قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يحدّد المميّزات التقنية لمحضر الفرز لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المواد 23 و 24 و 25 من المرسوم التنفيذي رقم 17-23 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المميّزات التقنية لمحضر الفرز لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية.
المادة 2
فتح المادةيُعدّ محضر الفرز في مطبوع في شكل ورقة مزدوجة ذات نموذج موحد ولونين مختلفين.
المادة 3
فتح المادةيتضمن محضر الفرز المعلومات الآتية :
- الدائرة الانتخابية أو الولاية، حسب الحالة،
- البلدية،
- ت سم ية مركز التصويت ورقم مكتب التصويت،
- عدد الناخبين المسجلين وعدد المصوتين الملاحظ عليهم بالبصمة،
- نتائج عملية الفرز، 18 صفر عام 1439 ه 7 2017 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م
- جدول يتضمن عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مترشحين،
- حيّز مخصص للملاحظات و/أو التحفظات،
- حيّز مخصص لتوقيع أعضاء مكتب التصويت.
المادة 4
فتح المادةتحدد المميّزات التقنية الأخرى لمحضر الفرز في الملحق بهذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرربالجزائر في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة .2017 نور الدين بدوي الملحق المميّزات التقنية لمحضر الفرز لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية يُطبع محضر الفرز في ورق من لون أب يض ب ال ن سب ة لان ت خ اب أع ض اء ال م ج الس ال شعب ية البلدية، ومن لون أزرق بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعب ية الولائي ة، وزنه 70 غراما، وبقياس 21 سم x 27 سم، الطباعة : باللغة العربية، لون أسود.
الورقة الأولى، في الوجه الأمامي : .1 في الأعلى :
- الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشّعبية :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 14 ضعيف.
- انتخاب أعضاء المجلس الشعبي البلدي أو المجلس الشعبي الولائي، حسب الحالة :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 17 خشن.
- محضر فرز الأصوات :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 17 خشن. .2 إطار ع لى ش كل مس ت طيل ب ق ياس 18,57 سم x 4,90 سم، يحمل بداخله عبارات :
- ال دائ رة الان ت خ اب ي ة أو الولاي ة، ح سب الحالة،
- البلدية،
- تسمية مركز التصويت،
- رقم مكتب التصويت،
- عدد الناخبين المسجلين وعدد المصوتين الملاحظ عليهم بالبصمة :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 14 ضعيف. .3 معلومات متعلقة بعملية الفرز (افتتاح الاقتراع واختتامه) :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 14 ضعيف. .4 إط ار علىش كل م س تط يل بقي اس 18,57 سم x 2,20 سم، يحمل بداخله عبارة :
- ملاحظة هامة : " أوراق التصويت الملغاة لا تدخل في الحسبان أثناء عملية الفرز ويجب أن تلحق بمحضر الفرز.
تعتبر أوراق التصويت المتنازع فيها أصواتا معبرا عنها أثناء عملية الفرز ويجب أن تلحق بمحضر الفرز. " :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 14 ضعيف. .5 نتائج عملية الفرز :
- إطار على شكل مستطيل بقي اس 18,57 سم x 2,40 س م، يحم ل بداخل ه عبارات :
(أوراق التصويت الملغاة، أوراق التصويت المتنازع فيها، مجموع الأصوات المعبر عنها)،
- عدد الأصوات المعبر عنها :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 16 خشن. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة .6 جدول يتضمن عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مترشحين :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 16 خشن.
الورقة الأولى، في الوجه الخلفي : .1 تابع للجدول المتضمن عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مترشحين :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 16 خشن.
الورقة الثانية، في الوجه الأمامي : .1 حيّز مخصص للملاحظات و/أو التحفظات :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 18 خشن.
الورقة الثانية، في الوجه الخلفي : .1 تابع للحيّز المخصص للملاحظات و/أو التحفظات :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 18 خشن. .2 حيّز مخصص لتوقيع أعضاء مكتب التصويت :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 14 ضعيف. .3 ملاحظة هامة : "يجب التوقيع على محضر فرز الأصوات من طرف جميع أعضاء مكتب التصويت." :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 12 ضعيف. ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.