مرسوم رئاسي رقم 18-101

مرسوم رئاسي رقم 18-101 مؤرّخ في 10 رجب عام 1439 الموافق 28 مارس سنة 2018، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 2014 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "مصاري - أقبلي" (الكتل : 332 أ و 339 أ 1 و 341 أ 3 ) المبرم بمدينة الجزائر في 16 يناير سنة 2018، بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي " إينيل ترايد ش . ذ . أ" و " دراغون أويل (ألجيريا ألفا) ليميتد " 8

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.