مرسوم رئاسي رقم 20–171 مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1441 الموافق أول يوليو سنة 2020، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةتحدث في جدول ميزانية تسيير رئاسة الجمهوريّة لسنة 2020، الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائتان وستة وسبعون مليونا وستمائة وخمسة وسبعون ألف دينار(000.576.672 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمّع". 11 يوليو سنة 2020 م تنظيميّة
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائتان وستة وسبعون مليونا وستمائة وخمسة وسبعون ألف دينار(000.576.672 دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهوريّة وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1441 الموافق أول يوليو سنة .2020 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 19-14
- قانون رقم 20-07
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 20-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.