مرسوم تنفيذي رقم 17-253 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة 2017، يحدد نص أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ومميزاتها التقنية
المادة الأولى
فتح المادةتطب يقا لأح كام المادة 35 من القانون ال عضوي رقم 16-10 ال مؤرّخ في 22 ذي ال قع دة ع ام 1437 ال م وافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، يحدد ه ذا الم رسوم نص أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ومميزاتها التقنية.
المادة 2
فتح المادةت ك ون أوراق الت ص وي ت ال تي ت وضع في متناول الن اخبين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ذات نموذج موحّد ولونين مختلفين.
ي ختلف شكل أوراق ال تصويت بال نسب ة لان تخ اب أع ضاء ال مج الس ال شع بي ة ال بل دي ة، بحسب عدد المقاعد المطلوب شغلها في الدائرة الانتخابية.
وت كون ورق ة ال تص ويت بال ن سب ة لانت خاب أع ضاء الم جالس الشع بية ال ولائية في ش كل موحّد.
المادّ ة 3 : تعد ورقة ال تصويت على ورق من لون أبيض ب الن سب ة لانت خاب أع ضاء ال مجالس ال شع ب ية ال ب لدي ة. وع ل ى ورق من ل ون أزرق بال ن س بة لان ت خ اب أعض اء ال م ج الس الش ع ب ية الولائية. 53 22 ذو الحجة عام 1438 ه سبتمبر سنة م
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتضمن أوراق التصويت البيانات الآتية :
- نوع الانتخاب،
- الدائرة الانتخابية المعنية،
- تاريخ الانتخاب.
بالنسبة للقوائم المقدمة تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية :
- تسمية الحزب أو الأحزاب السياسية باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية،
- صورة تعريف المترشح متصدر القائمة،
- الرقم التعريفي الوطني للقائمة،
- ألقاب المترشحين الأساسيين والمستخلفين وأسماؤهم باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية وكذا ترتيبهم في القائمة، بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار :
- عبارة "قائمة حرة "باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية، تتبع بحرف أبجدي عربي يمنح على مستوى الدائرة الانتخابية على أساس تاريخ وساعة إيداع القائمة،
- صورة تعريف المترشح متصدر القائمة،
- ألقاب المترشحين الأساسيين والمستخلفين وأسماؤهم باللغة العربية وبالأح رف اللاتينية وك ذا ترتيبهم في القائمة.
المادة 5
فتح المادةيحدد الوزي ر المكلف بالداخلية بموجب ق رار، شكل أوراق التصويت ومميزاتها التقنية الأخرى.
المادّ ة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة لل جمهوريّ ة الجزائ ريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة .2017 أحمد أويحيى 22 ذو الحجة عام 1438 ه 13 2017 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1439 الموافق 6 نوفمبر سنة 2017، يحدد شكل أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ومميّزاتها التقنية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.