قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 شعبان عام 1444 الموافق 15 مارس سنة 2023، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 شوّال عام 1432 الموافق 11 سبتمبر سنة 2011 الذي يحدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للميزانية
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 شوّال عام 1432 الموافق 11 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 172 و 197 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للميزانية، وفقا للجدول الآتي :
الشعب الإدارة العامة مكلف بالدراسات المناصب العليا عدد المناصب وبمشروع في الإدارة المركزية 10 الترجمة - الترجمة الفورية مكلف ببرامج الترجمة - الترجمة الفورية 2 مسؤول قواعد المعطيات 2 الإعلام الآلي مسؤول الشبكة 2 مسؤول المنظومات المعلوماتية 2 الإحصائيات ............................................. (بدون تغيير) ..................................................
الوثائق والمحفوظات مكلف بالبرامج الوثائقية 2
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 شعبان عام 1444 الموافق 15 مارس سنة .2023 وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ابراهيم جمال كسالي بلقاسم بوشمال H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.