مرسوم رئاسي رقم 20-247 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثلاثون مليون دينار 30.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبيّن في الجدول ”أ”
الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثلاثون مليون دينار 30.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول ”ب” الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة .2020 عبد المجيد تبون –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.