مرسوم رئاسي رقم 20-08 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لرئاسة الجمهورية من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بثمانية ملايير ومائتين وثلاثة وسبعين مليونا وثمانمائة وسبعة آلاف دينار 8.273.807.000( دج) والمخصّصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2020، طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم، والمقسّمة كما يأتي :
– الفرع الأول :
رئاسة الجمهورية (الأمانة العامة) : 7.587.733.000 دج.
– الفرع الثاني :
الأمانة العامة للحكومة : 581.882.000 دج.
– الفرع الثالث :
المحافظة السّامية للأمازيغيّة : 90.192.000 دج.
– الفرع الرابع :
الحرس الجمهوري : 14.000.000 دج.
المادة 2
فتح المادةيتولّى تسيير الاعتمادات المبيّنة في كلّ من الفروع المذكورة أعلاه، على التّوالي :
– الأمين العام لرئاسة الجمهورية،
– الأمين العام للحكومة،
– المحافظ السّامي للأمازيغية،
– قائد الحرس الجمهوري. 25 فبراير سنة 2020 م تنظيميّة
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة .2020 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم رئاسي رقم 20-414
مرسوم رئاسي رقم 20-414 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 20-413
مرسوم رئاسي رقم 20-413 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 20-412
مرسوم رئاسي رقم 20-412 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 20-411
مرسوم رئاسي رقم 20-411 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 20-247
مرسوم رئاسي رقم 20-247 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 20-246
مرسوم رئاسي رقم 20–246 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 20-187
مرسوم رئاسي رقم 20-187 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1441 الموافق 22 يوليو سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 4
-
مرسوم رئاسي رقم 20-171
مرسوم رئاسي رقم 20–171 مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1441 الموافق أول يوليو سنة 2020، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 20-99
مرسوم رئاسي رقم 20–99 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1441 الموافق 15 أبريل سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورّي ة
-
مرسوم رئاسي رقم 20-51
مرسوم رئاسي رقم 20-51 مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 23 فبراير سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.