قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1439 الموافق 6 نوفمبر سنة 2017، يرخص للولاة بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادّة 33 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، يرخص لولاة ولايات أدرار والأغواط وباتنة وبشار وتامنغست وورقلة وإيليزي وتندوف والوادي والنعامة، بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية باثنتين وسبعين (72) ساعة، على الأكثر. 18 صفر عام 1439 ه 7 2017 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م وفي حالة ضرورة تكييف هذا الإجراء مع الخصوصيات المحلية، يمكن لولاة الولايات المذكورة أعلاه، حسب الحالة، تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع إمّا بأربع وعشرين (24) ساعة، وإمّا بثمان وأربعين (48) ساعة.
المادة 2
فتح المادةتحدد القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام المادة الأولى أعلاه، قائمة البلديات المعنية، والتواريخ المحددة لافتتاح الاقتراع في كل منها، وكذا عدد مكاتب التصويت.
تنشر وتعلق هذه القرارات قبل خمسة (5) أيام، ع لى الأكثر، من ال تاريخ الم حدد لافتتاح الاقتراع، وترسل نسخ من هذه القرارات إلى الوزير المكلّف بالداخلية.
المادة 3
فتح المادةي كل ف ولاة الولاي ات ال م ذكورة في المادة الأولى أعلاه، كل ف يم ا ي خصه، ب تن في ذ هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1439 الموافق 6 نوفمبر سنة .2017 نورالدين بدوي وزارة الصناعة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.