قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1439 الموافق 6 نوفمبر سنة 2017، يحدد شكل أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ومميّزاتها التقنية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 17-253 المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شكل أوراق التصويت التي تستعمل لان تخاب أع ض اء المجالس الشعبية البلدية والولائية ومميّزاتها التقنية.
المادة 2
فتح المادةتكون أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المج الس الشعبية البلدية والولائية من نموذج موحد ولونين مختلفين.
يختلف شكل ورقة التصويت بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية حسب عدد المقاعد المطلوب شغلها في الدائرة الانتخابية.
وتكون ورقة التصويت بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية في شكل موحد.
المادة 3
فتح المادةتحدد المميّزات التقنية الأخرى لأوراق التصويت في الملحق بهذا القرار.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1439 الموافق 6 نوفمبر سنة .2017 نورالدين بدوي الملحق المميّزات التقنية لأوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية .1 تطبع ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية على ورق من لون أبيض، وزنه 80 غراما، حسب الشكلين الآتيين :
- ورقة بقياس 13,5 سم x 21 سم بالنسبة للبلديات التي حدد عدد المقاعد المطلوب شغلها فيها، على التوالي، بثلاثة عشر (13) مقعدا وخمسة عشر (15) مقعدا وتسعة عشر (19) مقعدا وثلاثة وعشرين (23) مقعدا،
- ورقة بقياس 21 سم x 27 سم من وجهين بالنسبة للبلديات التي حدد عدد المقاعد المطلوب شغلها فيها، على التوالي، بثلاثة وثلاثين (33) مقعدا، وثلاثة وأربعين (43) مقعدا.
2 . تطبع ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية على ورق من لون أزرق، وزنه 80 غراما، وحسب مقياس 21 سم x 27 سم من وجهين لكل الولايات.
تكتب البيانات الآتية على ورقة التصويت باللغة العربية وبأحرف مطبعية :
1 - الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
- السّمك : 10 خشن.
2 - انتخاب أعضاء المجلس الشّعبي البلدي أو المجلس الشعبي الولائي، حسب الحالة :
- السّمك : 12 خشن.
3 - تاريخ الانتخاب :
- السّمك : 12,5 خشن.
4 - الولاية : .................(بالنسبة لورقة التصويت في المجلس الشّعبي البلدي) :
- السّمك : 14 خشن.
5 - الدّائرة الانتخابيّة : .................. (ا لمجلس الشّعبي البلدي أو المجلس الشعبي الولائي، حسب الحالة) :
- السّمك : 14,5 خشن.
6 - تسمية الحزب السّياسي باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية :
- باللّغة العربيّة، السّمك : 14,5 خشن،
- بالأحرف اللاّتينيّة، السّمك : 13,5 خشن.
7 - تع ريف قائمة الم ترشحين الأح رار بع بارة " قائمة حرة " باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية :
- باللغة العربية، السّمك : 14,5 خشن،
- بالأحرف اللاتينية، السّمك : 20 خشن. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
8 - تعريف قائمة المت رشحي ن المنتمية إلى تكتل بع بارة " قائمة تكتل " باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية :
- باللغة العربية، السّمك : 14,5 خشن،
- بالأحرف اللاتينية، السّمك : 18 خشن.
9 - في الأعلى، على اليمين : في إطار 3 سم x 3 سم :
طباع ة بالأس ود والأبي ض ل صورة ت عريف المترشح م تصدر القائ مة، أبعاد الصورة : 3 سم x 3 سم.
10 - في الأعلى، على اليسار :
في إطار 3 سم x 3 سم : طباعة بالأسود والأبيض، مخصص لرقم تعريفي وطني بالنسبة لقوائم المترشحين المقدمة تحت رعاية أحزاب سياسية وتكتلات، وحرف عربي أبجدي بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار:
- الرقم التعريفي الوطني : السّمك : 60 خشن،
- الحرف العربي : السّمك : 60 خشن.
11 - على المساحة المخصصة للمترشحين :
- على اليمين :
- ألقاب المترشّحين الأساسيين والمستخلفين وأسماؤهم وعند الاقتضاء، كنيتهم باللغة العربية، حسب ترتيبهم الرقمي في القائمة من الأول إلى الأخير :
- السّمك : 8,5 ضعيف.
- على اليسار :
- ألقاب المترشّحين الأساسيين والمستخلفين وأسماؤهم وعند الاقتضاء، كنيتهم بالأحرف اللاتينية، حسب ترتيبهم الرقمي في القائمة من الأول إلى الأخير :
- السّمك : 8,5 ضعيف.
12 - أرقام ترتيب المترشحين :
- السّمك : 8,5 ضعيف.
نوفمبر سنة م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.