مرسوم رئاسي رقم 20-51

مرسوم رئاسي رقم 20-51 مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 23 فبراير سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 20-51
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.