قرار

قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1439 الموافق 12 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء ومستخلفين في اللجان الانتخابية الولائية في انتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ليوم 23 نوفمبر سنة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.