مرسوم رئاسي رقم 23-286 مؤرّخ في 15 محرّم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 21-412 المؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن إنشاء مركز وطني للصناعة السينماتوغرافية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل أحكام المادتين 3 و 12 من المرسوم الرئاسي رقم 21-412 المؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن إنشاء مركز وطني للصناعة السينماتوغرافية كما يأتي : ”المادّة 3 : يوضع المركز تحت وصاية وزير الثقافة والفنون''. ”المادّة 12 : يرأس مجلس الإدارة ممثل السلطة الوصية ويتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل وزير الدفاع الوطني،
– ...............................(الباقي بدون تغيير)..........................”.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 محرّم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة .2023 عبد المجيد تبون تنظيمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.