مرسوم رئاسي رقم 21-37

مرسوم رئاسي رقم 21-37 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021، يتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره 4

مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج

المادة 8

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-03 (ج.ر عدد 1 لسنة 2025)

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-03 (ج.ر عدد 1 لسنة 2025)

آخر صيغة معروفة

المادة 25

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-03 (ج.ر عدد 1 لسنة 2025)

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-03 (ج.ر عدد 1 لسنة 2025)

آخر صيغة معروفة

المادة 36

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-03 (ج.ر عدد 1 لسنة 2025)

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-03 (ج.ر عدد 1 لسنة 2025)

آخر صيغة معروفة

المادة 41

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-03 (ج.ر عدد 1 لسنة 2025)

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-03 (ج.ر عدد 1 لسنة 2025)

آخر صيغة معروفة

المادة 43

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-03 (ج.ر عدد 1 لسنة 2025)

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-03 (ج.ر عدد 1 لسنة 2025)

آخر صيغة معروفة

المادة 44

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-03 (ج.ر عدد 1 لسنة 2025)

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-03 (ج.ر عدد 1 لسنة 2025)

آخر صيغة معروفة

المادة 45

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-03 (ج.ر عدد 1 لسنة 2025)

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-03 (ج.ر عدد 1 لسنة 2025)

آخر صيغة معروفة

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 21-37

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

استكشف خريطة العلاقات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (29)
  • مقرر

    مقرّر مؤرّخ في 15 رجب عام 1447 الموافق 4 جانفي سنة 2026، يتضمن تعديل المقرر المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 29 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تحديد قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 4 ديسمبر سنة 2025، يتضمن وضع بعض أسلاك مستخدمي دعم البحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة القيام بالخدمة لدى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

  • مرسوم رئاسي رقم 25-03

    مرسوم رئاسي رقم 25-03 مؤرخ في 6 رجب عام 1446 الموافق 6 جانفي سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 21-37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره. 10

  • مقرر

    مقرر مؤرخ في 16 شوال عام 1446 الموافق 15 أبريل سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل

  • مقرر

    مقرّر مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 5 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام

  • مقرر

    مقرّر مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 29 سبتمبر سنة 2025، يحدد قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

  • مقرر

    مقرر مؤرخ في 16 شوال عام 1446 الموافق 15 أبريل سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام

  • مقرر

    مقرّر مؤرّخ في 17 رمضان عام 1446 الموافق 17 مارس سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام

  • مقرر

    مقرر مؤرخ في 14 رجب عام 1446 الموافق 14 جانفي سنة 2025، يحدد قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. 21

  • مقرر

    مقرّر مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 20 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام

  • مقرر

    مقرّر مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 20 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل

  • مقرر

    مقرّر مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1445 الموافق 9 مايو سنة 2024 يتضمن تعديل المقرّر المؤرخ في 25 محرّم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

  • مقرر

    مقرر مؤرّخ في 10 رجب عام 1444 الموافق أّول فبراير سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل

  • مقرر

    مقرر مؤرخ في 22 شعبان عام 1444 الموافق 15 مارس سنة 2023، يتضمن تعديل المقرر المؤرخ في 25 محرم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

  • مقرر

    مقرر مؤرخ في 24 شعبان عام 1443 الموافق 27 مارس سنة 2022، يتضمن تعديل المقرر المؤرخ في 25 محرم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

  • مرسوم تنفيذي رقم 22-151

    مرسوم تنفيذي رقم 22-151 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

  • مرسوم تنفيذي رقم 22-65

    مرسوم تنفيذي رقم 22-65 مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 ، يحدد تعويضات أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

  • مقرر

    مقرر مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام

  • مقرر

    مقرّر مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 20 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعديل المقرّر المؤرّخ في 25 محرّم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

  • مقرر

    مقرر مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر 24 سنة 2021، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب ، بعنوان المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1443 الموافق 29 غشت سنة 2021، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة في حالة القيام بالخدمة لدى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

  • مرسوم رئاسي رقم 21-71

    مرسوم رئاسي رقم 21-71 مؤرّخ في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021، يتضمن تنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس ااوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

  • مقرر

    مقرر مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1442 الموافق 28 يونيو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام

  • مقرر

    مقرر مؤرخ في 25 محرم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021، يتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. 29

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1443 الموافق 29 غشت سنة 2021، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 صفر عام 1431 الموافق 14 فبراير سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي

  • مرسوم تنفيذي رقم 21-179

    مرسوم تنفيذي رقم 21-179 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأوقاف والزكاة وتحديد قانونه الأساسي

  • مقرر

    مقرر مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.