2 2 8 8 5 5 ل م ا — 8 — 7 7 8 — — — 8 7 — 7 د م ت ا
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ف ا لم ع د 1 3 3 8 8 2 2 ا ف 2 1 1 4 4 1 1 ت ت
-
-
-
-
-
-
-
-
- و 3 3 4 4 ح 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ب 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ل ع
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- لا ر ب ل خ ا ن 1 1 0 0 1 3 3 3 3 5 7 7 4 ب و 9 1 2 7 9 5 1 1 1 9 6 0 7 ت
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ز ص ا ن 9 5 2 2 0 7 3 8 9 0 3 3 ا 2 1 م ا 9 3 4 6 3 7 3 0 : م
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- لم ن ي ص ف ز 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ق ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ا ن 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ل ع ت ي ع ح
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ت ة ا 1 1 0 0 1 3 3 3 3 5 7 7 4 ل م ت ا 9 1 2 7 9 5 1 1 1 9 6 0 7 د ل
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ف ا س د ع د و 9 5 2 2 0 7 3 8 9 0 3 3 ا ي ا 1 9 3 4 6 3 7 3 0 ت ي ل لج
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ة ر ة ، د م و 0 0 0 0 0 0 ن 0 0 0 0 0 0 ل 0 0 0 0 0 0 ق
-
-
-
-
-
-
-
-
- ا ق ا لا ر ا لم 0 0 0 0 0 0 ل خ ن — — — — — 5 0 — 0 5 — 0 0 ت ا ل
-
-
-
-
-
- ز ص ل و
-
-
-
- ز ص ب ح 5 5 ا ن 1 5 0 6 ا ا ا ق 3 3 9 5 1 1 م لا ب
-
-
-
-
-
-
- س ا لم 2 2 3 ت ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ث : ل 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 م ن ي 0 0 ا ة 0 0 0 0 0 0 0 0 ع ا ف
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ا ت ر ق ل 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ل م ا س 0 0 — — — 0 0 0 0 0 0 0 0 د ت
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- . . 0. 7. . 9. 7. ف ا ن 5 5 8 ع د ة 5 5 0 9 9 1 0 6 1 8 ا 4 8 7 4 1 4 4 0 4 ت 3
-
-
-
-
-
-
-
- 2 2 2 0
-
-
-
-
-
0 0 0 0 0 0، 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 لم
-
-
-
-
-
- ا لا ر 0 0 0 0 0 0 و — — — — — — — ل خ ا 0 0 0 0 0 0 ت ل ض
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ز ص ب 1 0 5 5 1 1 ا و ا ا ب 1 4 4 3 3 م ل ع
-
-
-
-
-
- ت ة ح 4 ت و : 0 0 0 0 0 0 ن ح 0 0 0 0 0 0 ي ا ي 0 0 0 0 0 0 ع ل ف ت
-
-
-
-
-
- ا ت ق ل م ا — 0 — — — 0 — — 0 0 0 — 0 د م ت ت 0 0 0 0 0 0 ف ا ص
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- د ع ا 1 0 5 5 1 1 ا ر 1 4 4 3 3 ت ف
-
-
-
-
- 1. و 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ز 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ي
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ر ا ر 1 1 0 2 3 1 3 3 3 3 3 7 0 لا ر 9 9 2 4 6 9 1 1 1 3 4 0 5 ل خ ا ت ل
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ص ع 9 8 5 6 9 2 3 3 9 4 9 3 ز د 4 1 1 0 7 4 6 8 1 4 6 ا ل
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- م ا لم 3، 4 4 4 3 7 ح ج 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا م ف 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 و ظ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ا ع ع 1 1 0 2 3 1 3 3 3 3 3 7 0 ا ا ت ب لأ 9 9 2 4 6 4 1 1 1 8 4 0 5 ل م
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- د م ا خ ف ا ل ت 5 4 5 6 9 7 3 4 3 1 5 6 د د 5 3 1 1 4 8 5 8 7 6 3 9 ع ا ي ا
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ت م ن 4 5 4 2 7 ا ر
-
-
-
-
-
-
9 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 29 2 جانفي سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 23-12 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بألف ومائتين وثمانية عشر مليارا وثمانمائة وتسعة وأربعين مليونا ومائة وسبعة وتسعين ألف دينار 1.218.849.197.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بألف ومائتين وأربعة عشر مليارا وتسعمائة وأربعة وثلاثين مليونا وأربعة وثلاثين ألف دينار 1.214.934.034.000( دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : تدرج الاعتمادات المالية غير المخصصة للوزارات أو المؤسسات العمومية المسيرة من طرف وزير المالية والمقدر مبلغها بألفين وأربعمائة وستة وثمانين مليار دينار 2.486.000.000.000( دج) كرخص التزام ونفس المبلغ كاعتمادات دفع، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، على مستوى الباب السابع “نفقات غير متوقّعة”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان
30 الجريدة ب أ ال ا ع إ أ م ا ل ا م ا ل لا د ا ر ا لم د لم لا ا لخ ع ت ع ل ق ا د ك م س ك م ن ا ي ي الي ا ف ب ز و ز ا ص ي ا لإ ق ة ا م ا ل ا ي ل د د ا ت ن ت ن د ة ت ر ار ع ي ا ي و و لى ة ب ل ل ي ع ة ة ة ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 3. — 6 2 — — 2 9 1 1
-
- 8. 2 6 6 5 7 7
-
- 2. 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 3. — 6 2 — — 2 9 1 1
-
- 8. 2 6 6 5 7 7
-
- 2. 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
-
-
-
- 4. 6 7 8 5 4 7 9 3 2 8 3 4
-
-
-
-
-
-
-
- 7. 1 1 7 6 5 0 4 5 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
-
-
-
-
-
-
- 4. 6 7 8 5 4 7 9 3 2 8 3 4
-
-
-
-
-
-
-
- 7. 1 1 7 6 5 0 4 5 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
-
-
-
-
-
-
- 9. 0 3 0 6 5 1 0 5 0 0 0 1
-
-
-
-
-
-
-
- 4. 1 0 5 5 8 8 4 2 5 8 9 3
-
-
-
-
- 3. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
-
-
-
- 0. 0 0 0 0 0 0 0 9 0 5 0 5 . 6. 0. . 8 0. 8. 1 3 4 1 0 5 5 5 1 2 5 8 1 . . 1. . 1 1 2 0 0 0 0 0 0 . 0 . 0 0 0 — — 4 — — 4
-
-
-
- 5. 2 2 5 5
- 3. 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 . 0 . 0 0 0 — — 4 — — 4 . 5 . 5 2 2 5 5
- 3. 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 — — — — 0 0. 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 — — — — 0 . 0 5 5 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 5 . 0 . 7 6. 3. . 6 6 8 0 1 9 1 9 8 8 9 3 1
-
-
-
-
- 5. 6 9 6 2 4 3 5 8 2 9 0 2
-
-
-
-
- . 1 . 1 . 0 2 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
-
-
-
- 7. 6 4 0 5 4 9 9 2 8 3 3 4
-
-
-
-
-
- . 1 . 5 9. 0 3 5 9 6 0 3 2 8 2 5 7
-
-
-
- 9. 2 2 2 1 1 9 جمادى الثانية عام 1444 ه الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 2 جانفي سنة 2023 م ال و و الم ا ا ل ا و ا لم ا و و د ا ل ا ل ا ل د ا ا ل لمح ا س ا لمح ا ا ا ل ع ا ضوتل ض ع ل ت لخ ع ل ع الأ ع ا ل ا ل لخ ا للب ع م احر و س م ت ا ل ص لي ت ت ف ب ر ل و ق م س ز س ئ و ن س ر ر ر ن ا لإ ص ا ر ا ي ل ا يسي ل ظ ر ل ي س اسز ن و ي ع ب ا لإ ا ي ي م امن ل ي ي عنا ا د ب اية ئ د ئ ر ن ت ا ب ي ا د ي ي ن يامن ار ي ء، ب ار ل ة ر د لتةة و ر ب ي ة م ي ل ي د ي ل ي ر ج ج ي ف ة ة ع 0 0 0 0 0 0 0 0 ت 0 0 0 0
-
-
-
-
- ا ر و 1 1 3 3 لا 5 — 5 9 — — — 9 ل ت خ ا ز
-
-
-
-
-
- ص ز ص ز ا ل ب 5 5 5 5 لم ا ي 8 8 2 2 ا م ب
-
-
-
-
-
- س ع 3 3 1 1 ت 1 خ ر خ ر : 0 0 0 0 د ن خ 0 0 0 0 م ف 0 0 0 0 ا ع ين ق
-
-
-
-
-
- ا ص 1 1 3 3 ا ل ت ت 5 — 5 9 — — — 9 د م
-
-
-
-
-
- ف ا د 5 5 5 5 ع ا 8 8 2 2 ت ا
-
-
-
-
-
- لا 3 3 1 1 ل 0 0 0 0 0 0 0 0 ت 0 0 0 0 0 0 0 0 ز 0 0 0 0 0 0 0 0 ا
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ل ا ب ا 0 0 0 6 0 0 0 6 ا م لا ر ا م 6 5 1 5 0 5 0 0 ل خ ب
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ت و 0 8 9 8 3 5 7 ز ص 2 4 5 9 9 0 ا ا ا
-
-
-
-
-
-
-
-
- م لم : ع ن ص ف ت ق 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ل ا م 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ح ت 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ع ا
-
-
-
-
-
-
-
-
- ا ت ت د 0 0 0 6 0 0 0 6 ل د م س 6 5 1 5 0 5 0 0 ف ا ا
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ف د ي ت 0 8 9 8 3 5 7 ع ا ي 4 5 9 9 0 ت ر
-
-
-
-
-
-
-
-
- ا ل 0 0 0 0 0 0 د 0 0 0 0 0 0 ف 0 0 0 0 0 0
-
-
-
-
-
-
- ا لا ر ع 0 3 3 4 — 0 — 4 ل خ 0 7 7 8 — 0 — 8 ت ا ل
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ز ص ب ا 7 5 3 5 0 5 ا ا ا لم 0 8 9 3 5 8 م لا ب
-
-
-
-
-
-
-
-
- س ت 3 ف 0 0 0 0 0 ث : ت 0 0 0 0 0 0 ا م ن ا و 0 0 0 0 0 0 ع ا ف
-
-
-
-
-
-
- 0 0. ا ت ر ق ح 0 0 0 0 0. 0 ل م ا 0 2 2 5 — 0 — 5 د م ت
-
-
- . . 1. 0 1. ف ا د ة 7 7 0. ع 9 5 4 8 8 ا ت 5 8 4 3 0 8 ب 1 2. 4. 2. 5 . 2 ع 0 0 0 ن 0 0 0 و 0 0 0
- . 0 0. ا ا 0 0 0 لا ر ن — — — — 0 — 0 0 ل ت خ . 0 0. . 0 ص ا 1 8 9 ز ل م 7 7 ا ب
- . م ا 0 ا ل ب ي 9 9 ت ز 3 3 ز ح 4 0 0 0 و : ا 0 0 0 ي ن ن ي ا 0 0 0 ا ل ف ي لج . 0 . 0 0. ع ق 0 0 0 ا ت ا ت ة — — — — 0 — 0 0 ل د م . 0 0. . 0 ف ا ا د 1 8 9 ف د ل 7 7 ع و ا ت د
- . ت 0 ل 9 9 و 3 3 ل ة ا 0 0 0 0 لم 0 0 0 0، 0 0 0 0 . 0 0. . 0 0. م ل 0 0 0 0 لا ا ر ا ح 0 — 0 — — — 0 0 ل ن
- . 0 5. . 5 ل ت خ ب 0 0 0 0 ز ص ا ق ز ص ب ق 0 0 0 0 ق ا
- . 1 8. . 8 م ا 5 ا 3 3 8 8 ل ع 3 3 : ن م أ و ع و 0 0 0 0 م ب 0 0 0 0 ا ن 0 0 0 0 ي ء . 0 0. 0. . 0 ا ع 0 0 0 0 ا ت ا ل ا 0 — 0 0 0 ا ل م د لم . — 0. — — — 5. . د م يّ 0 5 ف ا ن 0 0 0 0 ع د ا 0 0 0 0 ا ت
- . 1 . 8 8. ت ل 3 3 8 8 ي 3 3 ة 0 0 ل 0 0 س 0 0
-
- ا ا ا ا ل 0 0 لا ر ب ن — — — — — — 0 0 ل ت خ ا
-
- ص ب ص ة 0 0 ز 0 0 ا 6 م 6 م 3 . . 2 . 2 2 : 0 0 ن 2 1 1 ا لم ف 0 ف ا ق ا 2 0 0 ل ا ت 0 0 ي، 0 0 ة
-
- ا ع ا ا ل ع لم 0 0 ا ل ت — — — — — — 0 0 د م م . 0 . 0 ف ا ل و 0 0 د ع د ي 0 0 ا ا ت ض
-
- ت 0 0 1 1 و ع ة ا ت لا ر ت ا ل — — — — — — — — ل ت خ ب ت ح ز ص ا ب ا ت م ت ا 7 لم 7 : ت ا ل ت و ل ن ص ق ف ا ع ق ع ة ا ع ت ر ا ت ل ت — — — — — — — — د م غ ف ف ا د ي ع ر ا ر ت و ز ي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ر 0 0 0 0 0 0 0 0 . 2 9. 1. 3. . 0 . 0 0. 3. ا 2 3 6 4 0 0 0 4 لا ر ا 1 2 3 3 0 5 0 8 ل خ لم
-
-
-
-
-
-
-
- ت ز ص 3 4 8 9 1 3 3 7 ز ا 3 4 7 5 5 8 9 ا م ل
-
-
-
-
-
-
- . 4 . 8 . 3 . 0 . 4 ا لم 6 6 2 8 0 ي 8 9 ة ج ة 0 0 0 0 0 0 0 0 م 0 0 0 0 0 0 0 0 و ب 0 0 0 0 0 0 0 0 ب ا ع
-
-
-
-
-
-
-
- ع ا 2 0 2 0 0 0 0 0 ل ا ت ل 1 7 8 0 0 5 0 5 د م د د
-
-
-
-
-
-
- . 4 . 4 . 3 5. 2. . 6 . 6 ف ا 5 4 9 2 1 3 3 0 ع د ي 8 4 2 6 5 8 0 ا ت
-
-
-
-
-
- ن 6 6 2 8 0 ا 8 9 ر
-
-
-
-
9 جمادى الثانية عام 1444 ه 2 جانفي سنة 2023 م و ت ز ح ا ا لا الم ا ا ا ا لم ا لا لم لم لا لم ي ت ع م ع ع ر و ت ج خ ا ل خ ا ل ت ض ي ت ي ا ت م م ص ة م ص م لم ص ا و ا ة ا و د صغد ص غ د ا ر عاع ي ا ت ي ا ل ي ة ت ة ر ة ت ف ر ة
9.
4 — — 8. 1 1 3.
9.
4 — — 8. 1 د 1 3.
0.
4 — — 2.
6.
0. 9 — —
2.
6.
3.
1 — — 5.
1.
0. 0 — —
0.
8.
. 5
0 — — 8.
5.
5.
0 — — 8.
. 5
. 0
0 — — . 5
9.
0.
0 — — 5.
. ت 9
0.
0 — — 0.
. : 2
. 0
0 — — 0.
2.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 0. 0 0 0 0 0 0
-
- 0. 0 0 0 0 0 0
-
- 6. 8 8 8 4 4 4
-
- 2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 0. 0 0 0 0 0 0
-
- 0. 0 0 0 0 0 0
-
- 6. 8 8 8 4 4 4
-
- 2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 0. 9 0 0 1 0 0
-
- 0. 4 0 0 8 0 0
-
- 6. 0 ا 8 8 7 4 4
-
- 2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 0. 3 0 0 0 0 0
-
- 0. 3 0 0 9 0 0
-
- 6. 0 8 8 7 4 4
-
- 2. الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 31 ا لإ ا ا ا ل و ا ل ا ل ل ت ر ا ل ا ل م و د د د ا ا و ا ل ق م د الا ا لج ا ل ا لج د س ا لمح ا اال ع ال ت ا ر ع ا ل بتا علا ا لم ع ا ل و ا ل ت ع للبع م و س م ع ج لأ ر م ل م ب ف م و قحر ح م ح ف ب ة ة م ؤ ة ت طتمق م م ر ر ر ن ا لإ ز ي ا لإ ا و و و ا ا ش ا لإ ص ر ص ا لإ الأ ا ن و ا ر ي ا ل ر م ل ي ا لإ ل ن ا ا ب ا د ف ع ن ا ا د ر ل ع د ل د ي ال س يةد ي ي د ي ي ك ي ر ا ر ظ ي ا م ن ا ر ة ا ر و ة ة ار ة ا ر ا ة ة ي ك ر ا ض م ا ة ة د ل ي ة ج ي م ي ل ي ي ي ج ة ة ة ي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
-
-
-
-
-
- ا ر 5 5 0 0 7 7 6 لا 9 — 9 4 — 4 5 — — 5 9 — ل ت خ ا
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ز ص ا ل ب 6 6 3 3 1 1 2 ا لم ا 7 7 9 9 0 0 5 م س ب
-
-
-
-
-
-
-
-
- 7. 2 2 1 ت 1 خ : 0 0 0 0 0 0 0 د ن 0 0 0 0 0 0 0 م ف 0 0 0 0 0 0 0 ا ع ق
-
-
-
-
-
-
-
-
- ع ين 5 5 0 0 7 7 6 ا ت ا ت 9 — 9 4 — 4 5 — — 5 9 — ل د م
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ف ا 6 6 3 3 1 1 2 ع د 7 7 9 9 0 0 5 ا ت
-
-
-
-
-
-
-
-
- 7. 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ل ب 9 2 2 6 0 6 8 5 4 8 6 4 ا لا ر ا 4 2 7 3 5 8 2 2 3 8 6 7 ل خ ب
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ت 9 0 2 6 8 3 1 3 8 1 ز ص 2 4 5 9 5 1 5 0 ا ا
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- م لم : ن ص ف ق 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ا ل ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ح ت 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ع
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ا ت ت 9 2 2 6 0 6 8 5 4 8 6 4 ل د م س 4 2 7 3 5 8 2 2 3 8 6 7 ف ا ي
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ع د ع ي 9 0 2 6 8 3 1 3 8 1 ا ت ر 4 5 9 5 1 5 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ا لا ر 0 — 0 0 — 0 2 0 0 2 6 7 ل خ 0 0 0 0 2 0 7 9 2 2 ت ا ل
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ز ص ب 9 9 2 2 7 2 3 2 3 6 ا م ا لا ا ب 7 7 0 6 0 7 5 2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- س ت 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ث : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا م ن 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ع ا ف
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ا ت ر ق 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ل م ا ت 5 — 5 0 — 0 9 0 5 4 7 2 د . 0. 0. . . . . . . 1. ف ا د 0 0 4 8 2 5 4 ع 6 6 2 2 7 6 5 9 5 3 ا ت 7 7 4 5 4 4 2 1 . 1 1. . 3 . 4 1. 0 0 0 0 0 0
-
-
-
-
-
-
-
-
- . 5 ا 6 6 لا ر 6 — 6 — — — — — — — — — ل ت خ
-
- ز ص ا ز ل 2 2 ا ب 5 5 ا م ا . 1 1. ا ل ب 6 6 ت ا ح 4 لج 0 0 و : 0 0 ي ن ف د 0 0 ل ا ل ف
- . 5 ع ق و 6 6 ا ت ا ت 6 — 6 — — — — — — — — — ل د م ل
- . 2 ف ا 2 2 د ع د 5 5 ا ت ا . 1 1. لم 6 6 ل ح ق لا ا ر ا — — — — — — — — — — — — ل ل خ ب ل ( ت ص ا ت ز ص ب 1 ا م ا ب ا ب ل 5 ع : ع م أ ) و ع م ب ي ا ا ء ا ع ت ا ل ا ل م د — — — — — — — — — — — — د م يّ ف ا د ن ع ا ت ا ا ا ل لا ر ب — — — — — — — — — — — — ل ت خ ا ص ب ز ا 0 م 6 : ا لم ن ف ا ق ل ا ل ت ي ة ا ع ا ل 0 ع ا ت ل ت — — — — — — — — — — — — د م م ف ا ل د ي ع د ا ا ت ت ا لا ر ا ل — — — — — — — — — — — — ل ت خ ب ز ص ا ب ا م ا لم 7 : ت ا و ل و ن ق ف ا ع ق ع ة ا ع ت ا ل ت — — — — — — — — — — — — د م غ ف ا د ي ع ر ا ر ت 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ا 1 2 3 6 0 6 8 5 4 9 0 1 لا ر 1 2 3 7 5 2 0 2 0 3 9 0 ل خ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- . 9 . 0 . 3 . 4 8. 0. . 9 2. . 1 7. 6 . ت 8 9 7 6 3 3 3 6 3 6 6 ز ص 5 5 9 0 0 1 1 3 0 2 ا م
-
-
-
-
-
-
-
- ا 6 6 2 2 2 لم ج 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 م 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 و ب 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا
-
-
-
-
-
-
-
- . 8 9. 0. 9. . 0 8. . 5 . 3 . 8 1. ع ع ا 1 2 3 6 0 6 6 5 4 6 3 4 ا ت ل 6 2 8 7 5 2 7 2 8 8 3 9 ل د م
-
-
-
-
- . 8 0. 7. 2. 0. 2. 5. د د 4 ف ا د 5 7 6 3 3 8 8 0 9 3 ع ي 5 5 9 0 4 0 5 1 7 1 ا ت . 6 6. 1. 4. 1. 6. 9. ن 6 6 2 2 1 ا ر
-
-
-
09 جمادى الثانية عام 1444 ه 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 02 جانفي سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 23-13 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الطاقة والمناجم. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائتين وتسعة وستين مليارا وسبعمائة واثنين وسبعين مليونا وثمانمائة وثلاثة وثمانين ألف دينار 269.772.883.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائة واثنين وثمانين مليارا وثلاثمائة وأربعة عشر مليونا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألف دينار 182.314.313.000( دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الطاقة والمناجم، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان
09 جمادى الثانية عام 1444 ه 02 جانفي سنة 2023 م الم ا ل ا لم ا ت لم ر ط ا و ن ق و ا ا ب ر ج ي د ة ر م و ا لم ا لم و الم الم ن ن ج ط ج ق ا م ا ب م ي ل ق ي ع ة ة
0.
— — 5. —
1.
0.
— — 0 — . 5
1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 0. 1 0 0 — 8 5 0
-
- 0. 5 7 0 7 0 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 0. 1 0 0 — 8 5 0
-
- 0. 5 7 0 7 0 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 0. 1 0 0 — 8 5 0
-
- 0. 5 7 0 0 0
- 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 0. 1 0 0 — 8 5 0
-
- 0. 5 7 0 0 0
- 1. الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 33 د ا ع ل ا و ب ل م ر ت و ع و ا ا ل ا ام ا ا ل ن د ل ز ل ل ب و ط ج ط ك و ت ي ر و ل ا ع ا ه ا ا ة ق الخ ا ق ر ن ن لم و ل ا ز ل ا ال ك ا ب ف ت ع ت م ي ن و ا ل ا ه ا ا ا غ ص م ر ء ج ل ع ج ت الج ا و ب ر ا ب ا و ر ز ة م ة لج ا ر م ة ة ا ل خ د ل ي ل ف ن ال ي ل د غ ا ك د ك ا ر م ص ه ل ي ز ه ة ل د ع ر ر غ ج ب ا ة ي ب ز ا ا ا لا ء ء ل ت ز ا ا لا ر م ل خ و — — — — — — — ت ا ص ل ا ز ا ب ع ا لم ت ا ت م ب م س ا ت 1 د خ ا : ت ا د ن ع م ف ا ا ت ق ل ل ين د د م ا ف — — — — — — — د ت ف ا ع ع د ا ا ت لم ف ت و ا ح ا ل لا ر ب ة ل خ ا ب — — — — — — — ت ب ص ع ز ص ن ا 2 و م ا لم : ا ن ن ص ف ق م ا ا ي ا ل ت ز ع ح ا ت ا ل ن م ت ي — — — — — — — د ف ا س ة ع د ا ي ا ت ي ل ا د لج ر و ل د ة و 0 0 0 0 0 0، 0 0 0 0 0 0 ا ل 0 0 0 0 0 0 ل م ب
-
-
-
-
-
- ا ن ا لا ر ا لم 0 0 0 6 0 7 ب 0 5 0 0 5 0 ل خ ق
-
-
-
-
- — 3. 3. 7. 9. 3. ت ل ز ص ا ح 0 2 2 3 5 4 3 ن 3 1 2 5 6 5 ا : و ق
-
-
-
-
-
- م ن ن 3 0 3 6 ف 1 1 ق ا لم ا ت ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ل 0 0 0 0 0 0 ا ي ع ا
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- لا ة ا ت 0 0 0 0 0 0 ل م س ل 0 — 5 0 0 0 5 د س . 5 . 3 . 3 . 5 . 3 . 4 ف ا ت ع د ث ن 0 6 2 0 9 8 ا 3 6 2 4 7 0 ت م ة
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 3 ا 3 3 1 8 ر 2
-
-
-
-
0 0 0 0 2 0 0 0 0، 0 0 0 0 ا
-
-
-
- ا لم لا ر 1 0 0 0 خ 0 ل ا و 3 0 0 — — — 0. ت ل
-
-
-
-
- ز ص ب ض
-
2 0 1 4 ا ا 8 5 9 6. م ب و ا
-
-
- 2 ل ع 2 ت ة ح 4 : تح 0 0 0 0 و 0 0 0 0 ن 0 0 0 0 ا ي ت
-
- ل عف
-
- 0. 0 ا تق 1 0 0 0 0 ل مت 3 0 0 — — — 0. د ا
-
-
- ا ت ص 1 ف 2 0 1 4 د ع د 8 5 9 6. ا ر
-
-
-
- ت ف
-
و 0 0 0 0 0 0 0 ز 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ي
-
-
-
-
-
-
- ا ر لا ر 1 0 0 0 6 0 7 ل خ ا 3 0 5 0 0 5 0 ت ل
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ز ص ط 3 0 3 2 3 5 5 ا ا 1 5 0 2 5 6 9 م ا ا ق
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- لم ة 2 3 0 3 9 1 1 ج و 0 0 0 0 0 0 0 م ا 0 0 0 0 0 0 0 لم 0 0 0 0 0 0 0 ا و
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ع ع ن 1 0 0 0 0 0 0 ا ت ا 3 0 5 0 0 0 5 ل م ب ج د ا
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ا ف ا ل م 3 0 7 2 0 9 9 ع د د 1 5 5 2 4 7 4 ا ي
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ت ن 2 3 3 1 0 ا 1 ر
-
-
-
-
-
34 الجريدة و ا لم ز م و ي ج ر ض م ت ا ا و ا س لإ و ل ل ع د د ط ع ع ي ا ة م ي ر ا ا ر ق ت لا ة الإ ةح ع ا ل ا د و ل و ت ت ا ع م ر ز ا ا ي لم ا ا ر م ت ص د ة ة ن ا ا ت ج ر م ف 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 7. 3 3 3 0 0 — 0
-
- 7. 2 2 2 5 5 5
-
- 3. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 7. 3 3 3 0 0 — 0
-
- 7. 2 2 2 5 5 5
-
- 3. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 7. 1 1 1 9 — 9 9
-
- 9. 3 3 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 7. 1 1 1 9 — 9 9
-
- 9. 3 3 3 2 2 2
0.
- — — —
8.
0.
- — — —
1.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 6. 0 9 9 5 — 1 1
-
- 8. 1 2 2
7.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 6. 0 9 9 5 — 1 1
-
- 8. 1 2 2
7.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
-
- 0. 8 3 1 5 8 0 1 1
-
-
-
- 5. 7 2 6 9 7 5 2 7
-
-
- 3.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
-
- 0. 1 3 1 5 3 0 1 1 4.
-
-
- 5.
3 2 6 9
- 5 2 7 8 3. 3.
09 جمادى الثانية عام 1444 ه الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 02 جانفي سنة 2023 م و ا و ا ا ل ع ا لم ا ا لم ا ا ل ت ا ا ل ل ال ل ل ل ت ل ن و ط ت و و ط ت ع ب و ع و ر و طصا ح ط ص ح و م ر ق ا م ي ا ن ك ن ق ك ي ي ن ن ا و ا ي ض ض يوت م ي ت م ا ا ا ة ل ة ل ه ه م ا ة في ة في ل ل ا ل ا ال ع ا ع ج ل ب لم ل ب لم ل ب ك ب ن ب ن ا ت ا ل ك ا ا ح ا ر ه ل ط ه ل ت ل ح ل ر ش ج ش ط تح ت ف ن ر ج ر ر ا ببد ا اح ر اكد ق ب ب د ق ل م ء ة ة ا ك ة ي ل ع ج ة ة ء د ة ي ة ة ي ة ا لا ر — — — — — ل خ ا ت ل ز ص ا ب لم ا ا ب م س ت 1 خ : د ن ا م ف ع ا ت ين ق ل م ا — — — — — د م ت ف ا ع د ا ت ا ا ل لا ر ب ل خ ا — — — — — ت ب ز ص ا 2 م ا لم : ن ص ف ق ا ا ا ل ت ع ح ا ت ل م ت ا — — — — — د س لج ف ا ع د ي ا د ت ي و ر ل ا 0 0 0 ا لم 0 0 0 ل 0 0 0 ب ل
-
-
- ا ا ح لا ر ب 5 0 5 ل خ ق 3 0 3 — — ت
-
-
-
- ز ص 3 ( 1 2 4 ت ا : ا م ن ب ف ع ق ) ا 0 0 0 ت 0 0 0 0 0 0 ا
-
-
-
- ع ا لا ا ت 5 0 5 ل س 3 0 3 د م — —
-
- . 3 0. ف ا ت 1 2 4 د ع د ع ث ا ت م ا ر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا
- لا
-
-
- ر 0 ر 0 0 0 0 خ ا — 0 0 0. 0 ل ل
-
-
-
- ت ص ب 5 ز 0 0 1 5 ا 7 7 3. 1 ا ا ب
-
-
-
- م ل 6 ت 6 4 ح 4 0 0 0 0 و : 0 0 0 0 ا ن 0 0 0 0 ع ي
-
-
-
-
- ل ف ا ت 0 ق 0 0 0 0 ل 0 م دا — 0 0 0. 0
-
-
-
-
- ف ا ت 5 ع د 0 0 1 5 ع ا 7 7 3. 1 ت
-
-
- 6 3.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
-
-
-
- ا 5 0 5 0 0 لا ر 3 0 3 0 0 ل خ
-
-
-
-
-
-
-
- ت 1 2 4 5 5 ز ص 7 7 1 1 ا ا
-
-
-
-
-
-
- م ا لم 6 6 ج م 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 و ا و 0 0 0 0 0 ع ع
-
-
-
-
-
-
- ا ت 5 0 5 0 0 ل م ب 3 0 3 0 0 د ا
-
-
-
-
-
-
-
- ف ا ل ع د د 1 2 4 5 5 ع ا ي 7 7 1 1 ت
-
-
-
-
-
-
- ن 6 6 ا ر
-
-
09 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 35 02 جانفي سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 23-14 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائتين وواحد وثلاثين مليارا وثمانمائة وستة وستين مليونا ومائة وستة وخمسين ألف دينار 231.866.156.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائتين واثنين وثلاثين مليارا وخمسمائة وثلاثة وعشرين مليونا وستة وخمسين ألف دينار 232.523.056.000( دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان
09 جمادى الثانية عام 1444 ه 36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 02 جانفي سنة 2023 م
09 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 37 02 جانفي سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 23-15 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بتسعة وثلاثين مليارا وتسعمائة وتسعة وتسعين مليونا ومائة وخمسة وعشرين ألف دينار 39.999.125.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها باثنين وأربعين مليارا ومائة وسبعة وثلاثين مليونا ومائتين وثمانية وعشرين ألف دينار 42.137.228.000( دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان
38 الجريدة ت ص م ا ا ل لم ج د ر ت ي ف م ا ف ا س لإ ن و ل و د د ي ض ع ي ا و ع ي ر ة م ز و ا ر ة و ي ع لا الإ ا ر ع ا ل ا لأ ر ة د و ل ت ا ع و ا ت ر ز ا ل م ي ش قح ي ا ر م ا ة ا ت د ة ف ؤ ا و ت ن 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
-
- 2. 0 3 6 0 5 8 6 5
-
-
-
- 2. 5 4 0 5 5 1 4 5
-
-
- 4. 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
-
- 2. 0 3 6 0 5 8 6 5
-
-
-
- 2. 5 4 0 5 5 1 4 5
-
-
- 4. 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
-
- 8. 0 2 0 2 6 2 0 2
-
-
-
- 8. 9 5 2 7 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
-
-
- 8. 0 2 0 2 6 2 0 2
-
-
-
- 8. 9 5 2 7 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
-
- 0. 6 0 0 5 7 7
- — 3. 3. 2 8 8 9 6 6 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
-
- 7. 7 1 0 1 6 0 7 7
-
- . 1 . 0 1. 6 2 3 5 0 2 9 1
- 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 5. 4 4 4 4 4 — 4
-
- 6. 2 6 6 1 8 8
-
- 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 5. 4 4 4 4 4 — 4
-
- — 6. 2 6 6 1 8 8
-
- 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
-
- 5. 2 0 6 7 1 5 3 8
-
-
-
- 0. 9 7 0 8 9 2 1 3
-
-
-
- 7. 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
-
-
- 2. 2 2 6 9 2 5 3 8
-
-
-
- 8. 3 9 5 4 1 4 3 8
-
-
-
- 7. 4 3 3 09 جمادى الثانية عام 1444 ه الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 02 جانفي سنة 2023 م ت و و ا و ع ل ا ع ز و ل ا لا ا ل ا ا ل ن ال ا ت ال ل ل ب ي ل ك أ ت ث ث ت و ت ت ك ق ت ر ع م ص ق و ع ق و ا ا و ا ل ا ا ا ف ا ج ن ن ي ل ل ي ك ج ف ر ي ت ق ا ة ا م ي ن ن ل ي ة ي م خ م ك ر ا ه ه ا و ا و لإ ه ا ج ل ال و آ و ل لإ ب ص ق ي ن ع ال س ا ل ا ا ا س ل ا ر ر ل ن ي ل ب ت د د ب ت ا لا ي ل ن آ ا ع لا ي ف ا ن ح ع د ا م ن ا ي ة و ي ي ن ر لا ث ل و ي ي م ي م ي ن ة ع ل م ي ج ت ة ي ز ا م و ا ع ا ت لا ر م — — — — — — — — ل خ ا ت ل ا ز ص ا ب د لم ا ا ا ا ت م ب س ت ا 1 ا ل خ د : ف د ن ع ا م ف ع ت ين ق ا ا ت لم — ل م ا — — — — — — — — د م ت ف ا ف د ت ع ا و ت ح ة ب 0 0 0 0 ع 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 ل ن
-
-
-
-
- ا ب و لا ر 0 8 0 8 ل خ ا ا — — — 0 — 3 0 3 ت ب ن
-
-
-
-
-
- ص ز 4 6 1 2 م 1 ا م ي ا ي لم : ز ن ا ص ف ن ق ي 0 0 0 0 ا ا 0 0 0 0 ا ة ا ل ت 0 0 0 0 ع ح ا
-
-
-
-
-
- ل ا ت د 0 8 0 8 ل ت 0 3 0 3 د م و — — — 3. — 8. 6. 7. س ف ا ل 4 6 1 د ي ة 1 ع ا ا ي، لج ت ر م ن د و ق ل 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 ن ا
-
-
-
-
-
-
-
- ا و لم لا ر 6 0 6 0 0 0 ن 4 0 4 4 0 4 ل خ ل
-
-
-
-
-
-
-
- — 0. — 8. ت ا ح ز ص ل ا 2 6 8 1 4 5 ب لم ق 1 1 2 9 9 ا ا ا م لا ا ب ل س ي 3 ة ت 0 0 0 0 0 0 ث : ل 0 0 0 0 0 0 س م ن س 0 0 0 0 0 0 ا
-
-
-
-
-
-
-
- ع ا ف ن ا ت ر ق ة 6 0 6 3 5 9 ل ا 9 5 4 5 9 4 د م ت 3
-
-
-
-
- . . 6. — . — 6. 2 8 9 ف ا 2 2 9 1 0 8 9 د ع 0 3 4 4 4 ع ا 2
-
- ت ، ا لم 0 0 0 0 0 0 0 و ا و 0 0 0 0 0 0 0 ل ض 0 0 0 0 0 0 0 ا ب
-
-
-
-
-
-
- لا ر ا ب و 0 0 0 0 0 0 0 ل خ 0 — 0 0 0 0 0 0 ت ع
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ز ص 2 2 1 0 2 8 3 4 ت 1 1 9 1 1 ا م : ح 1. ن ت ف ق 0 0 0 0 0 0 0 ا ت 0 0 0 0 0 0 0 ت ص 0 0 0 0 0 0 0 ا ع
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ر ا ت ا 0 0 0 0 0 0 0 ل ل ف 0 0 0 0 0 0 0 د م ت
-
-
-
-
-
- — 2. 5. 6. 6. 7. 4. ف ا ح 2 2 1 0 2 8 3 د و 1 1 9 1 1 ع ا و ز
- ت ي ي ل ر ا 0 0 0 0 0 0 0 0 ل 0 0 0 0 0 0 0 0 ش 0 0 0 0 0 0 0 0 ا
-
-
-
-
-
-
-
- لا ر ؤ 6 0 6 0 0 8 0 8 ل خ و 4 0 4 4 0 3 0 7 ت
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ز ص ن 4 6 0 7 0 3 9 0 ا 2 1 4 9 9 2 2 م ا ا ا
-
-
-
-
-
-
- لم ل د ي ج ن م ي 0 0 0 0 0 0 0 0 ة 0 0 0 0 0 0 0 0 و ا و 0 0 0 0 0 0 0 0 ع ع و
-
-
-
-
-
-
-
- ا ت ا ت ا 6 0 6 3 0 3 0 7 ل م ب لأ 9 5 4 5 0 3 0 8 د ا
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ف ا و ل 4 9 4 6 0 8 9 4 د د ق ع 4 5 4 9 2 7 ا ي ا
-
-
-
-
-
-
-
- ت ن ف ن ا ر
09 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 39 02 جانفي سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 23-16 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير التربية الوطنية. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بألف ومائة وثلاثة وثمانين مليارا وثمانمائة وتسعة وستين مليونا ومائتين وأربعة وسبعين ألف دينار 1.183.869.274.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بألف ومائة وسبعين مليارا وتسعة وستين مليونا وستمائة وخمسة وثمانين ألف دينار 1.170.069.685.000( دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير التربية الوطنية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان
ال ت ع و ل ا لم ع ي م نت خ ب ال عث ص دا ص ن و ي — —
4.
3.
4.
3. — —
3.
5.
3.
5.
7.
9.
7.
9. 09 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 02 جانفي سنة 2023 م ال ال و ت و ت ا ع ال ا ع ا ل ت ا ل ت ع ا ت ل ت ا ن ل ل ي ر ل ب ن و ي تع ت و و م ب ر ز م ع مل و ع لي ا لم ا ي ن ا ا ح لم ا علا ة ل ن ي ل ي م ي ا ع ث م ون ت ت ب ال م م ا ال خ ت ا ن ا ا و ت ا ج ل ر ل لأ بم ص د ح ل ب و س عا ق خ ث م ت ئ ق ا ر ي ا د ي ض ا يص ط ي ل ن ص ن ة و ة ع ف ا ل و س ي د ر ا ع ال م ي ر ي اط ع ع د ا ي ج ا د ة ي لا ي ي ل ت ز ا م ا و لا ر ا ل خ ع — — — — — — — ا ت ا ل ت ز ص ا ب م لم ا ا ا ا م ب د س ا ت ت 1 ت خ : ا د ن ل ا م ف د ع ق ف ا ت ين ل ا ع — — — — — — — د م ت ف ا ا د لم ع ا ت ف ت و ح 0 0 0 0 0 0 0 ة 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 ا ل ب
-
-
-
-
-
-
- لا ر ب ع ل خ ا ن 2 4 7 0 6 9 4 ب 4 9 1 2 7 8 0 ت و
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ز ص ا 7 7 5 2 6 5 ا 2 ن 9 9 1 1 0 3 م ا
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- لم : م 1 1 2 ن ص ف ي ق ز 0 0 0 0 0 0 0 ا ا ا 0 0 0 0 0 0 0 ا ا ل ت ن 0 0 0 0 0 0 0 ع ح ي
-
-
-
-
-
-
-
-
- 9. ا ت ة 2 4 7 0 6 9 4 ل ت 4 9 1 2 7 8 0 د م س ا
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- س ل ف ا ا د د لج 7 7 5 2 6 5 ع ي 9 9 1 1 0 3 ا و
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ت ي ر ل د 1 1 2 ة ، و م ل 0 0 0 0 0 ن 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 لم
-
-
-
-
-
-
-
- ا ق لا ر ا ل 4 4 9 2 1 ح 2 2 4 9 4 ل خ ن
-
-
-
-
- — — 7. 5. 3. ت ا و ص ل ق 9 9 4 7 2 ز ن ب ن 3 3 9 3 3 ا
-
-
-
-
- م ا ا لا ب ا 2 2 3 2 5 لم س 3 ا ت ل 0 0 0 0 0 ث : ي 0 0 0 0 0 م ن ة 0 0 0 0 0 ا
-
-
-
-
-
-
-
- ع ا ف ل ا ت ر ق س 0 0 0 0 0 ل ا 0 0 0 0 0 د م ت ن
-
-
-
-
- — — 0. 0. 0. ف ا ف ة 0 0 0 5 5 د 7 7 6 8 4 ع 3 ا
-
-
-
-
- ت 2 1 1 1 3 4 0
-
-
-
، 0 0 0 0 0 0 0 ا لم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا
-
-
-
-
-
-
- لا ر و 9 5 8 8 6 5 9 ل خ ض ت ا 4 3 5 6 6 9 8 ل
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ز ص ب و 8 8 6 8 7 3 ا ا ع 9 9 2 8 1 3 م ا ب
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ل ة 1 1 2 2 4 ت 4 ت ح : ح 0 0 0 0 0 0 0 و 0 0 0 0 0 0 0 ن ت ا ي 0 0 0 0 0 0 0 ل عف
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ا ت ا ت ق ت 9 5 8 8 6 5 9 ل م ص 4 3 5 6 6 9 8 د ا
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ا ت ف 8 8 6 8 7 3 د ر ع 9 9 2 8 1 3 ا ف
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ت 1 1 2 2 4 و ز 0 0 0 0 0 0 0 ي 0 0 0 0 0 0 0 ر 0 0 0 0 0 0 0 ا
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- لا ر ا 6 4 6 9 2 7 5 ل خ ل 1 5 7 8 9 7 3 ت ت
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ز ص ر 5 6 1 1 6 2 1 ا ب 3 3 4 9 6 0 م ا
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- لم ي ة 4 4 6 5 2 1 ج ا ل 0 0 0 0 0 0 0 م و 0 0 0 0 0 0 0 و ط 0 0 0 0 0 0 0 ا
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ع ع ب ن 1 9 6 9 3 5 4 ا ت ا ل ي 9 2 7 8 4 8 9 ل م ل د د ة
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ف ا ف ا ي 5 6 1 1 1 9 4 د 6 6 4 6 0 1 ع ن ا
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ت ا 3 3 5 6 1 ر
-
-
-
09 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 41 02 جانفي سنة 2023 م
09 جمادى الثانية عام 1444 ه 42 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 02 جانفي سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 23-17 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بخمسمائة وثلاثة وعشرين مليارا وستمائة وثلاثة وتسعين مليونا ومائة وثلاثة وثلاثين ألف دينار 523.693.133.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بخمسمائة وستة وستين مليارا وأربعمائة وثلاثة وتسعين مليونا ومائة وثلاثة وثلاثين ألف دينار 566.493.133.000( دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان
09 جمادى الثانية عام 1444 ه 02 جانفي سنة 2023 م ال ال د ب و ع ح ت م س ث ا لإ ي ي د و ر ار ا ل ي ت ا لم ط ل ا ل و ل ب ي ي ح ر ة ث
6.
— 5 6.
6.
— 5 6.
0 0 0 0 0 0
- 7. 7 6 6 4
- 4. 0 2
3. 0 0 0 0 0 0
- 7. 7 6 6 4
- 4. 0 2
3.
0.
0 — 0.
5.
0.
0 — 0.
8.
0 0 0 0 0 0
- 3. 7 8 6 9
- 0. 1 1 1 2 8. 0 0 0 0 0 0
- 3. 7 8 6 9
- 0. 0 1 0 2 1.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 43 و ت ا ا ع و في ل ل ا ت ب ن ز ا ل و ع ل ب ال ر و ي ت و ح ا ث ال ل ا ل ال ط ا ي ن ا ع ك ل ط ا ل ن ن ث ت ن و ع م ا ر ت و ي م و ط ك ر ا و ا ر و ل ج ل خ ل ا ل الأ ي ا ب و و ل ي ل ل ص ع ا ل ن ت ا ت ر ج ي ث ع و ن ا ر ل ل ك ل ن ي م ا ل ي ف ي ل ي و ر ا ا ث م ي م لا ن ع ل ج ل ي ت ز ا م و
0 ا 0 ع
- ا ت لا ر 1 م ل خ م 5 — — — ت ا ا
- ص ل د ز ص ا ب 8 لم ا ا 1 ا ب ت م س ا ت 1 ل خ د : ف 0 د ن ع 0 ع ا 0 ع م ف
- ق ا ا ت ين لم 1 ل م ا 5 — — — د م ت ف
- ف ا ت 8 د ع د ع و 1 ا ت ح ة ب ع 0 0 0 0 ن 0 0 0 0 ا و 0 0 0 0 ا ل
-
-
-
- لا ر ب ا ا ن 5 1 2 4 ل خ ب 5 4 8 2 ت م
-
-
-
-
-
- ز ص 3 7 4 1 ا 2 ي ا ز 0 1 2 م ز ا
-
-
- لم : ا ن ن ص ي ف ي ق ة 0 0 0 0 ا ا ا 0 0 0 0 ا ل ت ل 0 0 0 0 ع ح د
-
-
-
- ا ت و 5 1 2 4 ل م ت ل 5 4 8 2 د س ة
-
-
-
-
-
- ف ا، ع د ي م 3 7 4 1 ا ا 0 1 2 ت ي ن لج
-
-
- ر ق د ا و ن 0 0 0 و ل 0 0 0 ن 0 0 0 ا
-
-
- ا لم لا ر ا 0 6 6 ل خ لم ل 0 — 6 6 ت ا ح
-
-
-
- ص ل ا ز ب ل 1 2 2 ي ق 1 1 1 ا ا ا
-
-
-
- م لا ب ة 4 4 س ل س ت 3 : ن 0 0 0 ث : ة 0 0 0 ا م ن 0 0 0 ع ا ف 3
-
-
-
- ا 2 ا ت ر ق 0 7 7 ل ا 0 0 5 5 د م ت 2
-
- — 7. 7.، ف ا 0 8 8 ع د ا 0 7 7 ا لم
-
-
- ت 6 6 و ض و 0 0 0 ع 0 0 0 0 0 0 ا ة
-
-
-
- لا ر ل خ ت 0 0 0 ت ا ح 4 4 — 4 ص ل
-
- ز ص ب ت 1 ا ا م ا ب ل ت ت ص ح 4 و : ر 0 0 0 ف 0 0 0 ا ي ن 0 0 0 ع لف
-
-
- ا ت ق و ا 0 0 0 ل م ا ز 4 4 — 4 د ت
-
- ف ا ي 1 ع د ر ا ت ا ل ت ع ل ي 0 0 0 0 م 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ا
-
-
-
- لا ر ل 6 1 8 0 ع ل خ ع 4 8 4 3 ت ا
-
-
-
-
-
- ص لي ز 5 7 6 3 ا 3 1 1 3 م ا و
-
-
-
-
- لم 1 ا 4 4 ل ج ل ب م ح 0 0 0 0 و ث 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 ع ع
-
-
-
-
- ا ت ا 6 1 0 1 ل م ب ل 4 8 4 2 د ا ع
-
-
-
-
-
- ف ا ل ل 4 7 2 0 ع د د م 2 1 8 0 ا ي ي
-
-
-
-
- ت ن 1 6 7 ا ر
-
44 الجريدة ا لم و و م ز و و ض ج ا ي ل ر م ا ب و ل و د ح ا ع ع ل ة ع ث ت ة م ع ت ا ح لا الإ ل ا ي ع د ل م ت ا ع ت ر ل ا م ي م ل ت ا ي ع ص د ا ا لي ر ت ف 0 0 0 0 0 0
- 9. 6 5 5 0
- 2. 4 9 9 5 0 0 0 0 0 0
- 9. 6 5 5 0
- 2. 4 9 9 5 0 0 0 0 0 0
- 2. 6 3 9 4
- 7. 6 9
6. 0 0 0 0 0 0
- 2. 6 3 9 4
- 7. 6 9
6.
0.
0 — 0.
7.
0 0 0 0 0 0
- 0. 0 0 0 0
- 0. 0 د 2 0 2 0.
0 0 0 0 0 0
- 0. 0 0 6 8
- 1. 7 3 1 1
- 9. 5 5 4 4 0 0 0 0 0 0
- 0. 0 0 6 8
- 1. 7 3 1 1
- 9. 5 5 4 4 0 0 0 0 0 0
- 1. 3 9 1 2
- 1. 9 2 6 8
- 9. 2 5 5 4 0 0 0 0 0 0
- 1. 3 9 1 2
- 1. 9 4 4 0
- 0. 6 6 5 4 09 جمادى الثانية عام 1444 ه الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 02 جانفي سنة 2023 م الا و ا الخ ا ع ل ا ب ل ت ظ لح ب ن ا ت س لإ ر د ك ر و د و م ي ا ا ي ا ر ن ن ي ر ل ف ا ا ل ت ة ا ر ة ط ال م ا ت ا ا ا ل ا لم ا ل ج ل ل ا ب لج ط ك ب و ل ن ع ة ع ا ر ز ا ي ا لا و ل ي م ن ا ر م ش ب ل ف ة ع ي و ر ا ة ي ي ج م ة ة ع ة ي ج ي 0 0 0 0 0 0 ا
-
- لا ر 9 5 ل خ ا 9 0 — — — — ا ت ل
-
- ز ص ا ب 6 5 لم ا ا 1 7 ا م ب س ت 1 خ : 0 0 د ن 0 0 ا م ف 0 0 ع ق
-
- ين ا ت ا 9 5 ل م ت 9 0 — — — — د
-
- ف ا د 6 5 ع 1 7 ا ت 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 ل ا ب
-
-
-
-
-
- لا ر ا 9 2 9 5 5 0 ل خ ب 3 8 0 2 3 4 ت
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ز ص 1 1 0 ا 2 1 0 م ا
-
-
-
-
- لم : ن ص ف ق 0 0 0 0 0 0 ا ا 0 0 0 0 0 0 ا ل ت 0 0 0 0 0 0 ع ح
-
-
-
-
-
- ا ت 9 2 9 5 5 0 ل م ت ا د س لج 3 8 0 2 3 4 ا
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ف د ي 1 1 0 ع د ا ي 1 0 ت و
-
-
-
-
- ر ل ا لم 0 0 0 0 0 0 ل 0 0 0 ح
-
-
- ا لا ر 8 5 3 ق 2 0 3 ل خ ا — — 7. 0. 7. — ت ل ز ص ب ( 3 3 6 ت 9 9 ا ا ا ا م لا ب ب
-
- 7. س ع 3 ) ت ث : 0 0 0 0 م ن 0 0 0 0 ا ف 0 0 0 0 ع ا
-
-
-
- ا ت ر ق 0 8 4 2 ل م ا — 0 7 6 4 — د م ت
-
-
-
-
-
- ف ا د 2 8 1 9 ع 2 8 1 9 ا ت
-
-
- 1. 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا
-
-
-
- لا ر 0 0 0 0 ل خ 8 0 0 4 ت ا — 1. 8. — 8. 8. ل ز ص ب 3 2 2 1 ا ا 1 م ا ب
-
-
- ا ل 5 ت 4 ح 4 و : 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ي ن 0 0 0 0 ع لف
-
-
- 0. ا ت ق 0 0 0 0 ل م ا — 8 0 — 0 4 د ت
-
-
-
-
- ف ا 3 2 2 1 د ع 1 ا
-
-
- ت
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا
-
-
-
-
-
- لا ر 8 7 7 1 9 0 ل خ 3 6 3 3 6 8 ت
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ز ص 8 0 6 3 9 2 ا 1 0 9 9 0 م ا
-
-
-
-
-
-
-
- لم
-
-
4 ج 0 0 0 0 0 0 م 0 0 0 0 0 0 و 0 0 0 0 0 0 ا
-
-
-
-
-
- ع ع 8 7 7 9 7 0 ا ت 3 6 8 8 7 8 ل م ب د ا
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ا ف ا ل 8 2 1 1 2 2 د د 1 2 9 1 0 0 ع
-
-
-
-
- ا ي
-
-
- ت ن 6 2 2 4 ا ر
-
09 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 45 02 جانفي سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 23-18 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير التكوين والتعليم المهنيين. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بستة وثمانين مليارا وتسعمائة وواحد وثلاثين مليونا وستمائة وسبعة وتسعين ألف دينار 86.931.697.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بواحد وتسعين مليارا وسبعمائة وأحد عشر مليونا وستمائة وسبعة وتسعين ألف دينار 91.711.697.000( دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير التكوين والتعليم المهنيين، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان
09 جمادى الثانية عام 1444 ه 46 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 02 جانفي سنة 2023 م
09 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 47 02 جانفي سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 23-19 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بثلاثة وعشرين مليارا ومائتين وثلاثة وستين مليونا ومائتين وواحد وتسعين ألف دينار 23.263.291.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بستة وعشرين مليارا وتسعمائة وثلاثة وثلاثين مليونا وثمانمائة وواحد ألف دينار 26.933.801.000( دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ووزيرة الثقافة والفنون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان
48 الجريدة ت ص م ا ج ر لم ت ف م ا س و ل و ض و د ع ي ا و ع ي لزو م ر ف ا ن ي ع لا ا لإ ورةع ال د و ن ة ت ت ا ر ز م اي ل ح ا ر ث ا ت د ة ق ا ا ت ف ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 8. 5 2 2 2 4 8
-
- 1. 0 7 2 1 5 5
- 2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 8. 5 2 2 2 4 8
-
- 1. 0 7 2 1 5 5
- 2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 6. 4 6 9 0 3 5
-
- 7. 4 7 3
1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 6. 4 6 9 0 3 5
-
- 7. 4 7 3
1.
0.
- — —
2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 0. 0 4 0 0 1 0 . 0 . 9 . 5 0 2 0 0 1 6. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 0. 0 0 0 5 1 0
-
- 2. 8 0 5 7 3
- 3. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 0. 0 0 0 5 1 0
-
- 2. 8 0 5 7 3
- 3. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 4. 9 8 2 2 8 4
-
- 1. 6 5 1 2 9 6
- 5. 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 4. 0 2 2 8 0 4
-
- 6. 3 8 1 9 9 7
- 5. 2 1 09 جمادى الثانية عام 1444 ه الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 02 جانفي سنة 2023 م و اس الا و ت ر ب و ا ع م ت ا ت الم ا ل ن ح ل ا ك ل ب ت ا ي غ ل ف و لإ لا ت ث ا ر و م م ر ر ط ن د ر ق ن ا ز ا ا ل ا ا ا ا و ن ر ل ي ث في و ل ال ا ي ت ا ة ن ع ك ن م ة ر ل ا ع ت و ش ة ت ج ل ا ا ر ا و ا و ب ل ث ت ل ر ا ب ر ا ث ث ا ل ا ر ع ث ث ل ع لآ ا خ ا ا م ق ف ا م ل ن ل ن لم د ف م ث ين ا و ا ر ا ص ا ل في ي ب ر ة ق ث ن م م ا ت ع في ق ي ج ا و ة ي ا في ج لا ل ت 0 ز 0 ا 0 م
- ا لا ر و
2 ل خ ا
- — — — — — — ت ا ع ل 0 ز ص ا ب ت 1 لم ا ا م
- ا م ب س ا د ت 1 ا ت خ :
0 د ن ا 0 ا م ف ل
- ع د ت ين ق 5 ا ت ف 2 ل م ا
- — — — — — — د م ت ع ف ا 0 د ا 1 ع لم
- ا ت ف ت و 0 0 0 0 0 0 0 ح 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 ا ة ا ل
-
-
-
-
-
-
- لا ر ب ب 5 5 6 1 3 3 6 ا ع 9 9 7 7 1 2 3 ل خ ب
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ت ن ز ص و 0 3 3 7 2 3 6 1 6 2 8 ا 2 ا م ا ن لم : ن م ص ف ي ق 0 0 0 0 0 0 0 ا ا ز 0 0 0 0 0 0 0 ا ا ل ت ا 0 0 0 0 0 0 0 ع ح ن
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ي ا ت 5 5 6 1 3 3 6 ل ت ة 9 9 7 7 1 2 3 د م
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- س ف ا ا 0 3 3 7 2 3 6 د ي ل ع ي د ا 1 6 2 8 ا ي لج ت و ر ل ة د ، و 0 0 0 0 0 0 م ل 0 0 0 0 0 0 ن 0 0 0 0 0 0 ا
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ا لم لا ر ق 0 0 0 0 9 9 5 0 5 7 2 9 ل خ ا ل — 2. 2. 4. 7. 7. 4. ت ا ن ح ز ص ل و 6 4 0 7 4 2 ب ق 5 6 2 0 1 ا ا ن
-
-
-
-
-
-
- م ا لا ب س ا لم
-
ت ا 0 0 0 0 0 0 0 ث : ل 0 0 0 0 0 0 0 م ن ي 0 0 0 0 0 0 0 ا ة
-
-
-
-
-
-
- ع ا ف 4 5 4 0 5 9 5 ا ت ر ق ل 1 5 4 0 3 4 8 ل م ا س . . . . . . . د ت 4 4 3 8 6 1 7 ف ا ن 3 6 9 5 1 9 0 د 1 7 7 5 1 1 3 ع ة
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ا ت 3
-
-
-
، 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 لم 0 0 0 0 0 0 ا
-
-
-
-
-
- لا ر و 0 0 0 8 2 0 ل خ ا 1 — 0 0 5 8 4 ت ل ض
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ز ص ب 6 3 3 4 4 9 ا ا و 3 5 5 4 4 8 م ا ب ع
-
-
-
-
-
-
- ل ت ة 1 4 ح 4 ت و : ح 0 0 0 0 0 0 ن 0 0 0 0 0 0 ا ي ت 0 0 0 0 0 0 ل عف
-
-
-
-
-
-
- ت ا ت ا ق 0 0 0 8 2 0 ل مت 1 — 0 0 5 8 4 د ا — ت ص
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ف ا 6 3 3 4 4 9 د ع ر 3 5 5 4 4 8 ا
-
-
-
-
-
-
- ت ف
-
و 0 0 0 0 0 0 0 ز 0 0 0 0 0 0 0 ي 0 0 0 0 0 0 0 ا
-
-
-
-
-
-
- لا ر ر 0 5 6 1 1 5 6 ل خ ة 3 4 7 2 4 3 7 ت ا
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ز ص ل 6 0 1 1 4 2 7 ث 5 6 2 8 1 7 8 ا م ا ق
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ا لم ا 1 ف ج ة م و 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا و ا 0 0 0 0 0 0 0 ع ل
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ع ف ا ت ن 5 0 1 2 7 5 2 ل م ب 4 5 2 7 0 5 6 د م و
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ا ف ا ل ن 0 0 6 6 8 7 6 د د ع 7 8 3 1 1 8 0 ا ي
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ت ن 1 ا ر
-
-
-
-
-
09 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 49 02 جانفي سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 23-20 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الشباب والرياضة. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها باثنين وثمانين مليارا وسبعمائة واثني عشر مليونا وسبعة عشر ألف دينار 82.712.017.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بخمسة وثمانين مليارا وثلاثمائة واثنين وثمانين مليونا وستمائة وثلاثة وثلاثين ألف دينار 85.382.633.000( دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الشباب والرياضة، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان
و ا لم ز ي و م رضج ت ا م ال س ل و ش و د ع ع ي ة ع ي ب م اتا ر ب لا ا لإ ح ع ال د و وتت ا ر ز ا م ي ل ا ر رتا ي ص د ة ا ا ض ت ر ف ة 0 0 0 0 0 0
- 8. 2 2 2 2 —
- 5. 9 9 2 2
- 0. 3 3 0 0 0 0 0 0
- 8. 2 2 2 2 —
- 5. 9 9 2 2
- 0. 3 3 0 8 4 0 8 4 0 8 2
-
- 8. 7 7 0 5 8 1
-
- 4 6 8 2 6 2 0 8 4 0 8 4 0 8 2
-
- 8. 7 7 0 5 8 1
-
- 4 6 8 2 6 2 0 0 0 0 0 0
- 7. 8 0 3 3
-
- — 2 7 3 8
- 2.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 0. 0 2 0 0 3 0
- . 4 2. 0 2 1 0 7 1
- 1.
0 0 0 0 0 0
- 1. 3 3 8 8 —
- 4. 2 9 4 7
- 6. 3 2
0 0 0 0 0 ل 1. 1.
3 8 8 4. — 6.
2 7 4 6. 1.
0 8 4 0 8 4 0 8 2
-
- 8. 1 3 0 0 2 1
-
- 4. 1 5 2 7 2
-
0. 8 6 0 8 4 0 8 4 0 8 2
-
- 8. 3 5 0 6 2 1
-
- 6. 8 0 3 3 1 1
-
9. 8 5 09 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 02 جانفي سنة 2023 م ا ا لم و ت ل و الم في ر ن ا خ و و لا ا ع ق ل ي ا ه م ج ت ن ت ا ؤ ا ا ب ه و ت ب لإ لح و لأ ة ب ت ؤ ت ر و و س ة ر د ا لم و س س م ق ا ز ي ا ل و ا ا ي ا ن ا س س ر ا ل ل س ال ا ي ل ن ي ر ا ت ا ل ر ل س س ع ة ا ة ت ي لم ش ي ش ش ع ا ا خطا ي ة ا ي م ا ة ت ة ي ا ا ل ض س ا ا ت ر ل ب ج ل ا ن ص ب ض ا ا اك ال ت ا ب ر ل ا ت ة ل ح ن ب ع ا ل ق ل ة ش ال ة ت ا ر خ ر ا ص ت و، ة ة ش ش ل ا ر ب ل ب ع ف ن ص م ي ر ل ى ر ل ي ي ةبج ي ا ب ي ر ا ة ا ة ي ب ا ط م ض و ا ا ا م م ل ض ب ع ي ع ي ج ي ا ي ة ي ا ي لا ة ع لي ي و ل ت ز 0 ا 0 م
-
ا و لا ر 2 ا 2 ل خ ا ع
-
— — — — — — — — ت ل ص ا ب ت 9 ز لم ا م 2 ا
-
م ب ا س د
ا ت 1 ت خ : 0 ا 0 د ن ا ل 0 ع م ف د
- ين ق ف ا ت 2 ل ا ع 2 د م ت
- — — — — — — — — ف ا ا 9 د لم ع 2 ا
- ت ف 3 ت و ح 2 8 1 4 3 9 6 0 5 ة 3 2 7 1 1 3 7 4 5 ا 1 3 6 3 3 7 3 4 5 ل ا ل ر ب ب
-
-
-
-
-
-
-
-
- لا ا ع 8 4 9 2 7 6 4 0 2 ل خ ب ت ن 9 5 1 6 3 1 7 3 2 ت
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ز ص و 1 6 7 4 8 8 4 3 6 ا 2 ا 3 1 1 م ن ا ن لم : ن م ص ف ي ق ز 2 8 1 4 3 9 6 0 5 ا ا 3 2 7 1 1 3 7 4 5 ا ل ت ا 1 3 6 3 3 7 3 4 5 ع ح ن
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ي ا ت 8 4 9 2 7 6 4 0 2 ل ت ة 9 5 1 6 3 1 7 3 2 د م
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- س ا ف ا 4 ل 1 6 7 4 8 8 4 3 6 د ي د 3 ع ا 1 1 ا ي و لج ت ر ل ة د ، و 0 0 0 0 0 0 0 0 0 م ل 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ن 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ا ا لا ق لم 0 0 0 2 3 0 0 4 4 ر ر ا 3 5 8 3 6 3 0 1 4 خ ن ل
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ل ا ح ت ص ل و 7 3 7 0 0 6 4 4 4 ب 8 0 5 8 4 5 2 2 0 ز ب ن ق
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ا ا ا م لا ب ا 1 لم س 3 ا ت 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ث : ل 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا م ن ة
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ع ا ف ر ق ل 2 6 0 3 0 5 2 9 7 ا ت س 3 3 7 0 1 9 6 9 5 ل م ا
-
-
-
-
-
-
-
-
- . 2. 7. 6. . 1. 6. د ت 8 7 ا ن 3 8 4 5 8 9 4 3 7 ف د ة 8 6 0 4 1 6 9 3 9 ع
-
-
-
-
-
-
-
- ا 3 ت 1 1 2
-
-
-
-
-
-
، 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 لم 0 0 0 0 0 0 0 0 ا
-
-
-
-
-
-
- لا ر و 3 0 0 0 0 0 0 ل خ ا ض 8 0 — 0 0 — 0 0 0 ت ل
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ز ص ب ا و 9 6 6 2 7 4 1 ا 7 1 3 5 1 م ا ب ع
-
-
-
-
-
-
-
-
- ل ة 2 ت ح 4 ت و : ح 0 0 0 0 0 0 0 ن 0 0 0 0 0 0 0 ا ي ت 0 0 0 0 0 0 0 ل عف
-
-
-
-
-
-
-
-
- ت ا ت ق ت 3 0 0 0 0 0 0 ل م 8 0 0 0 0 0 0 د ا ص
-
-
-
-
-
-
- — 0. 0. — 2. 0. 2. ت ف ا 9 6 6 2 7 4 1 د ر ع 7 1 3 5 1 ا
-
-
-
- ت ف
-
-
و ز 2 8 1 4 3 9 6 0 5 3 2 7 1 1 3 7 4 5 ي 1 3 6 3 3 7 3 4 5 ا ر
-
-
-
-
-
-
-
-
- لا ر 4 4 0 5 0 6 4 5 6 ل خ ا 3 0 0 9 0 4 7 4 6 ت ل
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ز ص ش ز 7 5 4 0 1 5 5 1 1 ا ب 2 2 6 2 1 6 3 3 3 م ا ا
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- لم ب 6 1 ج و 2 8 1 4 3 9 6 0 5 م ا 3 2 7 1 1 3 7 4 5 و ل 1 3 6 3 3 7 3 4 5 ا ر
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ع ع ي 6 1 0 5 7 2 6 0 9 ا ت ل ب ا 3 9 9 6 4 1 3 3 7 د م ض
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ا ف ا ل 3 1 2 5 9 8 6 0 4 د د ة 2 9 1 8 8 7 0 4 2 ع ا ي
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ت ن 5 1 2 ا ر
-
-
-
-
-
-
09 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 51 02 جانفي سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 23-21 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الرقمنة والإحصائيات. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمليار وسبعة وسبعين مليونا وأربعمائة وعشرين ألف دينار 1.077.420.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بأربعة ملايير وثلاثمائة وخمسة وتسعين مليونا وأربعمائة وعشرين ألف دينار 4.395.420.000( دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الرقمنة والإحصائيات، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الرقمنة والإحصائيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان
52 الجريدة ت ص م ا ج و ر لم ت ا ف م ا س لإ و ل و د ح ض ع ي و ع ي ص ز و م ر ا ا ي ع لا لإ ا ر ع ا ل ئ ة د و ي ت ت ا ر ز ا م ا ل رح ي ا ت ا ر ق ت د ة م ا ت ن ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 4. 0 2 8 1 8 2
-
- 4. 1 7 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 4. 0 2 8 1 8 2
-
- 4. 1 7 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 5. 1 9 1 3 5 8
-
- 7. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 5. 1 9 1 3 5 8
-
- 7. 3 1
0.
0 — — 2.
0.
0 — — 0.
3. 0 0 0 0 0 0
- 0. 0 0 0 0 —
- 0. 4 4 6 6 0 0 0 0 0 0
- 0. 0 0 0 0
-
- — 4 4 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 9. 2 2 9 4 4 0
-
- 2. 7 2 5 0 8 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 9. 2 2 9 4 4 0
-
- 2. 9 2 5 3 8 4. 09 جمادى الثانية عام 1444 ه الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 02 جانفي سنة 2023 م ت و ت ت ت ا د ك ا ع ق لم ع ك ا ع و ط ن ت ل ي م ب ن ز ا ي و ن و ط و لإ ظ ا لا ل ر و ي د س ي و و ا ر ل ق ن ن ع ا لإ و ت ج ي ا ر الإ ح م ر م ر ا لإ ح م ص ي ر م ة ا ح ح ص ة ا ا ج ل خ ا ا ت ل ب ل ص ص ا د ر ص ع ا ل ا ر ا ء و ال ا ل ق ل ا ا ر ف ن م ئ ئ ط ر ر م ا ة ي ي ق ق ن ر م ا ا ن م لا ا ت ي م م ة ع ج ت ي ن ي ل ة ي ت ة ز ا م 0 و
0 ا
- ا ع لا ر 0 ت 1 ل خ ا م
- — — — — — — ت ل ز ص ا ب ا 1 لم ا د 2 ا ب ا م س ت س ت 1 خ ا : ل 0 د 0 د ن ف 0 ا م ع ف ع ع
- ع ين ق ا ت 0 ل م ا ا 1 — — — — — — د م ت لم
- ف ا 1 ع د ف 2 ا ت ت و ح ة 0 0 0 0 0 0 0 ب 0 0 0 0 0 0 0 ا ع 0 0 0 0 0 0 0 ل ا ل
-
-
-
-
-
-
- لا ر ب ن 1 2 7 9 9 0 0 ل خ ا و 4 5 1 6 8 3 2 ت ب ا
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ز ص ن 2 1 ا 2 م ا م لم : ي ن ز ص ف ا ق ن 0 0 0 0 0 0 0 ا ا 0 0 0 0 0 0 0 ل ي 0 0 0 0 0 0 0 ا ل ت ة ع ح
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 2. ا ت ا 1 2 7 9 9 0 0 ل م ت ل 4 5 1 6 8 3 2 د س د
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ف ا و 2 1 ع د ي ا ل ا ت ي ة لج ر، م د ن و 0 0 0 0 ل 0 0 0 0 ق 0 0 0 0 ا ا
-
-
-
-
-
-
-
-
- ا ن لم لا ر 0 0 0 0 و 0 0 0 0 ل خ ل — — — ت ا ن ح
-
-
-
-
-
- ص ل ز ب 7 7 ب ا ق 1 1 ا ا ا لم م لا ب س ا ل 3 ي ت : ة 0 0 0 0 ث 0 0 0 0 م ن ل 0 0 0 0 ا س
-
-
-
-
-
- ع ا ف ا ت ر ق ن 0 0 0 0 ل ا 0 0 0 0 د م ت ة — — 2. 2. — 8. 8. ف ا 3 9 9 د ع د ع 2 4 4 ا 0
-
-
-
- ت
، ا لم 0 و
0 ا ض
- لا ر 0 ل خ ا ت و 0 — — — — — — ت ل
- ز ص ب ع 4 ا ا ة 6 م ا ب ل ت تح ح 4 : ت 0 و 0 ن 0 ا ي ت
- ل عف ت ق ص 0 ا 0 ل م
- — — — — — — دا ر ف ا ت 4 د ف 6 ع ا ت و ز ي 0 0 0 0 0 0 0 ر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ا
-
-
-
-
-
-
- لا ر ل ر 2 2 7 9 9 0 0 ل خ ت ق 5 5 1 6 8 3 2 ت
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ز ص م 7 7 8 1 1 ا ن 8 1 1 م ا ة لم و ج ا لإ م 0 0 0 0 0 0 0 ح 0 0 0 0 0 0 0 و ا و 0 0 0 0 0 0 0 ع ع ص
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 2. ا ت 2 2 7 9 9 0 0 ل ب ا 5 5 1 6 8 3 2 د م ئ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ا ف ا ل ي 7 9 9 1 1 ع د د ا 8 4 4 ا ي ت
-
-
-
-
-
-
- ت ن ا ر
09 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 53 02 جانفي سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 23-22 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بخمسة عشر مليارا ومائتين وتسعة وعشرين مليونا ومائتين وسبعة عشر ألف دينار 15.229.217.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بأربعة عشر مليارا وخمسمائة وتسعة وسبعين مليونا ومائتين وسبعة عشر ألف دينار 14.579.217.000( دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان
ت و ط ب ل ا ل ا و ل م ت لا ي و ج ت ر ص و ا ص ه ا لأ ال ي ا ن لا لا ز لا ش س ت ا ت ت ط ل ك ا ال ة ال لح لا ي س الم ة س س ل ك ل ر ا ل ك ي س ت ة ي ب ة ة ط ة — —
9.
1.
9.
1.
9.
1.
9.
1. 09 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 02 جانفي سنة 2023 م ت ت ال ط ط و ق ا ل ت و ع ا و س ط ي ت ا الإ ع ي ا ت ر ط ل ن د و لم ر ط ب ع ر ل ط ر و ي ك ي ا ال و لا ة و ي ر ل و ن ا ل ي ن ا ت ة ي ي ش ب ن م ل ت ة ر ر ا و ت أ م ا ة ر م ك و لم ا ا ط ا ا ا ين ا ال لخ ي لخ ج ل لا ن ل و ب ا د ب ت و لا ر د ت ي ا ر ص ل ا ا ص م د ل و لم س ص ي ة م ف ن ج د ا ت ا ل ا ا ج ن ل لا ي ب ا ر م ل ي ش ك ة ر ت ع ا ي ت ج ت آ ي ي ي ت ة د ي ة ا ر لا — — — — — ل خ ا ت ل ت ز ص ا ب و لم ا ا ب ز م س ي ت ع
خ : ر د ن خ ا م ف ع ص ع ا ت ين ق ل م ا — — — — — د ت ا ف ا لا ع د ع ا ل ا لم ت ت ز و ا ض م و 0 0 0 0 0 و 0 0 0 0 0 ا ا 0 0 0 0 0 ل ع ع ا ر ب ة ت
-
-
-
-
- لا 2 4 4 6 0 ل خ ا م ب ت تا 5 5 8 6 5
-
-
-
-
-
-
- ز ص ح د ا 2 ا م ات ت لم : ن ص ت ا ص ف ل ق ص د 0 0 0 0 0 ا ا ف 0 0 0 0 0 ا ل ت ر 0 0 0 0 0 ع ح ع
-
-
-
-
-
-
- ف 2 4 4 6 0 ا ت ا ل م ت لم 5 5 8 6 5 د س و
-
-
-
-
-
-
- ف ا ف د ي ز ع ا ت ا ت ي ي و لج ر ر ح ا د ل ة و ب ر ب ل ر ع ي ن ا ا ر د لم لا ر و — — — — — ل خ و ا ل ت ا ا ن ح ز ص ل لم ب م ق ا ا ا م لا ب و ي س ا ز ص 3 ا ت ن ث : لا ي 0 0 0 0 م ن ت ة 0 0 ا
-
-
-
- ع ا ف ا ا ت ر ق ا ل 0 0 ل ا ل د 0 0 د م ت س و
-
- — — — ف ا ل 0 0 د ل ة 7 7 ع ك ا ك ت، ي م ة ن و ا ق 0 0 ل ا 0 0 لا ن 0 0 ا س و
-
- لا ر 0 0 ل خ ل ن — — — 0 0 ت ا ك
-
- ل صا ز ب ي لم 0 0 اا ة 5 5 م ا ب ا
-
- ل ل ت ل ي ح 4 ة 0 0 و : ل 0 0 ا ي ن س 0 0 ع ل ف
-
- ا ت ق ن 0 0 ل م ا ة — — — 0 0 د ت
-
- ف ا 3 0 0 ع د 2 5 5 ا 0
-
- ت 2 ، 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا
-
-
-
-
- لا ر 2 4 4 6 0 ل خ 5 5 8 6 5 ت
-
-
-
-
-
-
- ز ص 0 0 ا 5 5 م ا
-
-
-
- لم ج م 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا و 0 0 0 0 0 ع ع
-
-
-
-
- ا ت 2 4 4 6 0 ل م ب 5 5 8 6 5 د ا
-
-
-
-
-
-
- ف ا ل 0 0 0 0 ع د د 7 7 5 5 ا ي
-
-
-
- ت ن ا ر
09 جمادى الثانية عام 1444 ه 02 جانفي سنة 2023 م ا ا م ل ل ا س ب لم ج ل ر ت م ك يو ا ل ص و د ي د ض ع ع ة و ر م ف و ا و ا ع لا الإ لم ا ة ع ل و د لا و ت ار ا ز ت ص ي ح سم ي ي ا ل ر لات د ك ا ي ت ت ة 0 0 0 0 0 0
- 5. 8 8 9 9
- 0. 0 0 3 3
- 2. 0 0 0 0 0 0
- 5. 8 8 9 9
- 0. 0 0 3 3
- 2. 0 0 0 0 0 0
- 8. 3 2 2 9
- 7. 1 9
0 0 0 0 0 0
- 8. 3 2 2 9
- 7. 1 9
0 0 0 0 0 0
- 0. 0 0 0 0
- 0. 5 5 8 8
- 1. 0 0 0 0 0 0
- 0. 0 0 0 0
- 0. 0 0 2 5
- 1. 0 0 0 0 0 0
- 0. 0 0 0 0
- 5. 6 6 9 4
- 2.
0 0 0 0 0 0
- 0. 0 0 0 0
- 5. 6 6 9 4
- 1. 0 0 0 0 0 0
- 3. 1 1 2 9
- 3. 2 1 2 7
- 6.
0 0 0 0 0 0
- 3. 1 1 2 9
- 3. 7 6 5 3
- 5.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 55 الخ ب لا إ ر ت س ا ل ط ن و س ط و ا و ء ا ع ت ا و ط ي ل ت خ ء م ب ن ا ت ن ر و س لإ و ج ر د د و ع ي ا ي ا ت م و لج ن ا ا ا لح م ت ت ن ي ر ر ي و م ا ر ا ل ق م ا ر ز م ة د ت لخ ق ع ا ك ي الا ا ج ل ال ا ي ك ة ي ئ ب و ل ث ن د ة ر ا ع س م لم ا ر ز ة و ب ي ل ا ل ي ا ا لمح ع ف ن ا ر م ئ ت ت ف و خ ل ر ا ة ة ج ة و م آ د ع ت م ع ج ي م ام ا لى و ا ي ت ن ت ا ى ت ة ت
- ا لا ر 8 ل خ — 9 — — — ت ا
- ص ل ز ا ب 0 لم 3 ا ا
- م ب س ت خ : 0 ن د ن 0 ا ف 0 ع م
- ق ا ت ين ا ا 8 ل م ت — 9 — — — د
- ف ا 0 ع د 3 ا
- ت 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 ا ل
-
-
-
-
- لا ر ب 8 1 6 9 5 ل خ ا 1 1 5 4 0 ت ب
-
-
-
-
-
-
-
- ز ص 9 ا 2 م ا لم : ن ص ف ق 0 0 0 0 0 ا ا 0 0 0 0 0 ا ا ل ت 0 0 0 0 0 ع ح
-
-
-
-
-
-
- 9. ا ت 8 1 6 9 5 ل م ت ا 1 1 5 4 0 د س لج
-
-
-
-
-
-
- ف ا 9 ع د ي ا د ت ي ت و ر ل ا 0 لم
-
-
-
0 ل
- ا ح لا ر 0 ق 0 ل خ — 0. — — — ت ا ز ص ل ( 5 ب ت 8 ا ا ا
- م ا ب لا ب س ع ) ت 3 0 ث : 0 م ن 0 ا
- ع ا ف ا ت ر ق 0 ل ا 0 د م ت — 0. — — — ف ا 0 ع د 5 ع ا
- ت
0 ا
- لا ر 0 ل خ ا — 0 — — — ت ل
- ص زب 6 اا 4 م ا ب
- ل ت ح 4 0 و : 0 ا ي ن 0 ا ع
- ل ف 0 ا ت ق ل م ا — 0 — — — د
- ت ف ا 6 ع د 4 ع ا
- ت 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا
-
-
-
-
- لا ر 8 0 6 9 5 ل خ 1 1 5 4 0 ت
-
-
-
-
-
-
-
- ز ص 1 ا 7 م ا
-
-
-
- لم ج 0 0 0 0 0 م 0 0 0 0 0 ا و 0 0 0 0 0 ع ع
-
-
-
- 9. 8 0 6 9 5 ا ت ل م ب 1 1 5 4 0 د ا
-
-
-
-
-
-
- ا ف ا ل 6 ع د د 3 ا ي
-
-
-
- ت ن ا ر
09 جمادى الثانية عام 1444 ه 56 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 02 جانفي سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 23-23 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائة وثلاثة وأربعين مليارا وثلاثة وتسعين مليونا وستمائة وستة وعشرين ألف دينار 143.093.626.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائة وثلاثة وأربعين مليارا وأربعمائة وعشرين مليونا وثلاثمائة وستة وعشرين ألف دينار 143.420.326.000( دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان
09 جمادى الثانية عام 1444 02 جانفي سنة 2023 م ووا لم ا ز لأ يوم سرضج ة ت ا ر ة م ا س لإ ا و ل ة ل و د د ت ع ع ي و ة ع ي ا ض ة م ر ق ت ا ر ة ض اح لا ا لإ م ع ا ل ا د و ل انت ت ا ع ي ر ز ا ا م ي ا ت ا ر م ا ل ا لم وصد ة ة ط ا ر ر ت ن أ ي ف ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
-
- 2. 8 3 4 8 2 9 3 2
-
-
-
- 2. 4 5 8 4 6 5 6
-
-
- 6. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
-
- 2. 8 3 4 8 2 9 3 2
-
-
-
- 2. 4 5 8 4 6 5 6
-
-
- 6. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
-
- 4. 1 8 3 1 8 4 3 8
-
-
-
- 0. 7 3 3 7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
-
-
- 4. 1 8 3 1 8 4 3 8
-
-
-
- 0. 7 3 3 7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
-
- 0. 0 0 0 2 0 0
-
- — 8. 3 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 0. 0 0 0 9 7 — 7
-
- — 2. 6 3 3 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 7. 3 0 0 3 3 — 3
-
- 1. 4 8 8 7 2 2
-
- 3. 3 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 7. 3 0 0 3 3 — 3
-
- — 1. 4 8 8 7 2 2
-
- 3. 3 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
-
- 3. 2 2 7 0 6 7 6 4
-
-
-
- 2. 9 8 1 0 0 0 1 2
-
-
- 0. 4 3 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
-
- 3. 2 2 7 0 3 4 6 1
-
-
-
- 7. 2 0 1 2 4 1 1 2
-
-
- 0. 4 3 3
ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 57 ا ذ ذ ح لأ و ا لم و ا و و ا س م لا ال ل س ي ي ا ع و ا ا ت ت ا ح ل ا لح ت ل ال ي ا ن ل ن ن ر ا خ ا ة لأ ب ن ن لا ت لا ت و م ش م ق ة حصر ش ر ش ر ض ح و ي ا ك ي ي ب إ ا ن ن ا ة ا ة ا و ت ي ت د ج خ ط ة ط ا لأ ي ص ي ا ي ق ة م م ا ا لا ا س ا ا ا ا ا ا لج لا ا ض ج و ج ا ت ص ج ل ا ا و ج ب لإ ج لإ ج ا ر ا ل ال ا لم ا لأ ر ن م ت ن ت ة ا ت ت ت ا ا ا س ي ش لأ ل ع م س م ر ا ع لخ ذ ف ن و ش و ا ا ا أ ا ا لخ خ ل ا لخ ر ا ن ي ع ا ة لم ي ا و م ن ع خ ي ة ي ا م ص ع ة ي ي ا ص ا ا ج ر ص ص ص ي ة ص ة أ ة ة ة ا لا ر ل خ ا — — — — — — — — — ا ت ل ت ز ص ز ا ب و لم ا ا ا ا ز م ب س ي ع ت 1 خ ر : ر د ن خ ا م ع ف ع ف ص ت ين ق ا ل م ا — — — — — — — — — د م ت ا ف ا لا د ا ع لم ل ا ت ت و ز ض ا م و و 0 0 0 0 ع ا 0 0 0 0 ا ع 0 0 0 0 ا ل ة
-
-
-
- لا ر ب ت ا ت م 0 0 0 0 ل خ م بح — — — 5 — 5 — 5 5 ت ا ز ص د ت ا 2 ا م ا ت لم : ت ن ص ص ا ف ل ق ر د 0 0 0 0 ا ا ف 0 0 0 0 ا ل ت ف 0 0 0 0 ع ح ع
-
-
-
-
-
- ا ت ا ت و ا 0 0 0 0 ل م ت لم — — — 5 — 5 — 5 5 د س ز ف ا ف د ي ع ي ر ت ا ا ي و لج ت ة و ر ح ا د ل ة ت و 0 0 0 0 0 0 ضبل 0 0 0 0 0 0 ع 0 0 0 0 0 0 انا
-
-
-
-
-
-
-
- ا م لم لا ر و 0 0 0 0 0 0 ن 0 0 5 5 7 7 ل خ ا ل
-
-
-
-
- — 0. — 2. 2. 4. — 4. ت ا ن ح ز ص ل ا 1 1 1 1 0 0 ب ل ق 1 1 3 3 ا و م م ا ا لا ب ط ي س ز ن ا 3 ي ن ت 0 0 0 0 0 0 ث : ي 0 0 0 0 0 0 م ن و ة 0 0 0 0 0 0 ا ع ا ف ا ا
-
-
-
-
-
- لأ ل ا ت ر ق 0 0 0 0 0 0 ل س د 0 0 5 5 7 7 م ا — — — د ت و
-
-
-
-
- — 2. — 2. 2. 4. — 4. ف ا ر ل 1 1 1 1 0 0 د ة 1 1 6 6 ع ة ا، ت و م ق ن ض ق 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ا 0 0 0 0 0 0 0 0 ي ن 0 0 0 0 0 0 0 0 ا
-
-
-
-
-
-
-
- لا ر ا و 2 0 3 5 9 5 3 3 ل خ ا ن 8 4 2 9 2 2 5 5 ت ا لم — ت ل
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ز ص ب ا 7 6 3 6 5 1 0 0 ا ا ر لم 6 2 9 1 1 3 2 2 ا ب أ م ا
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ل ة ا ت ل 6 6 4 4 ي ح 4 ة و : 0 0 0 0 0 0 0 0 و ل 0 0 0 0 0 0 0 0 ن س 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ي ل عف
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ن ا ت ق 2 0 3 5 9 5 3 3 لة 8 4 2 9 2 2 5 5 د ما
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- — 4. 4. ت 3 ف ا 7 6 3 6 5 1 0 0 د 2 6 2 9 1 1 3 2 2 ع ا 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ت 2 6 6 4 4، 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- لا ر 2 0 3 5 9 5 0 3 3 ل خ 8 4 2 4 7 2 7 0 7 ت
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ز ص 8 6 4 6 6 3 0 0 0 ا 6 2 9 1 2 4 3 2 5 م ا
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- لم 6 6 4 4 ج 0 0 0 0 0 0 0 0 0 م 0 0 0 0 0 0 0 0 0 و 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ع ع 2 0 3 5 9 5 0 3 3 ا ت 8 4 2 4 7 2 7 0 7 ل م ب د ا
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ا ف ا ل 8 6 5 6 6 3 0 0 0 د د 6 2 9 1 2 4 6 2 8 ع ا ي
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ت ن 6 6 4 4 1 ا ر
-
-
-
-
-
-
09 جمادى الثانية عام 1444 ه 58 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 02 جانفي سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 23-24 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الصناعة. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بأربعة ملايير ومائتين وأربعة وثمانين مليونا وثمانمائة وثمانية وتسعين ألف دينار 4.284.898.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بسبعة ملايير وثمانمائة وواحد وثلاثين مليونا وسبعمائة وثمانية وأربعين ألف دينار 7.831.748.000( دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الصناعة، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان
09 جمادى الثانية عام 1444 ه 02 جانفي سنة 2023 م ت ص م ا ل رم ج ت ف م ال س و ض و د و ع ع ي ع ي و زم ر ا ي ع لا ا لإ ر ع ا ل ة د و ا ت ا ر ل ت ز م ي ح ا صر ا د ة نت ا ا ت ع ة 0 0 0 0 0 0
- 5. 3 3 9 9 —
- 9. 7 7 0 0
- 3. 0 0 0 0 0 0
- 5. 3 3 9 9 —
- 9. 7 7 0 0
- 3. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 8. 3 2 4 3 3 2
-
- 2. 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 8. 3 2 4 3 3 2
-
- 2. 5 4 1 1
0.
0 — — 0.
0.
8 — — 6.
3. 0 0 0 0 0 0
- 7. 3 3 6 1 —
- 2. 3 9 0 5 1. 0 0 0 0 0 0
- 7. 3 3 6 1 —
- 2. 3 9 0 5 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 8. 9 9 4 8 3 2
-
- 2. 8 2 2 8
- 3. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 8. 4 9 4 7 3 2
-
- 2. 3 2 8 8
- 3. الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 59 د ع و ا م ا لم ع ت ا لم ا ا د ل ل ن لم ط د ت ن ب ا ع ط ن و لإ و ؤ و ا ا ا ر ؤ م ف ل ف د ا ي و ف ن ا لم س س ص س ن ا ر ا ي ا ر لا ت ت س ر ة ن ة م ة و الا س ا و ا ا ا ا و ج ل ا س ت س ل ل ع ب ز ل ت ص ص ا ع ي ل ا ر ي ط ت ث ت ل ا ا ن ن ا ن ع م ل ث م ن ن ط ف ة ص م ا ا ا ر ا ة ا ع ع م ر ا ر و غ ر ي ي ع ي ج خ ي ة ي ر ر ص ر ة ا 0 لا
0 ل
- ا ت لا ر ز 3 ل خ 9 — — — — — — ت ا ا
- ل م ز ص ز ا ب 7 لم ا و 0 ا
- م ب ا س ع ت ت 1 ت خ م : ا 0 د ن د 0 ا 0 ع م ف ا
- ق ت ا ت ين 3 ل م ا 9 — — — — — — د م ت ا
- ف ا ل 7 د د ع ف 0 ا
- ت ع ا لم 0 0 0 0 0 0 0 ف 0 0 0 0 0 0 0 ا ت 0 0 0 0 0 0 0 ل ا ل
-
-
-
-
-
-
- لا ر ب و ل خ ا ح 7 6 7 3 3 8 2 ب 5 6 2 9 5 2 8 ت ة
-
-
-
-
-
-
-
- ز ص 5 ا 2 ب 1 م ا ع لم : ن ن و ص ف ق ا 0 0 0 0 0 0 0 ن ا ا 0 0 0 0 0 0 0 ا ا ل ت 0 0 0 0 0 0 0 ع ح م
-
-
-
-
-
-
-
- ي ا ت 7 6 7 3 3 8 2 ل ت ز 5 6 2 9 5 2 8 د م
-
-
-
-
-
-
-
- س ا ف ا ن 5 د ي ع ي ا 1 ا ي لج ت ة ر ا د ل د و و ل 0 0 0 0 ل 0 0 ة ا
-
-
- ا، لم لا ر 0 0 م 0 0 ل خ ل — — — — — 0. 0. ت ا ن ح ز ص ل 1 1 ب ق ق ا ا ا م لا ا ب ن س و 3 ن ت 0 0 0 0 ث : 0 0 0 0 ا ا م ن لم 0 0 0 0 ا ع ا ف
-
-
-
- ا ا ت ر ق ا 5 5 0 0 ل ا ل 2 2 6 6 د م ت ي — — 1. 1. — 5. 5. ف ا ة 5 5 0 0 د 1 1 4 4 ع ل ا س
-
-
-
- ت ن ة
0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0
-
-
-
-
-
- لا ر 2 3 0 0 0 9 9 ل خ، ت ا 1 6 — 6 0 8 8 ل ا
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ز ص ب لم 9 8 8 1 4 5 ا ا 5 2 2 1 1 م ب و ا ل ض ت ح 4 و و : ع 0 0 0 0 0 0 ن 0 0 0 0 0 0 ا ي ة 0 0 0 0 0 0 ل عف
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ا تق ت ا 3 0 0 0 9 9 ما لح 1 6 6 0 8 8 د — ا ت ت
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ف د 9 8 8 1 4 5 ع 5 2 2 1 1 ا ت ت ص ر 0 0 0 0 0 0 0 ف 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- لا ر و 4 6 7 3 3 8 1 ل خ ز 6 2 2 5 5 1 7 ت
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- .9 ص ي ز 2 9 9 1 5 6 ر ا 8 2 2 1 1 م ا ا
-
-
-
- ا لم ل ص ج ن م 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 ا و ع 0 0 0 0 0 0 0 ع ع ة
-
-
-
-
-
- 6. ا ت 4 6 2 8 3 8 1 ل م ب 6 2 5 7 5 7 3 د م ا
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ف ا ل 2 9 5 4 1 5 6 د د ع 8 2 1 4 5 5 ا ي
-
-
-
-
-
-
-
- ت ن ا ر
-
09 جمادى الثانية عام 1444 ه 60 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 02 جانفي سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 23-25 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بستمائة وسبعة عشر مليارا وتسعمائة وواحد وتسعين مليونا وثمانمائة وسبعة وعشرين ألف دينار 617.991.827.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بستمائة وثمانية عشر مليارا ومائة واثنين وسبعين مليونا وستمائة وعشرة آلاف دينار 618.172.610.000( دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان
09 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 61 02 جانفي سنة 2023 م
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 9 جمادى الثانية عام 1444 ه 62 2 جانفي سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 23-26 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بخمسمائة وأربعة وأربعين ملياراً واثنين وستين مليوناً وسبعمائة وخمسة وتسعين ألف دينار 544.062.795.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بخمسمائة واثنين ملياراً وأربعمائة وخمسة وثمانين مليوناً وأربعمائة وواحد وأربعين ألف دينار 502.485.441.000( دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان
9 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 63 2 جانفي سنة 2023 م
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 9 جمادى الثانية عام 1444 ه 64 2 جانفي سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 23-27 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير التجارة وترقية الصادرات.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بتسعة وخمسين ملياراً وسبعمائة وسبعة عشر مليوناً وواحد وسبعين ألف دينار 59.717.071.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بثلاثة وستين مليارا وثمانمائة وثمانية وثلاثين مليونا وواحد وسبعين ألف دينار 63.838.071.000( دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير التجارة وترقية الصادرات، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة وترقية الصادرات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان
9 جمادى الثانية عام 1444 ه 2 جانفي سنة 2023 م ت و ص م ت ا ج ر لم ت ر ا ف م ا س لإ ق و ل و د د ي ض ع ي ا ة و ع ي ر و م ر ز ا ة ا ع لا ا ل ي ع لإ ا ص ر ة ع ل ا د و ل ت ت ا ع ا ا ت ر ز ا د لح م ت ي ا م ر ا ر ج ت د ة ة ا ت ا ا ت ر ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
-
- 4. 8 8 0 8 4 4 0 4
-
-
-
- 8. 9 0 9 9 9 9 9
-
-
- 4. 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
-
- 4. 8 8 0 8 4 4 0 4
-
-
-
- 8. 9 0 9 9 9 9 9
-
-
- 4. 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 0 2 2 3. 5 5–2
-
- 5 5 1 5. 4 4 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 3. 2 2 2 5 5 5
-
- – 5. 5 1 1 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 0. 0 0 0 0 0 0
-
- 0. 7 1–1
2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 0. 0 0 0 0 0 0
-
- 0. 0 2–2 5 4 4
-
- 4. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 4. 6 6 6 0 0 0
-
- – 6. 8 8 8 8 2 2
-
- 1.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 4. 6 6 6 0 0 0
-
- – 6. 8 8 8 8 2 2
-
- 1.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
-
- 1. 7 7 0 7 0 0 0 0
-
-
-
- 0. 1 1 9 1 7 6 7
-
-
- 6. 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
-
- 1. 7 7 0 7 0 0 0 0
-
-
-
- 0. 3 2 9 2 8 0 1
-
-
- 1. 6 2 2 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 65 ت ت تح ر و ا ق لم ر ع ق ا ت ل ح ت ز ي ل ق ي ن ض ن ب ت أ ل م ي ة ج ط ا ل ظ ض و و المح ا ب ا ب ع ال د ا لاي ا ة و ي ا ي ا ااا لا ص ل ل ب لم ط ص ص ر ر ت م ة ت م ل ل ن ر ت ا لم ط ف ب ر ي ج ر ا ج ال ن خ ا ا ة ا لم لم ا و ررا و د د ا م ا ق ا ن ا ل ف ل ا ل ر و ر س ر ش س ت ع ن ب ص ق ر ب ا ب س س ات ت ا ت ي ر ي ر ي ا ر ا ج ت ا ة ت ة ا و م ت ج ر د ة س ة ط ة ق لا ا ه ق ن ا ق لج ي ج ا خ ر ت ا ل ا ا لا ي ت ك ت ة م ا ي ة و ل ر ة ج ت د ج ة ز ا م و ا ا ع لا ر ت ل خ ا م – – – – – – – – – ت ل ز ص ا ب ا لم د ا ا م ب ا س ت ت 1 ا خ ل : د د ن ف ا م ف ع ع ت ين ق ا ا ل ا د م ت لم
ف ا د ف ع ت ا ت و ح ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ب 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ل ع 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ب
-
-
-
-
-
-
-
-
- لا ر ن ا و 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ل خ ب 0 0 0 5 5 0 0 0 0 ت ا
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ز ص ن 3 3 2 ا 2 م ا م لم : ن ي ص ف ز 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ق ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ن ا ن ا ا ي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ع ل ت
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ح ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ت ل م ت ا 0 0 0 5 5 0 0 0 0 د ت ل
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ف ا س د 3 3 د و ع ي ا ل ت ي ة ر، ا م لج 0 0 0 0 0 ن 0 0 0 0 0 د 0 0 0 0 0 ا ق و ل
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ب ا ا ل ا 0 0 0 0 0 لا ر ا ن 0 0 0 0 0 ل خ ب و ا
-
-
-
-
-
-
-
- ت لم – – – – ص ن 0 3 4 2 2 ز 5 8 3 3 ل
-
-
-
-
- ا ا ح م : لم ن ق ف ا ل ق ي ا ة 0 0 0 0 0 ت 0 0 0 0 0 ل 0 0 0 0 0 س ا س
-
-
-
-
- ع ا لا ن 1 8 0 0 0 ا ت س 1 8 0 0 0 ل س ة
-
-
-
-
-
-
-
- د م – – – – ف ا ت 3 3 2 5 2 2 ف د ث 2 3 7 0 ع ث
-
-
-
-
- ا م 0 ت م 2 ا، ر ا لم 0 0 0 0 0 0 0 و 0 0 0 0 0 0 0 ض 0 0 0 0 0 0 0 ا
-
-
-
-
-
-
- ل ب 0 0 0 0 0 0 0 ا و لا ر ا 0 0 0 0 0 0 0 ب ع
-
-
-
-
-
- – 0. – 0. 0. 4. 0. 4. ل خ ت ة 0 0 4 4 5 0 5 ص 0 0 5 5 ز 4 ت
-
-
-
- اح م : 3 3 ن ت ف ق 0 0 0 0 0 0 0 ا ت 0 0 0 0 0 0 0 ت ص 0 0 0 0 0 0 0 ا
-
-
-
-
-
-
-
-
- ع ر 0 0 0 0 0 0 0 ا ت ا ل ل ف 0 0 0 0 0 0 0 د م ت
-
-
-
-
-
- – 0. – 0. 0. 4. 0. 4. ا ح ف 0 0 4 4 5 0 5 د و 0 0 5 5 ع و ا ز
-
-
-
- ت ي 3 3 ي ل ر ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ل 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ت 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ج
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ا لا ر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 5 5 0 0 0 0 ل خ ر
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ت ص ة ز 0 3 3 0 7 8 5 2 8 و 0 0 5 8 3 5 5 ا ا
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- م لم ت 3 3 ر ج ق 0 0 0 0 0 0 0 0 0 م ي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 و ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ع ع ا ا ت ل 0 0 0 1 8 0 0 0 0 ل ب ص 0 0 0 6 3 0 0 0 0 د م
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ا ف ا ل ا 0 3 3 3 6 9 5 2 8 د د د 0 0 3 7 0 5 5 ع ا ي ر
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ت ن ا 3 3 ت ا ر
-
-
-
-
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 9 جمادى الثانية عام 1444 ه 66 2 جانفي سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 23-28 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الاتصال.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بعشرين ملياراً وأربعمائة واثنين وثمانين مليوناً وثمانمائة وتسعة وخمسين ألف دينار 20.482.859.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها باثنين وعشرين ملياراً وستمائة واثنين وأربعين مليونا وثمانمائة وتسعة وخمسين ألف دينار 22.642.859.000( دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الاتصال، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان
9 جمادى الثانية عام 1444 ه 2 جانفي سنة 2023 م ا لم ت ص و ا لا ا ض ع م لا ر ت ف و ت ج ص م ع م ا ا و ة د و ل ز ت ا ع ت ي ح ر ت
4.
1.
4.
1.
2.
8.
2.
8.
–
0.
0.
3.
3.
0.
3.
3.
2.
9.
2.
0.
9.
2.
2.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 67 الا ت ا ع لإ ت ا ص ن ا س لإ ا ع ل لم و و د د ا لا ع ي ا ل ا ا ا ي ر ا ؤ م ل ل ن م ر لإ ر ا س ف ب ة لم ع و ر ا ا ر ر ت لإ ال ا لا س ا ل ا ؤ لا عنب و د و ل ا ع س م ا ت ي ا ر ز ر ز ت م ا ت ص ن ي ي ا م س ي ج ا ر ع ة ة ا م ا ل ت ل ج ر ي خ ص 0 0 0 0 0 0 ا
-
- ا لا 7 7 لا ر ل 3 3 ل خ ت
- – 1. – – – ت ا ص ل ز 3 3 ز ص ا ب 3 3 لم ا ا ا م م ب س و ت 1 ا ع خ : ت 0 0 0 0 د ن م 0 0 ا م
-
- ع م ف ا ين ق د 7 7 ا ت 3 3 ل ا ا د م ت ت
- – 1. – – – 3 3 ف ا د ا 3 3 ع ا ل ت د ف ع 0 0 0 0 0 0 ا ا لم 0 0 0 0 0 0 ل 0 0 0 0 0 0 ا ب
-
-
-
-
-
- لا ر ف ا ت 6 3 0 7 3 0 ل خ ب 9 8 8 4 9 4 ت و
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ز ص ح 3 4 2 ا 2 م ا ة لم : ن ب ص ف ع 0 0 0 0 0 0 ق ن 0 0 0 0 0 0 ا ا و 0 0 0 0 0 0 ا ل ع ت
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ع ح ا ت ن 6 3 0 7 3 0 ا ل م ت 9 8 8 4 9 4 د ت م
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ف ا س 3 4 د ي ع ي ز ا ت ي ا ر ن ي ا لج ة ا د ا ل ل د و ا ب و ل لا ر ا ب ل ل خ ب ة ا ت، لم – – – – – – ص ز 3 م ل ا ن ح م : ن ق ق ف ا ق ن ا و 0 0 ت 0 0 ن 0 0 ا
-
-
-
-
-
- ع ا ا لا لم 0 0 ا ت س 0 0 ل م
-
- د م ا – – – – ف ا ت ل 6 6 د ي 2 2 ع ث ا ة ت م ا ل ر س ن ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 ا ل 2
-
-
-
-
- ل ب 0 0 0 0 7 7 ا ا 2 لا ر 0 0 0 2 2 ب،
-
-
-
- – 0. 2. 1. 3. ل خ ت ا 5 5 4 1 5 ص لم 0 0 0 ز 4
-
-
- ا : و م : 1 2 ض ن ف ق و 0 0 0 0 0 ا ع 0 0 0 0 0 ت 0 0 0 0 0 ا ة
-
-
-
-
-
- ع ا ت 0 0 0 7 7 ا ت لح 0 0 0 2 2 ل م د م ت
-
-
-
- – 0. 2. 1. 3. ا ح ت ف 5 5 7 8 5 د 0 8 9 ع و ا
-
-
- ت ت ي 2 2 ص ل ر 0 0 0 0 0 0 ف 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
-
-
-
-
-
- ا و لا ر 4 3 8 7 0 7 ل خ ز 3 8 1 4 2 6 ت
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ي ز ص ز ر 1 2 4 1 6 4 4 0 0 0 ا ا
-
-
-
-
-
-
- م لم ا لا 1 2 ت ج ص 0 0 0 0 0 0 م 0 0 0 0 0 0 و ا 0 0 0 0 0 0 ا ل
-
-
-
-
-
-
- ع ع 4 3 8 7 0 7 ا ت 3 8 1 4 2 6 ل م ب
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- د ا ف ا ل 7 8 7 8 6 د د 6 6 0 8 9 ع ا ي
-
-
-
-
-
-
- ت ن 2 2 ا ر
-
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 9 جمادى الثانية عام 1444 ه 68 2 جانفي سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 23-29 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بثلاثمائة وأربعة وستين ملياراً ومائتين وواحد وخمسين مليونا وسبعمائة وثمانين ألف دينار 364.251.780.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بخمسمائة وأربعة عشر ملياراً ومائتين وأربعة وخمسين مليوناً ومائة وسبعة آلاف دينار 514.254.107.000( دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان
9 جمادى الثانية عام 1444 ه 2 جانفي سنة 2023 م ص ت ط ح ي و ش ا ا ل ن ي و د ب ة ر ح ا ا الم ا لم لأ لم ر ال ا م ي ن ن ل و ب ب ن و ة ش ح ش ح ا ا ر و آ ر آ ر لم ت ت د ا لإ ي ي ا ا ة ة ئ لم ش ا لأ ا لأ ي ا س س ا ر ئ ة ا ا ي س س ة ي ي ة ة
0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 4. 6 9 0 5 9 1
-
- 4.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 4. 6 9 0 5 9 1
-
- 4.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 0. 9 0 0 8 0 0
-
- 0. 0 2 2 7 1 4
- 1.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 0. 1 0 0 2 0 0
-
- 0. 3 5 5 3 4 4
-
- 1.
2.
- – –
2.
2.
- – –
2.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 4. 1 9 0 6 9 1
-
- 4. 9 2 2 2 1 4
- 1.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 4. 3 9 0 9 9 1
-
- 4. 1 5 5 9 4 4
-
- 1.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 69 ص ت ت ل ط ط ل ت ت ط ع ا ي و ا ط و ا ع و لم ا ي لم ي ر لم ن ن و ز ن ة ر ن ر ق ن و و ي ص ي ش ا ا لم ش ر ا لم ش ااا ع ا لم ا ا ي و ل ل ن آ لم لم لم آ ا و آ ف ب ت ن ن ت ل ا ل ن ا ت ف ر س ص ن ل ل ررا ط ش ط ش ط ة ط ش ط ل خ ي عنب ا ا آ ا آ ا ا ا ي ا ر آ ر ا ص لأ ر ت ر ت ر لأ ا ل ت لأ ي ا ر ر ن ط ق ق م س ي ي ي س ة س ن ة ة ا ة ر ا ج ا لأ لأ ة لأ ا ا ا ا ا ق ل ا م ا س س س س ل س س س لا ط ج ي ا ي ا ي ي ل ا س ر س ت ة س س ة س ا ة ق ر ز ي ي ي ة ا ة ة ة ة م و ا ا ع لا ر ت ل خ م ت ا – – – – – – – – ص ل ا ز ا ب لم د ا ا ا م ب ت س ت 1 ا خ ل : د ا د ن ف ع م ف ع ا ت ين ق ل م ا ا د ا لم – – – – – – – – ف ا ت د ع ف ع ا ت ت و ح 0 0 0 0 0 0 0 0 ة 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ل ب 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ب
-
-
-
-
-
-
-
- لا ر ع ا ن 9 2 1 4 9 6 3 9 ل خ ب 0 3 9 2 7 6 3 7 ت و
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ز ص ا 1 6 8 4 ا 2 ن 1 2 م ا : لم : م ن ص ي ف ي 0 0 0 0 0 0 0 0 ق ز 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ا ا 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ل ت ن
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ع ح ي 9 2 1 4 9 6 3 9 ا ت ل ة ل م ت 0 3 9 2 7 6 3 7 د
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ا س ا ف ا ل 1 6 8 4 د د 1 2 ع ي ا و ت ي و ر ا ل لم ة ا ، لج 0 0 0 0 0 0 0 0 ن م 0 0 0 0 0 0 0 0 ش ن د 0 0 0 0 0 0 0 0 ا و
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ل ب آ ق ل ا ت 0 0 0 0 0 1 1 2 لا ر ا ا 0 0 4 4 3 1 4 8 ب ن
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ل خ ا ت ا و لم 4 9 4 3 2 3 2 8 ز ص ل 5 3 2 6 0 4 7 1 3 ق ن ل
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ا ا ح م : ع ا 8 3 3 5 ن لم 1 ن د ق ف ي ق ا ة ل ا ي 0 0 0 0 0 0 0 0 ت ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ل
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ع ا س لا 0 0 0 0 5 3 4 3 ا ت س 0 0 4 4 9 8 8 6 ل س ن
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- د م ة 0 4 4 8 3 5 7 7 ف ا ت د ث 3 9 7 6 3 6 9 9 5 ع
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ا م 2 5 ت 0 0 2 7 0 ا 1 2 2 ر 2 ، ا لم 0 0 0 0 0 0 و 0 0 0 ا
-
-
-
-
-
-
- ل ض ب 0 6 6 ا ا لا ر و 0 8 8 ب – – – – – 2. 0. 2. ل خ ع 1 2 3 ت ز ص 4 ة 3 3 ا : ت م ن ح ف ت ق 0 0 0 ا 0 0 0 ت ت 0 0 0 ا ص
-
-
-
- ع 0 6 6 ا ت ا ل ل ر 0 8 8 د م ت – – – – – 2. 0. 2. ف ف ا ح 1 2 3 د 3 3 ع و ا و ت ي ز ل ي ر 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 لأ 0 0 0 0 0 0 0 0
-
-
-
-
-
-
-
-
- ا ش لا ر 9 2 1 4 9 8 0 8 ل خ غ 0 3 3 6 0 7 6 4 ت
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ص ا ز ل 5 9 5 4 2 0 3 6 5 3 2 6 0 6 1 7 ا ا
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- . م لم ا 1 ل 8 3 4 5 ع 1 ج م 0 0 0 0 0 0 0 0 م و 0 0 0 0 0 0 0 0 و م 0 0 0 0 0 0 0 0 ا
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ع ع ي 9 2 1 4 4 0 3 8 ا ت ة 0 3 3 6 7 5 0 2 ل م ب
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- د ا و ف ا ل 1 5 5 0 4 3 7 4 د د ا 9 7 6 4 6 1 3 1 ع د ل ا ي ر
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ي ت ن ي 0 2 7 0 1 2 ا ر
-
-
-
-
-
و و ا ا لم ل ز ر و م ي ي ر ض ج و ا و م ا لأ و لم ش ع ة ع ن غ ش ت ا ا لا لح ع آ ت اتت ل م ا ع ل م ت ا ق ص د ا و ا عمر ت د ي ف ي ة ة
3.
2.
7.
3.
2.
7.
2.
5.
2.
5.
3.
7.
4.
0.
0.
4.
2.
6.
1.
2.
6.
1.
0.
1.
4.
7.
4.
4.
9 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 2 جانفي سنة 2023 م ا ل ا ل ل ال ل لتل ال ت ر ش ش ت ع م و ا ح طيا رصر ز لم لم ن ح ا ش ه ش ب و تح ت ا ل ط ب ي و و س لإ م ص ي ال س ا ي ي ا ل ا ب ص ل ب د ا ا ا د دلا ا تكا ر ا ر و ل هاو ا للن ي فير ل ك و و ب ل ع ا ا ط ح ياابا غ ت ي ا ف ب يريةف ت و غ ت لم لم ا ن لا ل م رةض ا بحيت ا لم ي س ررا ت ا لم ق ل ا ا لم ص ر ل ي ي ر ت عنب لإ ا ا ايم ف ا ي ي د لاا ل ل لايا ا ب و ا ر د و ل ن دصف ت ع و ا لا ت ه هال و ي ا ع ا لم ا ه ت ا ا لم د م ر ز ا ن ي ط ي ي ا حواها ت ن ا ت ة لم ل لاق ج يام ح ة ه ة س ي ز ل ص ل ل ي ا ر م ص ا ص ي م ة يمي ا ت ق ي ل ص ي ا ة ن ر ل و ع ص د ه ج ي ي ن ن ب س ا ا ي ا ي ة ا ا ع لح ة ه ع لح ئ ط ي ي ة ة ة ة ة ة ة 0 0 0 0 0 0 ا
-
- لا ر 8 8 ل خ ت ا 1 1 ص ل
- – 2. – – – – – – – – – – – – – – ز ص ا ب ا لم ا 0 0 1 1 م ب
-
- س 2 2 ت 1 خ : 0 0 0 0 ا د ن 0 0 ع م ف
-
- ا ت ق ل ين 8 8 د م ا 1–1 – – – – – – – – – – – – – – ا ت
-
- ف د 0 0 ع ا 1 1 ت
- 7. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ل 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ب
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- لا ر ا 2 8 0 9 8 6 4 7 4 1 7 3 1 6 4 9 6 ل خ ب 2 2 5 4 5 3 4 5 2 8 3 7 1 5 0 5 3 ت
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ز ص 6 1 7 1 1 2 1 1 2 1 2 ا 2 4 4 م ا : لم ن ص ف 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ق 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ل ع ت
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ع ح 2 8 0 9 8 6 4 7 4 1 7 3 1 6 4 9 6 ا ت 1 ل م ت 2 2 5 4 5 3 4 5 2 8 3 7 1 5 0 5 3 د
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ا س ف 6 1 7 1 1 2 1 1 2 1 د 4 4 ع ي ا ا لج ت ي ر د و 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ل 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ل ا
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ب لم ا 7 7 0 0 0 0 0 0 0 7 7 9 8 2 لا ر ا 9 9 0 0 0 0 0 0 0 5 5 7 6 4 ل خ ب ل
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ت ح 4–4 6 6 0 3–0 0 6 0 7–4 3 3 ص ز 3 ق 7 7 7 2 1 1 6 6 9 0 9 3 2 1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ا م : 1 1 1 0 1 1 ( 1 1 ن ت ف ا ب ق ع ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ت ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ع ا لا 8 8 7 7 4 8 3 2 5 6 7 4 2 7 4 6 ا ت س 9 9 0 6 8 5 0 5 5 8 7 6 1 1 1 7 ل م
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- د 3–3 6 8 2 7 0 5 6 8 7 5 2 6 1 2 ف ا ت 3 3 9 6 9 5 5 2 7 9 6 6 0 9 7 6 د ث ع
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ا م ت 1 2 1 5 1 9 1 1 1 2 ا 1 ر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ل ب 0 0 3 3 0 0 0 0 0 5 ا ا لا ر 0 0 9 9 0 0 4 4 0 1 ب
-
-
-
-
-
-
-
-
- – 5. – – 1. 1. – 0. 0. – 5. 5. 4. – – 7. ل خ 9 9 7 7 0 0 2 2 1 4 ت ز ص 4 2 2 5 5 0 0 0 0 6 9
-
-
-
-
-
-
-
- ا م : ن ف ق 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ت 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ع 0 0 3 3 0 0 0 0 0 5 ا ت ا ل ل 0 0 9 9 0 0 4 4 0 1 د م ت
-
-
-
-
-
-
-
-
- – 5. – – 1. 1. – 0. 0. – 5. 5. 4. – – 7. ا ح ف 9 9 7 7 0 0 2 2 1 4 د 2 2 5 5 0 0 0 0 6 9 ع و ا
-
-
-
-
-
-
-
- ت ي ل 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- . 4. 5. 9. 0. 9. 4. 3. 4. 6. ا 1 لا ر 8 8 6 9 8 9 7 7 4 1 7 2 9 6 3 8 3 ل خ 3 2 6 4 5 2 3 5 2 8 3 7 0 5 8 2 9 ت
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- . 6 1. 2. 2. 5. 6. 1. 2. 2. ص ز 0 1 1 7 7 7 2 1 2 8 4 2 1 5 4 8 6 6 7 2 6 7 6 6 9 0 0 6 3 2 0 ا ا
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- . 3. 5. 9. 9. 8. 4. 5. م لم
-
-
-
-
-
2 2 1 1 1 0 1 1 1 1 ج 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 م 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 و 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ع ع 9 8 7 6 5 3 5 0 6 7 4 2 6 8 1 4 8 ا ت 3 2 6 5 2 1 9 6 7 3 2 9 1 6 2 7 2 ل م ب
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- د ا ف ا ل 9 1 0 7 9 0 6 0 7 8 0 0 1 3 7 1 7 د د 1 2 9 6 5 1 5 2 7 0 7 7 6 9 7 5 ع ا ي
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ت ن 2 2 1 2 1 5 1 0 2 1 1 1 3 1 1 ا ر
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 71 2 جانفي سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 23-30 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير النقل.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائة وثلاثة ملايير وثلاثمائة وأربعة وثلاثين مليوناً وخمسمائة وتسعة وأربعين ألف دينار 103.334.549.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائتين وستة ملايير وسبعمائة وواحد وسبعين مليوناً وتسعمائة وأربعة عشر ألف دينار 206.771.914.000( دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير النقل، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان
ت ص ا لم ت ر ا ا س و لا ل ف د ض عمع ي م ي و و ت ج ر ز م ا ع م لإ ا ا يةدود ل و ر ا تاعر ت ز اح ي ا ل ر ن ت ة ق ل 0 0 0 0 0 0
- 7. 3 3 9 9
-
- – 6 6 3 3
- 2. 0 0 0 0 0 0
- 7. 3 3 9 9
-
- – 6 6 3 3
- 2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 2. 4 6 9 2 2 2
-
- 2. 3 6 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 2. 4 6 9 2 2 2
-
- 2. 3 6 2
0 0 0 0 0 0
- 0. 7 0 0 0
- 6. 3 6 – 8 3 9.
0 0 0 0 0 0
- 4. 3 0 4 9
- 7. 7 3 – 2 4 3.
0 0 0 0 0 0
- 0. 0 0 3 3
-
- – 0 0 0 6 1.
0 0 0 0 0 0
- 0. 0 0 3 3
-
- – 0 0 0 6 1.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 2. 4 0 9 5 5 2
-
- 2. 3 0 2 3 4
- 3.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 2. 1 0 9 9 4 2
-
- 2. 7 7 2 7 4
- 3.
9 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 2 جانفي سنة 2023 م ا ا ا ل ل ل ل ب الح ا و ع ا ا ط ب و ل لإ لأ ح ا و ن ن ح ل ا ر ي و ن ا ل ق ل و و د و ر د ل ل ص ا ر ر ق ل ل ل ا ا ا ل ا ا لم ا ي ا ي و و لح ا ا للن ر ط لج ا ي لم لم د ل ا ن ة ة ج ع ج ف ب ة د ي و ي ب ب ي و و ة ي ي ر ررا و و ا و ا ا ر ل ا ا ر ا ن ل ل ج ل س س ك عنب ل لج ي ا ت ا ت و س ت ع ا ة لأ ئ ن س ي ا ر ن ة ج ج ه ال ت ا ل ي ر و ر ئ ت ة م ا و ن ك ي ط ة ن ز م ص ا ا ك ي ج ا ي ر ر ق ك ر ك ي ة ة ك م ا ي ل ق ع د ة ي ج ة ر خ 0 ص
- ا لا ر ا 3 لا 9 ل خ
- – – – – – – – – – ت ا ل ص ل ت 6 ز ص ا ب 3 لم ز ا ا
- م ب ا س م ت 1 و خ ا 0 : ع 0 د ن ت 0 ا م
- ع م ف م ت ين ق ا 3 ا 9 ل ا د د م ت
- – – – – – – – – – ا ف ا ت 6 د 3 ع
- ا ت ا ل د ف ع 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ل ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ب لم
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- لا ر ا ف 5 4 0 5 6 9 5 0 7 7 ل خ ب 5 2 4 6 4 1 6 0 3 3 ت ت
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ز ص و 9 2 3 2 ا 2 ح م ا : لم : ة ن ص ف ب 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ق ع 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ا ن 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ل ع ت
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ع ح و 5 4 0 5 6 9 5 0 7 7 ا ت ا ل م ت ن 5 2 4 6 4 1 6 0 3 3 د
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ف ا س د م 9 2 3 ع ا ي ي ت ي ز ر ا ن ا لج ي 0 0 0 0 ة 0 0 0 0 د 0 0 0 0 ا ا و ل ل
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ب ا د ل ا 0 2 5 7 لا ر ا و 0 4 6 0 ل خ ب ا
-
-
-
-
-
- ت ل لم – – – – – – ص ة 6 4 1 6 ز، 3 9 5 4 3، ل
-
-
-
- ا م ح م : 8 8 ن ن ق ف ق ق ا ا ت ن 0 0 0 0 0 0 0 0 و 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ن
-
-
-
-
-
-
-
- ع ا لا 0 1 1 0 0 0 1 2 ا ت ا 9 8 8 0 0 0 7 7 ل س لم
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- د م 3–5 5–7 7 5 5 0 ف ا ت ا 4 6 6 1 9 1 د ث ل ع ي
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ا م ت ة 8 8 ا 1 1 ر ل س ن 0 0 0 0 0 ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ل 3
-
-
-
-
-
-
-
- ب 2 0 0 0 0 0 ا ا لا ر ا 0 3 0 0 0 0 ب 2
-
-
-
- – 0. 0. – – – 0. – 0. ل خ ت، 0 0 0 0 0 ص 6 4 4 0 0 ز 4 ا
-
-
-
- لم ا م : م ن و ف ض ق 0 0 0 0 0 ا و 0 0 0 0 0 ت 0 0 0 0 0 ا ع
-
-
-
-
-
-
- ع ة 0 0 0 0 0 ا ت ا ل ل ت 3 0 0 0 0 د م ت
-
-
-
- – 0. 0. – – – 0. – 0. ح ف ا ح 0 0 0 0 0 د ت 6 4 4 0 0 ع و ا
-
-
-
- ت ي ل ت ص 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ف 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ا لا ر 9 4 0 5 6 9 5 2 2 4 و 7 2 4 6 4 1 6 4 0 4 ل خ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ت ز ز ص 2 0 0 5 4 9 ي 4 4 4 9 5 4 ا ا ر
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- م لم 9 9 ا ج ل ن 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 م ق 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ل و ل 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ع ع 9 4 1 6 6 9 5 0 8 9 ا ت 6 2 2 4 4 1 6 0 0 0 ل م ب
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- د ا ف ا ل 9 6 6 7 7 5 8 3 د د 4 0 0 1 9 1 ع ا ي
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- .0 1. 2. ت 1 ن 1 1 9 9 1 1 ا ر
-
9 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 73 2 جانفي سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 23-31 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير السياحة والصناعة التقليدية.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بأربعة ملايير وثلاثمائة وخمسة وسبعين مليونا وتسعمائة وستة وعشرين ألف دينار 4.375.926.000( دج) واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بأربعة ملايير وستمائة وثمانية وسبعين مليوناً وتسعمائة وستة وعشرين ألف دينار 4.678.926.000( دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير السياحة والصناعة التقليدية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان
ا ل س ا لم ت ي ص ا ا ا و لا ل ح ض ع م ت ر ق ة ف ت ج و م ل و م ي ع ا ا د ل و ة د و ي ص ز ا ع تح ت ة ي ن ر ا ت ع ة
0.
1.
3.
0.
1.
3.
6.
3.
6.
3.
0.
4.
0.
7.
0.
7.
0.
7.
6.
5.
4.
6.
8.
4. 9 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 2 جانفي سنة 2023 م ت ا ال ل ر ت ص س ع ت ا ق ت ت لإ ق ط و د ن ا س ي ن ع ي ت ل ل و و د د ة ي و ج و ا ا م ا ا و ي ا ل م ا ااا ع ا ل د ي ي ع س ل س ل ز ي ر ف و ا ا س س ل ل ن م ي ر ه لح ة لم ف ب ر ة ا تح ي ة ف ي ا ع ة ي ي ر ر ا لإ ا ل و ا ا ش ل ع ا ل ا ل و ص ر ل ح ا و ا عنب د ل ين س ص ت ت ح ح و ع ا أ ف ي ا ت يار ر ا لح أ ق ي ر ز ين ط ق ر ة ر ة م خ ا ن ة ن ي ا م ل ي ق ج ر ر ا ي ي ع ا ص ة ع ع ي ة ة أ ر د م د ف ة ة اء ي ج ة ا لا ل 0 0 ت 0 0 ز 0 0
-
- ا ا م 8 8 لا ر 8 8 ل خ و
- – 1. – – – – – – ت ا ل ا 1 1 ز ص ا ب ع 1 1 لم ا ا ت
-
- ا م ب س م س ا ت 1 د خ ا 0 0 : ت 0 0 د ن 0 0 ا م
-
- ع م ف ا ين ق ل 8 8 ا ت د 8 8 ل ا د م ت ف
- – 1. – – – – – – 1 1 ف ا ع 1 1 د ع
-
- ا ا ت لم ف ت و 8 5 3 8 1 9 1 7 8 ا 3 5 9 7 1 8 5 6 1 ل ح 2 8 0 3 5 8 5 4 0 ا ب
-
-
-
-
-
-
-
-
- لا ر ة ا 4 6 0 9 9 8 3 8 1 ل خ ب ب 9 4 4 9 2 2 0 2 3 ت
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ص ع ز 1 2 ن 0 1 2 1 1 5 6 ا 2 2 م ا و لم : ا ن ن ص ف 8 5 3 8 1 9 1 7 8 ق م 3 5 9 7 1 8 5 6 1 ا ا 2 8 0 3 5 8 5 4 0 ا ل ي ع ل ت
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ح ز 4 6 0 9 9 8 3 8 1 ا ت ا 2 ل م ت ن 9 4 4 9 2 2 0 2 3 د
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ا س ي ف 0 1 2 1 1 5 6 د ة 2 2 ع ي ا ا ت ي ل ر د و ا لج ل 0 0 0 0 0 0 ا ة 0 0 0 0 0 0 ل، د 0 0 0 0 0 0 ا ت و ل م
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ب ق ل ا ن 0 0 0 0 0 0 لا ر ا ل 0 0 0 0 0 0 ل خ ب ي ا
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ت د ق لم 2–2–2 2 5–5 ص ا ز 3 ي ة ن ل ا و ح م : ن ن ق ف ق ا لم ا 0 0 0 0 0 0 ت ا 0 0 0 0 0 0 ل 0 0 0 0 0 0 ا ي
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ع ا لا ة 0 0 0 0 0 0 ا ت س 0 0 0 0 0 0 ل م ل
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- د م س 4–4–4 4 1–1 ف ا ت 3 3 د ث ن ع ا م ة ت ا 3 ر 2
-
-
-
-
0 0 0 0 0 0 0، 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 ا لم
-
-
-
-
-
-
- ل ب 3 3 0 1 1 0 0 ا ا و لا ر 6 6 0 8 8 6 6 ب ض
-
-
-
-
-
- – 0. 0. 8. 8. – 7. 7. ل خ 8 8 6 6 2 5 5 ت ز ص 4 و 5 5 1 2 ا : ع م ن ة ف ت قح 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 ت ت 0 0 0 0 0 0 0 ا
-
-
-
-
-
-
- ع 3 3 0 1 1 0 0 ا ت ا ت ل ل 6 6 0 8 8 6 6 د م ت ص
-
-
-
-
-
- – 0. 0. 8. 8. – 7. 7. ا ح ف 8 8 6 6 2 5 5 د ر 5 5 1 2 ع و ا ف ت ي ل و ز 8 5 3 8 1 9 1 7 8 ي 3 5 9 7 1 8 5 6 1 ر 2 8 0 3 5 8 5 4 0
-
-
-
-
-
-
-
-
- ا لا ر ا 5 6 1 9 0 9 3 8 1 خ ل 4 4 9 9 1 0 0 8 9 ل خ س
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ت ز ص 2 1 3 6 0 6 6 1 7 ي 9 9 2 2 1 1 ا ا ا
-
-
-
-
-
-
-
-
- م لم ح ج ة و 8 5 3 8 1 9 1 7 8 م 3 5 9 7 1 8 5 6 1 ا ا و ل 2 8 0 3 5 8 5 4 0 ا ص
-
-
-
-
-
-
-
-
- ع ع 5 6 1 9 0 9 3 8 1 ا ت ل ب ن 4 4 9 9 1 0 0 8 9 د م
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ا ا ف ا ل ع 4 1 5 6 2 8 2 1 3 د د 9 9 2 2 3 1 4 ع ة ا ي
-
-
-
-
-
-
-
-
- ت ن ا ر
9 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 75 2 جانفي سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 23-32 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الصحة.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بسبعمائة واثنين ملياراً ومائتين وأربعين مليوناً ومائتين وتسعة وخمسين ألف دينار 702.240.259.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بسبعمائة وأحد عشر ملياراً وثلاثمائة وتسعة وثلاثين مليونا وستمائة وستة وسبعين ألف دينار 711.339.676.000( دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الصحة، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان
76 الجريدة ت ص م ا ج لم ر ا م ل ف و د و ض ع ع و م ز و ا ع لا ا لإ ي ع ر ة د ت ت ا ا م ر لح ي ص ا ت د ح ا ت ة
9.
- –
6.
9.
- –
6.
4.
7 – 0.
4.
- –
3.
0. 0 –
5.
0.
0. 0 –
5.
0 0 0 0 0 0
- 9. 9 2 4 4
- 4. 3 2 4 1
- 2. 0 2 6 4 0 0 0 0 0 0
- 9. 9 2 4 4
- 4. 3 2 4 1
- 2. 0 2 6 4 0 0 0 0 0 0
- 9. 5 2 2 4
- 4. 4 2 2 1
- 2. 0 2 7 4 0 0 0 0 0 0
- 9. 7 2 6 4
- 4. 3 2 3 1
- 2. 1 2 7 4 9 جمادى الثانية عام 1444 ه الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 2 جانفي سنة 2023 م ا ل ا ا ل ت ا ع ت ا ا ل لإ ت ك ل و ن س و ك و ق و و د ا ق ي لم و ااا ا ا ي ا ا ي ر ي ل ي ي للن ر ة ه ن ص ن ف ب ة ة ة ا ررا ا ا ر و ح في و و ل ت ل ل ع ن ب و ع ا ت ت ا ل ا يار و ز ع ة ع ل م ا م ع ن ز ار م ز لا ج ج لا ا ي ة ي ج م ع ة ز ج ا ل ج ر خ ص 0 0 0 0 0 0
-
- ا ا 8 8 لا ر لا 3 3 ل خ ل
-
- – – – – ت ا ت ص ل 9 9 ز ص ا ب ز 2 2 لم ا ا ا
-
- ا م م ب س و ت 1 ا خ ع 0 0 : 0 0 ت د ن م 0 0 ا م
-
- ع م ف ق ا 8 8 ا ت ين د 3 3 ل ا ا د م ت
-
- – – – – د ت 9 9 ف ا د 2 2 ع
-
- ا ا ت ل د ف ع 0 0 0 0 ا ا 0 0 0 0 ل لم 0 0 0 0 ا ب
-
-
-
- لا ر ا ف ا 9 9 0 0 ل خ ب ت 7 7 – – 0 0 ت
-
-
-
-
-
- ص و ز 0 0 2 ح ا 6 6 م ا : ة لم ن ب ص ف ع 0 0 0 0 ق ن 0 0 0 0 ا ا 0 0 0 0 ا ل ت و
-
-
-
-
-
- ع ح ا 9 9 0 0 ا ت ن ل م ت 7 7 0 0 د
-
-
-
- – – 2. 2. ا س م ف 0 0 د ي 6 6 ع ي ا ز ت ي ر ا ن ا ي لج ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا د 0 0 0 0 0 0 ا ل و ل د
-
-
-
-
-
- ب ا ل ا و 0 0 0 0 8 8 لا ر و ا 6 6 0 0 9 9 ل خ ب ل ا
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ت ة لم 0 0 2 2 7 7 ز ص، 8 8 4 4 6 6 3 م ل
-
-
-
-
-
- ا ح م : ن 8 8 ن ق ف ق ق ا ا ن 0 0 0 0 0 0 ت و 0 0 0 0 0 0 ن 0 0 0 0 0 0 ا
-
-
-
-
-
- ع ا لا ا 0 0 0 0 0 0 ا ت س لم 6 6 0 0 4 4 ل م
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- د ا 7 7 8 8 3 3 ف ا ت ل 4 4 0 0 4 4 د ث ي ع
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ا م ة ت 8 8 ا ل ر س ن 0 0 0 0 ة 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 3
-
-
-
-
-
-
-
- ل 2 ب 0 2 6 6 ا 0 لا ر ا 0 4 0 0 ب 2
-
-
-
- – – 8. 8. ل خ، 1 3 9 9 ت ا ز ص 4 لم 1 2 2
-
-
- ا م : و 2 8 8 4 1 1 ن ض ف ق و 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 ت ع 0 0 0 0 ا ة
-
-
-
-
- ع 0 2 6 6 ا ت ا ت ل ل 0 4 0 0 د م تح
-
-
-
- – – 8. 8. ا ح ف ا ت 1 3 9 9 د 1 2 2 ع و ا
-
-
- ت ي ت 2 8 8 ل ص 4 1 1 ر 0 0 0 0 0 0 ف 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
-
-
-
-
-
- ا لا ر و 8 1 0 0 4 4 ل خ 7 2 0 0 0 0 ز
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ت ز ص ي 2 4 2 2 7 7 ر 7 8 4 4 9 9 ا ا
-
-
-
-
-
-
-
- م لم ا 2 7 7 ل 4 2 2 ج ص 0 0 0 0 0 0 م ح 0 0 0 0 0 0 و 0 0 0 0 0 0 ا ة
-
-
-
-
-
-
-
- ع ع 8 1 0 0 6 6 ا ت 7 2 0 0 4 4 ل م ب
-
-
-
-
-
-
- .5 5. 5. د ا ف ا ل 9 1 8 8 3 3 د د 3 5 0 0 7 7 ع ا ي
-
-
-
-
-
-
- ت ن 1 3 7 7 4 2 2 ا ر
-
-
-
-
9 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 77 2 جانفي سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 23-33 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بألف وواحد وعشرين ملياراً وأربعمائة وستة عشر مليوناً وثلاثمائة وواحد وخمسين ألف دينار 1.021.416.351.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بألف وواحد وعشرين ملياراً وخمسمائة وسبعة وخمسين مليونا وخمسمائة وثلاثة وثمانين ألف دينار 1.021.557.583.000( دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان
78 الجريدة و ت م ا ص ا ل لم ج ت ت ا ش ر م ا س لإ ا ف و ل لا و د د غ ض ع ي ا ج ع ي ر ي و م ت ل و ا ر ة م ز ع لا ا لإ و ي ة ع ال ا ا ة د و ل ع ا ر ت ا ع ل ت ر ز ا ي ض اح م ي ل ا ر م ع ا ة م ت د ة م ا ا ت ن ل 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .3 .0 .8 .8 6 5 7 2 3 4 9 4 .7 .7 .8 .6 8 6 7 4 1 6 3 0 .4 .1 .2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
-
- 8. 6 5 7 2 3 4 9 4
-
-
-
- 6. 8 6 7 4 1 6 3 0
-
-
- 2. 0 6 6 0 1 1 0 8 8
-
- 6. 6 3 3 3–6 6
-
- 7. 3 5 5
0 6 6 0 1 1 0 8 8
-
- 6. 6 3 3 3 6 6
- – 7. 7. 3 5 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 0. 1 0 0 9 0–0
-
- 1. 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 0. 4 0 0 1 0–0
-
- 1. 5 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
-
- 0. 1 0 0 0 7 0 0 0
-
-
-
- 6. 8 1 2 3 6 1 1 6.
-
1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
-
- 0. 1 0 0 0 7 0 0 0
-
-
-
- 6. 8 1 2 3 6 1 1 6.
-
1. 0 0 6 6 0 0 1 1 0 0 8 8
-
-
- 4. 5 5 1 6 3 4 6 0
-
-
-
- 1. 1 8 6 5 4 7 4 2
-
-
- 2.
1. 0 0 6 6 0 0 1 1 0 0 8 8
-
-
- 4. 8 5 1 6 5 4 6 0
-
-
-
- 1. 5 8 6 5 5 7 4 2
-
-
- 2.
1. 9 جمادى الثانية عام 1444 ه الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 2 جانفي سنة 2023 م ن ال ت ظ و ال ا و ت ت ل م ا ن ل ت لم ع ا و س ش ر ز د ف م ت ا ف ن ع ي أ ج ا ق ي ا ج د ي ر ت و و م ذ لح ي ب ش ع الا الا س ه إ ع ي ة ا ا ا ن س ه لى ا ي ر ع ي ل ل ن م ز ل ي ب ر ج ظ ج ت م ا ل ي ت ة ف ي ا ة لإ ل ة ط ررا خ ت ا ت ا ي س ش ع ا ل م م م س ة ال و د و ب ل عنب ت و غ ت ا م ع ص ا ا ا ت ر ا ي ا ر ع ل ع ة ا لا ش ق ي ط ل ل ق ا ي ض ي ت ق م م ي ي ال ج ل ن ن غ ا و ا ة ج ا م ض ت ي ل و ظ لأ ا لا ت ت ي ل م ا م ل ا لم ي ح ل ل ن م ش ر ع ج ا م ك م ت ا ع غ ا ي ا ز ن ي ي لي م ل ة ا ة ل م و 0 0 0 0 ا 0 0 ع .5 .5 ا ت لا ر 3 3 ل خ م 9 9 ا – – – – – – – ت ل ا .0 .0 ز ص ا ب د 4 4 لم ا ا ا 1 1 م ب ت .2 .2 س ت 1 ا 0 0 ل خ ل 0 0 : د 0 0 ا د ن ف
-
- ع ع م ف ع 3 3 ا ت ين ق 9 9 ل م ا
- – . د م ا لم – – – – – – – 0 ت 4 4 ف ا د ف 1 1 ع
-
- ا ت ت و ح ة 5 2 7 5 2 7 2 8 0 ا ب 9 6 5 8 4 2 5 4 0 ا ل 1 4 6 5 9 5 6 3 0 ا ب ع
-
-
-
-
-
-
-
-
- لا ر ن ا 3 9 3 7 3 1 7 0 8 ل خ ب و 8 9 8 1 8 0 7 1 8 ت
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ص ا ز ن 6 6 3 5 8 3 2 ا 2 1 1 م ا : م لم ن ي ص ف ز 5 2 7 5 2 7 2 8 0 ق ا 9 6 5 8 4 2 5 4 0 ا ا ن 1 4 6 5 9 5 6 3 0 ا ل ع ت ي
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ع ح ا ت ة 3 9 3 7 3 1 7 0 8 ل 8 9 8 1 8 0 7 1 8 د م ت ا
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- س ل ف ا د 6 6 3 5 8 3 د و 1 1 ع ي ا ت ي ل ر ة ، ا م لج 0 0 0 0 0 ا ن 0 0 0 0 0 لا د 0 0 0 0 0 ج ق و
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ا لا ر ل ت ا ل 5 5 6 0 6 ل خ ا ن 6 6 2 0 2 ا م – – – – ت ل و ا
-
-
-
-
-
-
-
- ص ب ا لم ز ع ن 9 9 6 4 0 ا ا 1 ا لا ب ي ل م ح س ا لم 3 ق ت ا ث : ل 0 0 0 0 0 ي 0 0 0 0 0 ا م ن 0 0 0 0 0 ع ة ا ف
-
-
-
-
-
-
-
- ا ت ر ق ل ل ل م 0 0 6 7 3 د م ا س – – – – 0 0 2 8 1 ف ا ت
-
-
-
-
-
-
-
- ف د ن 5 5 6 3 9 ع ة ا 1 1 1 1 ت
-
-
-
0 0 5 5 0 2 0 0 1 8 0، 0 0 0 9 0 ا ا
-
-
-
-
- ل لم 0 0 0 0 0 ب 5 5 7 5 2 ا ا لا ر ا و
-
-
-
-
-
-
-
- ب – – – – ل خ ض 0 0 4 9 4 ت 8 8 4 2 7 ز ص 4
-
-
-
-
-
-
-
- و 2 2 8 9 ا : ع م 3 3 6 6 ن ة ف ت ق 0 0 5 5 0 ح ا 0 0 1 8 0 ت ت 0 0 0 9 0 ت ا
-
-
-
-
-
-
-
- ع 0 0 0 0 0 ا ت ا ت 5 5 7 5 2 ل ل د م ت ص
-
-
-
-
-
-
- 8. – – – – ف ا ح 0 0 4 9 4 د ر 8 8 4 2 7 ع و
-
-
-
-
-
-
- ا ف ت ي 2 2 8 9 3 3 6 6 ل و ز 5 2 7 0 7 7 2 8 0 ي 9 6 5 0 2 2 5 4 0 ر 1 4 6 6 9 5 6 3 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ا ا لا ر ل 4 9 4 7 9 6 7 0 7 ل خ ع 3 9 3 8 9 8 9 1 0 ل ت م
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ص ز ل 0 0 1 5 7 5 3 8 8 8 5 4 9 2 1 3 ا
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- م و 2 2 8 9 ا 3 3 6 6 ا ل لم ت ش ج 5 2 7 0 7 7 2 8 0 غ 9 6 5 0 2 2 5 4 0 م ي 1 4 6 6 9 5 6 3 0 ا
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ع و ل 4 9 4 7 5 2 7 8 5 ا ت ع 3 9 3 8 3 2 9 9 9 ل م و
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- د ب ا ا ف ا ا ل 0 0 1 1 3 5 1 6 د ل ض 8 8 5 5 0 2 2 4 ع ا د
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ت ي م 2 2 8 9 ن 3 3 6 6 ن ا ا ن ر
-
-
-
-
-
9 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 79 2 جانفي سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 23-34 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزيرة العلاقات مع البرلمان.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بأربعمائة وسبعة وستين مليوناً وخمسمائة وأربعة آلاف دينار 467.504.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بأربعمائة وسبعة وستين مليونا وخمسمائة وأربعة آلاف دينار 467.504.000( دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزيرة العلاقات مع البرلمان، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ووزيرة العلاقات مع البرلمان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان
80 الجريدة م ا ج ت لم ا ص م ا ل ل و د ا ع و ل ر ض ع ب لا ع ف م ر ق و ا لم ا ع لا ا لإ ت و ع ة د ا ز ت ا ن م ت ر ي م ع ر ح ي ا ة ت د ا ت 0 0 0 0 0 0
- 4. 9 9 5 3
- 5. 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0
- 4. 9 9 5 3
- 5. 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0
- 5. 1 7 9 0
- 6. 2 1 0 0 0 0 0 0
- 5. 1 7 9 0
- 6. 2 1
0.
5. –
0.
5. – 0 0 0 0 0 0
- 0. 0 0 0 0
- 5. 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
- 0. 0 0 0 0
- 5. 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
- 9. 0 6 5 4
- 6. 6 2 4 3 0 0 0 0 0 0
- 9. 0 6 5 4
- 6. 6 2 4 3 9 جمادى الثانية عام 1444 ه الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 2 جانفي سنة 2023 م ا ت د لح د ع ع ت ت ا ر ز و س لإ م ك ن و ا ك ي د ا ل س ا ت و ز و و ز ي ا ل ت ل ا ت ب ا م ااا ي ي ر ت ش ة ب ا ل ن ن ر ة ل ل ع ر ع ع ف ب ة ا ظرل لم ة و لا ررا ر ا ا ن ل ل ل ي ي ص ا ا ا ع ن ب خ و ع ن ل ل ق ع م ن ع ب ا يار ز ي ي ا م ص ا ي و م ر ت ن ا م ة ج ر ة ص ل لم ا ة ة ب م ا ين ا ن ج لا ل ت ز 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 م 0 0 0 0 0
-
-
-
-
- ا و 5 4 7 7 4 لا ر ا 8 2 8 4 3 ل خ ع
-
-
-
-
-
-
-
- ت ا ص ل ت 5 6 1 4 6 ز ص ا ب م 1 لم ا ا ا ا م ب س د ا ت 1 ت خ : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 د ن ا 0 0 0 0 0 ل ا ل
-
-
-
-
-
-
-
- ع م ف د ين ق ف 5 4 7 7 4 ا ت 8 2 8 4 3 ل ا ع د م ت
-
-
-
-
-
-
- 5. 5 6 1 4 6 ف ا ا د لم 1 ع ا ت ف ت و ح 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 ا ة ل 0 0 0 0 0 ا ب ب
-
-
-
-
-
-
- لا ر ا ع 7 4 0 6 6 ل خ ب 2 3 4 1 5 ت ن
-
-
-
-
-
-
-
- ز ص و 1 1 1 ا 2 ا م ا ن لم : ن م ص ف 0 0 0 0 0 ي ق 0 0 0 0 0 ا ا ز 0 0 0 0 0 ا ل ت ا
-
-
-
-
-
-
-
- ع ح ن 7 4 0 6 6 ا ت ي ل م ت 2 3 4 1 5 د ت ة
-
-
-
-
-
-
-
- ف ا س 1 1 1 د ا ع ي ل ا د ت ي و ر ل ا ة لج ، 0 0 م 0 0 د 0 0 ا ن و ل
-
-
-
-
- ب ا ل ا 0 0 لا ر ا ق 0 0 ل خ ب ا ا
-
- ت ن لم – – – ص ز و ز و 3 ن ل ا ن ح م : ن ا ق ف لم ق ا ا ت ل 0 0 ت ي 0 0 ة 0 0 ا
-
- ع ا ل لا س 0 0 ا ت س 0 0 ل م
-
- د ن – – – ف ا ت ة د ث ع 3 ا م ت 2 ا 0 ر 2 ، ا 0 لم
0 ا ل و
- ب 0 ا ض لا ر ا 0 ب – 5. – – – ل خ و 0 ت ع ز ص 4 2 ة ا : م ت ن ف ح ق ت 0 ا 0 ت 0 ا ت
- ع ص 0 ا ت ا ل ل 0 د م ت ر – 5. – – – ا ح ف ا ف 0 د 2 ع و ا ت ي و ل ز ي ر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ة 0 0 0 0 0
-
-
-
-
- ا ا لا ر ل 2 9 7 3 1 ع 1 5 2 6 9 ل خ ت لا
-
-
-
-
-
-
-
- ص ز ق 5 8 1 6 8 3 ا ا ا م لم ت ج م 0 0 0 0 0 م ع 0 0 0 0 0 و 0 0 0 0 0 ا ا
-
-
-
-
-
-
-
- ع ع ل 2 9 7 3 1 ا ت ب 1 5 2 6 9 ل م ب ر
-
-
-
-
-
-
-
- د ا ف ا ل لم 5 8 1 6 8 د د 3 ع ا ا ي ت ن ن ا ر
-
-
-
9 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 81 2 جانفي سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 23-35 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزيرة البيئة والطاقات المتجددة.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بستة ملايير وستمائة وخمسة وتسعين مليوناً ومائتين واثني عشر ألف دينار 6.695.212.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بتسعة ملايير وثمانمائة وثمانين مليونا ومائتين واثني عشر ألف دينار 9.880.212.000( دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان
82 الجريدة الرسميّة ا ا ل لم ب ت ت ا ص لإ غ ي و ا ا س لا ل ب ي ا ئ د د لم ر ض ي ا ر ة عمع ا ل ف تجم ي ر ا لم ت ش و و ر ة ج م ا ب ا ع م لإ ا و ل و ا ل ا ك د ط ةدود و ل ك ص د ز ا ع ا ت ا ع ر ز ت ةاي ت ا و قح ي ا م ر ر ل ا ة ة ة تةت 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 1. 8 8 8 4 4 4
-
- – 6. 5 5 5 8 8 8
-
- 2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 1. 8 8 8 4 4 4
-
- – 6. 5 5 5 8 8 8
-
- 2. 0 5 5 0 0 9 1 1 0 8 6 5
-
-
- 2. 5 0 1 2 6 9 8 7
-
-
-
- 1. 1 1 5 7 2 1 1 5 5 0 9 1 1 0 8 6 5 0 9. 2. 2. 0 0 1 2
-
- 9 8 7 5 5. 5. 1. 6 1 5 7
- 1 1
0.
0. 7 – – –
3.
0.
5. 5 – – –
6. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 0. 8 0 0 0 0 0
-
- – 7. 5 8 8 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
- 0. 8 0 0 0 0 0
-
- – 7. 5 8 8 2 1 1 0 5 5 0 0 9 1 1 0 8 6 5
-
-
- 3. 1 9 1 0 2 3 8 2
-
-
-
- 5. 9 5 5 1 6 1 2
-
-
- 3. 0 5 5 0 0 9 1 1 0 8 6 5
-
-
- 3. 1 9 1 0 2 3 8 2
-
-
-
- 5. 8 5 5 1 8 1 2
-
-
- 3. 9 جمادى الثانية عام 1444 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 2 جانفي سنة 2023 م ت ا و و ل ا ا ل ط ا ل ا ع ل ت ا ل ع ز ط ت ت ل ب ا ن ب ن ي ر غ و ا ي ا ق و ي و و ع ق ب ي ي لم ئ ا ر ع ال ئ ا ا ا ت ب ي ة ا للن ر ت ة ص ة س ي ا ت ا ف ب ل و خ ئ و ب الح ت ررا ا ا ن ا ل ص لم لم ي ت ي ا د ل عنب ا لم ع ة و و ض ا ت ا ر ت ت م ي ع ل ي م ن م ج ج ن و ة ن ا ي ر ة م ج لا ا ج ا د د ة خ ي ي م ل د د ي ي ة ة ج ت ة ز ة ة ا م و ا ع ا لا ر ت ل خ ا م – – – – – – ت ل ص ا ز ا ب د لم ا ا ا ا ا م ب ت س ت 1 ا خ ل : د د ن ف ا م ف ع ع ت ين ق ا ت ا ل ا لم د م ت
ف ا ف د ع ت ا ت و ح ة 0 0 0 0 ب 7 0 2 9 ا ع ل 4 7 3 4 ا ب ن
-
-
-
- لا ر ا و 6 3 2 2 ل خ ب – – 0 7 1 9 ت ا
-
-
-
-
-
- ص ن ز 1 2 3 2 ا 2 م ا م لم : ي ن ز ص ف ا 0 0 0 0 ق ن 7 0 2 9 ا ا ي 4 7 3 4 ا ل ع ت
-
-
-
-
-
- ع ح ة 6 3 2 2 ا ت ا ل م ت ل 0 7 1 9 د – – 3. 5. 1. 9. س د ف ا و 1 2 3 د ع ي ا ل ت ي ة ر، م ا لج ن د ا ق و 0 0 ل ا 0 0 0 0 0 0 ا ب ل 0 0 0 0 0 0 لا ر ن 0 0 0 0 ا و
-
-
-
- 0 0 ب
-
-
- ل خ ا 0 0 0. ت ن لم 0 0 0 0 0 0 ص
-
-
- 0 0 0 ز 3 0 0. 0. 5. ا ل 5 5 5. ا لم ح 8 1 م : 0 0 2 1
-
- 1 1 3 ن ا ق ف ل ق ي ا ة 0 0 0 0 0 0 ت ل 0 0 0 0 0 0 س 0 0 0 0 0 0 ا
-
-
-
-
-
- ع ا ن لا 0 0 0 0 0 0 ا ت س ة 0 0 0 3 7 0 ل م
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- د 3 5 5 2 3 4 0 ف ا ت 2 0 0 2 2 5 د ث 0 ع
-
-
-
-
-
-
-
- ا م 2 ت ا، ر ا لم و 0 0 0 0 0 0 ض 0 0 0 ا
-
-
-
-
- ل ب و 0 8 8 ا ا لا ر ا ع 0 0 0 ب – – 8. – 2. 0. ل خ ة 4 2 7 ت ز ص 4 ت ا ح م : ن ت ف ق ت 0 0 0 ا ص 0 0 0 ت 0 0 0 ا
-
-
-
- ع ر 0 8 8 ا ت ا ف ل ل 0 0 0 د م ت – – 8. – 2. 0. ا ح ف ا و 4 2 7 د ع و ز ا ت ي ي ل ر ة 0 0 0 0 0 0 ا ل 0 0 7 0 2 9 ب 0 0 4 7 3 4
-
-
-
-
-
-
- ا ي لا ر ئ 0 0 6 3 0 0 ل خ 0 0 0 7 2 0 ت ة
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ص ز و 5 5 7 2 2 2 0 0 1 2 4 ا ا ا
-
-
-
-
-
- م لم ل ط ج ا ق 0 0 0 0 0 0 م ا 0 0 7 0 2 9 و ت 0 0 4 7 3 4 ا
-
-
-
-
-
- ع ع 0 0 6 3 0 0 ا ت ا 0 0 0 0 9 0 ل م ب لم
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- د ا ف ا ل ت 5 5 7 4 8 1 د د 0 0 2 2 6 ع ج ا ي
-
-
-
-
-
-
-
- ت ن د ا د ر ة
-
-
9 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 83 2 جانفي سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 23-36 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بستة ملايير وستمائة وستة وسبعين مليوناً وتسعمائة وتسعة وتسعين ألف دينار 6.676.999.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بأربعة ملايير وثمانمائة وأربعة وثلاثين مليوناً وخمسمائة وستين ألف دينار 4.834.560.000( دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان
ا لم و و ا ز و م لم يضج ن ر م و ت ا و ج ل ع ص ة ع ا ت ت ا ي لا د ح ع ا ت ت ل ا ص ل م ب حتا ي ص د د ر ا ي ت ي ر ة ف
9.
6.
1.
9.
6.
1.
7.
6.
7.
6.
9.
3.
3.
0.
0.
1.
4.
0.
1.
4.
0.
1.
9.
6.
6.
0.
4.
4. 9 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 2 جانفي سنة 2023 م ت م و م ت ع ر ر و و ت ع ز ر و ط ط ا ا ال ن ي لم ا ق اق م م ل و ص صتو و ع ن ب ب ن ر ت ي ا ة ت ا ط ط ي ن ت ة ا ق ن ر ن ر ر و و و ج ت تات ج ص ب اوأ ا و ا خ تأت ب ن ر أ عين ل ا ا س لإ ن راة ع ي ش ص ل ل ر ا ر ش ت ش ب ةرش ب ص د د ت ح ة ر ب ي ب ب ب ا ا ي ر ع ا ي ةيطي لأ لم ا ال ط ا لااط ي ا ي ر لم ة لم ل ل م ة ل ة ل ةان ب ة ب ب د ف ن ر ا ة ص ش ا ا ح ة ا ة ل لأ ص ئ ر ن ر ن ا ر ا لا ا لإ ا ص ا ا ت لم ا م ا ا لم و لم ا لم ط يتى رتىال ع ل ل دول ل ي ر ل ب ج ت عايسا ص ي ا ب ا ب ص ا ا د ة ت ا ب ي ح ي ز ر زائد ئ ئ ط ل ئ ط ا ت ي ي ل و يامي ا ي ي ا يلو ة ت ي ر ا ر ا ط ةحة ا ة ا م ا ل اداب ن ح د ي ل ة ة ت ب ت ت ا ت ب ا ح و ب ت لم ت ا ب و ح و ل ت ا ت ل ب ع ي ل ي ب ر ا ن ر ر ا ع ر ح ي ة ا ص ة ح ن و ي ب ئ ت ي ع ة ي ا ر ي ي ر ي م م ي ة ا ي ت د ي ج ا ة د ا ت 0 0 ا 0 0 ل 0 0 ا د لا ر
-
- ف 6 6 ل خ ع – 9 – – – – – – – – – ت ا 9–9 ص ل
-
- ز ا ب ا 6 6 ا لم ا لم 6 6 م ب
-
- س ف ت ت 1 و خ : ح 0 0 د ن ة 0 0 ا م ف 0 0 ع ين ق ب
-
- ا ت ل ا ع 6 6 د م ت ن 9 9
- – 6. – – – – – – – – – ف ا و د 6 6 ع ا ا ن 6 6 ت
- 1. م ي ز 0 0 0 4 8 2 7 5 2 0 6 6 ا 9 8 7 0 0 1 8 5 4 4 3 7 ن 8 5 4 4 8 2 5 4 0 5 7 2 ا
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- لا ر ي ل خ ت ا ة 3 1 5 2 5 8 3 6 0 7 7 5 ت ل 3 0 3 2 4 6 6 8 5 0 9 0 ت س ص ب ا
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ز ص ل ي ا د 0 0 ا ب 1 1 م ي و ر ل 2 ة ا، ا لم : م لج م 0 0 0 4 8 2 7 5 2 0 6 6 ا ن 9 8 7 0 0 1 8 5 4 4 3 7 ع ص ف ن 8 5 4 4 8 2 5 4 0 5 7 2 ا د
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ا ت ق ل ل ا ص ق و م ا 3 1 5 2 5 8 3 6 0 7 7 5 د ل ت ا ل 3 0 3 2 4 6 6 8 5 0 9 0 ف ا ح ن
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- د ي ع و ا 0 0 ا د لم 1 1 ت ي ن ة ل ا ح لم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ق 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ل
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- لا ر ي 0 0 5 5 7 3 0 0 0 0 ل خ ا ة ت ل 9–9–3 3 8 5 4 5 0 5 ص ب ل
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ز س ا ا 6 6 9 9 3 1 4 4 2 7 ا لا ب 2 2 1 1 2 2 2 4 م ن
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- س ة
ت 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ث : 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا م ن 0 ع 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ف 2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ا ت ل ر ق، 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 د م ا ا 9–9–8 8 0 5 5 0 5 5 ف ا ت لم
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- د ع 5 5 7 7 0 8 9 5 6 1 ا و 1 1 4 4 1 1 1 2 4 ت ض و 0 0 0 0 0 0 ع 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ة
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- لا ر ا ت 7 7 0 0 0 0 ل خ ل 7–7–5 5 – – – – 0 0 ت بح ز ص ا
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ت ا ا ب 0 0 6 6 3 3 م ل 6 6 1 1 م ت
-
-
-
-
-
- ح 4 ت ص 0 0 0 0 0 0 و : 0 0 0 0 0 0 ا ي ن ر 0 0 0 0 0 0 ع
-
-
-
-
-
- ت ل ف ف ا ت ق 7 7 0 0 0 0 ل م د ا 7–7–5 5 – – – – 0 0 ا ت و
-
-
-
-
-
- . 6. 3. 3. ف 6 د ز 0 0 6 6 3 3 ع ا 6 6 1 1 ت ي
-
- ر ا 0 0 0 4 8 2 7 5 2 0 6 6 ل 9 8 7 0 0 1 8 5 4 4 3 7 ص 8 5 4 4 8 2 5 4 0 5 7 2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ا لا ر ي 8 1 9 2 1 4 0 9 0 8 7 5 ل خ د 9 0 9 2 3 5 5 3 9 5 9 5 ت
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ص ا ز ل 4 4 6 7 3 1 5 4 6 1 ب 4 4 4 4 1 1 2 2 2 5 ا ا
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- م لم ح ج ر ي 0 0 0 4 8 2 7 5 2 0 6 6 م 9 8 7 0 0 1 8 5 4 4 3 7 و و 8 5 4 4 8 2 5 4 0 5 7 2 ا
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ع ع ا ا ت لم 8 1 9 2 7 0 3 6 0 7 7 5 ل م ب 9 0 9 2 7 0 6 3 0 0 4 5 د م
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ا ن ف ا ل ت 2 2 4 5 1 9 0 5 0 5 د د 5 5 6 6 1 2 1 3 4 ع ج ا ي
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ت ن ا ا ت ر
9 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 85 2 جانفي سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 23-37 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الصناعة الصيدلانية.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بأربعمائة وثلاثة وخمسين مليوناً وخمسمائة وأربعة وتسعين ألف دينار 453.594.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بأربعمائة وثلاثة وخمسين مليوناً وخمسمائة وأربعة وتسعين ألف دينار 453.594.000( دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الصناعة الصيدلانية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة الصيدلانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان
86 الجريدة ا لم ت ا ص و ا ل ا لا ص ل ض ع م ص ر ي ف ت ج و د ن ع م م لا ا و ة ا و ن ع د ز ت ا ع ي ة ت ة يح ر ت
3.
0.
3.
0.
1.
2.
1.
2.
– –
0.
0.
0.
0.
4.
3.
4.
3.
9 جمادى الثانية عام 1444 ه الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 2 جانفي سنة 2023 م و ا ت ع ت ا ل ن ت س لإ ض ص ط د و و و ي ب ا و ز ا ب لج ي ت ااا ي ر ط ي ل ل ن ي ر د ر ن ف ب ة ز لا م ررا ع ا ا ل ن ا ل ل ا س ا ن ل ي عنب ر و ل ئيص ع ر ة يار خ ز ا و ر ة م ار م ق ن ن ص في ج ا ة ة ا م ع ة ج ة ا لا ل ت 0 0 ز 0 0 0 0 ا
-
- م ا م 9 9 لا ر و 7 7 ل خ ا ا
-
- – – ت ل ع 8 8 ز ص ا ب 1 1 لم ا ت ا ب م م س ا د ت 1 ا خ : ت 0 0 0 0 د ن 0 0 ا م ف ا
-
- ع ل 9 9 ا ت ين ق د 7 7 ل م ا ف
-
- – – د ت ع 8 8 ف ا 1 1 ع د ا ا لم ت ف ت و 0 0 ا ح 0 0 ل 0 0 ا ب ة
-
- لا ر ا ب 0 0 ل خ ب 8 8 – – ت ع
-
- ز ص ن 7 7 ا 2 و م ا : ا لم ن ن ص ف م 0 0 ق 0 0 ا ا ي 0 0 ا ل ت ز
-
- ع ح ا ت ا 0 0 ل ن 8 8 د م ت ي
-
- – – ف ا س ف ة 7 7 د ع د ا ي ا ت ي ل د ر و ا ل لج ة ، د ا م و ل ا ب ن ل لا ر ا ل خ ب ق ا ت ا لم – – – – ز ص ن 3 و ل ا و ح م : ن ن ق ف ا ق لم ا ت ا ل ي ا ا ة ع لا ا ت س ل ل م س د – – – – ف ا ت ن ع د ث ة ا م ت 3 ا 2 ر 0
0 0، 0 0 ا 0 0 ا لم
-
- ل ب و 0 0 ا ر ا 0 0 لا ب ض – – 0. 0. ل خ 0 0 ت و 2 2 ز ص 4 ع ا : م ة م ن ت ف قح 0 0 ا ت 0 0 ت 0 0 ا
-
- ع ت 0 0 ا ت ا ص ل ل 0 0 د م ت – – 0. 0. ف ا ح ر 0 0 ع د ف 2 2 ا و ت ي ل و ز 0 0 0 0 ي 0 0 0 0 ر 0 0 0 0 ا
-
-
-
- لا ر ا ل 9 9 0 0 ل خ ص 5 5 0 0 ت
-
-
-
-
-
- ص ز ن 5 5 0 0 ز 2 2 2 2 ا ا ا م لم ع ة ج ا م ل 0 0 0 0 م ص 0 0 0 0 و 0 0 0 0 ا ي
-
-
-
-
-
- ع ع 9 9 0 0 ا ت د 5 5 0 0 ل م ب لا
-
-
-
-
-
- د ا ن ف ا ل 5 5 0 0 ع د د ي 2 2 2 2 ع ا ي ة ت ن ا ر
-
-
9 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 87 2 جانفي سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 23-38 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بثلاثين ملياراً وستة وعشرين مليوناً وثمانين ألف دينار 30.026.080.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بثلاثين ملياراً وستة وعشرين مليوناً وثمانين ألف دينار 30.026.080.000( دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان
ا ق و و ت ا ا ا ص لم لم ا لم ل ؤنؤا 9 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 2 جانفي سنة 2023 م الم ا ل ا ت ن ع لم ر ع ا ت ت ا ت ش ت ن صوا ا س لإ ق ر ر و ر لا ل ي ف ا و و ض د ي د ق ئ ا لم ق ت ر عمع ا و ة ا ل ة ي ة ا لم ي ا ا الن و تجم ي ر ا ن ل الم و ة و ؤ ة ف ب ص ساس دفو ر ة لإ ا ف ب ز ش ا غ س س لم ر ئ ةاةاع ت ت ر ف ة م الإ ب ش ا لم ا ا س ع ا ررا ع م ا ب ا ق لم ر ق ل ي ا ل ا د ق عنب ع وةدود و ل اع ا ئ ؤ ت س ف ت ا زتاعر ع و ة س ص ق ة ص ي ا ر ت ز ا س ا ا م ر ح يي ا م لا و ت ن ر س ا ا ج ا خ ر ة ت د لا د م ت ة ي ت ص ة ا ج ت ي ة ا لا 0 0 0 ل 0 0 0 ت 0 0 0 ز
-
-
- ا 7 7 7 لا ر ن ا 3 3 3 ف م ل خ
-
-
- – 0. – – – ت ق و 1 1 1 ز ص ا 2 2 2 ت ا ا ع م ا ت ل ا ب م لم ا ب ا 0 0 0 س د 0 0 0 ا 0 0 0 ت 1 ت ا
-
-
- ع خ 7 7 7 ا ت : ا ا د ل 3 3 3 ل م
-
-
- – 0. – – – د م د 1 1 1 ف ا ين ف 2 2 2 ع د ع ا ت ا لم ف 0 0 0 0 ت 0 0 0 0 ن و 0 0 0 0 ا ف ح
-
-
-
- لا ر ق 1 1 0 1 ل خ ا ة 7 7 0 7 – – – ت ت
-
-
-
-
-
- ز ص ب 4 3 4 ع ا ت ا م ن م ن ل س ب و و ا ا ا ي ب لم ن 0 0 0 0 ي 0 0 0 0 ر ؤ م 0 0 0 0 ا 2
-
-
-
-
-
- ع س ي ا ت ا : 1 1 0 1 ل لم س ز 7 7 0 7 د م ا
-
-
-
-
-
- – – – ف ا ص ا ن 4 3 4 ع د ت ي ا ا ة ت ل ح ا ا للا ن د لج ا و ش ل د ئ ة و ، ا ةمل لا ر ل خ ونا ت ن ا لم – – – – – – – ز ص لم ق ف ل ا ق ؤ ا ح م ا ن ت ا سوق ل ب ن س ن ا ا لا ب ا ا ت لم س ا 3 ا ع ت ا ل ث : لم ي ا ت م ة ل م د ا ص ا ل – – – – – – – ف ا ر س ع د غ ا ر ن ت ة ة
-
-
0 0 0 0 2 0 0 0 0، 0 0 0 0
-
-
-
- ا ا لم 0 0 0 0 لا ر 0 0 0 0 و
-
-
- – – – 0. 5. 5. ل خ ت ن 7 0 7 7 ت ن ض 7 5 2 7 ز ص ف
-
-
- ا ق و م ا ا 2 2 2 ت ل ع ب ة ا ا ب ت 0 0 0 0 ل ت ح 0 0 0 0 ت 0 0 0 0 ا ح 4 ت . 0. 0. 0. ع 0 ا ت و : 0 0 0 0 ل 0 0 0 0 د م ي ت
-
- – – – 0. 5. 5. ف ا ل ص 7 0 7 7 ع د 7 5 2 7 ع ا ر
-
-
- ت 2 2 2 ف و 0 0 0 0 0 0 0 ز 0 0 0 0 0 0 0 ي 0 0 0 0 0 0 0
-
-
-
-
-
-
-
- ا ر ر لا 8 8 0 8 0 0 0 ل خ ا 0 0 0 0 0 0 0 ت ق
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ص 2 5 5 0 7 7 ز ص ت 0 2 2 5 2 7 ا ا ص
-
-
-
-
-
- . 9. م لم
3 2 2 ا ج د 0 0 0 0 0 0 0 م ا 0 0 0 0 0 0 0 لم 0 0 0 0 0 0 0 ا و
-
-
-
-
-
-
- ع ع ع 8 8 0 8 0 0 0 ا ت ر 0 0 0 0 0 0 0 ل م ب د ف
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- د ا ف ا ل ة 2 5 5 0 7 7 ع د د 0 2 2 5 2 7 ع ا ي
-
-
-
-
-
-
-
- ت 3 2 2 ن ا ر
-
9 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 89 2 جانفي سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 23-39 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئيس مجلس المحاسبة. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس مجلس المحاسبة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمليار وثلاثمائة وخمسة وثمانين مليون دينار 1.385.000.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمليار وأربعمائة وتسعة ملايين ومائة وتسعة وعشرين ألف دينار 1.409.129.000( دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئيس مجلس المحاسبة، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ورئيس مجلس المحاسبة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان
م م ا ج ج ت لم ل ص م و س ض و ر ع ف و ا ا لمح ع لا ر ة ع ئ ت ا ي ت م س سح ا ب ت د ا ة ت
4.
4.
1.
4.
4.
1.
6.
2.
6.
2.
0.
5.
9.
9.
0.
3.
0.
3.
0.
5.
1.
9.
9.
1. 9 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 2 جانفي سنة 2023 م ق ا ا ا ل لم و ال ن ح ت ا ع ا بول م ا ا ت م س د م ل ن لإ ر ن ق ت ا ب د س ر ا ي ا ل ر و ا م ا ا ب ل ل ر ا ا لم ي ق ق ع ك ن ا ر ج ا ع ق ن ن ي ب ت ا متا ا ة ارة و ب م ا ا ل ل الح و ج ل ا ع ي و ن ا ل م ة ب ل م ة و ت و ع م ت ي ع ا ر ا وون ع س ك ي ا ل ن م م ة لأ لى ف متفي ي م ر ا ة يقية ي ع م م ي و ع ة ي ذ ر لى ج ي ا ي م ل 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا
-
-
-
- لا ر 0 5 5 1 ل خ ا 0 2 1 4 ت ل ت
-
-
-
-
-
- ز ص ا ب لم و 2 4 4 1 ا ا ز 6 2 3 2 م ب س ي 1. ت 1 ع خ : ر 0 0 0 0 د ن خ 0 0 0 0 ا م ف 0 0 0 0 ع ص
-
-
-
-
-
- ا ت ين ق ل م ا 0 5 5 1 د ت 0 2 1 4 ف ا ا
-
-
-
-
-
- د لا ع ا ل 2 4 4 1 ت ت 6 2 3 2 ز
-
-
- ا م 0 0 و 0 0 ا ا 0 0 ا ل ع
-
- لا ر ب ت ل خ ا ا م 8 — — 8 ت ب لم 0 0 ز ص ا
-
- و د ا 2 ا 3 3 م ا ا ض ت 1 1 لم : ن و ص ف ا ع ل ق د 0 0 ا ا ة ف 0 0 ا ل ت 0 0 ع ح ت ع
-
- ا تح ا ل م ت لم 8 — — 8 د س ت 0 0 ف ا
-
- د ي ف ع ا تتا 3 3 ت ي ص لج 1 1 ر و ح د ر ف ة و ب ل 0 0 0 0 ر ع ا 0 0 ا ن لم
-
- لا ر ئ و خ ي ل 0 — — 0 ل ا ساح 0 0 ت ل ن
-
- ز ص ب ق 3 3 ا ا ا م م لا م ب م ب ي س ج ز ت 3 ل ا س ن 0 0 ث : ي 0 0 ا م ن ة 0 0 ع ا ف ا
-
- ر ق لمح ا ا ت ل 2 2 ل م ا د 1 — — 1 د ت و
-
- ف ا ا ل ع د س ع ة 5 5 ا، ت ب ة م ن ق 0 0 ا 0 0 ن 0 0 ا ر و
-
- لا ل خ ا ن 0 — — 0 ا ت ل 5 5 ز ص ب ا
-
- ا لم ا ا ب م ل ا ت ل ح 4 ي ة 0 0 و : ن ل 0 0 ا ي ن س 0 0 ع ل ف
-
- ا ت ق ن 0 0 ل م ا ة 5 — — 5 د ت ف ا 3
-
- د 2 ع ا 0 ت 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ر
-
-
-
- لا ل خ 8 5 5 0 ت 5 2 1 0 ز ص
-
-
-
-
-
- ا 9 4 4 8 م ا لم 7 2 3 3
-
-
- ج 0 0 0 0 م 0 0 0 0 ا و 0 0 0 0 ع ع ب
-
-
-
- ا ت ا 1 5 5 2 ل م ل 7 2 1 1 د د
-
-
-
-
-
- ف ا ي ع د ن 1 4 4 0 ع ا ا 8 2 3 4 ت ر 1.
-
-
9 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 91 2 جانفي سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 23-40 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1443 الموافق 17 يوليو سنة 2022 والمتضمن تعيين رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائة واثنين وستين مليون دينار 162.000.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائة واثنين وستين مليون دينار 162.000.000( دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ورئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان
92 الجريدة الرسميّة ل م ل ا ج ش ت لم ا فلص م و م س و ا ض و منف ل ر ع ك يطف ا ا ة و ا ف ل ة ع لا ف و ر ح س ا ة ع الئ ت ت ا ل ع ي ت د و لح م ه ي س ق ا ا ا ة ت د ي ا ة ت
4.
5.
4.
5.
6.
6.
6.
6.
— —
0.
0.
0.
2.
0.
2.
9 جمادى الثانية عام 1444 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 2 جانفي سنة 2023 م و ال ا و ت ل ع ال ك و ا ا و ق ل ن لإ و ق ب و ق ي و ا ر و د مان م ي ا ي ن ا ر ك ك ة ن ك ة و ا ة ا و ا م م ا ف م ال ف ن ج ل ا حنت ن ب ل ح ع ت ح ا ا ر ا ا ل ت ل ل ن م هفس ه ف ف س ر ا ة س ي م ع ج ا س ا ي د د 0 0 0 0 ا 0 0 لا ر
-
- ل خ 2 — 2 ت ا ت ص ل 0 0 ز ص ا ب و
-
- لم ا ا ب ز 1 1 م س 1 1 ي ت ع
خ : ر ا خ د ن لم 0 0 ا م ف ص 0 0 ع و 0 0 ا ت ين ق
-
- ل م ا ض د م ت ا 2 — 2 ا ف ا و لا 0 0 ع د ل
-
- ا ع ت ت ة 1 1 ة ز 1 1 ت ا ح م ت و 0 0 0 ا ا 0 0 0 ل ع ا ر ب ت ت 0 0 0 لا
-
-
- ل خ ا ص م ت ب 9 0 9 ص ر ا 7 7 4 ز د
-
-
-
- ا 2 ف ا م ا ت 3 1 4 لم : ن ر ص ا ف ا ئ ل ق ي د 0 0 0 ا ا س ف ا ل ت ع 0 0 0 ع ح ة 0 0 0 ة ا ت ا
-
-
-
- ل م ت ا لم 9 0 9 د س ل ف ا س ف 7 7 4 د
-
-
-
- ع د ي ل ت ا ا ي ط و لج 3 1 4 ت و ر ح ة د اةو ل عبل ل ع ينا ا ا لم لا ر ا و ل خ لال — — — ت ا لنح ص ل ش ز ب م ق ا ا ا ف م لا ب ا ي س ف ز 3 ي ا ت ة ن ث : ي و ة ا م ن ع ف ا ا ا ل ل ا ت ر ق و د ل م ا ق د ت و — — — ف ا ا ي ل د ي ة ع ا ة ت، م م ن ن ا ق ل ف ا 0 0 ف ن 0 0 س و ا ر 0 0 لا ر ا ن
-
-
- ن ل خ ا د — 8 8 ت ل ا 4 4 ز ص ب و لم ا ا م م ا ب ك ا ل ل ت ل ا ي ح 4 ف ة و : ح 0 0 ل ا ي ن ت س 0 0 ع ل ف ه 0 0 ق ن
-
- ا ت ة ل م ا — 8 8 د ت 3 4 4 ف ا د 2 ع د ا 0 ت 2 ، 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ر
-
-
- لا ل خ 1 8 0 ت 8 1 0 ز ص
-
-
-
- ا 4 1 6 م ا لم 1 1 ج م 0 0 0 ا و 0 0 0 ا ع ع 0 0 0
-
-
-
- ا ت ل م ب 1 8 0 د ا 8 1 0 ف ا ل
-
-
-
- ع د د ا ي 4 1 6 ت ن 1 1 ا ر
-
9 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 93 2 جانفي سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 23-41 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-101 المؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021 والمتضمن تعيين رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمليار وستمائة وثلاثة وخمسين مليون دينار 1.653.000.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمليار وستمائة وثلاثة وخمسين مليون دينار 1.653.000.000( دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان
94 الجريدة م ا ا لم ج ل ت ل س ص م لا و ا ل طرض و ن لم ع ت س ة ف و خ ا لا ت ا ل ع ا و رةع ب ق ئ ا ل ط ت ت ت ة ي م ن س ح ا ي ت د ة ا ت
0.
0.
1.
0.
0.
1.
.0
.3
0.
3.
0.
3.
1.
0.
3.
1. 9 جمادى الثانية عام 1444 ه الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 2 جانفي سنة 2023 م تح ا ل و ل ض ع ت ا ع ل ا لم ا ا ق و و م ن ل ن لإ و س ي ا ظ ب د ائ ر لا واا ر لا ل ر و لا ي ي ا ا م ا ج م سنرو س ة ي ن ن ر ر ت م ا ة الا ع اتخا ا لا ت ا م ة ق ل لا و ا ل ا ن ف بتا ع ش ف ن ج ب ل ت ا ت م ع ل ت ا ب م ت ر ا ر خ ع هئيل ر ا ل ا ا اية ي ا ئخا ف ن م ا د ة ف ي ق ا ة ب ي ة ا ر م ي ة ة ب ب ع ة ع ي ة ج لى ي ة ي 0 0 0 0 0 0 ا
-
- لا ر 0 — — 0 ل خ ا ت 0 0 ت ل
-
- ز ص ا ب و لم ا ز 0 0 ا م ب 2 2 س ي
-
- ع ت 1 خ ر 0 0 : خ 0 0 ا د ن 0 0 ع م ف ص
-
- ا ت ين ق 0 0 ل م ا 0 — — 0 د ت ا
-
- ف ا لا ع د ل 0 0 ا ا لم ت 2 2 ت ز
-
- ز و ا ض م ض و 0 0 0 و ا 0 0 0 ا ل ع ع 0 0 0 ا لا ر ب ت .0 .0 .0 ة ل خ ا م 0 0 — 0 ت ب ت 0 0 0 ز صح ا ز د .4 .9 .3 2 ا ا م ت ت 2 2 5 م ا : 4 4 لم ن ت ا ص ف ص ل ق د 0 0 0 ا ا ر ف 0 0 0 ا ل ت ع 0 0 0 ع ح ف
-
-
- ا ت ا 0 0 — 0 ل م ت لم — 0 د س ر 0 0 0 س ف ا ئ ف
-
-
-
- ع د ي ا يتا 2 2 5 ت ي س و لج 4 4 ر ح د اةو ل سبل ع لنا ا ط لم لا ر و ل خ ةال — — — — ا ن ح ت ل ا ز ص ب ل ومق ا ا ا ط م لا ب ط ي س ن ز 3 ي ا ت ن ت ث : ة ي ا م ن ا ة ع ا ف لم ا ف ا ل ا ت ر ق س د — — — — ل م ا د ت ت و ف ا ل د ق ة ع ل ا ل ت ة، م ل ن لا ن ق ت ا خ ن ا و لا ر ا و ل خ ب ن — — — — ت ا ل ا ز ص ب ت ا ا لم ا ا م ا ب ا ب ل ا ت ل 4 ي ح ة و : ن ل ا ي ن س ع ل ف ا ت ق ن — — — — ل م ا ة د ت ف ا 3 ع د 2 ا 0 ت 0
-
، 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا لا ر
-
- 0. 0 0 0 ل خ — ت 0 0 0 ز ص
-
- 3. 2 2 5 ا م ا لم 6 6
-
- ج م 0 0 0 و 0 0 0 ا 0 0 0 ع ع
-
-
- ا ت 0 0 — 0 ل م ب — 0 د ا 0 0 0 ف ا ل
-
-
-
- ع د د 2 2 5 ت ا ي 6 6 ن
-
-
- ا ر
9 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 95 2 جانفي سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 23-42 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 6 جانفي سنة 2022 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بثمانمائة مليون دينار 800.000.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بثمانمائة مليون دينار 800.000.000( دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان
96 الجريدة الرسميّة ا لا م ج ا لم ا ج ت لم ت ص م ا لإ م ا ج و لا و د ا قلرض ا ع س ع ر ت ف و ي ص ا ة ع لا . ا ل ر ع ا و ا ل ة ل د و ئ ت ع ا ل ط ي ت ا ح م يم ب س ا ي ن د ة ي ت ئ ا ي ت 0 0 0 0 0 0
- 9. 3 3 6 6
- 1. 1 1 6 6 0 0 0 0 0 0
- 9. 3 3 6 6
- 1. 1 1 6 6 0 0 0 0 0 0
- 0. 6 9 8 7
- 6. 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0
- 0. 6 9 8 7
- 6. 7 0 1 1
0. 0 —
2.
0. 0 —
2.
0 0 0 0 0 0
- 9. 0 2 0 4
- 8. 0 1 8 7 0 0 0 0 0 0
- 9. 0 2 0 4
- 8. 0 1 8 7 9 جمادى الثانية عام 1444 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 2 جانفي سنة 2023 م و و إ ب و ا ال ل د ا ا و لا د ل اء ل لح ع ج ر س ت ا ل إ الآ و اقو ب ن ت اس ع ل و م د ط و ا لا ي ر ا ر لا ق ي ا ر ن ا ااد ا اء ا ن ع ت ت ل ج ت م ا ي ال ب ت ص و م ا ةات و ي في ج ل لا ا ل ا م ا ل ب ق ع ل ئ ا وقا ت ا يعدا ت ا ر ا ت ر م و ش ل ن ل ي و ي ي لم ف ب ص ر ص ا ر ا ي م ج و م ئ ا ي ي ع ج ي د ة ا ا ر ي ة ي ت ل ة
0 ا
- لا ر — — 3 ل خ ا ت 6 ت ل
- ز ص ا ب و لم ا ز 1 ا م ب 6 س ي ع ت 1 خ ر : 0 خ د ن خ 0 ا ع م ف ا ص 0 ين ق لم
- ا ت ل م ا و — — 3 د ت و ا 6 ف ا ض لا
- ع د ل 1 ا ت و ت 6 ع ز ة ا م ت و 0 0 0 ح ا 0 0 0 ا ل ع 0 0 0 ا ب ت ت
-
-
- لا ر ل خ ا م 6 1 6 ت ب ت 7 3 8 ز ص ص ا ز د
-
-
-
- 2 ا ا م ا ر ت 3 3 7 م ا : 1 لم : ف ن ا ص ف ل ق ر د ا ا ئ ف 0 0 0 ا ل ت ع 0 ع ح ي 0 0 0 س 0 0 ا ت ا
-
-
-
- ل م ت لم 6 د س 6 1 8 ف ا ا ف 7 3 ع د ي لم ت ا
-
-
-
- ا ي لج 7 ت ي ج و 3 3 1 ر ح ل د سةو ب ل ا ع لنا لم ا و و لا ر و ط — — — ل خ ا ل ت ا ننح ص ل ز ب ي ق م ق ا ا ا م لا ب ا ي س لا ز 3 ق ا ت ن ت ن ث : ص ي ا م ن ة ع ا ف ا ا ا ت ر ق د ل ل ا ي د — — — د م ت و ف ا ل ع د و ة ا ت ا، لا م ج ن ت م ق 0 0 ا ا 0 0 ع ن 0 0 ا ي و
-
-
- لا ر ل خ ن — 0 0 ت ا ل 5 5 و ز ص ب ا لم ا
-
- ا ل 1 1 ا م ا ب ب ل ي ا ت ي ل ح 4 ئ ي ي ة و : 0 0 ن ل 0 0 ا ي ن س 0 0 ع ل ف
-
- ا ت ق ن ل م ا ة — 0 0 د ت 5 5 ف ا 3
-
- ع د 2 1 1 ا 0 ت 0
، 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 ا لا ر
-
-
- ل خ 6 1 0 ت 7 8 0 ز ص
-
-
-
- ا م ا لم 3 5 0
-
ج م 0 0 0 و 0 0 0 ا 0 0 0 ع ع
-
-
- ا ت 6 1 0 ل م ب د ا 7 8 0 ف ا ل
-
-
-
- ع د د 3 5 0 ا ي ت ي 8 ن ا ر
-
9 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 97 2 جانفي سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 23-43 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الإسلامي الأعلى. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1437 الموافق 21 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائة وخمسة وستين مليون دينار 165.000.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائة وخمسة وستين مليون دينار 165.000.000( دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان
98 الجريدة الرسميّة ا م لم ا ا لم ج ت ج ص م و ل سرض و ا ع لأ ف و ع ا لا ا ع لى لإ ر ة ع س ئ ت ي ت م لا سح م ا ت د ي ا ت
5.
5.
5.
5.
5.
7.
5.
7.
0.
2.
0.
.2 — —
0.
5.
0.
5.
9 جمادى الثانية عام 1444 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 2 جانفي سنة 2023 م ا و ت ل ت ا ع د ل الإ ش ي ر ب ن د ن ق ر و ج ا ا ا لا ي ي ن ن ر ي ة ة ا ة ج ع م ت ا ا ا ل ا و لإ ل ج ل ه س ت ب ع ا ت ع ا ر ا د ر ا ل ن م ق لا ا ف ل ر ا ة ي م ي ر م ة ي م ع ج ة ي 0 0 0 0 0 0
-
- ا لا ر 9 9 ل خ ا 5 — 5 ت ل ت
-
- ز ص ا ب و 0 0 لم ا ز ا م ب 1 1 س ي ع ت 1 خ ر : 0 0 خ د ن خ 0 0 ا ع م ف ص 0 0 ق
-
- ا ت ين ل م ا 9 — 9 د ت ا 5 5 ف ا لا
-
- ع د ل 0 0 ا ت ت ت 1 1 ز ا م 0 0 0 و 0 0 0 ا ا ا ع 0 0 0 ل لم ا لا ر ب ت
-
-
- و 0 0 0 ل خ ا و م ت ب ض 2 0 2 ص ا
-
-
-
- ز ص د ا 2 و ا 3 1 5 م ا ع ت لم : ن ة ص ا ف ا ل ت قح د 0 0 0 ا ا ف 0 0 0 ا ل ت ت ع 0 0 0 ع ح
-
-
-
- ا ت ا 0 0 0 ل م ت ت لم 2 0 2 د س ص
-
-
-
- ف ا ف ع د ي رتا 3 1 5 ا ت ي و لج ر ف ح د رةو ئبل 0 0 ي ع 0 0 سنا 0 0 ا لم
-
-
- لا ر و 0 0 ل خ اال — ت ا لم ن ح 2 2 ص ل
-
- ز ب م ق ا ا ا ج م لا ب ي س ل ز س 3 ا ت ن ت ث : ا ي 0 0 م ن لإ ة 0 0 ا ع س 0 0 ع ا ف ا
-
- ا ت ر ق ل ل ا لا د 0 0 د م ت و 2 — 2 م ف ا م .2 .2 ع د ي ل ع ة ا، ت، ا م لأ م ع ن لى ق ا ن ا و لا ر و ل خ ن — — — ا ت ا ت ل ز ص ب ا لم ا ا ا م ا ب ل ا ل ت ل ح 4 ي ة و : ن ل ا ي ن س ع ل ف ا ت ق ن — — — ل م ا ة د ت ف ا 3 ع د 2 ا 0 ت 0
، 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا لا ر
-
- 0. 0 0 0 ل خ 0 0 0 ت ز ص
-
- 5. 4 1 6 ا م ا لم 1 1 ج م 0 0 0 و 0 0 0 ا ع 0 0 0 ع ع
-
-
- ا ت ل م ب 0 0 0 د ا 0 0 0 ف ا ل
-
-
-
- ع د د 4 1 6 ا ي ت ي 1 1 ن ا ر
-
9 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 99 2 جانفي سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 23-44 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للغة العربية. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1437 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائة وستين مليون دينار 160.000.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائة وستين مليون دينار 160.000.000( دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ورئيس المجلس الأعلى للغة العربية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان
100 الجريدة ا م لم ا لم ج ج ت ص م ل و سرض و ا ع ل ع ف و ر ا ا لأ ع لا ب ر ع ي ع ة لى ئ ت ة ي ت ح م س ا ل ت د ل ا غ ت ة
4.
6.
4.
6.
6.
2.
6.
2.
— —
0.
0.
0.
0.
0.
0.
9 جمادى الثانية عام 1444 ه الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 2 جانفي سنة 2023 م ت ت ت و ر و ا ل ع ر ق ا ع ا ت م ق ل ن لإ ا ل ر ي ي ي ب د ل ة ر و غّ ج م ة ا ا ا ة م ال ال ل و ن ن ر ة م ع ا ة ا ة ل ل ت م ل غّ غّ ر ع ا ا ع م ة ة ب ج ل ل ر م ب ع ن ال ا ي ي ا ر ب ل ة ل ا ي و ع ع م ف ن م ة ر ر ر ا ة إ ا ر م لى ب ب ل ع ي ي ل ج ة ة غ ي ة 0 0 0 0 0 0 ا
-
- لا ر 0 — — — 0 ل خ ا ت ت ل 6 6 ز ص ا ب و
-
- لم ا ز ا ب 0 0 م ي س ي 1 1 ع ت 1 خ ر : 0 0 خ د ن خ 0 0 ا م ف ص 0 0 ع
-
- ا ت ين ق ل م ا 0 — — — 0 د ت ا 6 6 ف ا لا
-
- ع د ل ا ت 0 0 ت ز 1 1 ا م ا و 0 0 0 0 0 لم ا ا 0 0 0 0 0 ل و ع 0 0 0 0 0 ا ر ب ت لا ض
-
-
-
-
- ل خ ا م ت ب 9 0 0 0 9 ص و ا 4 4 0 0 8 ز ص د
-
-
-
-
-
-
-
- ا 2 ع ا م ا ة ت 2 1 1 5 لم : ن ت ف صح ا ل ق د 0 0 0 0 0 ا ا ت ف 0 0 0 0 0 ا ل ت ع ع ح ت 0 0 0 0 0 ا ت
-
-
-
-
-
-
-
- ل م ت ص ا م ت لم 9 0 0 0 9 د س ف ا ر ف 4 4 0 0 8 د ي
-
-
-
-
-
-
-
- ع ا ف ت ا ت ي و لج 2 1 1 5 ر ح ر د ئ ة و ي ب ل س ع ن ا ا لم لا ر ا و ل خ لم ا ل — — — — — ا ن ح ت ل ج ز ص ب ق ا ل م ا ا م لا ب س ي س ز 3 ا ا ت لأ ن ث : ي م ن ع ة ا لى ع ا ف ا ا ت ر ق ل ل ا د — — — — — د م ت ل و ا ل ف ا غ ل ع د ة ة ا، ت ا ل م ع ن ر ب ق 0 0 ي ا 0 0 ة ن 0 0 ا ر و
-
-
-
-
- لا ل خ ن — — — 0 0 ت ا ل 5 5 ز ص ب ا ا لم ا ب م ا ا ل ل ت ي ح 4 ة و : 0 0 ن ل 0 0 ا ي ن س ع ل ف 0 0 ق ن
-
- ا ت ل م ا ة — — — 0 0 د م ت 5 5 ف ا 3 ع د 2 ا 0 ت 2 ، 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 لا ر
-
-
-
-
- ل خ 0 0 0 0 0 ت 1 4 0 5 0 ز ص
-
-
-
-
-
-
-
- ا م ا 2 1 1 6 م لم 1 1 ج م 0 0 0 0 0 و 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 ع ع
-
-
-
-
-
-
-
- ا ت ل م ب 0 0 0 0 0 د ا 1 4 0 5 0 ف ا ل
-
-
-
-
-
-
-
- ع د د 2 1 1 6 ا ي ت ن 1 1 ا ر
-
-
-
9 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 101 2 جانفي سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 23-45 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-38 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 5 جانفي سنة 2022 والمتضمن تقليد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان مهامه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائتين وسبعة وثلاثين مليون دينار 237.000.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائتين وسبعة وثلاثين مليون دينار 237.000.000( دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان
102 الجريدة م ا لم ا ج لح ت لم ج ص م ق ج و ولرض و س ع ق ف و ا ا ع لا لإ ا ل ر ع ة ن و ئ ت سطيت م س ح ا ن ا ن ي ت د ا ت
6.
4.
6.
4.
4.
0.
4.
0.
— —
0.
2.
0.
2.
0.
7.
0.
7.
9 جمادى الثانية عام 1444 ه الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 2 جانفي سنة 2023 م ح و م ا ع ا ا ح ل ن لإ ي ق ب د ة ر و و ا ا ا لإ و ق ن ن ر ت ا ة ن ر م س ا ا ل ا ق لإ ج ب ل ا ي ن ع ن ة س ا ر ا ل ن م ح ف ا ر ا ة ق ن م و ع ج ق ي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ر
-
-
- لا ل خ ا ت 4 0 4 ت ل 5 3 8 ز ص ا ب و
-
-
-
- لم ا ز ا م ب 2 2 5 س ي 1 1 ع ت 1 خ ر : 0 0 0 خ د ن خ 0 0 0 ا ع م ف ص 0 0 0 ق
-
-
-
- ا ت ين ل م ا 4 0 4 د م ت ا 5 3 8 ف ا لا
-
-
-
- ع د ل ا ت ت 2 2 5 ت ز 1 1 ا ا لم م و و 0 0 0 ض ا 0 0 0 ا ل ع 0 0 0 ا لا ر ب ت
-
-
-
- ا و ل خ ب ع م 5 0 5 ت ا 1 0 1 ز ص ة د
-
-
-
- ا 2 ت ت ا م ا ح 4 3 8 لم : ن ت ا ص ف ل 0 0 0 ق د 0 0 0 ا ا ت ف 0 0 0 ا ل ت ص ع ع ح
-
-
-
- ا ت ا ل ت ر لم 5 0 5 د م ف 1 0 1 س ف ا ف
-
-
-
- ع د ي ت ا ر ت ا لج 4 3 8 ت ي و ر ئ ي ح د س ة و ب ل ا ع لم ن ا ا لم ا لا ر و ج ل — — — ل خ ن ا ت ا ل ن ح ص ل س ز ب ق م ق ا ا ا م لا ب ي س ا ز ل ز 3 و ا ت ط ن ث : ي م ن ن ة ا ي ع ي ا ف ا ا ت ر ق ل ل ا لح د — — — د م ت و ف ا ق ل ع د ق ة ا و ا، ت ق م ا ن لإ ن ق 0 0 س ا 0 0 س ن 0 0 ا ا و
-
-
- لا ر ا ن ل خ ن — 0 0 ت ا 0 0 ت ل
-
- ز ص ب ا لم ا ا م ا ب ل ا ل ل ت ي ح 4 ة و : 0 0 ن ل 0 0 ا ي ن س 0 0 ع ل ف
-
- ا ت ق ن ل م ا ة — 0 0 د ت 0 0 ف ا 3
-
- ع د 2 ا 0 ت 2 ، 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 لا ر
-
-
- ل خ 0 0 0 ت 7 3 0 ز ص
-
-
-
- ا ا 7 6 3 م لم 1 2 ج م 0 0 0 و 0 0 0 ا ع 0 0 0 ع ع
-
-
-
- ا ت ل م ب 0 0 0 د ا 7 3 0 ف ا ل
-
-
-
- ع د د 7 6 3 ا ي ت ي 1 2 ن ا ر
-
9 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 103 2 جانفي سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 23-46 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئيسة الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 17 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن الموافقة على انتخاب رئيس ونائبي رئيس الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائة وستة وستين مليونا وأربعمائة ألف دينار 166.400.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائة وستة وستين مليونا وأربعمائة ألف دينار 166.400.000( دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئيسة الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ورئيسة الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان
104 الجريدة م و ا لج ا ج ا ت لم ل ص م تزا و ك لأ ض و ا ئ ر ع ن ك ف ورا و ي د ا لا ل ي ر ع و ة ة ع م ئ ج ل لييت ت يعة سح م ا ل ا ت و ةتد م ا ت
0.
4.
0.
4.
0.
9.
0.
9.
— —
0.
3.
0.
3.
0.
6.
0.
6.
9 جمادى الثانية عام 1444 ه الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 2 جانفي سنة 2023 م الا ا ل و و و ع في س ت ا ل ا و ا ل ط ر ن لإ ب ا ل ت ت ن ق ر و د ت م ش كبي ا ج ي ن ا ن ر ك ا ناةة ا ة ن ا ر و ل م و لي ع ا ا ا ا ة ل ل لم ل ج ل ل ل و و ت ب ع و ا و س ن ا ر جلا ج م ن ل ا ع لخ م ف ن م ي ل ي ت ا ة اوب ا د ي ر م م ر ت ا ة ع م ج ة ي ة 0 0 0 0 0 0 ا لا ر
- 0. — ل خ ا ت 8 8 ت ل 3 3 ز ص ا ب و
-
- لم ا ز ا ب م ب 6 6 س ي ع ت 1 خ ر : 0 0 د ن خ 0 0 ا ع م ف ص 0 0 ا ت ين ق
-
- ل م ا ا — د ت لم ا 8 — 8 ف ا لا 3 3 ع د و ل
-
- ع ا ض ت ت ز 6 6 و ا ع م ة و 0 0 0 ا ت ا 0 0 0 ل ع 0 0 0 ا لا ر ب ح ت
-
-
- ل خ ا ت م ت ب 6 5 2 ص ا 9 0 0 ز د ا 2 ت ا
-
-
-
- م ص ت ا لم : 4 5 9 ن ر ا ص ف ف ل ق د 0 0 0 ا ا ف 0 0 0 ا ل ت ر ع ع ح 0 0 0 ت ئ
-
-
-
- ا ل ت ي ا م ت ي لم 6 5 2 د س س 9 0 0 ف ا ف ع د ي ة ت ا
-
-
-
- ا ي لج ت ا و 4 5 9 ر لأ ح ك د ا ة و د ب ل ي ع م ا ن ا ا ي لم لا ر و ة ا ل — — — ل خ ا ن ح ت ل ا ز ص ب لج م ق ا ا ا م لا ب ز ي س ا ز ئ ا ت 3 ر ن ث : ي ي ا م ن ة ة ع ا ف ل ا ا ت ر ق ل ل ل ا ع د — — — د م ت و ا ل ف ا و ل ع د م ة ا م ت، و م ا ن ل ن ت ك ق 0 0 ن ا 0 0 ن 0 0 ا و و
-
-
- لا ر ل ل خ و ن — 0 0 ا ت ا ت ل 0 0 ز ص ب ج ا
-
- ز لم ا ا ي م ا ب ا ا ل ت ت ل ح 4 ي ة و : ن ل 0 0 ا ي ن س 0 0 ع ل ف 0 0 ا ت ق ن
-
- ل م ا ة — 0 0 د ت ف ا 3 0 0 د 2
-
- ع ا 0 ت 2 ، 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا لا ر
-
- 0. 4 5 0 ل خ ت 3 0 4 ز ص
-
- 6. ا م ا 1 5 6 م لم 1 1 ج م 0 0 0 و 0 0 0 ا ع 0 0 0 ع ع
-
-
- ا ت ل م ب 4 5 0 د ا 3 0 4 ف ا ل
-
-
-
- ع د د 1 5 6 ا ت ي 1 1 ن ا ر
-
9 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 105 2 جانفي سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 23-47 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 19 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائة وخمسة وأربعين مليون دينار 145.000.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائة وخمسة وأربعين مليون دينار 145.000.000( دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ورئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان
106 الجريدة الرسميّة م و ا لم ا ج ا ل ت لم ل ل ص م تبج و ك ح لرض و ن ث س ع ف و و و ا ل ا ع لا ا ولار ع ل جعوئ ة لطيت ت ي ح مم اين س ا ت ي ت د ا ت
0.
7.
0.
7.
0.
7.
0.
7.
0.
5.
0.
5.
9 جمادى الثانية عام 1444 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 2 جانفي سنة 2023 م و ت ا ع ا ن و ل ن لإ ش ا ط ب د ل ر و ا ت ا و ا ا ر ط كلي ن ن ع ر ا ة الم ن ر م ا و ل ل ا م ا ج ب ل ج ليل ع ج و ب ا ر ا ل ج ح ل ن م س ف ي ث ر ا ة م ع ج ي 0 0 0 0 0 0 ا
-
- لا ر — ل خ ا 0 0 ت ل ت 9 9 ز ص ا ب و
-
- لم ا ز ا م ب 9 9 س ي ع ت 1 خ ر 0 0 : خ 0 0 ا د ن 0 0 ع م ف ص ق ا لم
- . 0 ا ت ين ل م ا 0 — 0 د م ت و ا 9 9 ف ا لا
-
- د ض ع ل ع ل ا ت 9 9 ت و ز ع ا ة م ت و 0 0 0 ح ا 0 0 0 ا ل ع 0 0 0 ا لا ر ب ت ت
-
-
- ل خ ا م ت ب 3 6 0 ص ت ا 2 8 1 ز ص د
-
-
-
- ا 2 ت ا م ا ر 3 1 4 لم : ن ف ص ا ص ا ف ل ق د ر د 0 0 0 ا ا ف 0 0 0 ا ل ت ئ ع ع ح ي 0 0 0 ت
-
-
-
- ا ل س ا م ت لم 3 6 0 د س 2 8 1 ف ا ف ع د ي ا لم
-
-
-
- ا ت ا ت ي و لج 3 1 4 ر ج ح ل د س ة و ب ل ع ا ل ن ا ا ل لم لا ر و و — — — ل خ ط ا ل ت ا ن ح ص ل ن ز ب ق ي م ق ا ا ا م لا ب ي س ل ز ل 3 ب ا ت ن ت ن ح ث : ي ا م ن ث ة ع ا ف ا ا ت ر ق ا ل ل ا ل د — — — د م ت ع و ف ا ل ل ع د م ة ا ت ي، م و ن ا ل ق ت ا ك ن ا لا ر ن و و ن — — — ل خ ا ل ت ل و ز ص ب و ا ج لم ا ا ج م ا ب ا ل ي ت ا ل ح 4 ت ي ة و : ن ل ا ي ن س ع ل ف ا ت ق ن — — — ل م ا ة د ت ف ا 3 ع د 2 ا 0 ت 0
-
، 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا لا ر
-
- 0. 3 6 0 ل خ 1 8 0 ت ز ص
-
- 5. 2 1 4 ا م ا لم 1 1 ج م 0 0 0 و 0 0 0 ا 0 0 0 ع ع
-
-
- ا ت 3 6 0 ل م ب د ا 1 8 0 ف ا ل
-
-
-
- ع د د 2 1 4 ا ت ي 1 1 ت ن ا ر
-
9 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 107 2 جانفي سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 23-48 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني. إنّ الوزير الأوّل، –بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائة وسبعة وتسعين مليون دينار 197.000.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائتين وخمسة وثلاثين مليونا وسبعمائة ألف دينار 235.700.000( دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ورئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان
108 الجريدة م ل ا ا ج ل لم ت لم م م ص و ج ر و تصرض ع م د ف و ع ا لا ا ع ا ل ر ة ع لم و ئ ت طيت م د س ح ن ن ا ي ي ت د ا ت
0.
2.
0.
2.
0.
5.
0.
5.
—
0.
8.
— —
0.
7.
0.
5.
9 جمادى الثانية عام 1444 ه الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 2 جانفي سنة 2023 م و الم ت ا ع ا ر ل ن لإ ت ب د ج ر ق ر و ا ت ق ا ي ن ا ر ي لم ة ن م ي ا ة ع ة د ا م ا لم ج ل ا ن ن ب ل الم ش ي ع ج ا ر ا ا ل ن م د ط ت ف ن م ر ا ة ي م ع ع ج ي 0 0 0 0 0 0
-
- ا لا ر 0 — 0 ل خ ا ت 0 0 ت ل
-
- ز ص ا ب و لم ا ا ز 1 1 ا م ب 1 1 س ي ع ت 1 خ ر 0 0 : د ن خ 0 0 ا م ف ص 0 0 ع
-
- ا ت ين ق ل م ا 0 — 0 د ت ا 0 0 ف ا لا
-
- ع د ل ا ت ت 1 1 ت ز 1 1 ا لم ا م و و 0 0 0 0 0 0 ا ض ا 0 0 0 ا ل ع ا لا ر ب و ت
-
-
- ا ل خ ب ع م 0 9 0 ت ة ا 9 0 0 ز ص د
-
-
-
- 2 ت ا ات 1 6 8 م ا ح لم : ن ت ص ا ص ا ف ل ق ت د 0 0 0 ا ا ف 0 0 0 ا ل ت ص 0 0 0 ع ح ع
-
-
-
- ا ت ر ا ل م ت ف لم 0 9 0 د س 9 0 0 ف ا ف
-
-
-
- ع د ي ر ا ت ا ا ت ي ئ و لج 1 6 8 ئ ر ي ح س د ة و ب ل ا ع لم ع ن ا ن لم ا لا ر ر و — — — ل خ ص ا ل ت ا ن ح ص ل ز ب د ق م ق ا ا ا ا م لا ب ل ي س و ز 3 ط ا ت ن ت 0 0 ث : ن ي 0 0 م ن ي ة 0 0 ا ع
-
-
- ع ا ف ا ا ت ر ق ل ل 0 0 ل ا ل د 7 — 7 د م ت م و
-
- ف ا ج ل ع د ة 3 3 ا ت ت، م م ع ن ا ق لم ق ا د ن ا لا ر ن و ل خ ي ن — — — ا ت ا ت ل ز ص ب ا لم ا ا م ا ب ل ا ل ت ل ح 4 ي ة و : ن ل ا ي ن س ع ل ف ا ت ق ن — — — ل م ا ة د ت ف ا 3 ع د 2 ا 0 ت 0
، 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا لا ر
-
- 0. 0 9 0 ل خ 9 0 0 ت ز ص
-
- 7. 3 6 9 ا م ا لم 1 1 ج 0 0 0 م 0 0 0 و 0 0 0 ا ع
-
-
- ع ا ت 0 9 0 ل م ب 6 0 7 د ا
-
-
-
- ف ا ل ع د د 7 6 3 ا ي 1 2 ت ن ا ر
-
9 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 109 2 جانفي سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 23-49 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للشباب. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 يونيو سنة 2022، والمتضمن تعيين رئيس المجلس الأعلى للشباب، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائة وخمسين مليون دينار 150.000.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائة وخمسين مليون دينار 150.000.000( دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للشباب، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ورئيس المجلس الأعلى للشباب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان
9 جمادى الثانية عام 1444 ه 110 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 2 جانفي سنة 2023 م م و ا لم ج ن ا ع ا ت ا ش ت ل لم ص م لإ ر ب ن و ا ق ر و ل ج ض و د ط ل ر ع ا ي ن ا ن شلف ر ا ة ا س و ت ا ة م ا ب ع لا ا ل ج ل ا ر ع ا ل ا لم ش ب ب ا ة لأ ئ ت ع ا ر ي ت عم ا ج ب ل ن ح م ا ف لى س ا ل ب ر ا ت د ة س م ع ج ا ت ي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا
-
-
- لا ر ت 0 0 0 ل خ ا و 0 0 — 0 ت ل ص ز
-
-
-
- ز ص ا ب لم ا ي 5 5 5 ا م ب ع س ر ت 1 خ خ : 0 0 0 ص 0 0 0 ا د ن 0 0 0 ع م ف
-
-
-
- ا ت ين ق ا 0 0 — 0 ل م ا لا — 0 د ت ل 0 0 0 ل ف ا ت
-
-
-
- د ع د ا ز 5 5 5 ا ت ا م و ا ا ا ع 0 0 0 0 لم 0 0 0 0 ا ت 0 0 0 0 ا ل و م لا ر ب
-
-
-
-
- ا ض ا 0 0 0 0 ل خ ب د ت ا 0 0 0 0 ز ص و ت
-
-
-
-
-
- 2 ع ا م 0 8 2 0 م ا : ة ا 1 1 لم ل ن ت د ص فح ف ق ع 0 0 0 0 ا ا ت 0 0 0 0 ا ل ت ا 0 0 0 0 ع ح لم
-
-
-
-
-
- ا ت ت ل م ت ص ف 0 0 0 0 د س ت 0 0 0 0 ف ا ر ا لج
-
-
-
-
-
- ع د ي و ا ف ح 0 8 2 0 ت ي د 1 1 ر ة و ر ئبل ي ع ن ا س لم س و ا ا ل لا ر انح — — — — ل خ لم ت ا م ق ص ل ج ز ب ي ا ا ا ل ز م لا ب س س ا س ن 3 ي ت ا ة ث : لأ م ن ع ا ا ل ا ل ع لى د ا ف ا ت ر ق و — — — — ل م ا ل ل د ت ل ة ف ا ش، ع د ا م ت ب ا ن ب ق ا ن و ا ن لا ر ا — — — — ل خ ل ا لم ت ب ز ص ا ا ب ا ا م ل ل ت ي ح 4 ة و : ل ن س ا ي ع ل ف ن ا ت ق ة ل م ا — — — — د ت 3 ف ا 2 ع د 0 ا 2 ت 2 ، 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 لا ر
-
-
-
-
-
- ل خ 0 0 0 0 ت 0 0 0 0 ز ص
-
-
-
-
-
- ا 5 3 2 5 م ا لم 1 1 1 ج 0 0 0 0 م 0 0 0 0 ا ع 0 0 0 0 ع و
-
-
-
-
-
- ا ت ع ل م ب 0 0 0 0 د ا 0 0 0 0 ف ا ل
-
-
-
-
-
- ع د د 5 3 2 5 ا ي ت ي 1 1 1 ن ا ر المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
-
-