مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 17-145 مؤرخ في 22 رجب عام 1438 الموافق 19 أبريل سنة 2017، يتضمن إحداث معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني ومهامه وتنظيمه وسيره……………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي رقم 17-146 مؤرخ في 23 رجب عام 1438 الموافق 20 أبريل سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-327 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الم وافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يح دد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها…………………………………………………………………………………………….. 15 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يتضمن تغيير ألقاب………………………………. 18 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في أول رجب عام 1438 الموافق 29 مارس سنة 2017، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية……………. 23 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1438 الموافق 11 ديسمبر سنة 2016، يحدد تنظيم الأمانة العامّة ومصالح التنظيم والشؤون العامّة والإدارة المحلية للمقاطعات الإدارية، في مصالح ومكاتب…………………………….. 23 وزارة المالية قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 15 يناير سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان الصفقات العمومية……………………………………………………………………………………………………………………. 25 مقرر مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 11 يناير سنة 2017، يحدد شكل ومضمون وكالة المصرحين الذين يقومون بالإجراءات الجمركية لحساب الغير………………………………………………………………………………………. 25
26 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2017 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 3 اتفاقيات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 17-147 مؤرّخ في 23 رجب عام 1438 الموافق 20 أبريل سنة 2017، يتضمّن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى معاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصري، المعتمدة في بيجين بتاريخ 24 يونيو سنة 2012، والبيانات المتفق عليها في المؤتمر الدبلوماسي الذي اعتمد المعاهدة. إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشّؤون الخارجيّة والتعاون الدولي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 91-9 منه،
- وبعد الاطّلاع على معاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصري، المعتمدة في بيجين بتاريخ 24 يونيو سنة 2012، والبيانات المتفق عليها في المؤتمر الدبلوماسي الذي اعتمد المعاهدة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تنضمّ الجمهوري ة الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى معاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البص ري، المعتمدة في بيجين بتاريخ 24 يوني و سن ة 2012، والبيان ات المتفق عليها في المؤتم ر الدبلوماس ي الذي اعتمد المعاهدة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم وكذا نص المعاهدة والبيانات المتفق عليها في المؤتم ر الدبلوماسي الذي اعتمد المعاه دة في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 رجب عام 1438 الموافق 20 أبريل سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة معاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصري (2012) والبيانات المتفق عليها في المؤتمر الدبلوماسي الذي اعتمد المعاهدة الديباجة إنّ الأطراف المتعاقدة،
- إذ تحذوها الرغبة في تنمية حماية حقوق فناني الأداء في أدائهم السمعي البصري والحفاظ عليها بط ريقة تكفل أكبر قدر ممك ن من الفعالية والاتساق،
- وإذ تذكّر بأهمية توصيات جدول أعمال التنمية التي اعتمدتها في عام 2007 الجمعية العامة للاتفاقية المنشئة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والتي ترمي إلى ضمان أن تكون اعتبارات التنمية جزءا لا يتجزأ من عمل المنظمة،
- وإذ تقر بالح اج ة إلى تطبيق قواع د دول ية ج دي دة لإيج اد حلول مناسب ة للمسائل الن اجم ة عن التطور في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية،
- وإذ تقر بما لتطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقاربها من أثر عميق في إنتاج الأداء السمعي البصري والانتفاع به،
- وإذ تقر بالحاجة إلى المحافظة على توازن بين حقوق فناني الأداء في أدائهم السمعي البصري والمصلحة العامة للجمهور، ولا سيما في مجالات التعليم والبحث والنفاذ إلى المعلومات،
- وإذ تقر بأن معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي المبرمة في جنيف في 20 ديسمبر سنة 1996 لا تمد فناني الأداء بالحماية بخصوص أدائهم المثبت تثبيتا سمعيا بصريا،
- وإذ تشير إلى القرار يشأن الأداء السمعي البصري الذي اعتمده المؤتمر الدبلوماسي المعني بمسائل معيّنة في حق المؤلف والحقوق المجاورة في 20 ديسمبر سنة 1996،
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 26 رجب عام 1438 ه قد اتفقت على ما يأتي : المادّة الأولى علاقة هذه المعاهدة باتفاقيات ومعاهدات أخرى (1) ليس في هذه المعاهدة ما يحد من الالتزامات المترتبة حاليا على الأطراف المتعاقدة بعضها تجاه البعض الآخر بناء على معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي أو الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة المبرمة في روما في 26 أكتوبر سنة .1961 (2) تُبقي الحماية الممنوحة بناء على هذه المعاهدة حماية حق المؤلف في المصنفات الأدبية والفنية على حالها ولا تؤث ر فيها بأي شكل من الأشك ال. وعل يه، لا يجوز تفسير أي حكم من أحكام هذه المعاهدة بما يخل بتلك الحماية. (3) ليست لهذه المعاهدة أية صلة بأية معاهدات خلاف معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي، ولا تخل يأية حقوق أو التزامات مترتبة عليها.(1)، .(2) المادّة 2 تعاريف لأغراض هذه المعاهدة : (أ) يقصد بعبارة “فناني الأداء” الممثلون والمغنون والموسيقيون والراقصون وغيرهم من الأشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يعزفون أو يؤدون بالتمثيل أو بغيره مصنفات أدبية أو فنية أو أوجها من التعبير الفولكلوري (3)، (1) بيان متفق عليه بشأن المادة الأولى من المفهوم أنه ليس في هذه المعاهدة ما ينال من أية حقوق أو التزامات بموجب معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الص وتي أو تفسيره ا، ومن المفه وم كذلك أن الفقرة 3 لا تحدث بالنسبة إلى طرف متعاقد بموجب هذه المعاهدة أية التزامات بالتصديق على معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي أو الانضمام إليها أو باستيفاء أي من أحكامها. (2) بيان متفق عليه بشأن المادة الأولى (3) من المفهوم أن الأطراف المتعاقدة التي تتمتع بعضوية منظمة التجارة العالمية تقر بجميع الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (تريبس)، وتتفهم أنه ليس في هذه المعاهدة ما ينال من أحكام هذا الاتفاق، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالممارسات المضادة للتنافس ودون قصرها عليها. (3) بيان متفق عليه بشأن المادة 2 (أ) : من المفهوم أن تعريف “فناني الأداء” يشمل أولئك الذين يؤدون مصنفا أدبيا أو فنيا أبدع أو ثُبت لأول مرة في معرض هذا الأداء. 23 أبريل سنة 2017 م (ب) ويقصد بعبارة “التثبيت السمعي البصري” تجسيد الصور المتحركة، سواء كانت مصحوبة بالصوت أو بتمثيل له أو لم تكن، يمكن بالانطلاق منه إدراكها أو نسخها أو نقلها بأداة (4)، (ج) ويقصد بكلم ة “إذاعة” إرس ال الأص وات أو الصور أو الص ور والأص وات أو تمثيل لها بوسائل لاسلكية ليستقبلها الجمهور، ويعتبر كل إرسال من ذلك القبيل يتم عبر الساتل من باب “الإذاعة” أيضا، ويعتبر إرسال إشارات مجفرة من باب “الإذاعة” في الحالات التي تتيح فيها هيئة الإذاعة للجمهور الوسيلة الكفيلة بفك التجفير أو يتاح فيها ذلك للجمهور بموافقة هيئة الإذاعة، (د) ويقصد بعبارة “النقل إلى الجمهور” إن كان المنقول أداء أن يرسل إلى الجمهور، بأية وسيلة خلاف الإذاعة، الأداء غير المثبت أو الأداء المثبت تثبيتا سمعيا بصريا. ولأغراض المادّة 11، تشمل عبارة “النقل إلى الجمهور” تمكين الجمهور من سماع الأداء المثبت تثبيتا سمعيا بصريا أو رؤيته أو سماعه ورؤيته. المادّة 3 المستفيدون من الحماية (1) تمنح الأطراف المتعاقدة الحماية الممنوحة بموجب هذه المعاهدة لفناني الأداء من مواطني سائر الأطراف المتعاقدة. (2) لأغراض تطبيق أحكام هذه المعاهدة، يعامل فنانو الأداء من غير مواطني أحد الأطراف المتعاقدة الذين تكون إقامتهم العادية في أحد هذه الأطراف معاملة مواطني ذلك الطرف المتعاقد. المادّة 4 المعاملة الوطنية (1) يطبق كل طرف متعاقد على مواطني سائر الأطراف المتعاقدة المعاملة التي يطبقها على مواطنيه فيما يتعلق بالحقوق الاستئثارية الممنوحة صراحة في هذه المعاهدة والحق في مكافأة عادلة كما هو منصوص عليه في المادة 11 من هذه المعاهدة. (2) للطرف المتعاقد أن يحد الحماية الممنوحة لمواطني طرف متعاقد آخر بن اء على الفقرة (1)، بخصوص الحقوق الممنوحة في المادّة 11 (1) و 11 (2) من هذه المع اهدة بالح دود التي يمنح فيها ذلك الطرف المتعاقد الآخ ر تلك الحقوق لمواطني الطرف المتع اقد الأول وللمدة التي يفعل فيها ذلك. (4) بيان متفق عليه بشأن المادة 2 (ب) : من المؤكد بموجب هذا البيان أن تعريف عبارة “التثبيت السمعي البصري” الواردة في المادة 2 (ب) لا يخل بالمادة 2 (ج) من معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي.
26 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2017 م (3) لا يطبق الالتزام المنصوص عليه في الفقرة (1) على الطرف المتعاقد ما دام طرف متعاقد آخ ر يستفيد م ن التحفظ ات المسموح به ا بن اء علي المادة 11 (3) م ن هذه المع اهدة ولا يطبق على الط رف المتع اقد مادام يستفيد من تحفظ من ذلك القبيل. المادّة 5 الحقوق المعنوية (1) بغض النظ ر عن الحق وق المالية لفنان الأداء بل وحتى بعد انتقال هذه الحقوق، فإنّ فنان الأداء يحتفظ بالحق فيما يلي بخصوص أدائه الحي أو أدائه المثبت تثبيتا سمعيا بصريا : “1” أن يطالب بأن يُنسب أداؤه إليه إلاّ في الحالات التي يكون فيها الامتناع عن نسب الأداء تمليه طريقة الانتفاع بالأداء، “2” وأن يعترض على كل تحريف أو تشويه أو أي تعديل آخر لأدائه يضرّ بسمعته، على أن تؤخذ بالاعتبار الواجب طبيعة التثبيت السمعي البصري. (2) الحقوق الممنوحة لفنان الأداء وفقا للفقرة (1) تظل محفوظة بعد وفاته وإلى حين انقضاء الحقوق المالية على الأقل، ويمارس ه ذه الحق وق الأشخ اص أو الهيئات المصرح لها في تشريع الطرف المتعاقد المطلوب توفير الحماية فيه. ومع ذلك، فإن الأطراف المتعاقدة التي لا يتضمن تش ريعها المعم ول به، عند التصديق على هذه المعاهدة أو الانضمام إليها، نصوصا تكفل الحماية بعد وفاة فنان الأداء لكل الحق وق المنصوص عليه ا في الفقرة السابق ة يكون لها الحق في النص على أن بعض هذه لحقوق لا يحتفظ بها بعد وفاته. (3) وسائل الطعن للمحافظة على الحقوق المقررة في هذه المادة يحكمها تشريع الطرف المتعاقد المطلوب توفير الحماية فيه. (5) (5) بيان متفق عليه بشأن المادة 5 : لأغراض هذه المعاهدة ودون إخلال بأية معاهدة أخرى، من المفهوم أن التعديلات المدخلة على الأداء أثناء الاستغلال العادي له، مثل التنقيح أو الضغط أو الدبلجة أو وضعه في دعامة أو نسق موجود أو جديد، والدخلة أثناء انتفاع مصرح به من فنان الأداء، لا تعد من باب التعديلات في حد ذاتها حسب مفهوم المادة 5 (1) “2”، بالنظر إلى طبيعة التثبيت السمعي البصري وإنتاجه وتوزيعه. ولا تعنى الحقوق المنصوص عليها في المادة 5 (1) “2” إلا بالتغييرات التي تلحق ضررا موضوعيا بسمعة فنان الأداء بشكل جوهري. ومن المفهوم أيضا أن مجرد الانتفاع بتكنولوجيا أو دعامة جديدة أو متغ يرة لا يعد تعديلا في حد ذاته حسب معنى المادة 5 (1) .”2” للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 5 المادّة 6 حقوق فناني الأداء المالية في أوجه أدائهم غير المثبتة يتمتع فنانو الأداء بالحق الاستئثاري في التصريح بما يلي فيما يتعلق بأوجه أدائهم : “1” إذاعة أوجه أدائهم غير المثبتة ونقلها إلى الجمهور إلاّ إذا سبق للأداء أن كان أداء مذاعا، “2” وتثبيت أوجه أدائهم غير المثبتة. المادّة 7 حق النسخ يتمتع فنانو الأداء بالح ق الاستئث اري في التص ريح بالنسخ المباش ر أو غير المباشر لأوجه أدائهم المثبت ة تثبيت ا سمعيا بصري ا، بأية ط ريقة أو بأي شكل كان. (6) المادّة 8 حق التوزيع (1) يتمتع فنانو الأداء بالحق الاستئثاري في التصريح بإتاحة النسخة الأصلية أو غيرها من النسخ عن أوجه أدائهم المثبتة تثبيتا سمعيا بصريا للجمهور ببيعها أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى. (2) ليس في هذه المعاهدة ما يؤثر في حرية الأطراف المتعاقدة في تحديد أي شروط لاستنفاد الحق المذكور في الفق رة (1) بعد بيع النسخ ة الأصل ية أو غيرها من النسخ عن الأداء المثبت أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى للمرة الأولى بتصريح فنان الأداء .(7) المادّة 9 حق التأجير (1) يتمتع فنانو الأداء بالحق الاستئثاري في التصريح بتأجير النسخة الأصلية أو غيرها من (6) بيان متفق عليه بشأن المادة 7 : ينطبق حق النسخ المنصوص عليه في المادة 7 والاستثناءات المسموح بها بناء على تلك المادة وحتى المادة 13، انطباقا كاملا على المحيط الرقمي، ولا سيما على الانتفاع بأوجه الأداء في شكل رقمي. ومن المفهوم أن خزن أداء محمي رقمي الشكل في دعامة إلكترونية يعتبر نسخا بمعنى هذه المادة. (7) بيان متفق عليه بشأن المادتين 8 و 9 : تشير عبارة “النسخ ة الأصلية وغيرها من النسخ”، كما ورد استعمالها في هاتين المادتين والتي تخضع لح ق التوزيع وح ق التأجير بناء على المادتين المذكورتين، إلى النسخ المثبتة وحدها التي يمكن عرضها للتداول كأدوات ملموسة.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 26 رجب عام 1438 ه النسخ عن أوجه أدائهم المثبتة تثبيتا سمعيا بصريا، كما ورد تحديده في القانون الوطني للأطراف المتعاقدة، للجمهور لأغراض تجارية، حتى بعد توزيعها بمعرفة فنان الأداء أو بتصريح منه. (2) الأطراف المتع اقدة معف اة من الالتزام الوارد في الفقرة (1) ما لم يكن التأجير لأغ راض تجاري ة قد أدى إلى انتشار نسخ تلك التثبيتات بما يلحق ضررا ماديا بح ق فناني الأداء الاستئثاري في النسخ. (8) المادّة 10 حق إتاحة الأداء المثبت (1) يتمتع فن انو الأداء بالحق الاستئثاري في التصريح بإتاحة أوج ه أدائه م المثبت ة تثبيت ا سمعي ا بصري ا للجمه ور، بوسائل سلك ية أو لاسلك ية بم ا يمكّن أف راد الجمه ور من الاطلاع عليها من مك ان وفي وقت يختارهما الواحد منهم بنفسه. المادّة 11 حق الإذاعة أو النقل إلى الجمهور (1) يتمتع فنانو الأداء بالحق الاستئثاري في التصريح بإذاعة أوجه أدائهم تثبيتا سمعيا بصريا أو نقلها إلى الجمهور. (2) يجوز للطرف المتعاقد أن يعلن، في إخطار يودعه ل دى المدي ر العام لل ويب و، أنه سيق يم حق ا في مكافأة عادلة مقابل الانتفاع المباشر أو غير المباشر بأوجه الأداء المثبت ة تثبيت ا سمع يا بص ري ا لأغ راض الإذاعة أو النقل إلى الجمهور، بدلا من الحق في التصريح المنصوص عليه في الفقرة .(1) ويجوز للطرف المتعاقد الإعلان بأنه سيحدد في تشريعه شروطا لممارسة الحق في المكافأة العادلة. (3) يج وز لأي ط رف متعاق د أن يعلن أنه ل ن يطبق أحك ام الفق رة (1) أو (2) إلاّ ع لى بعض أوجه الانتفاع أو أنه سيحد من تطبيقها بطريقة أخ رى أو أنه لن يطبق أحكام الفق رتين (1) و(2) على الإطلاق. (8) بيان متفق عليه بشأن المادتين 8 و 9 : تشير عبارة “النسخ ة الأصلية وغيرها من النسخ”، كما ورد استعمالها في هاتين المادتين والتي تخضع لح ق التوزيع وح ق التأجير بناء على المادتين المذكورتين، إلى النسخ المثبتة وحده ا التي يمكن عرضها للتداول كأدوات ملموسة. 23 أبريل سنة 2017 م المادّة 12 نقل الحقوق (1) يجوز للطرف المتعاقد أن ينص في القانون ال وطني على أنه إذا واف ق فن ان الأداء على تثبيت أدائه السمعي البصري في تثبيت سمعي بص ري، فإنّ حق وق التصريح الاستئثاري ة المنصوص عليها في المواد من 7 إلى 11 من هذه المعاهدة، يملكها منتج التثبيت السمعي البصري أو يمارسه ا أو تُنقل إل يه ما لم ينص على خلاف ذلك في أي عقد مبرم بين فنان الأداء ومنتج التثب يت السمعي البصري، وذلك على الوجه المبيّن في القانون الوطني. (2) ويجوز لأي طرف أن يقتضي بخصوص التثبيتات السمع ية البصرية المنتجة في ظل قانونه الوطني أن تكون تلك الموافقة أو يكون ذلك العقد كتابيا وموقعا من الطرفين المتعاقدين أو ممثليهما المصرح لهما حسب الأصول. (3) وبمعزل عن نق ل الحق وق الاستئثارية الوارد وصفه ا أعلاه، يجوز أن تكفل القوانين ال وطن ية أو الاتفاق ات الجماعية أو غيرها من الاتف اقات لفن ان الأداء الح ق في الحص ول على إتاوات أو مكافأة ع ادلة على أوجه انتفاع بالأداء، كما تنص على ذلك هذه الاتفاقية بما فيها ما يتعلق بالمادتين 10 و .11 المادّة 13 التقييدات والاستثناءات (1) يجوز للطرف المتعاقد أن ينص في تشريعه ال وطني على تقييدات أو استثناءات للحماية الممنوحة لفناني الأداء من النوع ذاته الذي ينص عليه في تشريعه الوطني لحماية حق المؤلف في المصنفات الأدبية والفنية. (2) على الأطراف المتعاقدة أن تقصر أية تقييدات أو استثناءات للحقوق المنصوص عليها في هذه المعاهدة على بعض الحالات الخاصة التي لا تتعارض والاستغلال العادي للأداء ولا تسبب ضررا بغير مبرر للمصالح المشروعة لفنان الأداء. (9) (9) بيان متفق عل يه بشأن المادة 13 : إن البي ان المتفق عليه بشأن المادة 10 (بخص وص التقييدات والاستثناءات) م ن معاهدة ال ويب و بشأن حق المؤلف، ينطب ق أيض ا، م ع ما يل زم من تغيير، على المادة 13 (بخصوص التقييدات والاستثن اءات) من المعاهدة.
26 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2017 م المادّة 14 مدة الحماية تسري مدة الحماية الممنوحة لفناني الأداء، بناء على هذه المعاهدة، حتى نهاية م دة 50 سنة ع لى الأقل، تحسب من نهاية السنة التي ت م فيها تثبيت الأداء. المادّة 15 الالتزامات المتعلقة بالتدابير التكنولوجية على الأطراف المتع اقدة أن تنص في قوانينه ا على حماية مناسبة وعلى جزاءات فعالة ضد التحايل على التدابير التكنولوجية الفعالة التي يستعملها فنانو الأداء بالارتباط بممارسة حقوقهم بناء على هذه المع اهدة والتي تمنع من مباش رة أعمال لم يص رح به ا فنان و الأداء المعنيون أو لم يسمح بها القان ون، فيما يتعلق بأوجه أدائهم. (01)، (11) المادّة 16 الالتزامات المتعلقة بالمعلومات الضرورية لإدارة الحقوق (1) على الأطراف المتعاقدة أن تنص في قوانينها على توقيع جزاءات مناسبة وفعالة على أي شخص يباش ر عن علم أيا من الأعمال التال ية وهو يعرف، أو فيما يتعلق بالجزاءات المدنية، له أسباب كافية (10) بيان متفق عل يه بشأن المادة 15 في علاقتها بالمادة 13 : من المفهوم أنه ليس في هذه المادة ما يمنع طرفا متعاقدا من اعتماد تدابير فعالة وضروري ة لضمان تمت ع المستفيد بالتقييدات والاستثناءات المتاحة بموجب القانون الوطني لهذا الطرف المتعاقد ووفقا لأحكام المادة (31)، وذلك إذا طبقت تدابير تكنولوجية على أداء سمعي بصري، لا سيما في حالة عدم اتخاذ أصحاب الحقوق تدابير ملائمة وفعالة لتمكين المستف يد من التمتع بهذه التقييدات والاستثناءات، ودون إخلال بالحماية القانونية لمصنف سمعي بصري يكون هذا الأداء مثبتا فيه. ومن المفهوم كذلك أن الالتزامات المنصوص عليها في المادة (15) لا تنطبق على أوجه الأداء غير المحمية أو التي لم تعد محمية بموجب أحكام القانون الوطني الذي يفعّل أحكام هذه المعاهدة. (11) بيان متفق عليه بشأن المادة 15 : ينبغي تفسير عبارة “التدابير التي يستعملها فنانو الأداء” بمعناها الواسع الذي يشمل أيضا من يعملون باسم فناني الأداء، بمن فيهم ممثلوهم أو المرخص لهم أو المتنازل لهم وهم يشملون المنتجين ومقدمي الخدمات والأشخاص العاملين في الاتصالات أو الإذاعة وينتفعون بأوجه الأداء بناء على تصريح لازم كما هو الحال في معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 7 ليعرف أن تلك الأعمال تحمل على ارتكاب تعدٍّ على أي حق من الحق وق التي تشمله ا هذه المع اهدة أو تمكن من ذلك أو تسهل ذلك أو تخفيه : “1” أن يحذف أو يغير، دون إذن، أية معلومات واردة في شكل إلكتروني تكون ضرورية لإدارة الحقوق. “2” وأن يوزع أو يستورد لأغراض التوزيع، أو يذيع أو ينق ل إلى الجمهور أو يتيح له، دون إذن، أوجه أداء أو نسخا عن أوجه أداء مثبتة تثبيتا سمعيا بصريا مع علمه بأنه قد حذفت منها أو غيرت فيها، دون إذن، معلومات واردة في شك ل إلكتروني تكون ضرورية لإدارة الحقوق. (2) يقصد بعبارة “المعلومات الضرورية لإدارة الحقوق”، كما وردت في هذه المادة، المعلومات التي تسمح بتعريف فنان الأداء أو أدائ ه أو مالك أي حق في الأداء أو المعلومات المتعلقة بشروط الانتفاع بالأداء وأية أرق ام أو شفرات ت رمز إلى تلك المعلومات، متى ك ان أي عنصر من تلك المعلومات مقترنا بأداء مثبت تثبيتا سمعيا بصريا. (12) المادّة 17 الإجراءات الشكلية لا يخضع التمتع بالحقوق المنصوص عليها في هذه المعاهدة أو ممارستها لأي إجراء شكلي. المادّة 18 التحفظات والإخطارات (1) لا يسمح بأي تحفظ على هذه المعاهدة شرط مراعاة أحكام المادة 11 .(3) (2) يج وز تضمين وثائق التصديق أو الانضمام أي إخطار يقدم بناء على المادة 11 (2) أو 19 (2)، ويكون تاريخ نفاذ الإخطار هو ذاته تاريخ دخول هذه المعاهدة حيز النفاذ بالنسبة إلى الطرف المتعاقد الذي قدّم الإخطار. ويجوز أيضا تقديم ذلك الإخطار في تاريخ لاحق، ويصب ح الإخطار في هذه الح ال ة نافذا بعد ثلاث ة أشه ر من تسلّمه من قبل المدي ر الع ام لل ويبو أو في أي تاريخ لاحق آخر يحدد في الإخطار. (12) بيان متفق عل يه بشأن المادة 16 : إن البيان المتفق عليه بشأن المادة 12 (بخصوص الالتزامات المتعلقة بالمعلومات الضرورية لإدارة الحقوق) من معاهدة الويبو بشأن ح ق المؤلف، ينطبق أيضا، مع ما يلزم من تغيير، على المادة 16 (بخصوص الالتزامات المتعلقة بالمعلومات الضرورية لإدارة الحقوق) من المعاهدة.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 26 رجب عام 1438 ه المادّة 19 التطبيق الزمني (1) تمنح الأطراف المتعاقدة الحماية المنصوص عليها في هذه المعاهدة لأوجه الأداء المثبتة الموج ودة عند دخول هذه المعاهدة حيز النفاذ ولجميع أوجه الأداء التي تنجز بعد دخول هذه المعاهدة حيز النفاذ بالنسبة إلى كل طرف متعاقد. (2) بالرغم من أحكام الفقرة (1)، يجوز للطرف المتعاقد أن يعلن، في إخطار يودعه لدى المدير الع ام للويبو، أنه لن يطبق أحكام المواد من 7 إلى 11 من هذه المعاهدة أو أي حكم أو أكثر منها على أوجه الأداء المثبتة الموجودة عند دخول هذه المعاهدة حيز النفاذ بالنسبة إلى كل طرف متعاقد. وبخصوص ذلك الطرف المتعاقد، يجوز للأطراف المتعاقدة الأخرى أن تقصر تطبيق المواد المذكورة على أوجه الأداء المنجزة بعد دخول هذه المعاهدة حيز النفاذ بالنسبة إلى ذلك الطرف المتعاقد. (3) لا تخل الحماية المنصوص عليها في هذه المادة بأية أعمال مرتكبة أو اتفاقات مبرمة أو حقوق مكتسبة قبل دخول هذه المعاهدة حيز النفاذ بالنسبة إلى كل طرف متعاقد. (4) يجوز للأطراف المتعاقدة أن تضع في تشريعاتها أحكاما انتقالية تنص على أن أي شخص زاول أعمالا قانونية بخصوص أداء قبل دخول هذه المعاهدة حيز النفاذ، يجوز له أن يباشر أعمالا بخصوص الأداء ذاته في نطاق الحقوق المنصوص عليها في المادة 5 والمواد من 7 إلى 11 بعد دخول هذه المعاهدة حيز النفاذ بالنسبة إلى الأطراف المتعاقدة المعنية. المادّة 20 أحكام عن إنفاذ الحقوق (1) تتعهد الأطراف المتعاقدة بأن تتخذ، وفقا لأنظمتها القانونية، التدابير اللازمة لضمان تطبيق هذه المعاهدة. (2) تكفل الأطراف المتعاقدة أن تتضمن قوانينها إجراءات إنفاذ تسمح باتخاذ تدابير فعالة ضد أي تعدّ على الحقوق التي تغطيها هذه المعاهدة، بما في ذلك توقيع الجزاءات العاجلة لمنع التعديات والجزاءات التي تعد رادعا لتعديات أخرى. 23 أبريل سنة 2017 م المادّة 21 الجمعية (1) (أ) تكون للأطراف المتعاقدة جمعية. (ب) يك ون كل ط رف متع اقد ممثلا بمندوب واحد يجوز أن يساعده مندوبون مناوبون ومستشارون وخبراء. (ج) يتحمل الطرف المتعاقد نفقات الوفد ال ذي عيّنه. ويج وز للجمع ية أن تطلب إلى ال ويب و أن تمنح مساعدة مالية لتيسير اشتراك وفود الأطراف المتعاقدة التي تعد من البلدان النامية وفقا للمارسة التي تتبعها الجمعية العامة للأمم المتحدة أو من البلدان المنتقلة إلى نظام الاقتصاد الحر. (2) (أ) تتناول الجمع ية المسائل المتعلق ة بالمحافظ ة على هذه المعاهدة وتطويرها وتطبيق هذه المعاهدة وتنفيذها. (ب) تباش ر الجمع ية المهم ة المعه ودة إليه ا بموجب المادة 23 (2) فيما يتعلق بقبول بعض المنظمات الحكومية الدولية لتصبح أطرافا في هذه المعاهدة. (ج) تقرر الجمعية الدعوة إلى عقد أي مؤتمر دبلوماسي لمراجع ة هذه المعاهدة، وتوجه إلى المدي ر العام للويبو التعليمات الضرورية للإعداد لذلك المؤتمر الدبلوماسي. (3) (أ) لكل طرف متعاقد يكون دولة صوت واحد ولا يصوت إلاّ باسمه. (ب) يجوز لأي طرف متعاقد يكون بمثابة منظمة حكومية دولية الاشتراك في التصويت، بدلا من الدول الأعضاء فيه، بعدد من الأصوات يساوي عدد الدول الأعضاء فيه والأطراف في هذه المعاهدة. ولا يجوز لأي منظمة حكومية دولية من ذلك القبيل أن تشترك في التصويت إذا مارست أي دولة واحدة من الدول الأعضاء فيها حقها في التصويت والعكس صحيح. (4) تجتمع الجمعية بناء على دعوة من المدير العام وفي الفترة والمكان نفسيهما اللذين تجتمع فيهما الجمعية العامة للويبو، ما لم تنشأ ظروف استثنائية. (5) تسعى الجمعية إلى اتخاذ قراراتها بتوافق الآراء، وتضع نظامها ال داخلي، بما في ذلك الدع وة إلى عقد دورات استثنائية، وشروط النصاب القانوني، وتحدد الأغلبية المطلوبة لاتخاذ مختلف أنواع القرارات مع مراعاة أحكام هذه المعاهدة.
26 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2017 م المادّة 22 المكتب الدولي يباشر المكتب الدولي للويبو المهمات الإدارية المتعلقة بهذه المعاهدة. المادّة 23 أطراف المعاهدة (1) يجوز لأي دولة عضو في الويبو أن تصبح طرفا في هذه المعاهدة. (2) يجوز للجمعية أن تقرر قبول أي منظمة حكوم ية دولية لتصبح ط رف ا في هذه المع اهدة، ش رط أن تعلن تلك المنظمة أن لها صلاح ية النظ ر في الموضوعات التي تشملها هذه المعاهدة، ولها تشريعا خاصا عن تلك الموضوعات ملزما لكل الدول الأعضاء فيها، وأنها مفوضة تفويضا صحيحا، وفقا لنظامها الداخلي، لأن تصبح طرفا في هذه المعاهدة. (3) يجوز للاتحاد الأوروبي، إذ تقدّم بالإعلان المش ار إليه في الفق رة السابق ة في المؤتمر الدبلوماسي الذي اعتمد هذه المعاهدة، أن يصبح طرفا في هذه المعاهدة. المادّة 24 الحقوق والالتزامات المترتبة على المعاهدة يتمتع ك ل طرف متعاقد بكل الحقوق، ويتحمل كل المسؤوليات المترتب ة على هذه المعاه دة م ا لم تنص أحك ام مح ددة في هذه المعاهدة على خلاف ذلك. المادّة 25 التوقيع على المعاهدة تك ون ه ذه المعاه دة متاح ة للتوقيع في مقر الويبو الرئيسي لأي طرف مؤهل، لمدة سنة بعد اعتمادها. المادّة 26 دخول المعاهدة حيّز التنفيذ تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بعد أن تودع 30 من الأطراف المؤهلة المشار إليها في المادة 23 وثائق تصديقها أو انضمامها بثلاثة (3) أشهر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 9 المادّة 27 التاريخ الفعلي الذي يصبح فيه الكيان طرفا في المعاهدة تكون هذه المعاهدة ملزمة للكيانات الآتية : “1” الأطراف الثلاثون المؤهلة المشار إليها في المادة 26، اعتبارا من التاريخ الذي تدخل فيه هذه المعاهدة حيز التنفيذ، “2” وكل ط رف مؤه ل آخ ر مش ار إليه في المادة 23، بعد انقضاء ثلاثة أشهر م ن التاريخ الذي يودع فيه وثيقة تصديقه أو انضمامه لدى المدير العام للويبو. المادّة 28 نقض المعاهدة يجوز لأي طرف متعاقد أن ينقض هذه المعاهدة بموجب إخطار يوجهه إلى المدير العام للويبو. ويصبح ك ل نقض نافذا بعد سنة من التاريخ الذي يتسلّم فيه المدير العام للويبو الإخطار. المادّة 29 لغات المعاهدة (1) توقع هذه المعاهدة في نسخة أصلية باللغات العربية والإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والفرنسية، وتعتبر كل النصوص متساوية في الحجية القانونية. (2) يتول ى المدي ر العام إعداد نص وص رسمية بأي لغة خلاف اللغات المشار إليها في الفقرة (1) بناء على طل ب أحد الأط راف المعنية، بع د التش اور مع كل الأط راف المعنية. ولأغراض هذه الفقرة، يقصد بعبارة “الطرف المعني” كل دولة عضو في الويبو تكون لغتها أو إحدى لغاتها الرسمية هي اللغة المعنية، والاتحاد الأوروبي وأي منظمة حكومية دولية أخرى يجوز له ا أن تصبح طرفا في هذه المعاهدة، إذا كانت إحدى لغاتها الرسمية هي اللغة المعنية. المادّة 30 أمين الإيداع يكون المدير العام للويبو أمين إيداع هذه المعاهدة.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 26 رجب عام 1438 ه مرسوم رئاسيّ رقم 17-148 مؤرّخ في 23 رجب عام 1438 الموافق 20 أبريل سنة 2017، يتضمّن التصديق على البروتوكول الإضافي لاتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا المتضمن النظام الأساسي النموذجي للوكالة التركية للتع اون والتنسيق (AKIT)، الموقع بالجزائر في 18 غشت سنة .2015 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 91-9 منه،
- وبع د الاطّلاع على البروتوك ول الإضافي لاتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطي ة الشعبي ة وحكومة جمهورية تركيا المتضمن النظ ام الأساسي النموذج ي للوكال ة التركية للتع اون والتنسيق (AKIT)، الموقع بالجزائ ر في 18 غشت سنة .2015 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق عل ى البروتوكول الإضاف ي لاتف اق التع اون الاقتص ادي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة وحكوم ة جمهورية تركي ا المتضمن النظ ام الأساسي النموذج ي للوكالة التركية للتعاون والتنسيق (AKIT)، الموقع بالج زائ ر في 18 غشت سن ة 2015، وينش ر في الجري دة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 رجب عام 1438 الموافق 20 أبريل سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة 23 أبريل سنة 2017 م بروتوكول إضافي لاتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية تركيا المتضمن النظام الأساسي النموذجي للوكالة التركية للتعاون والتنسيق )TIKA( إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة وحكوم ة جمهورية تركيا (المش ار إليهم ا أدناه ب”الطرفين)،
- أخذا منهما في الحسبان أحكام اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني المبرم بين الطرفين، الموقع بالجزائر يوم 20 أكتوبر سنة 1983،
- وأخذا منهما بعين الاعتبار ضرورة أن يكون للوكالة التركية للتع اون والتنسيق (AKIT)، المخول ة من قبل الحكوم ة الترك ية لتنفيذ مشاريع التع اون في الجزائر، قانون أساسي يحدد نطاق نشاطاتها والتزاماتها وحقوق موظفيها، اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى الموضوع يتمثل موضوع هذا البرتوكول في تحدي د، باتفاق مشترك، الإطار القانوني ونطاق مشاركة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق )TIKA( في الإقليم الجزائري. المادّة 2 تتمثل أهداف نشاطات الوكالة التركية للتع اون والتنسيق في الإقليم الجزائري في نقل المهارات والتكنولوجيا والمساعدة التقنية وتبادل الخبرات وتعزيز قدرات المؤسسات الجزائرية المشاركة في مشاريع التعاون التقني. المادّة 3 تقديم خدمات التعاون التقني يتم التحض ير والتخطيط والتنفيذ لكل خدمة خاصة بالتعاون التقني توفرها الوكالة )TIKA(
26 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2017 م وفق دورة متك امل ة ل لإدارة، مكونة من أربع مراح ل هي : التحديد والصياغة والتنفيذ والتقييم. يأتي تحديد كل خدمة خاصة بالتعاون التقني نتيجة لتشاور موسع بين الطرفين. يتحمل الطرف الجزائري المسؤولية النهائية لمرحلة التحديد. المادّة 4 يتم إنشاء لجنة توجيهية مشترك ة من أجل تنفيذ كل مشروع تعاون يحتاج إلى إبرام اتفاقية تمويل خاصة. يتم تمويل مشاريع التعاون من الهبات الممنوحة من الطرف التركي، ويتم تنفيذها على أساس اتفاقيات تمويل خاصة. يجب أن تشمل اتفاقيات التمويل ما يأتي :
- أهداف مشروع التعاون،
- آليات وآجال التنفيذ،
- كيفيات التمويل،
- المساهمة المالية للطرف الجزائري، عند الاقتضاء،
- حقوق ومسؤوليات والتزامات جميع الفاعلين،
- كيفيات إعداد تقارير المتابعة والمراقبة المالية والتقنية وكذا المصادقة عليها،
- تشكيلة وصلاحيات اللجنة التوجيهية المشتركة في مشاريع التعاون التقني. المادّة 5 القطاعات ذات الأولوية وأشكال المساهمة يتضمن التعاون التقني الذي تنفذه الوكالة التركية للتنسيق والتعاون )TIKA( القطاعات ذات الأولوي ة ووفق ا للكيفيات المحددة في المواد 2 و 3 و 4 و 5 من اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني المذكور أعلاه. كما يمكن أن يشمل هذا التعاون المجالات الآتية :
- التنمية الريفية والحضرية والتهيئة العمرانية،
- تثمين الموارد المائية والغابية والجيولوجية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 11
- دعم المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
- الثقافة وحماية التراث الثقافي الجزائري،
- التربية والبحث العلمي،
- تعزيز قدرات المؤسسات الجزائرية،
- التنمية المحلية وتعزيز قدرات الجماعات الإقليمية، بما في ذلك التكفل بالحاجات الناجمة عن الأخطار الكبرى،
- تسيير المصالح العمومية المحلية. المادّة 6 يعهد الطرف التركي، بشكل حصري، تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في أحكام البروتوكول الإضافي هذا للوكالة التركية للتعاون والتنسيق (AKIT)، ممثلة في “مكتب تنسيق برامج التعاون للوكالة التركية للتعاون والتنسيق )TIKA( بالجزائر”. تلتزم الوكالة التركية للتعاون والتنسيق )TIKA( المفوضة من قبل الحكومة التركية، باحترام الاتفاقيات الخاصة المشار إليها في المادة 4 من هذا البروتوكول. المادّة 7 الامتيازات لأغراض تنفيذ هذا البروتوكول الإضافي، يستفيد مستخدمو الوكالة التركية للتعاون والتنسيق )TIKA( ذوو الجنس ية الت ركية، والمقيم ون بالجزائ ر، م ن الامتيازات والحصانات الممنوحة لموظفي المراك ز الدبلوماسية والقنصلية الإداريين والفنيين، طبق ا لأحك ام اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية لسنة .1961 يرخص للموظفين ذوي الجنسية التركية المستخدمين من قبل الوكالة التركية للتعاون والتنسيق )TIKA( باستيراد إلى الجزائر، مع الإعفاء من الرسوم والضرائب ومن الإجراءات المتعلقة بمراقبة التجارة الخارجية والصرف، ممتلكاتهم وأغراضهم وأثاثهم، الشخصي منها والعائلي، بما في ذلك السيارة، وذلك في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، اعتبارا من تاريخ
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 26 رجب عام 1438 ه دخولهم إلى الجزائر، وإعادة تصديرها عند انتهاء مدة إقامتهم بالجزائر. يتم إعف اء أجورهم ورواتبهم من الرس وم في إقلي م الجمهورية الجزائري ة الديمقراطي ة الشعبية وذلك طبقا لأحكام الاتفاقية والبروتوكول الملحق به ا الممضي عليهما يوم 2 غشت سنة 1994، بأنق رة ب ين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهوري ة التركية المتعلقة بتجنب الازدواج الضريبي على الدخل وعلى الثروة. يتم إعفاء الممتلكات المنقولة وغير المنقولة لممثلية الوكالة التركية للتعاون والتنسيق )TIKA( بالجزائر وكذا المعدات المستوردة أو المقتناة محليا في إطار هذا البروتوكول الإضافي أو في إطار اتفاقيات خاصة تنتج عنه، من أي رسم أو ضريبة. المادّة 8 المراقبة والتقييم يتخذ الطرفان، طبقا لقوانينهما وتنظيماتهما، كل التدابير الإدارية والمالية من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة من هذا البروتوكول الإضافي والاتفاقيات الخاصة التي ستنتج عنه. ولهذا الغرض، يحق لكلا الطرفين، سويا أو انفرادا، إجراء عمليات مراقبة داخلية و/ أو خارجية وذلك بصفة مشتركة أو أحادية الجانب. غي ر أنه، يبلّغ ك ل طرف الط رف الآخر بعملي ات المراقب ة والتقييم التي يعتزم القي ام بها منفردا. يتم القي ام بعمليات المراقبة والتقييم هذه، سواء على صعي د برامج التع اون أو على صعي د المشاريع المتفق عليه ا، في إطار هذا البروتوكول الإضافي. المادّة 9 تتم تسوية الخلافات التي قد تنتج عن تطبيق هذا البروتوكول الإضافي والاتفاقات الخاصة التي تنتج عنه وديا، من خلال التفاوض بين الطرفين، عبر القناة الدبلوماسية. 23 أبريل سنة 2017 م المادّة 10 يدخ ل هذا البروتوك ول الإضافي حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الذي يلي الإشعار الأخير الذي أبلغ من خلاله الطرفان بعضهما البعض، كتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية، باستكمال الإجراءات الداخلية المطلوبة. يبرم هذا البروتوكول لم دة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد ضمنيا. ويمكن لكل طرف، في أي وق ت، إنه اء العم لبه وذلك بإشعار مسبق موج ه للطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، مدته ستة (6) أشهر. وف ي حال ة عدم قي ام أي من الطرفين بإخط ار الطرف الآخ ر بنيته في إنه اء العمل بهذا البروتوكول الإضافي، بإشعار مسبق لمدة ستة (6) أشهر، فإنه يتم تجديده بقوة القانون لمدة خمس (5) سنوات متتالية. المادّة 11 يمكن مراجعة هذا البروتوكول باتفاق مشترك بين الطرفين. وتدخل التعديلات التي تم إدراجها حيز التنفيذ طبق ا للأحكام المنص وص عليها في الفقرة 1 من المادة 10 من هذا البروتوكول الإضافي. حرر بالجزائر في 18 غشت سنة 2015 باللغات العربية والتركية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. ف ي حالة اخت لاف الطرف ين في تفسير أحك ام ه ذا البروتوك ول الإضافي، يرجح النص باللغة الفرنسية. عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية سنوسي بريكسي عبد الحميد عن حكومة جمهورية تركيا سفير تركيا بالجزائر عدنان كتشيجي
26 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2017 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 17-145 مؤرخ في 22 رجب عام 1438 الموافق 19 أبريل سنة 2017، يتضمن إحداث معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني ومهامه وتنظيمه وسيره. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيم ا المادت ان 91 1( و 2 و 6) و 143 (الفقرة الأولى) منه،
- بمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجّة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 74-60 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن إنشاء إطار من الموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الأساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-61 المؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 الذي يحدد شروط قبول الطلبة والمتدربين الأجانب ودراستهم والتكفل بهم، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-01 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمتعلق بانتداب الأساتذة الباحثين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى هياكل التعليم العالي لوزارة الدفاع الوطني،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 13 تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-265 المؤرخ في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008 والمتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتوراه،
- وبمقتضى مجموع الأحكام التنظيمية المطبقة في الجيش الوطني الشعبي، يرسم ما يأتي : الفصل الأول الموضوع - أحكام عامة المادة الأولى : يحدث معهد للدراسات العليا في الأمن الوطني، يدعى في صلب النص “المعهد”، وتحدد مهامه وتنظيمه وسيره بموجب هذا المرسوم. المادة 2 : المعهد مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المعهد مؤسسة تكوين عسكرية مستقلة، يخضع إلى جميع الأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية المطبقة على المؤسسات المماثلة وأحكام هذا المرسوم. يحدد مقر المعهد بمدينة الجزائر. المادة 3 : يُلحق المعهد برئاسة الجمهورية. وبهذه الصفة، يكلف المستشار لدى رئيس الجمهورية، المكلف بتنسيق مصالح الأمن الملحقة برئاسة الجمهورية، الذي يدعى في صلب النص “المنسق”، بتوجيه المعهد والسهر على سيره الحسن. المادة 4 : يمارس الوصاية البيداغوجية على المعهد فيما يخص تعليم التكوين العالي كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي و وزير الدفاع الوطني، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 5 : يحدد محتوى البرامج البيداغوجية الجامعية وكذا فتح المجالات والشعب والاختصاصات والشهادات المتعلقة بها عن طريق التنظيم. الفصل الثاني المهام المادة 6 : المعهد مؤسسة تعليم عال وبحث علمي، يتولى على الخصوص مهمة ضمان التكوين الجامعي
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 26 رجب عام 1438 ه للدرجتين الثانية والثالثة في الأمن الوطني وفي الدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية. كما يمكن أن يقدم تكوينا متواصلا مؤهلا. ويخصص هذا التكوين لفائدة :
- المستخدمين العسكريين والمدنيين في الجيش الوطني الشعبي،
- أعوان الدولة. المادة 7 : يمكن المعهد تنظيم دورات دولية للدراسات العليا في الأمن الوطني، في مواضيع ذات علاقة بمجال اختصاصه، لفائدة متربصين أحرار يتم اختيارهم من ضمن الإطارات السامية المدنية والعسكرية الوطنية والأجنبية. المادة 8 : يكلف المعهد بضمان تكوينات متخصصة وملتقيات وأيام دراسية لفائدة المستخدمين والإطارات المذكورين في المادة 6 أعلاه، حول مواضيع ذات أهمية في مجال اختصاصه. كما يمكن أن يضمن تكوينات لفائدة ضباط وإطارات دول أجنبية. المادة 9 : يساهم المعهد في تطوير البحث العلمي في مجال الأمن الوطني، ويقوم بجميع الأشغال والدراسات والندوات والملتقيات والمحاضرات والنشاطات التي تندرج ضمن هذا الإطار. ويقدم مساعدته للهيئات العسكرية والمدنية التي يرتبط نشاطها بالدراسات والبحوث في مجال الاستراتيجية والعلاقات الدولية. ويمكنه نشر نتائج أشغاله وأبحاثه وتوزيعها. الفصل الثالث التنظيم والسير المادة 10 : يسيّر المعهد مدير عام يعيّن بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من المنسق. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 11 : المدير العام مسؤول عن تسيير المعهد وسيره الحسن. وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
- السهر على تطبيق التنظيم البيداغوجي،
- السهر على تطبيق التنظيم الإداري والمالي والمحاسبي للمعهد، 23 أبريل سنة 2017 م
- السهر على احترام النظام الداخلي للمعهد الذي يعد مشروعه ويعرضه على المنسق للموافقة عليه،
- تمثيل المعهد أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- إبرام جميع الصفقات أو الاتفاقيات أوالعقود أو الاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
- إعداد مشروع ميزانية المعهد وعرضه على المنسق للموافقة عليه،
- الأمر بصرف النفقات والإيرادات،
- ممارسة السلطة السلّمية والتأديبية على جميع مستخدمي المعهد،
- ضمان النظام والأمن داخل المعهد،
- السهر على تلبية حاجات المعهد من المستخدمين،
- إعداد الحصائل الدورية للمعهد. المادة 12 : يساعد المدير العام :
- مدير للتعليم والتكوين المتواصل،
- مدير للبحث،
- مدير لمنظومات الإعلام والعلاقات الخارجية،
- مدير للشؤون البيداغوجية، منتدب من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طبقا للتنظيم المعمول به،
- أمين عام للمعهد،
- مدير للمكتبة وبنك المعطيات. المادة 13 : يكلف الأمين العام بالتسيير الإداري والمالي والتقني للمعهد. وبهذه الصفة، يُمنح التفويض بالإمضاء من المدير العام للمعهد. المادة 14 : للمعهد مجلس علمي وبيداغوجي يساعد المدير العام للمعهد في تحديد وتقييم النشاطات العلمية وبرامج التكوين. وبهذه الصفة، يكلّف بالتداول في المسائل المتعلقة بالتكوين العالي والتكوين المتخصص والدورات الدولية للدراسات العليا في الأمن الوطني. تحدد تشكيلة المجلس العلمي والبيداغوجي وسيره عن طريق التنظيم.
26 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2017 م المادة 15 : يتكوّن مستخدمو المعهد من مستخدمين عسكريين ومستخدمين مدنيين شبيهين ومستخدمين مدنيين متعاقدين. المادة 16 : يتكوّن المستخدمون الأساتذة في المعهد من مستخدمين أساتذة باحثين في التعليم العالي والبحث العلمي منتدبين و/أو في كل القطاعات الأخرى ومستخدمين عسكريين ومدنيين شبيهين، وكذا مستخدمين موظفين بالتوقيت الجزئي، طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني. ويمكن المعهد زيادة على ذلك، الاستعانة بخبراء مدنيين أو عسكريين وطنيين أو أجانب، طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني. المادة 17 : يمكن المعهد، إقامة علاقات تعاون وتبادل مع الهيئات المتخصصة في هذا ا لمجال، الوطنية منها والأجنبية، طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني. الفصل الرابع أحكام مالية المادة 18 : تشتمل ميزانية المعهد على باب للموارد وباب للنفقات. تتضمن الموارد :
- الإعانات الممنوحة من الدولة،
- منتجات كل الأنشطة المرتبطة بمهام المعهد،
- الهبات والوصايا. تتضمن النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطات المعهد. يخضع تسيير الموارد والنفقات إلى الأحكام المعمول بها في وزارة الدفاع الوطني. المادة 19 : تمسك محاسبة المعهد حسب قواعد المحاسبة العمومية. المادة 20 : يمكن المعهد، عند الحاجة، إنجاز نفقات من ميزانية رئاسة الجمهورية. وتمسك محاسبة هذه النفقات على حدة. المادة 21 : يخضع المعهد للمراقبة طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 15 الفصل الخامس أحكام نهائية المادة 22 : تضمن الهياكل المعنية في وزارة الدفاع الوطني الدعم المتعدد الأشكال للمعهد، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 23 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1438 الموافق 19 أبريل سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-146 مؤرخ في 23 رجب عام 1438 الموافق 20 أبريل سنة 2017، يع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-327 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الم وافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يح دد تنظيم المص الح الخ ارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبن اء على الدست ور، لا سي ما المادتان 99-4 و 143 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-327 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الم وافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد تنظيم المصالح الخ ارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-327 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 26 رجب عام 1438 ه المادة 2 : تعدّل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 06-327 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الم وافق 18 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : تتكون المصال ح الخارجية للإدارة الجبائية كما يأتي :
- ………………………………………
- ……………………………………….
- ……………………………………….
- ……………………………………….
- ……………………………………….
- ……………………………………….
- ……………………………………….
- مفتشيات الضمان “الوعاء”،
- مفتشيات الضمان “التحقيقات والرقابة”،
- مفتشيات الحقوق والضرائب غير المباشرة،
- مفتشيات التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية،
- القباضة المركزية للطابع،
- القباضات الجهوية للطابع،
- مصالح التحليل والخبرة”. المادة 3 : تعدل وتتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 06-327 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الم وافق 18 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 4 : ……………………(بدون تغيير)…………………….. وتتضمن أيضا : قباضة منظمة في مصالح ويسيّرها قابض يساعده وكيلان مفوضان. ………………(الباقي بدون تغيير)………………..”. المادة 4 : تعدل وتتمم المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 06-327 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الم وافق 18 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 22 : تنظم المصالح الرئيسية والقباضة في مصالح. يسيّر القباضة قابض يساعده وكيل مفوض. 23 أبريل سنة 2017 م ويحدد تنظيم هذه المصالح وصلاحياتها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية”. المادة 5 : تعدل وتتمم المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 06-327 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الم وافق 18 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 28 : تنظم المصالح الرئيسية والقباضة في مصالح. يسير القباضة قابض يساعده وكيل مفوض. ويحدد تنظيم هذه المصالح وصلاحياتها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية”. المادة 6 : يحدث في المرسوم التنفي ذي رقم 06-327 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، فصل ثامن مكرر عنوانه “المصالح ا لمختصة” يتضمن المواد 31 مكرر و 31 مكرر 1 و 31 مكرر 2 و 31 مكرر 3 و 31 مكرر 4 و 31 مكرر 5 و 31 مكرر 6 و 31 مكرر 7، وتحرر كما يأتي : “الفصل الثامن مكرر المصالح ا لمختصة” “المادة 31 مكرر : تكل ف مفتشي ة الضمان “الوعاء” التي يحدد نطاقها الإقليمي بموجب قرار من وزي ر المالي ة، على الخصوص بما يأتي :
- تعيير ودمغ مصنوعات المعادن الثمينة،
- وعاء وتصفية وتحصيل حقوق التعيير والضمان،
- حفظ واستعمال الدمغات والسنادن”. “المادة 31 مكرر 1 : تكلف مفتشية الضم ان “التحقيقات والرقابة” التي يح دد نطاقها الإقليمي بموجب ق رار من وزي ر المالية، على الخصوص بما يأتي :
- مراقبة المكلفين بالضريبة فيما يخص الضمان،
- البحث ومراقبة وقمع المخالفات الخاصة بالضمان،
- حفظ المحجوزات من المعادن الثمينة”.
26 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2017 م “المادة 31 مكرر 2 : تكلف مفتشية “الحق وق والضرائب غي ر المباش رة” التي يحدد نطاقها الإقليمي بموجب قرار من وزير المالية، على الخصوص بما يأتي :
- وعاء ومراقبة نشاطات إنتاج وتسويق المواد الخاضعة للحقوق غير المباشرة، لا سيما التبغ والكحول والمشروبات الكحولية،
- البحث وقمع المخالفات الخاصة بالحقوق غير المباشرة”. “المادة 31 مكرر 3 : تكلف مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية التي يحدد نطاقها الإقليمي بموجب قرار من وزير المالية، على الخصوص بما يأتي :
- تحليل الوثائق والاتفاقيات المقدمة لإجراء التسجيل،
- تحديد الوعاء وتصفية حقوق التسجيل،
- وضع إشارة التسجيل،
- مراقبة حقوق الطابع،
- استقبال تصريحات المواريث،
- تحديد الوعاء وتصفية حقوق المواريث،
- استقبال واستغلال بلاغات الوفاة الصادرة عن المجالس الشعبية البلدية،
- مراقبة تصفية الحقوق المحددة من طرف مكاتب التسجيل والمواريث،
- قيد ومتابعة بطاقية المواريث”. “المادة 31 مكرر 4 : تكلف القباض ة المركزية للطابع على الخصوص بما يأتي :
- ضمان استقبال الطلبيات وتسيير ومتابعة الطوابع الجبائية وطوابع الغرامات وقسيمات السيارات المبرمة من طرف المديرية العامة للضرائب،
- ضمان تموين القباضات الجهوية للطابع بالطوابع الجبائية وطوابع الغرامات وقسيمات السيارات،
- ضمان تموين قباضة الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية بالطوابع الجبائية،
- ضمان تموين قباضة بريد الجزائر بالطوابع الجبائية وطوابع الغرامات وقسيمات السيارات”. “المادة 31 مكرر 5 : تكلف القباضة الجهوية للطابع التي يح دد نطاقها الإقليم ي بموجب قرار من وزير المالية، على الخصوص بما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 17
- إحصاء حاجيات المنطقة من الطوابع الجبائية،
- إجراء الطلبات الخاصة بالطوابع الجبائية وطوابع الغرامات وقسيمات السيارات لدى القباضة المركزية للطابع،
- تموين القباضات التابعة للمديريات الولائية للضرائب بالطوابع الجبائية وطوابع الغرامات وقسيمات السيارات”. “المادة 31 مكرر 6 : تكلف مصالح التحليل والخبرة المنظمة في أقسام التي يحدد اختصاصها الإقليمي بموجب قرار من وزير المالية، على الخصوص بما يأتي :
- ضمان العيارات وعمليات خبرة عيارات مصنوعات المعادن الثمينة،
- تحليل عيّنات من المواد الخاضعة للحقوق غير المباشرة لتحديد مطابقتها للمعايير القانونية مثل المواد التبغية والكحول والمشروبات الكحولية،
- العمل من أجل تطوير مناهج تحليل المواد الخاضعة للضرائب غير المباشرة”. “المادة 31 مكرر 7 : يحدد تنظيم وصلاحيات المصالح المنصوص عليها في المواد 31 مكرر و 31 مكرر 1 و 31 مكرر 2 و 31 مكرر 3 و 31 مكرر 4 و 31 مكرر 5 و 31 مكرر 6 من هذا المرسوم بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية”. المادة 7 : تعدل وتتمم المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 06-327 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الم وافق 18 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 32 : تحتفظ مفتشيات وقباضات الضرائب، باستثناء المفتشيات والقباضات المنصوص عليها في هذا المرسوم، بصفة انتقالية وفي انتظار إدماجها الكلي، حسب الحالة في مراكز الضرائب أو المراكز الجوارية للضرائب، بشكلها الحالي وتمارس صلاحياتها المحددة في إطار التنظيم المعمول به”. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1438 الموافق 20 أبريل سنة .2017 عبد المالك سلال
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 26 رجب عام 1438 ه مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يتضمن تغيير ألقاب. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 55 و 56 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- الواحش الهادي، المولود في 20 يوليو سنة 1957 بنقرين ( ولاية تبسة ) شهادة الميلاد رقم 00008 وعقد الزواج رقم 00009 المحرر في 7 يونيو سنة 1980 بنقرين ( ولاية تبسة ) ويدعى من الآن فصاعدا: شعيب الهادي.
- الواحش يسرى، المولودة في 28 فبراير سنة 1997 بنقرين ( ولاية تبسة ) شهادة الميلاد رقم 00047 وتدعى من الآن فصاعدا : شعيب يسرى.
- الواحش رندة، المولودة في 13 فبراير سنة 1993 بنقرين ( ولاية تبسة ) شهادة الميلاد رقم 00033 وتدعى من الآن فصاعدا: شعيب رندة.
- الواحش زهرة، المولودة في 5 ديسمبر سنة 1987 بنقرين ( ولاية تبسة ) شهادة الميلاد رقم 00201 وتدعى من الآن فصاعدا: شعيب زهرة.
- الواحش سعاد، المولودة في 22 سبتمبر سنة 1994 بنقرين ( ولاية تبسة ) شهادة الميلاد رقم 00194 وتدعى من الآن فصاعدا: شعيب سعاد. 23 أبريل سنة 2017 م فرديّة
- الواحش دليلة، المولودة في 14 غشت سنة 1983 بنقرين ( ولاية تبسة ) شهادة الميلاد رقم 00160 وعقد الزواج رقم 1763 المحرر في 21 ديسمبر سنة 2014 بالوادي ( ولاية الوادي ) وتدعى من الآن فصاعدا : شعيب دليلة.
- الواحش مصباح، المولود في 11 ديسمبر سنة 1989 بنقرين ( ولاية تبسة ) شهادة الميلاد رقم 00179 ويدعى من الآن فصاعدا: شعيب مصباح.
- الواحش سمير، المولود في 8 نوفمبر سنة 1981 بنقرين ( ولاية تبسة ) شهادة الميلاد رقم 00140 وعقد الزواج رقم 00011 المحرر في 13 مارس سنة 2013 بنقرين ( ولاية تبسة ) وابنه القاصر :
- محمد الهادي، المولود في 23 فبراير سنة 2014 بنقرين ( ولاية تبسة ) شهادة الميلاد رقم 00044، ويدعيان من الآن فصاعدا : شعيب سمير، شعيب محمد الهادي.
- الواحش نبيل، المولود في 6 أكتوبر سنة 1985 بنقرين ( ولاية تبسة ) شهادة الميلاد رقم 00116، ويدعى من الآن فصاعدا : شعيب نبيل.
- بزازل سناء، المولودة في 4 يناير سنة 1995 بأم الطوب ( ولاية سكيكدة ) شهادة الميلاد رقم 00031 وتدعى من الآن فصاعدا: علي الهادفي سناء.
- بزازل أم ال، المولودة في 5 يناير سنة 1991 بأم الطوب ( ولاية سكيكدة ) شهادة الميلاد رقم 00032 وتدعى من الآن فصاعدا : علي الهادفي أمال.
- بزازل محي الدين، المولود في 28 يوليو سنة 1983 بأم الطوب ( ولاية سكيكدة ) شهادة الميلاد رقم 00585 وعقد ال زواج رق م 00137 المح رر ف ي 8 سبتمبر سنة 2011 بالحدائق ( ولاية سكيكدة ) وابنته القاصرة :
- رحمة، المولودة في 16 غشت سنة 2014 بسكيكدة ( ولاية سكيكدة ) شهادة الميلاد رقم 06246، ويدعيان من الآن فصاعدا : علي الهادفي محي الدين، علي الهادفي رحمة.
26 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2017 م
- بزازل بوبكر، المولود في 11 مايو سنة 1985 بأم الطوب ( ولاية سكيكدة ) شهادة الميلاد رقم 00366 ويدعى من الآن فصاعدا : علي الهادفي بوبكر.
- بزازل أحمد، المولود في 16 فبراير سنة 1958 بأولاد حصيب، أم الطوب ( ولاية سكيكدة ) شهادة الميلاد رقم 00131 وعقد الزواج رقم 183 المحرر في 18 ديسمبر سنة 1980 بأم الطوب ( ولاية سكيكدة ) وعقد الزواج رقم 93 المحرر في 6 سبتمبر سنة 1982 بأم الطوب (ولاية سكيكدة ) وولده القاصر :
- رامي، المولود في 18 أكتوبر سنة 1999 بسكيكدة ( ولاية سكيكدة ) شهادة الميلاد رقم 03843، ويدعيان من الآن فصاعدا : علي الهادفي أحمد، علي الهادفي رامي.
- بزازل فاتح، المولود في 10 مايو سنة 1976 بأم الطوب ( ولاية سكيكدة ) شهادة الميلاد رقم 00330 وعقد الزواج رقم 00243 المحرر في 18 أكتوبر سنة 2007 بأم الطوب ( ولاية سكيكدة ) وولداه القاصران :
- عبد الإله، المولود في 3 مايو سنة 2009 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة ) شهادة الميلاد رقم 07797/00/2009،
- باديس، المولود في 29 مارس سنة 2011 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة ) شهادة الميلاد رقم 06158/00/2011، ويدعون من الآن فصاعدا : علي الهادفي فاتح، علي الهادفي عبد الإله، علي الهادفي باديس.
- أبو الله سالم، المولود خلال سنة 1962 بأقبور دلدول، أوقروت ( ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 608 وعقد الزواج رقم 00229 المحرر في 25 يوليو سنة 2011 بمتليلي الشعانبة ( ولاية غرداية ) وابنته القاصرة :
- دعاء، المولودة في 13 أكتوبر سنة 2013 بمتليلي الشعانبة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01342، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن عبد الله سالم، بن عبد الله دعاء.
- حاج اكرلف وهيبة، المولودة في 26 نوفمبر سنة 1991 بموزاية ( ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 01020 وتدعى من الآن فصاعدا : حاج يخلف وهيبة.
- حاج اكرلف مجيد، المولود في 16 مارس سنة 1996 بموزاية ( ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 00269 ويدعى من الآن فصاعدا : حاج يخلف مجيد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 19
- حاج أكرلف ناصر، المولود في 16 يناير سنة 1961 بالبليدة ( ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 00173 وعقد الزواج رقم 00054 المحرر في 28 يوليو سنة 1988 بالشفة (ولاية البليدة) وابنتاه القاصرتان :
- وسام، المولودة في 21 مارس سنة 2003 بموزاية (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00228،
- ميساء، المولودة في 25 يونيو سنة 2011 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 06076، ويدع ون من الآن فصاعدا : حاج يخلف ناصر، حاج يخلف وسام، حاج يخلف ميساء.
- حاج أكرلف إيمان، المولودة في 11 نوفمبر سنة 1989 بأولاد يعيش ( ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 01724 وعقد الزواج رقم 00370 المحرر في 11 نوفمبر سنة 2008 بالشفة ( ولاية البليدة ) وتدعى من الآن فصاعدا : حاج يخلف إيمان.
- الضب بالخير، المولود في 5 أكتوبر سنة 1981 بحاسي بحبح ( ولاية الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 01042 وعقد الزواج رقم 00421 المحرر في 23 يونيو سنة 2013 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) وابنته القاصرة :
- سلمى هبة الرحمان، المولودة في 28 مارس سنة 2012 بحاسي بحبح ( ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00795، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن عبد الله بالخير، بن عبد الله سلمى هبة الرحمان.
- زوكابي عبد القادر، المولود في 24 ديسمبر سنة 1959 بتلمسان ( ولاية تلمسان ) شهادة الميلاد رقم 03529/00/1959 وعقد الزواج رقم 359 المحرر في 4 يوليو سنة 2005 ببئر الجير ( ولاية وهران ) وعقد ال زواج رقم 433 المح رر في 4 يوني و سنة 2008 ببئر الجير ( ولاية وهران ) وابنتاه القاصرتان :
- أميرة، المولودة في 7 سبتمبر سنة 2005 بوهران ( ولاية وهران ) شهادة الميلاد رقم 11258 مكرر،
- رتاج، المولودة في أول يوليو سنة 2009 بوهران ( ولاية وهران ) شهادة الميلاد رقم 09462 مكرر، ويدعون من الآن فصاعدا : بن جودي عبد القادر، بن جودي أميرة، بن جودي رتاج.
- زكابي أيمن مصطفى، المولود في 29 يوليو سنة 1997 بأرزيو ( ولاية وهران ) شهادة الميلاد رقم 01245 ويدعى من الآن فصاعدا: بن جودي أيمن مصطفى.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 26 رجب عام 1438 ه
- زكابي إكرام غزال، المولودة في 25 سبتمبر سنة 1993 بوهران ( ولاية وهران ) شهادة الميلاد رقم 09590 مكرر، وتدعى من الآن فصاعدا : بن جودي إكرام غزال.
- زوكابي نعيمة، المولودة في 4 سبتمبر سنة 1962 بتلمسان ( ولاية تلمسان ) شهادة الميلاد رقم 02777 وعقد الزواج رقم 1572 المحرر في 30 أبريل سنة 1987 بوهران ( ولاية وهران ) وتدعى من الآن فصاعدا: بن جودي نعيمة.
- زكابي فايزة، المولودة في 24 غشت سنة 1989 بتلمسان ( ولاية تلمسان ) شهادة الميلاد رقم 03959/00/1989 وتدعى من الآن فصاعدا: بن جودي فايزة.
- زوكابي ميمونة، المولودة في 6 نوفمبر سنة 1956 بتلمسان ( ولاية تلمسان ) شهادة الميلاد رقم 02810/00/1956 وعقد الزواج رقم 02 المحرر في 16 فبراير سنة 1998 بتيارت ( ولاية تيارت ) وتدعى من الآن فصاعدا : بن جودي ميمونة.
- زوكابي خديجة، المولودة في 8 أبريل سنة 1955 بتلمسان ( ولاية تلمسان ) شهادة الميلاد رقم 01087/00/1955 وعقد الزواج رقم 266 المحرر في 23 نوفمبر سنة 1985 بندرومة ( ولاية تلمسان ) وتدعى من الآن فصاعدا : بن جودي خديجة.
- زوكابي محمد، المولود في 25 نوفمبر سنة 1958 بتلمسان ( ولاية تلمسان ) شهادة الميلاد رقم 02782 وعقد الزواج رقم 800 المحرر في 8 غشت سنة 1988 بتلمسان ( ولاية تلمسان ) وعقد الزواج رقم 02206 المحرر في 8 يوليو سنة 1992 بوهران ( ولاية وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا: بن جودي محمد.
- قردة الجموعي، المولود في 29 أبريل سنة 1958 بقمار ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 00093 وعقد الزواج رقم 00129 المحرر في 14 أكتوبر سنة 1981 بقمار ( ولاية الوادي ) ويدعى من الآن فصاعدا: درقيش الجموعي.
- قردة سعاد، المولودة في 12 نوفمبر سنة 1982 بقمار ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 01151 وعقد الزواج رقم 00261 المحرر في 13 ديسمبر سنة 2004 بقمار ( ولاية الوادي ) وتدعى من الآن فصاعدا: درقيش سعاد. 23 أبريل سنة 2017 م
- قردة عمر، المولود في 15 فبراير سنة 1986 بقمار ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 00239 وعقد الزواج رقم 00168 المحرر في 5 أبريل سنة 2011 وابنته القاصرة :
- أسيل، المولودة في 16 يناير سنة 2014 بقمار (ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 00088، ويدعيان من الآن فصاعدا، درقيش عمر، درقيش أسيل.
- كريم نبيل، المولود في 18 يونيو سنة 1966 بمحمد بلوزداد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 01853 وعقد الزواج رقم 990 المحرر في 11 أكتوبر سنة 1993 ببسكرة (ولاية بسكرة)، وولده القاصر:
- رزق الله، المولود في 9 فبراير سنة 2004 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00840، ويدعي ان من الآن فصاعدا : عبد الكريم نبيل، عبد الكريم رزق الله.
- جرانة بوعزة، المولود في 8 ديسمبر سنة 1967 ببورقيقة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 00249 ويدعى من الآن فصاعدا: حاج خليفة بوعزة.
- جرانة أحمد، المولود في 28 أبريل سنة 1972 بحجوط (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 00433 ويدعى من الآن فصاعدا: حاج خليفة أحمد.
- بوط عبد القادر، المولود في 20 أبريل سنة 1931 بالمشايعة ( ولاية الشلف ) شهادة الميلاد رقم 00903 وعقد الزواج رقم 00034 المحرر في 30 يناير سنة 1958 بغليزان ( ولاية غليزان ) ويدعى من الآن فصاعدا: زياد عبد القادر.
- بوط فاطمة الزهرة، المولودة في 16 أكتوبر سنة 1967 بمستغانم ( ولاية مستغانم ) شهادة الميلاد رقم 02855 وتدعى من الآن فصاعدا: زياد فاطمة الزهرة.
- بوط عواد، المولود في 6 ديسمبر سنة 1965 بغليزان ( ولاية غليزان ) شهادة الميلاد رقم 2006 ويدعى من الآن فصاعدا: زياد عواد.
- بوط محمد، المولود في 12 يونيو سنة 1956 بغليزان ( ولاية غليزان ) شهادة الميلاد رقم 00622/00/1956 وعقد الزواج رقم 01235 المحرر في 8 سبتمبر سنة 2008 بغليزان ( ولاية غليزان ) وأولاده القصر:
- يسرى، المولودة في 15 أكتوبر سنة 2009 بغليزان ( ولاية غليزان ) شهادة الميلاد رقم 04386/00/2009،
26 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2017 م
- نريمان، المولودة في 6 سبتمبر سنة 2011 بغليزان ( ولاية غليزان ) شهادة الميلاد رقم 03855 / 00/2011،
- جواد، المولود في 14 نوفمبر سنة 2013 بغليزان ( ولاية غليزان ) شهادة الميلاد رقم 07037/00/2013، ويدعون من الآن فصاعدا: زياد محمد، زياد يسرى، زياد نريمان، زياد جواد.
- زبيدور بلكحل، المولود خلال سنة 1968 بقربوصة ( ولاية الشلف ) شهادة الميلاد رقم 00658 وعقد الزواج رقم 00004 المحرر في 15 يناير سنة 1996 بالحجاج ( ولاية الشلف ) وأولاده القصر:
- أحمد، المول ود في 13 يناير سنة 1999 بأولاد بن عبد القادر ( ولاية الشلف ) شهادة الميلاد رقم 00022،
- عبيد، المولود في 9 أكتوبر سنة 2000 بأولاد بن عبد القادر ( ولاية الشلف ) شهادة الميلاد رقم 00340،
- سليمة، المولودة في 27 مايو سنة 2006 بأولاد بن عبد القادر( ولاية الشلف ) شهادة الميلاد رقم 00120،
- عادل، المولود في 5 مايو سنة 2010 بالصبحة (ولاية الشلف ) شهادة الميلاد رقم 01102،
- عبد الكريم، المولود في 8 سبتمبر سنة 2011 بأولاد بن عبد القادر ( ولاية الشلف ) شهادة الميلاد رقم 00275، ويدعون من الآن فصاعدا: زيدور بلكحل، زيدور أحمد، زيدور عبيد، زيدور سليمة، زيدور عادل، زيدور عبد الكريم.
- زبيدور محمد، المولود في 16 مارس سنة 1997 بأولاد بن عبد القادر ( ولاية الشلف ) شهادة الميلاد رقم 00138 ويدعى من الآن فصاعدا: زيدور محمد.
- محلول سليم، المولود في 6 فبراير سنة 1972 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة ) شهادة الميلاد رقم 01416 وعقد الزواج رقم 00016 المحرر في 3 مايو سنة 2003 بالسطارة ( ولاية جيجل ) وأولاده القصر:
- أنس، المولود في 27 سبتمبر سنة 2005 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة ) شهادة الميلاد رقم 15228،
- تقوى، المولودة في 2 سبتمبر سنة 2007 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة ) شهادة الميلاد رقم 15818،
- ملاك، المولودة في 29 أبريل سنة 2009 بقسنطين ة ( ولاية قسنطينة ) شهادة الميلاد رقم 07430/00/2009، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 21 ويدعون من الآن فصاعدا : فحلول سليم، فحلول أنس، فحلول تقوى، فحلول ملاك.
- بوزكوك عبد الحليم، المولود في 18 مايو سنة 1991 بالطاهير ( ولاية جيجل ) شهادة الميلاد رقم 1734 ويدعى من الآن فصاعدا : بوملوك عبد الحليم.
- بوزكوك حسام الدين، المولود في 4 ديسمبر سنة 1994 بالطاهير ( ولاية جيجل ) شهادة الميلاد رقم 3249 ويدعى من الآن فصاعدا : بوملوك حسام الدين.
- بوزكوك ليندة، المولودة في 22 أكتوبر سنة 1993 بالطاهير ( ولاية جيجل ) شهادة الميلاد رقم 3928 وتدعى من الآن فصاعدا : بوملوك ليندة.
- بوزكوك رشيد، المولود في 17 ديسمبر سنة 1962 بالشقفة ( ولاية جيجل ) شهادة الميلاد رقم 0183 وعقد الزواج رقم 120 المحرر في 13 غشت سنة 1990 بالطاهير ( ولاية جيجل ) وولداه القاصران:
- زهير، المولود في 28 غشت سنة 2000 بالطاهير ( ولاية جيجل ) شهادة الميلاد رقم 1681،
- شرف الدين، المولود في 21 مارس سنة 2007 بالطاهير ( ولاية جيجل ) شهادة الميلاد رقم 544، ويدعون من الآن فصاعدا: بوملوك رشيد، بوملوك زهير، بوملوك شرف الدين.
- بوزكوك إبتسام، المولودة في 17 ديسمبر سنة 1997 بالطاهير ( ولاية جيجل ) شهادة الميلاد رقم 2334 وتدعى من الآن فصاعدا: بوملوك إبتسام.
- لعورة علي، المولود في 19 سبتمبر سنة 1978 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 02117 ويدعى من الآن فصاعدا: براهيمي علي.
- مسكينة أحمد، المولود في 16 يونيو سنة 1969 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 04010 وعقد الزواج رقم 00236 المحرر في 14 يوليو سنة 2005 بمفتاح ( ولاية البليدة ) وأولاده القصر :
- سامي عبد اللطيف، المولود في 26 يونيو سنة 2007 ببرج الكيفان ( ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 01084،
- أسماء، المولودة في 7 يناير سنة 2011 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00222،
- مريم، المولودة في 2 أبريل سنة 2014 بمفتاح (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00366، ويدعون من الآن فصاعدا: بن سالم أحمد، بن سالم سامي عبد اللطيف، بن سالم أسماء، بن سالم مريم.
- مسكينة فيصل، المولود في 26 أكتوبر سنة 1972 بمفتاح (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00655 وعقد
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 26 رجب عام 1438 ه الزواج رقم 00659 المحرر في 3 نوفمبر سنة 2009 بمفتاح ( ولاية البليدة ) وولداه القاصران :
- محمد نسيم، المولود في 8 أكتوبر سنة 2011 ببئر مراد رايس ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 02457،
- يوسف، المولود في 27 أبريل سنة 2014 ببئر مراد رايس ( ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 01789، ويدع ون من الآن فص اعدا، بن سال م فيصل، بن سالم محمد نسيم، بن سالم يوسف.
- مسكينة اسماعيل، المولود في 15 سبتمبر سنة 1978 بمفتاح ( ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 01905 وعقد الزواج رقم 00008 المحرر في 12 يناير سنة 2009 بمفتاح ( ولاية البليدة ) وابنتاه القاصرتان :
- سرين، المولودة في 22 يونيو سنة 2011 بالحراش ( ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 04709،
- أروى، المولودة في 21 مايو سنة 2015 بمفتاح (ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 00685، ويدع ون من الآن فصاع دا : بن سالم إسماعيل، بن سالم سرين، بن سالم أروى.
- مسكينة رابح، المولود في 17 سبتمبر سنة 1981 بمفتاح ( ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 02317 وعقد الزواج رقم 00579 المحرر في 10 سبتمبر سنة 2014 بمفتاح ( ولاية البليدة ) ويدع ى من الآن فصاع دا، بن سالم رابح.
- مسكينة جمال، المولود في 18 مايو سنة 1984 بمفتاح ( ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 01229 ويدعى من الآن فصاعدا: بن سالم جمال.
- مسكينة رشيد، المولود في 19 سبتمبر سنة 1986 بمفتاح ( ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 01050 ويدعى من الآن فصاعدا: بن سالم رشيد.
- مسكينة هاجر، المولودة في 17 فبراير سنة 1991 بالأربعاء ( ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 00245 وتدعى من الآن فصاعدا: بن سالم هاجر.
- مسكينة محمد، المولود في 13 مارس سنة 1947 بمفتاح ( ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 00112 وعقد الزواج رقم 00086 المحرر في 14 غشت سنة 1968 بمفتاح ( ولاية البليدة ) ويدعى من الآن فصاعدا: بن سالم محمد.
- بوتشاشة عبد الرحمان، المولود في 5 نوفمبر سنة 1951 بالمعمورة ( ولاية البويرة ) شهادة الميلاد رقم 00346 وعقد الزواج رقم 00465 المحررفي 4 ديسمبر سنة 1988 ببراقي ( ولاية الجزائر) وولده القاصر : 23 أبريل سنة 2017 م
- أسامة، المولود في 13 يناير سنة 2002 ببرج منايل ( ولاية بومرداس ) شهادة الميلاد رقم 00054، ويدعيان من الآن فصاعدا : ت اج الدين عبد الرحمان، تاج الدين أسامة.
- بوتشاشة نوال، المولودة في 18 فبراير سنة 1997 بالحراش ( ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 00744 وتدعى من الآن فصاعدا: تاج الدين نوال.
- بوتشاشة محمد، المولود في 10 نوفمبر سنة 1990 بعين طاية ( ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 02145 ويدعى من الآن فصاعدا : تاج الدين محمد.
- بوتشاشة فطوم، المولودة في 31 يوليو سنة 1989 بسيدي عيسى ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 01501 وعقد الزواج رق م 00520 المحرر ف ي أول سبتمبر سنة 2015 ببوروبة ( ولاية الجزائر ) وتدعى من الآن فصاعدا : تاج الدين فطوم.
- قرد سمية، المولودة في 27 أكتوبر سنة 1990 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 04807 وتدعى من الآن فصاعدا: الحاج أحمد سمية.
- حمار عثمان، المولود في 23 مارس سنة 1979 بوادي تاغية ( ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 147 وعقد الزواج رقم 000798 المحرر في 4 أكتوبر سنة 2009 بالسانية ( ولاية وهران ) وابنتاه القاصرتان :
- إبتهال سكينة، المولودة في 20 ديسمبر سنة 2010 بوهران ( ولاية وهران ) شهادة الميلاد رقم 20570 مكرر،
- جهينة، المولودة في 22 نوفمبر سنة 2013 بوهران ( ولاية وهران ) شهادة الميلاد رقم 17242 مكرر، ويدعون من الآن فصاعدا: عمار عثمان، عمار إبتهال سكينة، عمار جهينة.
- خامج أمال، المولودة في 30 أبريل سنة 1993 بعين ولمان ( ولاية سطيف ) شهادة الميلاد رقم 00936/00/1993 وتدعى من الآن فصاعدا : كامد أمال. المادّة 2 : عملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى ه ذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة
26 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2017 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 23 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار م ؤرخ في أول رج ب عام 1438 الموافق 29 مارس سنة 2017، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية. إنّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-162 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-155 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين السيد خالد مواقي بناني، مديرا للمالية في المديرية العامة للموارد بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد خالد مواقي بناني، مدير المالية في المديرية العامة للموارد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، على الأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالنفقات وبيانات الإيرادات والمقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية والمعهودة بصفة قانونية للمديرية، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رجب عام 1438 الموافق 29 مارس سنة .2017 رمطان لعمامرة وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1438 الموافق 11 ديسمبر سنة 2016، يحدد تنظيم الأمانة العامّة ومصالح التنظيم والشؤون العامّة والإدارة المحلية للمقاطعات الإدارية، في مصالح ومكاتب. إنّ الوزير الأوّل، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-140 المؤرخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 26 رجب عام 1438 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-141 الم ؤرّخ في 9 شعبان ع ام 1436 الموافق 28 ماي و سنة 2015 والمتضمن تنظيم المقاطعة الإداري ة وسيرها، يقررون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 6 و 11 من المرس وم التنفيذي رقم 15-141 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الأمانة العامّة ومصالح التنظيم والشؤون العامّة والإدارة المحلية للمقاطعات الإدارية، في مصالح ومكاتب. الفصل الأول الأمانة العامّة المادّة 2 : تضم الأمانة العامّة للمقاطعات الإدارية مصلحتين (2) :
- مصلحة التلخيص والإعلام الآلي والأرشيف،
- مصلحة برامج التنمية. المادّة 3 : تضم مصلحة التلخيص والإعلام الآلي والأرشيف ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب التنسيق وجمع وتحليل المعطيات الإحصائية،
- مكتب الصفقات،
- مكتب التوثيق والأرشيف. المادّة 4 : تضم مصلح ة برامج التنمي ة مكتبين (2) :
- مكتب الدراسات والتخطيط،
- مكتب متابعة الاستثمارات. 23 أبريل سنة 2017 م الفصل الثاني مصالح التنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية المادّة 5 : تجمع مصالح التنظيم والشؤون العامّة والإدارة المحلية في مديرية منتدبة واحدة للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية. المادّة 6 : تنظم المديرية المنتدبة للتنظيم والشؤون العامّة والإدارة المحلية المذكورة في المادّة 5 أعلاه، في ست (6) مصالح : 1 ) مصلحة الشؤون العامّة، وتضم أربعة (4) مكاتب : أ. مكتب الانتخابات والمنتخبين، ب. مكتب متابعة الحياة الجمعوية والمظاهرات العمومية، ج. مكتب تنظيم الأسلحة والمواد المتفجرة، د. مكتب المؤسسات المصنفة والمهن المقننة. )2 مصلحة تنقل الأشخاص والممتلكات، وتضم أربعة (4) مكاتب : أ. مكتب الحالة المدنية والخدمة الوطنية، ب. مكتب تنقل المواطنين، ج. مكتب تنقل الأجانب، د. مكتب حركة المركبات. )3 مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات، وتضم ثلاثة (3) مكاتب : أ. مكتب مراقبة مداولات المجالس الشعبية البلدية والقرارات الإدارية، ب. مكتب المنازعات ونزع الملكية، ج. مكتب المساعدة القانونية للبلديات. )4 مصلحة الميزانية والصفقات العمومية والأملاك، وتضم أربعة (4) مكاتب : أ. مكتب الميزانية، ب. مكتب الوسائل العامّة، ج. مكتب الصفقات العمومية، د. مكتب الأملاك والقضايا العقارية.
26 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2017 م )5 مصلحة التنشيط المحلي، وتضم أربعة (4) مكاتب : أ. مكتب مراقبة ميزانيات البلديات، ب. مكتب متابعة المؤسسات العمومية البلدية، ج. مكتب متابعة الاستثمارات اللامركزية، د. مكتب تثمين أملاك البلدية. )6 مصلحة الموارد البشرية والتكوين، وتضم أربعة (4) مكاتب : أ. مكتب متابعة المستخدمين التابعين للمقاطعة الإدارية، ب. مكتب التكوين، ج. مكتب النشاط الاجتماعي، د. مكتب متابعة تسيير وتكوين الموارد البشرية التابعة للبلديات. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ح رر بالجزائ ر في 11 ربيع الأول عام 1438 الموافق 11 ديسمبر سنة .2016 وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية نور الدين بدوي حاجي بابا عمي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة المالية قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 15 يناير سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان الصفقات العمومية. بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 15 يناير سنة 2017، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 25 رقم 98-67 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء وتنظيم وتسيير صندوق ضمان الصفقات العمومية، في مجلس إدارة صندوق ضمان الصفقات العمومية، لمدة ثلاث (3) سنوات :
- السيد فيصل تدنيت، المدير العام للخزينة بوزارة المالية، رئيسا،
- السيد فريد بقة، المدير العام للميزانية بوزارة المالية،
- السيد نور الدين بورحال، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- السيد علي بولرباح، ممثل الوزير المكلّف بالأشغال العمومية والنقل،
- الآنسة وردية يوسف خوجة، ممثلة الوزير المكلّف بالسكن والعمران والمدينة،
- السيد عز الدين صابة، ممثل الوزير المكلّف بالصناعة والمناجم،
- السيد سيد علي بن يمينة، ممثل الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية،
- السيد العربي سويسي، ممثل المهنيين بالغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. ★ مقرر مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 11 يناير سنة 2017، يحدد شكل ومضمون وكالة المصرحين الذين يقومون بالإجراءات الجمركية لحساب الغير. إنّ المدير العام للجمارك،
- بمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 78 منه،
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 26 رجب عام 1438 ه
- وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-288 المؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 والمتعلق بالأشخاص المؤهلين بالتصريح المفصل للبضائع،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-421 المؤرخ في 13 محّرم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدّد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للجمارك وسيرها،
- وبمقتضى المقرر المؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 الذي يحدّد شكل التّصريح والبيانات التي يجب أن يتضمنها وكذا الوثائق الملحقة به،
- وبمقتضى المقرر المؤرخ في 5 رمضان عام 1428 الموافق 17 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد شكل ومضمون وكالة الوكلاء لدى الجمارك، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 78 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المقرر إلى تحديد شكل ومضمون وكالة المصرحين الذين يقومون بالإجراءات الجمركية لحساب مستورد أو مصدّر البضائع. المادة 2 : تُعدّ الوكالة، في مفهوم هذا المقرر، عقدا بالنيابة يمنح بمقتضاه الوكيل مصدر الأوامر للمصرح لدى الجمارك سلطة القيام بالإجراءات الجمركية مقابل أجر. المادة 3 : يمكن وكالة المصرحين لحساب الغير تغطية نوعين من العمليات التي يتم إنجازها تحت كل الأنظمة الجمركية :
- عمليات عرضية،
- عمليات متعددة. تحدد صلاحية الوكالة من أجل عمليات متعددة بسنة واحدة (1) ابتداء من تاريخ توقيعها من طرف الوكيل. يكون استعمال الوكالة لعملية عرضية صالحا لعملية استيراد أو تصدير واحدة فقط. 23 أبريل سنة 2017 م المادة 4 : تحرر الوكال ة في نسختين (2) مطابقتين للنموذج المرفق بهذا المقرر، وتوقع من الأطراف، مع الكتابة بخط اليد لألقابهم وأسمائهم وصفاتهم. المادة 5 : يقوم الموكل بتحرير الوكالة بطريقة تبيّن السلطات الممنوحة للوكيل. يجب على الموكل أن يقدم للوكيل كل الوثائق الصحيحة المطلوبة قانونا والبيانات الدقيقة، الضرورية لتنفيذ السلطات المخولة له في إطار الوكالة. المادة 6 : تكون الوكالة صالحة للاستعمال لدى جميع مكاتب الجمارك. المادة 7 : يجب على المصرح لحساب الغير لدى الجمارك أن يحتفظ بالوكالة مع الملف المتعلق بالإجراء الذي قام به، خلال المدة القانونية لحفظ الوثائق التجارية، وأن يقدمها عند أول طلب لإدارة الجمارك. المادة 8 : يمكن الموكل اللجوء إلى خدمات عدة وكلاء، ويقع على عاتقه تقديم وكالة مطابقة لأحكام هذا المقرر لكل واحد منهم. المادة 9 : يمكن أن تكون الوكالة محل فسخ من قبل أحد الطرفين. يعلم الطرف الذي قام بالفسخ رئيس مفتشية أقسام الجمارك الذي يتبعه. وفي حالة ما إذا تم الشروع في إجراء ما، فإنه يجب على الوكيل إتمامه حتى استيفاء كل الالتزامات التي وضعت على عاتقه. المادة 10 : تبقى الوك الات السارية المفعول عند تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية معمولا بها مدة ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من دخوله حيز التنفيذ. المادة 11 : تلغى أحكام المقرر المؤرخ في 5 رمضان عام 1428 الموافق 17 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد شكل ومضمون وكالة الوكلاء لدى الجمارك. المادة 12 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 11 يناير سنة .2017 قدور بن طاهر
26 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 27 23 أبريل سنة 2017 م الملحق وكالة المصرحين لدى الجمارك لحساب الغير للعمليات المتعددة (1) للعملية العرضية (1) -I إطار خاص بالموكل أنا الممضي (ة)أسفله…………………………………………………………………………………………………………………. (2) رت ج ………………………………………………………………………………………………………………………………………. س ت (3)…………………………………………………………………………………………………………………………………… الممثل (ة) ب (4)…………………………………………………………………………………………………………………………… ابن (ة)……………………………………………………………… و…………………………………………………………………… المولود (ة) في …………………………………………………….. ب …………………………………………………………………. المتصرف (ة) بصفة الممثل القانوني للمؤسسة أ - أمنح السلطة للوكيل المعين في الإطار I I 1 - لتمثيلي لدى إدارة الجمارك بأداء كل إجراء يخص الجمارك مع توقيع : (1) كل التصريحات والوثائق المرفقة تحت كل الأنظمة الجمركية (1) كل تصرف ذي طابع منازعاتي (محضر، مصالحة جمركية، إذعان أو الاعتراف بجريمة) (1) 2 - استعمال اعتماد الرفع المكتتب من قبلي(1) 3 - رفع البضائع.(1) ب - أتعهد بأن أقدم للموكل كل الوثائق القانونية الصحيحة والبيانات الدقيقة الضرورية لتنفيذ الوكالة I I - إطار خاص بالوكيل أنا الممضي (ة) أسفله، الوكيل …………………………………………………………………………………………………………. رقم الاعتماد ………………………………………………………. رتج ……………………………………………………………. الاسم واللقب أو المقر الاجتماعي ……………………………………………………………………………………………………… الممثل (ة) ب (4)……………………………………………………………………………………………………………………………. المتصرف (ة) بصفة الممثل القانوني للمؤسسة أقبل هذه الوكالة بجميع عناصرها المذكورة أعلاه. حرر ب……………….، في ……………………. الموكل الوكيل (1) وضع علامة في الخانة أو الخانات المناسبة مع شطب الباقي (2) المقر الاجتماعي للشخص المعنوي والاسم واللقب للشخص الطبيعي. (3) في غياب ذلك، كل وثيقة تحل محله. (4) الاسم واللقب. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة