قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1444 الموافق 9 مارس سنة 2023، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 الذي يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، بعنوان المصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 الذي يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، بعنوان المصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران، المعدل والمتمم، طبقا للجدول الآتي :
العدد مديرية التعمير والهندسة مديرية التجهيزات المعمارية والبناء رئيس حضيرة 58 رئيس ورشة 58 رئيس مخزن 58 مسؤول المصلحة الداخلية 58 مديرية السكن العمومية 58 58 58 58 58 58 58 58 .............................................................(الباقي بدون تغيير)............................................................................................
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1444 الموافق 9 مارس سنة وزير السكن والعمران والمدينة وزير المالية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. .2023 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد طارق بلعريبي ابراهيم جمال كسالي بلقاسم بوشمال وزارة الصحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.