مقرر
مقرر مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1442 الموافق 28 يونيو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد محمد الأمين جعفري، الأمين العام، الإمضاء، في حدود صلاحياته، باسم رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على جميع الوثائق والمقررات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1442 الموافق 28 يونيو سنة .2021 رضا تير رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 21-37
- مرسوم رئاسي رقم 21-71
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.