مقرر

مقرر مؤرّخ في 10 رجب عام 1444 الموافق أّول فبراير سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.