مقرر
مقرّر مؤرّخ في 19 شعبان عام 1441 الموافق 13 أبريل سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام 26
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد الخضر قنون، الأمين العام، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، على جميع الوثائق والمقررات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1441 الموافق 13 أبريل 2020 رضا تير رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 16-309
- مرسوم تنفيذي رقم 17-355
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.