قرار مؤرّخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يحدد المواصفات التقنية لمحضر إحصاء الأصوات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادّة 153 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة ع ام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المواصفات التقنية لمحضر إحصاء الأصوات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية.
المادة 2
فتح المادةتُعدّ اللجنة الانتخابية البلدية محضر إحصاء الأصوات المتحصل عليها في مجموع مكاتب تصويت البلدية.
المادة 3
فتح المادةيُعدّ المحضر في مطبوع بالنسبة لانتخاب المجلس الشعبي الولائي في شكل ورقة مزدوجة ذات لون أزرق، وبالنسبة لانتخاب المجلس الشعبي البلدي في شكل ورقتين مزدوجتين، ذواتي لون أبيض.
المادة 4
فتح المادةيتضمن محضر إحصاء الأصوات المعلومات الآتية :
- الدائرة الانتخابية أو الولاية، حسب الحالة،
- البلدية،
- نتائج إحصاء الأصوات،
- جدول يتضمن عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مترشحين،
- حيز مخصص لتوقيع أعضاء اللجنة الانتخابية. 18 صفر عام 1439 ه 7 2017 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م
المادة 5
فتح المادةتحدد المميّزات التقنية الأخرى لمحضر إحصاء الأصوات في الملحق بهذا القرار.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة .2017 نورالدين بدوي الملحق المواصفات التقنية لمحضر إحصاء الأصوات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية يطبع محضر إح صاء الأصوات في ورق من ل ون أبيض بالنس بة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية، ومن لون أزرق بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية، وزنه 70 غ راما، ب ق ياس 21 سم x 27 سم، الطب اع ة : باللغة العربية، لون أسود.
الورقة الأولى، في الوجه الأمامي : .1 في الأعلى :
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 14 ضعيف.
- انتخاب المجلس الشعبي البلدي أو المجلس الشعبي الولائي، حسب الحالة :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 17 خشن.
- محضر الإحصاء البلدي للأصوات :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 17 خشن.
- الدائرة الانتخابية أو الولاية، حسب الحالة :
- البلدية :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 14 خشن.
2 . معلومات متعلقة بإحصاء الأصوات :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 14 ضعيف.
3 . جدول يتضمن عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مترشحين :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 16 ضعيف.
الورقة الأولى، في الوجه الخلفي : .1 بالنسبة للمطبوع الخاص بانتخاب المجلس الشعبي الولائي :
- تابع للجدول المتضمن عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مترشحين. .2 بالنسبة للمطبوع الخاص بانتخاب المجلس الشعبي البلدي :
- تابع للجدول المتضمن عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مترشحين،
- جدول يتضمن عدد الأصوات التي تحصلت عليها قوائم المترشحين المقصاة من توزيع المقاعد :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 16 ضعيف.
الورقة الثانية، في الوجه الأمامي : .1 بالنسبة للمطبوع الخاص بانتخاب المجلس الشعبي الولائي :
- حيز مخصص للملاحظات و/أو التحفظات. .2 بالنسبة للمطبوع الخاص بانتخاب المجلس الشعبي البلدي :
- تابع للجدول المتضمن عدد الأصوات التي تحصلت عليها قوائم المترشحين المقصاة من توزيع المقاعد،
- إطار على ش كل مستطيل بقياس 18,57 سم x 3,25 سم، يحمل بداخله عبارات : * مجموع الأصوات المعبر عنها لقوائم المترشحين المقصاة، * مجموع الأصوات المعبر عنها باستثناء قوائم المترشحين المقصاة، 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة * عدد المقاعد، * المعامل الانتخابي :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 16 ضعيف.
الورقة الثانية، في الوجه الخلفي : .1 بالنسبة للمطبوع الخاص بانتخاب المجلس الشعبي الولائي :
- حي ز مخصص ل توقيع أعض اء اللجنة الانتخابية :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 14 ضعيف.
- ملاحظة هامة : "يجب التوقيع على محضر إحصاء الأصوات من طرف جميع أعضاء اللجنة الانتخابية." :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 12 ضعيف. .2 بالنسبة للمطبوع الخاص بانتخاب المجلس الشعبي البلدي :
- جدول يتض من التوزيع الأول للمقاعد على قوائم المترش حين التي تحصلت على المعامل الانتخابي :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 16 ضعيف.
الورقة الثالثة، في الوجه الأمامي :
- جدول يتضمن التوزيع الثاني وترتيب الأصوات المتبقية لجميع القوائم حسب أهمية عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة وتوزيع باقي المقاعد حسب الترتيب :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 16 ضعيف.
الورقة الثالثة، في الوجه الخلفي :
- جدول يتضمن التوزيع الإجمالي والنهائي لكل المقاعد المطلوب شغلها على مستوى البلدية :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 16 ضعيف.
نوفمبر سنة م الورقة الرابعة، في الوجه الأمامي :
- حيز مخصص للملاحظات و/أو التحفظات :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 16 ضعيف.
الورقة الرابعة، في الوجه الخلفي :
- ح يز م خصص ل توق يع أعض اء الل جنة الانتخابية :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 16 ضعيف.
- ملاحظة هامة : "يجب التوقيع على محضر إحصاء الأصوات من طرف جميع أعضاء اللجنة الانتخابية." :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 12 ضعيف. ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.