مرسوم رئاسي رقم 23-286

مرسوم رئاسي رقم 23-286 مؤرّخ في 15 محرّم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 21-412 المؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن إنشاء مركز وطني للصناعة السينماتوغرافية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 23-286
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.