ج.ر عدد 73 لسنة 2000
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية …………… 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

زينة الجزائرية / العدد 73 7 رمضان عام 1421 ه .

3 ديسمبر سنة 2000 م. فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 2000-387 مؤرخ في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاقية 182 ، بشأن حظر أسوا أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها المكملة بالتوصية 190، المعتمدتين خلال المؤتمر الدولي للعمل في دورته السابعة والثمانين المنعقدة بجنيف يوم 17 يونيو 1999 .

مرسوم رئاسي رقم 2000-388 مؤرخ في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاقية الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي، الموقعة بريو دي جانيرو يوم 14 مايو سنة 1966 المعدلة ببروتوكول باريس المعتمد يوم 5 يونيو سنة .1992 … مرسوم رئاسي رقم 2000-383 مؤرخ في أول رمضان عام وسام برتبة “ أثير “ من مصف الاستحقاق الوطني. مرسوم رئاسي رقم 2000-384 مؤرخ في أول رمضان عام وسام بدرجة “ عشير” من مصف الاستحقاق الوطني مرسوم رئاسي رقم 2000-385 مؤرخ في أول رمضان عام وسام بدرجة “ عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني. مرسوم رئاسي رقم 2000-386 مؤرخ في أول رمضان عام وسام بدرجة “ جدير” من مصف الاستحقاق الوطني. 10 يوليو سنة 1984 وبروتوكول مدريد المعتمد يوم

1421 الموافق 27 نوفمبر سنة 2000، يتضمن منح

1421 الموافق 27 نوفمبر سنة 2000، يتضمن منح

1421 الموافق 27 نوفمبر سنة 2000، يتضمن منح

1421 الموافق 27 نوفمبر سنة 2000، يتضمن منح

7 رمضان عام 1421 ه . ه 3 ديسمبر سنة 2000 م. اتفاقيات مرسوم رئاسي رقم 2000-387 مؤرخ في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاقية 182 ، بشأن حظر أسوا أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها المكملة بالتوصية 190، المعتمدتين خلال المؤتمر الدولي للعمل في دورته السابعة والثمانين المنعقدة بجنيف يوم 17 يونيو سنة .1999 إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،

  • وبعد الاطلاع على الاتفاقية 182 ، بشأن حظر أسوا أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، المكملة بالتوصية 190 ، المعتمدتين خلال المؤتمر الدولي للعمل في دورته السابعة والثمانين المنعقدة بجنيف يوم 17 يونيو سنة 1999. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاقية 182 بشأن حظر أسوا أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، المكملة بالتوصية 190، المعتمدتين خلال المؤتمر الدولي للعمل في دورته السابعة والثمانين المنعقدة بجنيف يوم 17 يونيو سنة 1999 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28 نوفمبر سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة زائرية / العدد 73 3 دولية الاتفاقية 182 اتفاقية بشأن حظر أسوا أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها المعتمدة خلال المؤتمر في دورته السابعة والثمانين، بجنيف يوم 17 يونيو سنة 1999 إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، إذ دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف، حيث عقد دورته السابعة والثمانين في الأول من حزيران/يونيو سنة 1999، وإذا يلاحظ الحاجة إلى اعتماد صكوك جديدة ترمي إلى حظر أسوا أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها، يوصف ذلك الأولوية الرئيسية للإجراءات على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك التعاون والمساعدة الدوليان، وذلك من أجل تكملة الاتفاقية والتوصية المتعلقتين بالحد الأدنى لسن الاستخدام، 1973 ، اللتين تظلان صكين أساسيين في مجال عمل الأطفال وإذ يلاحظ أن القضاء الفعلي على أسوا أشكال عمل الأطفال يقتضي اتخاذ إجراءات فورية وشاملة، على أن تؤخذ في الحسبان أهمية التعليم الأساسي المجاني وضرورة انتشال الأطفال المعنيين من مثل هذا العمل وضمان إعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعيا، مع أخذ احتياجات أسرهم بعين الاعتبار، وإذ يذكر بالقرار المتعلّق بالقضاء على عمل الأطفال الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في دورته الثالثة والثمانين في عام 1996، وإذ يقر بأن الفقر هو - إلى حد كبير - السبب الكامن وراء عمل الأطفال وأنّ الحلّ على الأمد الطويل يكمن في النمو الاقتصادي المستدام الذي يفضي إلى التقدم الاجتماعي، ولا سيما تخفيف حدة الفقر والتعليم على الصعيد العالمي،

وإذ يذكر بالاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 تشرين الثاني / نوفمبر سنة 1989، وإذ يذكر بإعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادىء والحقوق الأساسية في العمل ومتابعته، وهو الإعلان الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في دورته السادسة والثمانين عام 1998، وإذ يذكر بأنّ بعض أسوا أشكال عمل الأطفال مشمولة بصكوك دولية أخرى، ولا سيما اتفاقية العمل الجبري، 1930 ، واتفاقية الأمم المتحدة التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق، 1956، وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات فيما يتعلق بعمل الأطفال، وهو البند الرابع في جدول أعمال الدورة، وإذ عقد العزم على أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية يعتمد، في هذا اليوم السابع عشر من حزيران/ يونيو سنة تسع وتسعين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية، التي ستسمى اتفاقية أسوا أشكال عمل الأطفال، 1999 : المادة الأولى تتخذ كل دولة عضوة تصدق على هذه الاتفاقية بسرعة ودون إبطاء تدابير فورية وفعالة تكفل بموجبها حظر أسوا أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها، المادة 2 يطبق تعبير “الطفل” في مفهوم هذه الاتفاقية على جميع الأشخاص دون سن الثامنة عشرة. المادة 3 يشمل تعبير أسوا أشكال عمل الأطفال” في مفهوم هذه الاتفاقية ما يلي : (أ) كافة أشكال الرق أو الممارسات الشبيهة بالرق، كبيع الأطفال والاتجار بهم وعبودية الدين 7 رمضان عام 1421 ه . 3 ديسمبر سنة 2000 م. والقنانة والعمل القسري أو الإجباري، بما في ذلك التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في صراعات مسلحة، (ب) استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لأغراض الدعارة، أو لأنتاج أعمال إباحية أو أداء عروض إباحية (ج) استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لمزاولة أنشطة غير مشروعة، ولا سيما إنتاج المخدرات بالشكل الذي حددت فيه في المعاهدات الدولية ذات الصلة والإتجار بها، (د) الأعمال التي يرجح أن تؤدي، بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها، إلى الإضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي. المادة 4 1- تحدد القوانين أو الأنظمة الوطنية أو السلطة المختصة، بعد التشاور مع المنظمات المعنية لأصحاب العمل والعمال، أنواع العمل المشار إليها في المادة 3 (د)، مع أخذ المعايير الدولية ذات الصلة بعين الاعتبار، ولا سيما الفقرتان 3 و 4 من توصية أسوا أشكال عمل الأطفال، 1999. 2- تحدد السلطة المختصة، بعد التشاور مع المنظمات المعنية لأصحاب العمل والعمال، مكان وجود الأعمال التي حددت على أنها من هذا النوع. -3- تقوم السلطة المختصة بفحص القائمة المنظمة بأنواع العمل التي تم البت بشأنها بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة، ومراجعتها عند الاقتضاء بصورة دورية، وبالتشاور مع المنظمات المعنية لأصحاب العمل والعمال. المادة 5 تنشيء كل دولة عضوة أو تحدد آليات ملائمة لرصد تطبيق الأحكام الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال. المادة 6 1 - تقوم كل دولة عضوة بتصميم وتنفيذ برامج عمل من أجل القضاء على أسوا أشكال عمل الأطفال في المقام الأول.

7 رمضان عام 1421 ه 3 ديسمبر سنة 2000 م. 2- ينبغي تصميم برامج العمل هذه وتنفيذها بالتشاور مع المؤسسات الحكومية المختصة ومنظمات أصحاب العمل والعمال، مع أخذ وجهات نظر المجموعات المعنية الأخرى، عند الاقتضاء بعين الاعتبار. المادة 7 1 - تتخذ كل دولة عضوة كافة التدابير الضرورية لكفالة تطبيق واحترام الأحكام المنفذة لهذه الاتفاقية بشكل فعّال، بما في ذلك النص على عقوبات جزائية أو غيرها من العقوبات، عند الاقتضاء، وتطبيقها. 2- تتخذ كل دولة عضوة، واضعة في اعتبارها أهمية التعليم في القضاء على عمل الأطفال، تدابير فعالة ومحددة زمنيا من أجل : (أ) الحيلولة دون انخراط الأطفال في أسوا أشكال عمل الأطفال (ب) توفير المساعدة المباشرة الضرورية والملائمة لانتشال الأطفال من أسوا أشكال عمل الأطفال وإعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعيا، (ج) ضمان حصول جميع الأطفال المنتشلين من أسوا أشكال عمل الأطفال على التعليم المجاني الأساسي وعلى التدريب المهني حيثما كان ذلك ممكنا وملائما، (د) تحديد الأطفال المعرضين بشكل خاص للمخاطر وإقامة صلات مباشرة معهم (ه) أخذ الوضع الخاص للفتيات بعين الاعتبار. 3- تعين كل دولة عضوة السلطة المختصة المسؤولة عن تنفيذ الأحكام المنفذة لهذه الاتفاقية. المادة 8 تتخذ الدول الأعضاء تدابير ملائمة لمساعدة بعضها بعضا في احترام أحكام هذه الاتفاقية من خلال تعزيز التعاون و / أو المساعدة الدوليين، بما في ذلك تدابير لتقديم الدعم للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ولبرامج اجتثاث الفقر والتعليم على الصعيد العالمي. مهورية الجزائرية / العدد. 73 5 المادة 9 ترسل التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها. المادة 10 1 - لا تلزم أحكام هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها. 2- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوين لدى المدير العام. 3- ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها . المادة 11 1- يجوز لأي دولة عضوة صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها لأول مرة بوثيقة ترسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها. ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء عشر سنوات على تاريخ تسجيله. 2 - كل دولة عضوة صدقت على هذه الاتفاقية، ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة أثناء السنة التالية لانقضاء فترة السنوات العشر المذكورة في الفقرة السابقة، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة. المادة 12 1 - يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي كل الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات وصكوك النقض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة.

2- يسترعي المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة، لدى إخطارها بتسجيل التصديق الثاني المبلغ به إلى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية. المادة 13 يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات وصكوك النقض التي سجلها طبقا لأحكام المواد السابقة، كما يقوم الأمين العام بتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. المادة 14 يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولى إلى المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما ارتأى ضرورة ذلك، وينظر فيما إذا كان من المستصوب إدراج مسألة مراجعتها بشكل كلي أو جزئي في جدول أعمال المؤتمر. المادة 15 1- إذا اعتمد المؤتمر اتفاقيّة جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك : (أ) يستتبع تصديق دولة عضوة على الاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونيا، وبغض النظر عن أحكام المادة 11 أعلاه، النقض المباشر للاتفاقية الحالية شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها، (ب) ابتداء من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء على الاتفاقية الحالية. 2 - تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة. العزيز 73 7 رمضان عام 1421 ه . 3 ديسمبر سنة 2000 م. المادة 16 النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية. النص الذي يتقدم هو النص الأصلي للاتفاقية المعتمدة بالإجماع من قبل المؤتمر العام للمنظمة العالمية للعمل في دورتها السابعة والثمانين المنعقدة بجنيف والتي أعلن أنها مغلقة يوم 17 يونيو سنة 1999. وإثباتا لذلك، قام بالتوقيع في تاريخ 18 يونيو سنة 1999 رئيس المؤتمر المدير العام للمكتب الحاجي محمد العالمي للشغل موموني خوان سومافيا التوصية 190 توصية بشأن حظر أسوا أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها المعتمدة خلال المؤتمر في دورته السابعة والثمانين، بجنيف يوم 17 يونيو سنة 1999 إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، إذ دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف، حيث عقد دورته السابعة والثمانين في الأول من حزيران/يونيو سنة 1999، وإذ اعتمد اتفاقية أسوا أشكال عمل الأطفال، 1999، وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات فيما يتعلق بعمل الأطفال، وهو البند الرابع في جدول أعمال الدورة، وإذ عقد العزم على أن تأخذ هذه المقترحات شكل توصية تكمل اتفاقية أسوا أشكال عمل الأطفال، 1999، يعتمد في هذا اليوم السابع عشر من حزيران/ يونيو سنة تسع وتسعين وتسعمائة وألف التوصية التالية، التي ستسمّى اتفاقية أسوا أشكال عمل الأطفال، 1999 :

7 رمضان عام 1421 ه 3 ديسمبر سنة 2000 م 1 - تكمل أحكام هذه التوصية أحكام اتفاقية أسوا أشكال عمل الأطفال، 1999) التي سيشار إليها فيما بعد باسم “الاتفاقية)، وينبغي تطبيقها مقرونة بها. أولا - برامج العمل 2- ينبغي أن تصمم برامج العمل المشار إليها في المادة 6 من الاتفاقية وتنفذ بسرعة ودون إبطاء بالتشاور مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة ومع منظمات أصحاب العمل والعمال، على أن تؤخذ بعين الاعتبار وجهات نظر الأطفال المتأثرين مباشرة بأسوا أشكال عمل الأطفال ووجهات نظر أسرهم، وعند الاقتضاء، وجهات نظر المجموعات المعنية الأخرى التي نذرت نفسها لخدمة أهداف الاتفاقية وهذه التوصية. وينبغي أن تهدف مثل هذه البرامج، بين جملة أمور ، إلى : (أ) تحديد أسوا أشكال عمل الأطفال والتنديد بها، (ب) الحيلولة دون انخراط الأطفال في أسوا أشكال عمل الأطفال أو انتشالهم منها، وحمايتهم من الإجراءات الانتقامية، وتوفير الترتيبات لإعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعيا من خلال تدابير تتصدى لاحتياجاتهم التعليمية والبدنية والنفسية (ج) إيلاء اهتمام خاص : (1) للأطفال الأصغر سنا، (2) للصبايا من البنات (3) لمشكلة الأعمال التي تنفذ في الخفاء، والتي تتعرض فيها الفتيات بشكل خاص للخطر، (4) للمجموعات الأخرى من الأطفال الضعفاء بشكل خاص أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، (د) تحديد المجتمعات المحلية التي يتعرض فيها الأطفال بشكل خاص للخطر وإقامة صلات معها والعمل معها، (ه) اطلاع وتوعية وتعبئة الرأي العام والمجموعات المعنية، بما في ذلك الأطفال وأسرهم. زائرية / العدد 73. 7-3-7 ثانيا الأعمال الخطرة 3 - ينبغي عند تحديد أنواع العمل المشار إليها في المادة 3 (د) من الاتفاقية وتحديد أماكن وجودها - أن يولى الاعتبار لأمور من بينها : (أ) الأعمال التي تعرض الأطفال للاستغلال البدني أو النفسي أو الجنسي، (ب) الأعمال التي تزاول في باطن الأرض، أو تحت المياه أو على ارتفاعات خطرة أو في أماكن محصورة (ج) الأعمال التي تستخدم فيها آلات ومعدات وأدوات خطرة، أو التي تستلزم مناولة أو نقل أحمال ثقيلة يدويا (د) الأعمال التي تزاول في بيئة غير صحية يمكن أن تعرض الأطفال، على سبيل المثال، لمواد أو عوامل أو عمليات خطرة، أو لدرجات حرارة أو مستويات ضوضاء أو اهتزازات ضارة بصحتهم، (ه) الأعمال التي تزاول في ظروف بالغة الصعوبة كالعمل لساعات طويلة مثلا أو أثناء الليل، أو العمل الذي يحتفظ فيه بالطّفل في مكان صاحب العمل دون سبب معقول. 4- فيما يتصل بأنواع العمل المشار إليها في المادة 3 (د) من الاتفاقية وفي الفقرة 3 أنفا، يجوز للقوانين أو الأنظمة الوطنية أو السلطة المختصة أن تصرّح - بعد التشاور مع المنظمات المعنية للعمال وأصحاب العمل - بالاستخدام أو العمل اعتبارا من سن السادسة عشرة، شرط أن تقدم الحماية الكاملة لصحة الأط الأطفال المعنيين وسلامتهم ومسلكهم الأخلاقي وشرط أن يكون هؤلاء الأطفال قد تلقوا تعليما خاصا أو تدريبا مهنيا ملائما في الميدان الذي سيعملون فيه. ثالثا التطبيق 5- (1) ينبغي جمع معلومات مفصلة وبيانات إحصائية عن طبيعة عمل الأطفال ومداه وتحديث هذه المعلومات كي تستخدم كأساس لتحديد الأولويات في الإجراءات الوطنية الرامية إلى القضاء على عمل الأطفال، ولا سيما حظر أسوا أشكالها والقضاء عليها بسرعة ودون إبطاء.

8 جمهورية الجزائرية (2) ينبغي أن تشمل تلك المعلومات والبيانات الإحصائية، قدر الإمكان، بيانات مصنفة حسب الجنس، والفئة العمرية، والمهنة، وفرع النشاط الاقتصادي، والوضع في العمل، والمدارس التي تم التردد عليها، والموقع الجغرافي. ويجب أن تؤخذ أهمية وجود نظام فعال لتسجيل المواليد ، بما في ذلك إصدار شهادات الميلاد، بعين الاعتبار. (3) ينبغي جمع البيانات ذات الصلة المتعلقة بانتهاكات الأحكام الوطنية الرامية إلى حظر أسوا أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها والمحافظة على تحديثها. 6- ينبغي القيام بجمع المعلومات والبيانات المشار إليها في الفقرة 5 أعلاه ومعالجتها بشكل يُراعى معه الحق في حماية الخصوصيات. 7- ينبغي أن يُبلغ مكتب العمل الدولي بالمعلومات التي يتم جمعها بمقتضى الفقرة 5 أعلاه بشكل منتظم. 8- ينبغي للدول الأعضاء أن تنشىء أوتعين أجهزة وطنية ملائمة لرصد تنفيذ الأحكام الوطنية الرامية إلى حظر أسوا أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال. 9- ينبغي للدول الأعضاء أن تكفل وجود تعاون بين السلطات المختصة التي تضطلع بمسؤولية تنفيذ الأحكام الوطنية الرامية إلى حظر أسوا أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها وتضمن وجود تنسيق بين أنشطتها . 10- ينبغي للقوانين أو التشريعات الوطنية أو السلطة المختصة أن تحدد الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية في حالة عدم مراعاة الأحكام الوطنية الرامية إلى حظر أسوا أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها . 11- ينبغي للدول الأعضاء أن تتعاون مع الجهود الدولية الرامية إلى حظر أسوا أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها بسرعة ودون إبطاء، بقدر ما يتفق ذلك مع القانون الوطني، وذلك عن طريق : / العدد 73 رمضان عام 1421 ه . 3 ديسمبر سنة 2000 م. (أ) جمع وتبادل المعلومات المتعلقة بالجرائم الجنائية، بما في ذلك الجرائم التي تضلع فيها شبكات دولية (ب) تعقب ومقاضاة الأشخاص الذين يشاركون في بيع الأطفال والاتجار بهم، أو في استخدامهم أو تشغيلهم أو عرضهم في أنشطة غير مشروعة أو لأغراض الدعارة أو إنتاج أعمال إباحية أو أداء عروض إباحية (ج) حفظ سجل بأسماء مرتكبي مثل هذه الجرائم. 12- ينبغي للدول الأعضاء أن تعتبر أسوا أشكال عمل الأطفال التالية في عداد الجرائم الجنائية : (أ) كافة أشكال الرق أو الممارسات الشبيهة بالرق، كبيع الأطفال والاتجار بهم، وعبودية الدين والقنانة والعمل القسري أو الإجباري، بما في ذلك التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في صراعات مسلحة. (ب) استخدام أو تشغيل أو عرض طفل لأغراض الدعارة، أو إنتاج أعمال إباحية، أو أداء عروض إباحية (ج) استخدام أو تشغيل أو عرض طفل لمزاولة أنشطة غير مشروعة، وخاصة إنتاج المخدرات بالشكل الذي حددت فيه في المعاهدات الدولية ذات الصلة، والاتجار بتلك المواد، أو لمزاولة أنشطة تستدعي حمل الأسلحة النارية أو غيرها من الأسلحة أو استخدامها بشكل غير قانوني. 13- ينبغي للدول الأعضاء أن تضمن إيقاع العقوبات، بما في ذلك، عند الاقتضاء، العقوبات الجنائية، عند ارتكاب انتهاكات للأحكام الوطنية الرامية إلى حظر أي نوع من أنواع العمل المشار إليها في المادة 3 (د) من الاتفاقية والقضاء عليه. 14- ينبغي للدول الأعضاء أن ترتئي أيضا بسرعة ودون إبطاء تدابير علاجية جنائية أو مدنية أو إدارية أخرى، عند الاقتضاء، لضمان التنفيذ الفعال للأحكام الوطنية الرامية إلى حظر أسوا أشكال عمل

7 رمضان عام 1421 ه . 3 ديسمبر سنة 2000 م. الأطفال والقضاء عليها، كالإشراف الخاص على المنشآت التي تلجأ إلى أسوا أشكال عمل الأطفال والنظر - عند الاستمرار في عمليات الخرق هذه – في سحب رخص التشغيل الممنوحة إياها بشكل مؤقت أو دائم. 15- يمكن التدابير الأخرى الرامية إلى حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها، أن تشمل ما يلي : (أ) إطلاع وتوعية وتعبئة الجماهير العامة، بما في ذلك القيادات السياسية الوطنية والمحلية وأعضاء المجالس النيابية والسلطات القضائية، (ب) إشراك منظمات أصحاب العمل والعمال والمنظمات المدنية وتوفير التدريب لها، (ج) توفير التدريب الملائم للموظفين الحكوميين المعنيين، وبوجه خاص للمفتشين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وكذلك لغيرهم من المهنيين ذوي العلاقة، (د) السماح بأن يحاكم مواطنو الدول الأعضاء الذين يرتكبون جرائم تنص عليها الأحكام الوطنية المتعلقة بحظر أسوا أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها فورا في بلدانهم، حتى في حالة ارتكابهم تلك الجرائم في بلد آخر، (ه) تبسيط الإجراءات القانونية والإدارية والتحقق من كونها ملائمة وسريعة (و) تشجيع المنشآت على وضع سياسات لتعزيز أهداف الاتفاقية، (ز) رصد أفضل الممارسات المتعلقة بالقضاء على عمل الأطفال والترويج لها، (ح) الترويج للأحكام القانونية أو غيرها من الأحكام المتعلقة بعمل الأطفال بمختلف اللغات أو اللهجات (ط) وضع إجراءات خاصة لبحث الشكاوى ووضع أحكام لحماية الأشخاص - الذين يكشفون بصورة شرعية عن انتهاكات أحكام الاتفاقية - ضد التمييز والأعمال الانتقامية، وتخصيص خطوط هاتفية أو مراكز للمساعدة وتعيين محققين في الشكاوى. الجمهورية الجزائرية / العدد 73 و (ي) اعتماد تدابير ملائمة لتحسين الهياكل الأساسية للتعليم وتدريب المعلمين من أجل تلبية متطلبات الفتيات والفتيان (ك) أن تأخذ برامج العمل الوطنية في حسبانها، قدر الإمكان : “1” ضرورة استحداث الوظائف وتقديم التدريب المهني لآباء الأطفال الذين يعملون في ظل الظروف المشمولة بهذه الاتفاقية وللكبار الذين ينتمون إلى أسر هؤلاء الأطفال “2” وضرورة إثارة وعي الآباء بمشكلة الأطفال الذين يعملون في مثل هذه الظروف. 16- ينبغي على التعاون الدولي المعزز و / أو المساعدة الدولية المعزّزة فيما بين الدول الأعضاء من أجل حظر أسوا أشكال العمل والقضاء عليها بشكل فعّال أن يكملا الجهود الوطنية وأن يطورا وينفذا، عند الاقتضاء، بالتشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال. ويجب أن يشمل مثل هذا التعاون الدولي و / أو المساعدة الدولية ما يلي : (أ) تعبئة الموارد من أجل البرامج الوطنية والدولية، (ب) المساعدة القانونية المتبادلة (ج) المساعدة التقنية، بما في ذلك تبادل المعلومات (د) دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وبرامج اجتثاث الفقر والتعليم على الصعيد العالمي. النص الذي يتقدم هو النص الأصلي للاتفاقية المعتمدة بالإجماع من قبل المؤتمر العام للمنظمة العالمية للعمل في دورتها السابعة والثمانين المنعقدة بجنيف والتي أعلن أنها مغلقة يوم 17 يونيو سنة 1999. وإثباتا لذلك، قام بالتوقيع في تاريخ 18 يونيو سنة .1999 رئيس المؤتمر المدير العام للمكتب الحاجي محمد العالمي للشغل موموني خوان سومافيا

مرسوم رئاسي رقم 2000-388 مؤرخ في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاقية الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي، الموقعة بريو دي جانيرو يوم 14 مايو سنة 1966 المعدلة ببروتوكول باريس المعتمد يوم 10 يوليو سنة 1984 وبروتوكول مدريد المعتمد يوم 5 يونيو سنة 1992 إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاقية الدولية من أجل المحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي، الموقعة بريو دي جانيرو يوم 14 مايو سنة 1966 المعدلة ببروتوكول باريس المعتمد يوم 10 يوليو سنة 1984 وبروتوكول مدريد المعتمد يوم 5 يونيو 1992 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاقية الدولية من أجل المحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي، الموقعة بريو دي جانيرو يوم 14 مايو سنة 1966 المعدلة ببروتوكول باريس المعتمد يوم 10 يوليو سنة 1984 وبروتوكول مدريد المعتمد يوم 5 يونيو سنة 1992. وتنشر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28 نوفمبر سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة العزيز 73 7 رمضان عام 1421 ه . 3 ديسمبر سنة 2000 م. مؤتمر الوزراء المفوضين حول حماية أسماك التونة بالمحيط الأطلسي ريو دي جانيرو، البرازيل، من 2 إلى 14 مايو سنة 1966 الوثيقة الختامية 1- رخص مؤتمر الأمم المتحدة للأغذية والزراعة خلال دورته الثالثة عشرة المنعقدة بروما في نوفمبر - ديسمبر سنة 1965 ، للمدير العام لهذه المنظمة دعوة مؤتمر المفوضين يكلف بإعداد واعتماد اتفاقية تهدف إلى إنشاء لجنة لحماية أسماك التونة في المحيط الأطلسي. 2 - بدعوة من حكومة البرازيل، انعقد مؤتمر المفوضين حول حماية أسماك التونة بالمحيط الأطلسي بريو دي جانيرو من 2 إلى 14 مايو 1966 3 - تم تمثيل الحكومات السبعة عشر التالية في المؤتمر : الأرجنتين، البرازيل، كندا، كوبا، إسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، اليابان البرتغال، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية إفريقيا الجنوبية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية السينغال، اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية الأورغواي، فنزويلا. 4 - تم تمثيل حكومات الدول الثلاث التالية بمراقبين : إيطاليا، بولونيا وجمهورية ألمانيا الفيدرالية. 5 - انتخب المؤتمر رئيسا له فخامة الجنرال ناي أمنيتاس دي باروس براقا، وزير الزراعة للبرازيل. 6 - انتخب المؤتمر : الأرجنتين، إسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، اليابان، السينغال واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، نوابا للرئيس. 7 - شكل المؤتمر اللجان والمجالس التالية :

7 رمضان عام 1421 ه 3 ديسمبر سنة 2000 م مكتب المؤتمر : الرئيس : رئيس المؤتمر اللجنة الكبرى : الرئيس : م . ج .ل ماك هوق “ ( الولايات المتحدة الأمريكية) مجلس الصياغة : الرئيس : م ب ه “بريتين” ( الولايات المتحدة الأمريكية) لجنة تحقيق صحة نيابة الأعضاء ( التفويضات) الرئيس : م ج “روجي” ( فرنسا ) 8 - تم تمثيل المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة من قبل م ر . أ. جاكسون” نائب المدير العام ( صيد الأسماك). 9 - تم إخطار المؤتمر بمشروع اتفاقية أعده فريق عمل منظمة الأغذية والزراعة حول الاستعمال العقلاني لموارد التونة بالمحيط الأطلسي، خلال دورته الثانية المنعقدة بروما من 6 إلى 13 يوليو سنة 1965 ، وملاحظات الحكومات حول هذا المشروع. 10 بعد المداولات، كما هي مدونة في المحاضر ، أعد المؤتمر الاتفاقية المذكورة في الملحق الأول المبين أدناه وفتحها للتوقيع فتحت الاتفاقية للتوقيع بريو دي جانيرو إلى غاية 31 مايو من سنة 1966 وبعد ذلك بمقر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بروما. 11 – واعتمد المؤتمر أيضا القرار المبين في الملحق 2 أدناه. إثباتا لذلك، وقع الممثلون على هذه الوثيقة الختامية. الأرجنتين : س باستنشوري خوان كارلوس كاتزنستاين البرازيل : أفارولي كندا : س.ف. أو زيري / ج . س . ستيفنس. ثرية / العدد 73 11 كوبا : خ . ماركيز أرنير / أ. فالديس فييرا. اسبانيا : ف . نوقيس مسكيتة ف . مارسيتلاش قوازو الولايات المتحدة الأمريكية : ج .ل. ماك هوق / بورديك ه. بريتين ويليام م. تيري. فرنسا : ج. روجي / ر . أ. لا قارد. اليابان : ك.نيشيمورا رويشي أندو. البرتغال : راميرو فراو/ فاسكو فالديس. جمهورية كوريا : تونغ جينغ بارك / هيونغ كان كيم. جمهورية كونغو الديمقراطية : أ. كييامينا. جمهورية إفريقيا الجنوبية : ب. فان د. دي جاقر. المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى : ر . أ. ويلينتون وإيرلندا الشمالية : لويس س. ما وبراي السينغال : ب ديوب اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية : . ف. لافيتسكي الأورغواي : أ. سيلفا رينو لويس لاندر / ماريو سيري فنزويلا : رفائيل مارتينز أ. حرر بريو دي جانيرو في الرابع عشر مايو سنة ألف وتسعمائة وستة وستين في نسخة واحدة باللغات الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية تودع النصوص الأصلية بمحفوظات منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة. الملحق الأول الاتفاقية الدولية لحماية أسماك التونة بالمحيط الأطلسي ديباجة إن الحكومات التي وقع ممثلوها المخول لهم قانونا على هذه الاتفاقية، اعتبارا للأهمية التي تمثلها أسماك التونة والأنواع المجاورة للمحيط الأطلسي،

مهورية الجزائرية / العدد 73 7 رمضان عام 1421 ه .

ورغبة منهم في المساهمة للحفاظ على هذه الأصناف على مستويات تسمح بمردود أقصى وثابت لأغراض غذائية وغيرها، قررت إبرام اتفاقية لحماية الموارد التونية والأنواع المجاورة في المحيط الأطلسي ولهذا الغرض، اتفقت على ما يلي : المادة الأولى تشمل المنطقة التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية المشار إليها فيما يلي ب “منطقة الاتفاقية) كل مياه المحيط الأطلسي والمياه المجاورة. المادة 2 لا يمكن اعتبار أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية على أنه مساس بحقوق أو مطالب أو وجهات نظر أي طرف متعاقد فيما يتعلّق بحدود المياه الإقليمية وامتداد مجال الاختصاص في ميدان الصيد البحري وفقا للقانون الدولي. المادة 3 1 - اتفقت الأطراف المتعاقدة على إنشاء لجنة وضمان بقائها تحمل اسم اللّجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي ( المشار إليها فيما بعد “اللجنة) حيث يتمثل دورها في تحقيق أهداف هذه الاتفاقية. 2 - تمثل الأطراف المتعاقدة في اللجنة من قبل ثلاثة مندوبين على الأكثر، الذين بإمكانهم الاستعانة بخبراء ومستشارين. 3 - إلا في حالة وجود أحكام مخالفة لهذه الاتفاقية، تتخذ أحكام اللجنة بأغلبية الأطراف المتعاقدة، لكل طرف متعاقد صوت يتشكل النصاب القانوني من ثلثي الأطراف المتعاقدة. 4- تجتمع اللجنة في دورة عادية كل سنتين.يمكن الدعوة إلى دورات استثنائية في أي وقت بطلب من أغلبية الأطراف المتعاقدة أو بقرار من المجلس المنشا بموجب المادة 5. 5 - خلال دورتها الأولى وفيما بعد أثناء كل دورة عادية تعين اللجنة من بين أعضائها رئيسا ونائب رئيس أول ونائب رئيس ثان مؤهلين لإعادة الانتخاب مرة واحدة فقط. 3 ديسمبر سنة 2000 م. 6 - تكون اجتماعات اللجنة وأجهزتها الفرعية علنية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك. 7 - اللغات الرسمية للجنة هي : الإنجليزية والإسبانية والفرنسية. 8 تعتمد اللجنة النظامين الداخلي والمالي الضروريين لممارسة مهامها . 9 - تقدم اللجنة كل سنتين إلى الأطراف المتعاقدة تقريرا حول أعمالها واستنتاجاتها وتعلمهم زيادة على ذلك بطلب منهم حول جميع المسائل المتعلقة بأهداف هذه الاتفاقية. المادة 4 1 - لغرض تحقيق أهداف الاتفاقية تكلف اللجنة بالدراسة في المنطقة التي تسري فيها اتفاقية أسماك التونة والأنواع المجاورة لها ( Scombriformes، ماعدا عائلات Trichiuridae و Gempiladae و من نوع Scomber ) وكذا أنواع الأسماك الأخرى المستغلة في مصايد التونة في منطقة الاتفاقية والتي لا تكون موضع أبحاث في إطار منظمة دولية أخرى للصيد . تشمل هذه الدراسة أبحاثا خاصة بالكثرة وبقياس الحياة وبعلم بيئة الأسماك وبعلم محيطات وسطها وبتأثير العوامل الطبيعية والبشرية على كثرتها. وقصد الاضطلاع بمهامها تستعمل اللجنة، بقدر الممكن، المصالح التقنية والعلمية للهيئات الرسمية للأطراف المتعاقدة وكذا فروعها السياسية والمعلومات الصادرة عن هذه الهيئات. كما يمكنها إذا كان ذلك مرغوبا فيه استعمال الخدمات أو المعلومات التي يمكن أن تقدمها أية مؤسسة أو منظمة عمومية أو خاصة أو أي من الخواص. كما تستطيع في حدود ميزانيتها القيام بأبحاث مستقلة ترمي إلى إتمام الأعمال المنجزة من قبل الحكومات والمؤسسات الوطنية أو الهيئات الدولية الأخرى. 2 - يتضمن تطبيق أحكام الفقرة 1 من هذه المادة ما يلي : أ) جمع وتحليل المعلومات الإحصائية الخاصة بالشروط والاتجاهات الحالية لموارد مصايد أسماك التونة في منطقة الاتفاقية.

7 رمضان عام 1421 ه 3 ديسمبر سنة 2000 م. ب دراسة وتقييم المعلومات الخاصة بالتدابير والمناهج الرامية إلى المحافظة على أصناف أسماك التونة، عند مستويات تسمح بمردود أقصى وثابت يتلاءم مع استغلال فعّال لهذه الموارد بمنطقة الاتفاقية. ج) تقديم إلى الأطراف المتعاقدة توصيات تخص الدراسات والبحوث التي يتوجب القيام بها . د) نشر وبشكل عام، توزيع تقارير حول نتائج أعمالها، وكذا معلومات علمية ذات طابع إحصائي وبيولوجي وغيرها تتعلّق بمصايد أسماك التونة في منطقة الاتفاقية. المادة 5 1-سيتم إنشاء مجلس ضمن اللجنة يضم الرئيس ونواب الرئيس وممثلي أربعة أطراف متعاقدة على الأقل وثمانية على الأكثر تعين الأطراف المتعاقدة الممثلة في المجلس عن طريق الانتخاب خلال كل دورة عادية للجنة إذا تجاوز عدد الأطراف المتعاقدة الأربعين طرفا بإمكان اللجنة تعيين طرفين متعاقدين إضافيين لتمثيلهما في المجلس الأطراف المتعاقدة التي يكون رئيس ونواب رئيس اللجنة من جنسيتها لا يمكن تعيينها للمشاركة في المجلس. تأخذ اللجنة بعين الاعتبار في اختيارها لأعضاء المجلس الموقع الجغرافي ومصالح مختلف الأطراف المتعاقدة في مجال صيد وتحويل التونة وكذا حق تساوي الأطراف المتعاقدة في التمثيل بالمجلس. 2 - يضطلع المجلس بالمهام المسندة إليه من خلال هذه الاتفاقية وكل المهام التي توكلها إياه اللجنة، يجتمع مرة على الأقل في الفترة ما بين دورتي اللجنة بين دورات اللجنة، يتخذ المجلس القرارات المرجوة المتعلقة بالمستخدمين، ويعطي للأمين التنفيذي التوجيهات الضرورية. تتخذ قرارات المجلس وفقا للقواعد التي تنص عليها اللجنة. المادة 6 بغية تحقيق أهداف هذه الاتفاقية يمكن اللجنة إنشاء لجان فرعية تبعا للنوع أو مجموعة الأنواع أو القطاع الجغرافي. وفي هذه الحالة تكون كل لجنة فرعية : الجزائرية / العدد 73. 13 أ) مكلفة بأن تستعلم عن وضعية النوع أو مجموعة الأنواع أو القطاع الجغرافي الداخل في اختصاصها وجمع المعلومات العلمية وغيرها ذات الصلة. ب يمكن أن تقترح توصيات للجنة وهذا على أساس الدراسات العلمية، لاتخاذ تدابير مشتركة من طرف الأطراف المتعاقدة. ج بإمكانها أن توصي اللجنة بدراسات وتحقيقات تهدف إلى تقديم معلومات حول النوع ومجموعة الأنواع أو القطاع الجغرافي الداخل في اختصاصها وكذا تنسيق برامج التحقيقات التي يتوجب على الأطراف المتعاقدة القيام بها. المادة 7 تعين اللجنة أمينا منفذا الذي تخضع فترة تعيينه لتقدير اللجنة . يندرج اختيار الموظفين وإداراتهم ضمن اختصاص الأمين المنفذ في إطار القواعد والطرق التي قد تحدّدها اللجنة إضافة إلى ذلك يؤدي الأمين التنفيذي لاسيما المهام التالية التي يمكن اللجنة أن توكلها إليه : أ - تنسيق برامج بحوث الأطراف المتعاقدة ب إعداد تقديرات الميزانية التي تعرض على اللجنة للدراسة ج - الترخيص بخروج المال وفق ميزانية اللجنة، د - ضبط حسابات اللجنة، ه - ضمان التعاون مع المنظمات المشار إليها في المادة 11 من هذه الاتفاقية، و-جمع وتحليل المعطيات الضرورية لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية لا سيما تلك ذات الصلة بالمردود الحالي والأقصى من مخزونات أسماك التونة ز - إعداد التقارير العلمية والإدارية وغيرها الخاصة باللجنة وبأجهزتها الفرعية بغية موافقة اللجنة عليها . المادة 8 1 - أ) يخوّل للجنة على أساس نتائج تحقيقات علمية اتخاذ التوصيات التي ترمي إلى الحفاظ على

فهو الجزائرية مستويات تسمح بمردود أقصى ومستمر لمجموعة أسماك التونة والأنواع المجاورة التي يمكن اصطيادها في منطقة الاتفاقية. تطبق هذه التوصيات من طرف الأطراف المتعاقدة وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة. ب ) تتخذ التوصيات المشار إليها أعلاه : 1 - إما بمبادرة اللجنة وحدها إذا لم توجد أية لجنة فرعية ملائمة أو باتفاق ثلثي الأطراف المتعاقدة على الأقل إذا وجدت لجنة فرعية ملائمة 2 - إما باقتراح من اللجنة الفرعية الملائمة إذا وجدت 3 - إما باقتراح من اللجان الفرعية الملائمة في حالة ما إذا تعلقت التوصية المقترحة بمجموع القطاعات الجغرافية أو مجموعة أنواع أو مجموعات من الأنواع. 2-2 يسري مفعول كل توصية متخذة وفق الفقرة (1) من هذه المادة بالنسبة لكل الأطراف المتعاقدة ستة أشهر بعد تاريخ إشعارها من قبل اللجنة مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من هذه المادة. 3 - أ) إذا قدم طرف متعاقد في حالة تقديم توصية بموجب الفقرة 1 (ب) (أ) - أعلاه أو طرف متعاقد عضو بلجنة فرعية معنية في حالة توصية متخذة وفق الفقرة 1 (ب) (2) أو (3) أعلاه، - للجنة اعتراضا على التوصية خلال أجل مدته ستة أشهر المنصوص عليه في الفقرة 2 أعلاه يعلق سريان مفعول التوصية خلال أجل إضافي يقدر بستين يوما. ب) يمكن كل طرف متعاقد تقديم اعتراض قبل نفاذ أجل الستين يوما الجديد أو خلال خمسة وأربعين يوما ابتداء من تاريخ الإشعار بتقديم اعتراض من قبل طرف متعاقد آخر باختيار الأجل الذي يتأخر موعد انقضائه. ج) يسري مفعول التوصية على كل الأطراف المتعاقدة التي لم تقدّم اعتراضا عند انقضاء أجل أو أجال الاعتراض المنصوص عليها. د إلا أنّه في حالة ما إذا تم تقديم اعتراضات بموجب الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) المذكورتين / العدد ؟ 73. 7 رمضان عام 1421 ه . 3 ديسمبر سنة 2000 م. أعلاه من طرف متعاقد واحد أو من طرف أقل من ربع الأطراف المتعاقدة تشعر اللجنة مباشرة الطرف أو الأطراف المتعاقدة التي قدمت اعتراضات بأنها تعتبر غير ذات مفعول. ه) في الحالة المشار إليها في الفقرة الفرعية (د) أعلاه، يمنح الطرف أو الأطراف المعنية أجلا إضافيا مدته ستون يوما ابتداء من تاريخ هذا الإشعار بغرض إعادة تأكيد اعتراضاتها . يسري مفعول التوصية بنفاذ هذا الأجل على الأطراف المتعاقدة باستثناء الطرف أو الأطراف المتعاقدة التي قدمت اعتراضا وأكدته في الأجل المنصوص عليه. و) إذا قدمت اعتراضات بموجب الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) أعلاه من قبل أكثر من ربع الأطراف المتعاقدة لكن أقل من الأغلبية يسري مفعول التوصية بالنسبة للأطراف المتعاقدة التي لم تقدم اعتراضات. ز) إذا قدمت اعتراضات من قبل أغلبية الأطراف المتعاقدة لا تدخل التوصية حيز التنفيذ. 4 - يمكن كل طرف متعاقد قدم اعتراضا على توصية أن يسحب هذا الاعتراض في أي وقت وتصبح التوصية نافذة بالنسبة لهذا الطرف سواء مباشرة إذا كانت سارية المفعول أو ابتداء من تاريخ بدء سريانها المنصوص عليه في هذه المادة. 5-تشعر اللجنة بمجرد الاستلام كل طرف متعاقد بكل اعتراض أو سحب اعتراض إضافة إلى سريان مفعول كل توصية. المادة 9 1 - اتفقت الأطراف المتعاقدة على أخذ كافة الأحكام اللازمة لضمان تطبيق هذه الاتفاقية. يقدم كل طرف متعاقد للجنة عرض حال حول التدابير المتخذة في هذا الإطار وذلك كل سنتين أو كلما طلبت اللجنة ذلك. 2 - تلتزم الأطراف المتعاقدة ب : أ) تقديم كافة المعلومات العلمية المتوفرة ذات الطابع الإحصائي والبيولوجي وغيرها والتي قد تحتاجها اللجنة لأغراض هذه الاتفاقية وذلك بطلب منها.

7 رمضان عام 1421 ه 3 ديسمبر سنة 2000 م. المجريدة ب) في حالة تعذر المصالح الرسمية للأطراف الحصول وتوفير هذه المعلومات بنفسها، السماح للجنة بعد أن تقدم طلبا للطرف المتعاقد المعني بالحصول عليها مباشرة من قبل المؤسسات والصيادين الذين يتفضلون بتقديمها لها. 3 - تلتزم الأطراف المتعاقدة، لضمان أحكام هذه الاتفاقية بالتعاون فيما بينها لاعتماد إجراءات فعالة ملائمة وتتفق بالخصوص على إدراج نظام دولي للرقابة يطبق في منطقة الاتفاقية ماعدا المياه الإقليمية وعند الاقتضاء المياه الأخرى التي تكون فيها الدولة المتعاقدة مخولة لممارسة سلطتها القضائية في مجال الصيد البحري وذلك وفقا للقانون الدولي. المادة 10 1 - تصادق اللجنة على ميزانية نفقاتها لمدة السنتين التاليتين لانعقاد الدورة العادية. 2 - يدفع كل طرف متعاقد، كاشتراك سنوي في ميزانية اللجنة، مبلغا يعادل : أ - 1.000 دولار أمريكي، مبلغ مساهمته كعضو في اللجنة. ب – 1.000 دولار أمريكي، عن كل عضوية في كل لجنة فرعية. ج - في حالة تجاوز الميزانية المقترحة للمصاريف المشتركة خلال سنتين مجموع اشتراك الأطراف المتعاقدة وفقا للفقرتين الفرعيتين أ و ب من هذه الفقرة، فسيتم توزيع ثلث 1/3 هذه الزيادة على الأطراف المتعاقدة بصفة تتناسب ومساهمتها طبقا للفقرتين الفرعيتين أ و ب من هذه الفقرة بالنسبة لتوزيع الثلثين المتبقيين، فستحدد اللجنة على أساس أحدث المعلومات المتوفرة لديها : 1 - مجموع الوزن الحي لأسماك التونة والأنواع المجاورة بالمحيط الأطلسي والوزن الصافي للمنتجات المعلّبة لهذه الأصناف لدى كل طرف متعاقد. 2-مجموع نفس العناصر فيما يخص مجمل الأطراف المتعاقدة. للجمهورية الجزائرية / العدد 73 15 يحدد اشتراك كل طرف متعاقد حسب العدد الخاص به كما ورد في الفقرة الفرعية (1) أعلاه بالمقارنة مع العدد الوارد في الفقرة الفرعية (2) أعلاه. يحدد جزء الميزانية، موضوع هذه الفقرة بموافقة كافة الأطراف المتعاقدة الحاضرة والمشاركة في التصويت. 3 - يدرس المجلس، خلال الاجتماع العادي الذي يعقده بين فترات انعقاد دورات اللجنة، الجزء الثاني من ميزانية السنتين، ويمكنه بالاعتماد على الوضعية القائمة ذلك الحين وحسب التطورات المرتقبة الترخيص بتوزيع جديد للاعتمادات المدرجة في الميزانية الخاصة بالسنة الثانية، ذلك في إطار الميزانية الشاملة التي اتخذتها اللجنة. 4 - يبلغ الأمين التنفيذي للجنة كل طرف متعاقد بمبلغ اشتراكه السنوي . يدفع هذا الاشتراك في أول يناير من السنة المعنية وتعد الاشتراكات غير المدفوعة في أول يناير من السنة الموالية تأخيرا مسجلا. 5 - تدفع الاشتراكات في ميزانية السنتين بالعملة التي تحددها اللجنة. 6 - أثناء دورتها الأولى تتخذ اللجنة ميزانية خاصة بالفترة المتبقية من أول سنة عملها وبالسنتين الماليتين التاليتين. وتوافي الأطراف المتعاقدة دون آجال، بصورة من هذه الميزانية مع إخطارها بمبلغ اشتراكها للسنة الأولى. 7 - ثم، وستون يوما على الأقل قبل انعقاد الدورة العادية للجنة التي تسبق السنتين، يقدم الأمين التنفيذي لكل طرف متعاقد مشروع الميزانية وجدول الاشتراكات. 8 - يمكن اللجنة تعليق حق التصويت لأي طرف متعاقد تكون متأخرات اشتراكاته تعادل أو تتعدى الاشتراك المفروض دفعه خلال السنتين الفارطتين. 9 - تشكل اللجنة رأسمال جار مخصص لتمويل نشاطاتها في انتظار تسديد الاشتراكات السنوية، أو لأي غرض آخر تراه ضروريا . تحدد اللجنة قيمة رأسمال وتقيم السلفات الضرورية لتشكيله كما تتبنى الأنظمة التي تحكم استغلاله.

16 جمهورية الجزائرية 10 - تأخذ اللجنة إجراءات للقيام برقابة حرة لحساباتها سنويا . وتقوم اللجنة أو المجلس في حالة عدم انعقاد دورة عادية بدراسة تقارير الحسابات والموافقة عليها. 11 - قد تقبل اللجنة باشتراكات أخرى غير تلك المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة وذلك لمواصلة أعمالها. المادة 11 1 - تتفق الأطراف المتعاقدة على وجوب وجود علاقات عمل بين اللجنة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ولهذا الغرض، تشرع اللجنة في مفاوضات مع المنظمة بغية إبرام اتفاق حسب شروط المادة 13 من العقد التأسيسي للمنظمة. هذا الاتفاق ينص لاسيما على أن المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة يعين ممثلا يشارك، دون حق التصويت، في كل دورات اللجنة وفروعها. 2 - تتفق الأطراف المتعاقدة بأنه يجب إقامة تعاون بين اللجنة ولجان الصيد الأخرى وكذا المنظمات العلمية الدولية القادرة على المساهمة في أشغالها . يمكن اللجنة أن تبرم اتفاقات مع هذه اللجان والمنظمات. 3 – يمكن اللجنة أن تدعو أي منظمة دولية ملائمة وأي حكومة التي وإن لم تكن عضوة في اللجنة، هي عضوة في منظمة الأمم المتحدة أو إحدى أجهزتها المتخصصة، لإرسال مراقبين لدورات اللجنة وفروعها. المادة 12 1 - تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عشر سنوات وإلى أن تتفق أغلبية الأطراف المتعاقدة على إنهائها. 2 - يمكن أي طرف متعاقد إنهاء العمل بالاتفاقية، في أي وقت بعد انقضاء أجل عشر سنوات اعتبارا من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في 31 ديسمبر من أي سنة بما في ذلك السنة العاشرة، / العدد ؟ 73. رمضان عام 1421 ه 3 ديسمبر سنة 2000 م. ويكون بإشعار كتابي في أجل أقصاه 31 ديسمبر من السنة الماضية، يوجه إلى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. 3 - يمكن من ثمّ أي طرف متعاقد آخر الانسحاب من هذه الاتفاقية اعتبارا من 31 ديسمبر من نفس السنة بتوجيه إشعار كتابي لهذا الغرض للمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في أجل شهر اعتبارا من تاريخ إشعارها بانسحاب من قبل هذا الأخير، وعلى أي حال في أجل أقصاه أول أبريل من تلك السنة. المادة 13 1 - يمكن لأي طرف متعاقد أو اللجنة نفسها، اقتراح تعديلات بخصوص هذه الاتفاقية. ويرسل المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة لكل الأطراف المتعاقدة نسخة طبق الأصل للنص المقترح تعديله. أي تعديل لا تنجر عنه التزامات جديدة يدخل حيز التنفيذ بالنسبة للأطراف المتعاقدة في اليوم الثلاثين بعد قبوله من قبل 3/4 الأطراف. أي تعديل تنجر عنه التزامات جديدة يدخل حيز التنفيذ بالنسبة للأطراف القابلة له في يوم التسعين بعد تاريخ قبوله من قبل 3/4 الأطراف المتعاقدة، وبالنسبة للأطراف الأخرى اعتبارا من تاريخ قبوله. أي تعديل الذي عند رأي أحد أو عدة أطراف متعاقدة تنجر عنه التزامات جديدة يدخل حيز التنفيذ في الشروط المنصوص عليها أعلاه. تعتبر أي حكومة، أصبحت طرفا متعاقدا بعد فتح تعديل من هذه الاتفاقية للقبول بمقتضى أحكام هذه المادة، مرتبطة بالاتفاقية كما هي معدلة عند دخول التعديل حيز التنفيذ. 2 - تودع التعديلات المقترحة لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة . يودع الإشعار بقبول التعديلات لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. المادة 14 1 - تعرض هذه الاتفاقية لتصديق حكومة أي دولة عضوة في منظمة الأمم المتحدة أو في إحدى أجهزتها المتخصصة. يمكن أي حكومة لم توقع على الاتفاقية أن تنضم إليها في أي وقت.

7 رمضان عام 1421 ه 3 ديسمبر سنة 2000 م. 2 - تخضع هذه الاتفاقية لتصديق أو موافقة البلدان الموقعة بموجب تشريعاتها الدستورية. تودع وثائق التصديق أو الموافقة أو الانضمام لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. 3 - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ عند إيداع سبع حكومات وثائق التصديق أو الموافقة أو الانضمام. وتصبح نافذة بالنسبة للحكومات التي تودع لاحقا وثيقة تصديق أو موافقة أو انضمام اعتبارا من تاريخ إيداع الوثيقة. المادة 15 يبلغ المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة كل الحكومات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 14 بإيداع وثائق التصديق أو الموافقة أو الانضمام وبتاريخ سريان مفعول الاتفاقية وباقتراحات التعديلات وبإشعارات قبول التعديلات وبسريان مفعول هذه الأخيرة وكذا بإشعارات السحب. المادة 16 تودع النسخة الأصلية لهذه الاتفاقية لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الذي يتكفل بإرسال نسخ منها مطابقة للأصل إلى الحكومات المذكورة في الفقرة 1 من المادة 14. إثباتا لذلك، قام الممثلون لحكوماتهم المخولون بالشكل المطلوب بتوقيع هذه الاتفاقية. حرر بريو دي جانيرو في 14 مايو سنة 1966 في نسخة واحدة باللغات الإنجليزية والإسبانية والفرنسية وللنصوص الثلاثة كلها نفس الحجية القانونية. الملحق 2 قرار حول جمع الإحصائيات الخاصة بصيد أسماك التونة في المحيط الأطلسي. المؤتمر سجلت الوثائق 66/4/66/4/ AT : FID ، الملحق 6 و 5- INF / 66 / AT : FID المتعلقة بجمع ونشر الإحصائيات حول صيد أسماك التونة في المحيط الأطلسي، و العدد 73. 17 اتفق على ضرورة جمع كل البلدان التي تصطاد أسماك التونة في الأطلسي إحصائيات ملائمة حول الصيد وجهود الاصطياد وكذا المعلومات البيولوجية الضرورية وتوفير المعلومات الإحصائية والاقتصادية المتعلقة بها بغرض النّشر قصد السماح للجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة في المحيط الأطلسي بالقيام بوظائفها بطريقة ملائمة فور تأسيسها. يدعو بإلحاح جميع البلدان لاتخاذ دون تأخير، إجراءات تهدف إلى إنشاء مصالح داخل إدارتهم الخاصة بالصيد - إذا لم تكن موجودة من قبل - لها موظفون مؤهلون ودعم مال وتشريع ملائم، وذلك قصد المباشرة في جمع وفحص المعلومات التي ينبغي أن تستعملها اللجنة، و يقترح بأن تعطي كل البلدان التي يتوجب عليها تأسيس وتشغيل مثل هذه المصالح الأولوية إلى طلبات المساعدة المقدمة بهذا الشأن من خلال برنامج الأمم المتحدة للتنمية والبرنامج المنتظم لمنظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة. وثيقة ختامية لمؤتمر الوزراء المفوضين للدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لحماية أسماك التونة بالمحيط الأطلسي باريس 9-10 يوليو 1984 1 - بدعوة من حكومة جمهورية فرنسا انعقد بباريس في تاريخ 9 و 10 يوليو 1984 مؤتمر الوزراء المفوضين للدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لحماية أسماك التونة بالمحيط الأطلسي. 2 - وقد تم تمثيل الدول الآتية في المؤتمر : إفريقيا الجنوبية، أنغولا، البنين، البرازيل كندا، جمهورية كوريا، كوت ديفوار ، كوبا، إسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، غانا، اليابان، المغرب، البرتغال، ساو تومي وبرانسيبي، السنغال، اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية الأوروغواي، فينيزويلا. 3 - حضر المؤتمر كل من المجموعة الاقتصادية الأوروبية المدعوة بصفة ملاحظ ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وقد شاركتا في النقاش.

4 - اعتمد المؤتمر في مداولاته على التقرير الختامي للاجتماع العادي الثامن للجنة الدولية لحماية أسماك التونة بالمحيط الأطلسي الذي انعقد بمدريد من 9 إلى 15 نوفمبر 1983. 5 - اتفق المؤتمر على البروتوكول الملحق والمتعلق بتعديل المواد 14 و 15 و 16 من الاتفاقية الدولية لحماية أسماك التونة بالمحيط الأطلسي. 6 - واتفق المؤتمر على أن تطبق أحكام المادة 14 الفقرة 4 كما هي واردة في البروتوكول المشار إليه أعلاه على المجموعة الاقتصادية الأوروبية بمجرد دخولها حيز التنفيذ، علما أن المجموعة الاقتصادية الأوروبية تتمتع بحقوق والتزامات طرف متعاقد واحد خاصة فيما يخص المسائل المتعلقة بالتصويت وبالمساهمة في ميزانية اللجنة الدولية لحماية أسماك التونة بالمحيط الأطلسي. 7 - سجل المؤتمر التوضيحات التي أدلى بها ممثل اليابان والمتعلقة بمشاكل الإجراءات التي بقيت عالقة خلال هذا الاجتماع. غير أن ممثل اليابان ورغبة منه في إيجاد حل وسط ، لم يعارض الإجماع الذي آل إليه المؤتمر وذلك قصد ضمان قبول انضمام المجموعة الاقتصادية الأوروبية للاتفاقية الدولية لحماية أسماك التونة بالمحيط الأطلسي في أقرب الآجال. 8 - طلب المؤتمر من حكومات الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية الدولية لحماية أسماك التونة بالمحيط الأطلسي بإتمام الإجراءات الداخلية الضرورية للموافقة أو التصديق أو قبول البروتوكول بغية ضمان سريانه في أقرب وقت ممكن. حرر بباريس في تاريخ 10 يوليو 1984. بروتوكول ملحق للوثيقة الختامية لمؤتمر الوزراء المفوضين للدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لحماية أسماك التونة بالمحيط الأطلسي باريس في 9 و 10 يوليو 1984 أولا - تم تعديل المواد 14 و 15 و 16 للاتفاقية الدولية لحماية أسماك التونة بالمحيط الأطلسي كما يلي : لعدد 73 7 رمضان عام 1421 ه . 3 ديسمبر سنة 2000 م. المادة 14 1 - تعرض هذه الاتفاقية لتوقيع حكومة أي دولة عضوة في منظمة الأمم المتحدة أو في إحدى أجهزتها المتخصصة. يمكن أي حكومة لم توقع على الاتفاقية أن تنضم إليها في أي وقت. 2 - تخضع هذه الاتفاقية لتصديق أو موافقة البلدان الموقعة بموجب تشريعاتها الدستورية. تودع وثائق التصديق أو الموافقة أو الانضمام لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. 3- تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ عند إيداع سبع حكومات وثائق التصديق أو الموافقة أو الانضمام. وتصبح نافذة بالنسبة للحكومات التي تودع لاحقا وثيقة تصديق أو موافقة أو انضمام اعتبارا من تاريخ إيداع هذه الوثيقة. 4 - تعرض هذه الاتفاقية لتوقيع أو انضمام أي منظمة ما بين الحكومات للاندماج الاقتصادي مكونة من دول حولت إليها صلاحية بخصوص المجالات التي تعالجها الاتفاقية بما في ذلك صلاحية إبرام معاهدات بخصوص هذه المجالات. 5 - فور إيداع وثيقة تأكيدها الرسمي أو للانضمام تكون أي منظمة مشار إليها في الفقرة 4 طرفا متعاقدا له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات بموجب أحكام الاتفاقية كسائر الأطراف المتعاقدة الأخرى. إن المرجع في نص الاتفاقية إلى عبارة “دولة” في الفقرة 3 من المادة 9 وعبارة “حكومة” في الديباجة وفي الفقرة 1 من المادة 13 تفسر على هذا الأساس. 6 - بمجرد انضمام منظمة مشار إليها في الفقرة 4 إلى هذه الاتفاقية تتوقف عضوية الدول الأعضاء في هذه المنظمة والدول التي ستنضم إليها في هذه الاتفاقية، ويرسلون بهذا الشأن، إشعارا كتابيا إلى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة. المادة 15 يبلغ المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة كل الحكومات المشار إليها في

7 رمضان عام 1421 ه 3 ديسمبر سنة 2000 م. الفقرة 1 من المادة 14 وكل المنظمات المشار إليها في الفقرة 4 من نفس المادة بإيداع وثائق التصديق أو الموافقة أو التأكيد الرسمي أو الانضمام وبتاريخ سريان مفعول الاتفاقية وباقتراحات التعديلات وبإشعارات قبول التعديلات وبسريان مفعول هذه الأخيرة وكذا بإشعارات السحب. المادة 16 تودع النسخة الأصلية لهذه الاتفاقية لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة التي يتكفل بإرسال نسخ منها مطابقة للأصل إلى الحكومات المذكورة في الفقرة 1 من المادة 14 وكذا إلى المنظمات المذكورة في الفقرة 4 من المادة نفسها . ثانيا - تودع النسخة الأصلية لهذا البروتوكول الذي تتساوى نصوصه المحررة بالإنجليزية والإسبانية والفرنسية في الحجية القانونية لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. وفتح للتوقيع في روما إلى تاريخ 10 سبتمبر 1984، غير أنه بإمكان الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية الدولية لحماية أسماك التونة بالمحيط الأطلسي والتي لم توقع بعد البروتوكول إيداع وثائق تصديقها في أي وقت. يرسل المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة نسخة مطابقة للأصل من هذا البروتوكول إلى كل طرف متعاقد في الاتفاقية الدولية لحماية أسماك التونة بالمحيط الأطلسي. ثالثا يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ إيداع كافة الأطراف المتعاقدة وثائق موافقتها أو تصديقها أو قبولها لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. وبالتالي تطبق الأحكام الواردة في آخر جملة من الفقرة 1 من المادة 13 من الاتفاقية الدولية لحماية أسماك التونة بالمحيط الأطلسي مع التعديل المقتضي حسب الأحوال. في اليوم الثلاثين عقب تاريخ إيداع آخر وثيقة، يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ. حرر بباريس في تاريخ 10 يوليو 1984 زائرية / العدد 73. 19 مؤتمر مفوضي الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي مدريد 4 – 5 يونيو 1992 عقد ختامي 1 - خلال اجتماعها العادي الثاني عشر، المنعقد بمدريد من 11 إلى 15 نوفمبر 1991 ، قررت اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي استدعاء مؤتمر المفوضين للأطراف المتعاقدة للمؤتمر الدولي للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي المكلّفة بتعديل في الفقرة 2 من المادة 10 من تلك الاتفاقية. 2 - انعقد مؤتمر المفوضين بمدريد يومي 4 و 5 يونيو 1992. 3 - انتخب المؤتمر الدكتور أ - ريبييرو ليما (البرتغال)، رئيسا والسيد م . ل . ج . بامبو (الغابون) نائبا للرئيس. 4 - عيّن المؤتمر الدكتور لكوفي (كوت ديفوار) مقررا. 5 - شكل المؤتمر لجنة التأكد من رسائل التفويض مكونة من كندا وإسبانيا والغابون. 6 من الاثنين وعشرين طرفا في الاتفاقية الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي، حضرت الدول التالية المؤتمر : جنوب إفريقيا، أنغولا، البرازيل، كندا، جمهورية كوريا، كوت ديفوار ، إسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، الغابون، غانا، جمهورية غينيا، اليابان، المغرب البرتغال ساوتومي وبرانسيبي. 7 - لقد تم تمثيل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) التي تودع لدى مديرها العام الاتفاقية الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي. 8 - اتخذ المؤتمر كقاعدة لمداولاته تقارير الاجتماع العادي الثاني عشر للجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي، المنعقدة من 11 إلى 15 نوفمبر 1991 وتقارير مجموعة العمل حول دراسة بدائل حساب مساهمات البلدان الأعضاء في ميزانية اللجنة.

20 الجريدة الرسمية لل ئرية 9 - تبنى المؤتمر البروتوكول المرفوق طيه الذي يعدل الفقرة 2 من المادة 10 من الاتفاقية الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي. تم فتح البروتوكول للإمضاء يوم 5 يونيو .1992 10 - وإذ ثبت استحالة تطبيق أحكام الفقرة 1 من المادة 13 تقنيا والمتعلقة بدخول التعديلات حيز التنفيذ، فقد قرر المؤتمر تبنّي إجراء خاص لغرض دخول البروتوكول حيّز التنفيذ. ويأخذ هذا الإجراء بعين الاعتبار بأن مساهمات الدول المتطورة ذات اقتصاد سوق قد تكون مرتفعة بينما مساهمات الدول النامية قد تكون منخفضة. 11 - وأخذا في الاعتبار الصعوبات المالية التي تواجهها اللجنة حاليا وإدراكا منها بضرورة تبني صيغة جديدة وواقعية لحساب مساهمات الأطراف المتعاقدة، قرر المؤتمر بأنّه يتعين على حكومات الأطراف الأعضاء في الاتفاقية الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي إتمام، في أقرب الآجال الإجراءات الداخلية الضرورية للموافقة على البرورتوكول أو المصادقة عليه أو قبوله بغية ضمان دخوله حيز التنفيذ. 12 - وقرر المؤتمر بأنه خلال اجتماعه الأول الذي يلي دخول تعديل الفقرة 2 من المادة 10 للاتفاقية حيّز التنفيذ ستدخل اللجنة في نظامها المالي طريقة الحساب الناتجة عن تطبيق المبادئ الأساسية لمخطط الحساب الجديد الذي تم تبنيه خلال الاجتماع العادي الثاني عشر للجنة. وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المخولون قانونا وممثلون للدول الآتية أسماؤها بالتوقيع على العقد الختامي هذا. عن جنوب افريقيا ج . ن . رودي عن انغولا م. ادواردو توماز عن البرازيل لندو لفو ل . كولور عن كندا ادواردو دال بواي عن جمهورية كوريا سانغ ال كيم / العدد 73 7 رمضان عام 1421 ه . 3 ديسمبر سنة 2000 م. عن كوت ديفوار لوك كوفي عن اسبانيا أ. فرنانديز أقير عن الولايات المتحدة برايان هالمان عن فرنسا أ. روسو عن الغابون لويز غابرييال بامبو عن غانا ت . استر جنار سكوت عن جمهورية غينيا دامبو سيلا عن اليابان كويشيرو سكي عن المغرب عز الدين قسوس عن البرتغال أ. ربييرو ليما عن ساو تومي وبرنسيبي س . أ أغوستينو داس نيفاس حرر بمدريد في 5 يونيو 1992 في نسخة واحدة باللغات الإنجليزية والإسبانية والفرنسية، للنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. تودع النصوص الأصلية لدى أرشيف منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. بروتوكول لغرض تعديل الفقرة 2 من المادة 10 من الاتفاقية الدولية لحماية أسماك التونة في المحيط الأطلسي اتفقت الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية الدولية لحماية أسماك التونة في المحيط الأطلسي، المصادق عليها في ريو دي جانيرو يوم 14 مايو 1966 على ما يلي : المادة الأولى تعدل الفقرة 2 من المادة 10 من الاتفاقية كما يلي :

  1. يدفع كل طرف متعاقد مساهمة سنوية في ميزانية اللجنة مبلغا يتم حسابه وفقا للمخطط المحدد في النظام المالي بعد أن تتبناه اللجنة. وبتبنيها هذا المخطط، تأخذ اللجنة بعين الاعتبار، ضمن الأشياء الأخرى، المساهمات

7 رمضان عام 1421 ه 3 ديسمبر سنة 2000 م. القاعدية الثابتة لكل طرف متعاقد بوصفه عضوا في اللجنة وفي اللجان الفرعية ومجموع وزن أسماك التونة التي تم اصطيادها حية والأنواع القريبة لها في المحيط الأطلسي والوزن الصافي لإنتاجها من المصبرات من هذه الأنواع ومستوى نموه الاقتصادي. لا يمكن أن يضبط أو يعدّل مخطط المساهمات السنوية الوارد في النظام المالي إلا بموافقة جميع الأطراف المتعاقدة الحاضرة والمشاركة في التصويت، ويجب إبلاغ الأطراف المتعاقدة بذلك قبل تسعين (90) يوما “. المادة 2 تودع النسخة الأصلية لهذا البروتوكول والتي لكل من نصوصها الإنجليزية والإسبانية والفرنسية نفس الحجية القانونية، لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة. ويفتح للتوقيع بمدريد يوم 5 يونيو 1992 ثم بروما. إلا أنّه في إمكان الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية التي لم توقع على البروتوكول أن تودع في أي وقت وثائق قبولها . ويرسل المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة نسخة معتمدة مطابقة للأصل من هذا البروتوكول إلى كل طرف متعاقد في الاتفاقية. المادة 3 يدخل هذا البروتوكول حيّز التنفيذ بالنسبة لكل الأطراف المتعاقدة في اليوم التسعين الذي يلي إيداع ثلاثة أرباع الأطراف المتعاقدة لآخر وثيقة للموافقة أو التصديق أو القبول لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة. وتشمل الثلاثة أرباع هذه مجموع الأطراف التي يعتبرها مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية عند تاريخ 5 يونيو 1992 كدول متقدمة تتميز باقتصاد السوق. وبإمكان أي طرف متعاقد لا يدخل ضمن هذه الفئة من الدول، في خلال الستة أشهر التي تلي الإشعار بتبني البروتوكول من قبل المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، أن يطلب من هذا الأخير تعليق الدخول حيز زائرية / العدد 73. 21 التنفيذ لهذا البروتوكول. وتطبق الأحكام المذكورة في الجملة الأخيرة للفقرة الأولى من المادة 13 من الاتفاقية الدولية لحماية أسماك التونة في المحيط الأطلسي مع التعديل المقتضى حسب الأحوال. المادة 4 يطبق مخطّط حساب مبلغ المساهمة لكل طرف متعاقد والمحدد بالنظام المالي اعتبارا من السنة المالية التي تلي تلك الخاصة بدخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ. وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المخولون قانونا وممثلون للدول الآتية أسماؤها بالتوقيع على هذا البروتوكول. عن جنوب افريقيا عن انغولا عن البنين عن البرازيل لندو لفو ل. كولور عن كندا عن الرأس الأخضر عن جمهورية كوريا عن كوت ديفوار لوك كوفي عن اسبانيا أ. فرنانديز أقير عن الولايات المتحدة الأمريكية عن فرنسا أ. روسو عن الغابون عن غانا ت. استرجنار سكوت عن جمهورية غينيا عن غينيا الاستوائية عن اليابان عن المغرب عز الدين قسوس عن البرتغال أ. ريبييرو ليما عن روسيا عن ساو تومي وبرانسيبي عن أوروغواي عن فنزويلا

22 جمهورية الجزائرية / العدد 3 73. 7 رمضان عام 1421 ه . 3 ديسمبر سنة 2000 م. مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 2000-383 مؤرخ في أول رمضان عام 1421 الموافق 27 نوفمبر سنة 2000، يتضمن منح وسام برتبة أثير” من مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77 (6 و 10) و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-337 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 ، المعدل والمتمم للمرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي لمصف الاستحقاق الوطني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام برتبة “ أثير “ من مصف الاستحقاق الوطني لكل من : السيدة نورية بنيدة مراح
  • السيد محمد عليق. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1421 الموافق 27 نوفمبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 2000-384 مؤرخ في أول رمضان عام 1421 الموافق 27 نوفمبر سنة 2000، يتضمن منح وسام بدرجة عشير” من مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية
  • بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77 (6 و 10) و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-337 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 ، المعدل والمتمم للمرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 12 محرّم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي لمصف الاستحقاق الوطني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام بدرجة “ عشير “ من مصف الاستحقاق الوطني للسيد روجيه حنين. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1421 الموافق 27 نوفمبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة

7 رمضان عام 1421 ه 3 ديسمبر 2000 م مرسوم رئاسي رقم 2000-385 مؤرخ في أول رمضان عام 1421 الموافق 27 نوفمبر سنة 2000، يتضمن منح وسام بدرجة “ عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77 (6 و 10) و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-337 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 ، المعدل والمتمم للمرسوم رقم 86 235 المؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 و المتضمن القانون الأساسي لمصف الاستحقاق الوطني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام بدرجة “ عهيد “ من مصف الاستحقاق الوطني للسيد سياف علي سعيدي. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1421 الموافق 27 نوفمبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع مهورية الجزائرية / العدد 73. 23 مرسوم رئاسي رقم 2000-386 مؤرخ في أول رمضان عام 1421 الموافق 27 نوفمبر سنة 2000، يتضمن منح وسام بدرجة جدير” من مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77 (6 و 10) و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-337 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 ، المعدل والمتمم للمرسوم رقم 86 235 المؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 و المتضمن القانون الأساسي لمصف الاستحقاق الوطني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام بدرجة “ جدير من مصف الاستحقاق الوطني للسادة : محمد علالو ، عبد الرحمان حماد وسعيد قرني عيسى جبير. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1421 الموافق 27 نوفمبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة عبد القادر بن مبارك - الجزائر