مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 09-189 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يرخص بتسوية اكتتابات الجزائر بعنوان إعادة التأسيس السابقة لموارد الجمعية الدولية للتنمية……………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 09-190 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يرخ ص باكتتاب الجزائر في إعادة التأسيس الخامس عشر لموارد الجمعية الدولية للتنمية……………………………………………….. 4 مرسوم رئاسيّ رقم 09-191 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمن الموافقة على ع قدالبحث عن المحروق ات واس تغلال ها في المس اح ة المس م اة “كرزاز” (ال كتل : 316 ب و 319 أ و 321 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 17 يناير سنة 2009 بين الوك الة الوطني ة لتثم ين موارد المحروقات ( النفط) والشركة الوطنية”سوناطراك” وشركة “إني ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف (إني)”……………………………………………………. 5 مرسوم رئاسيّ رقم 09-192 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمن الموافق ة على الملحق رقم 2 بالعقد الم ؤرخ في 10 يولي و سنة 2002 للبحث ع ن المحروق ات وتقديره ا واستغلالها في المساحة المسماة “توقرت” (الكتلتان : 433 أ و 416 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 15 نوفمبر سنة 2008 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركتي “بتروفييتن ام إك سبل وريش ن برودك شن ك ورب وريشن ل ت د” و “ب تتأب ألجيريا كومباني ليميتد”………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسيّ رقم 09-193 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمن الموافق ة على الملحق رقم 2 بالعق د المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلال ها في المساحة الم س ماة “توات” (الكتل تان : 352 أ و 353 ) الم ب رم بمدينة ال جزائر في 25 يناير س نة 2009 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “غاز دو فرونس إكسبلوراسيون ألجيريا ب ف”……………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسيّ رقم 09-194 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعق د المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروق ات وتقديره ا واستغلالها في المساحة المسماة “تيميمون”(الكتل تان : 325 أ و 329 ) الم برم بمدين ة الجزائر في 11 يناير س نة 2009 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركتي “طوطال إوإ ألجيري” و “كومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س.أ (سيبسا)”………….. 7 مرسوم رئاسيّ رقم 09-195 مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمن الم وافق ة على الملحق رقم 3 بالعق د المؤرخ في 10 يوليو سن ة 2002 للبحث عن المحروقات واستغلال ها في المساح ة الم سم اة “زم ل ة ال ناق ة” (الكتلة : 403 ج و ح) الم برم بمدينة الجزائ ر في 15 نوفمب ر سنة 2008 ب ين الشركة الوطني ة “سون اطراك”وشرك تي “أنادارك و ألجي ريا، الكتلة : 403 جوح كومباني” و “مايرسك أولي ألجيريات أ/س”………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسيّ رقم 09-196 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمن الم وافق ة على الملحق رقم 3 بالعق د المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلال ها في المساحة الم سماة “رقان شمال”(الكتل تان : 351 ج و 352 ج) المب رم بمدين ة الجزائر في 15 نوفمبر س نة 2008 بين الشركة الوط ني ة “سون اطراك” وش ركات “ري بص ول إكس بل وراثي ون أرخل يا س.أ” و “ر ف ي - دي أ أ ج” و”إديسون أنترنسيونال”…………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرس وم تنفيذي رقم 09-163 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يتضمن إنشاء مؤسسة عمومية للنقل الحضري في مدينة الشلف………………………………………………………………………………… 10 مرس وم تنفيذي رقم 09-164 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يتضمن إنشاء مؤسسة عمومية للنقل الحضري في مدينة بجاية………………………………………………………………………………….. 14 مرس وم تنفيذي رقم 09-165 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يتضمن إنشاء مؤسسة عمومية للنقل الحضري في مدينة بسكرة…………………………………………………………………………………. 19
22 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29
17 مايو سنة 2009 م فهرس (تابع) مرس وم تنفيذي رقم 09-166 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يتضمن إنشاء مؤسسة عمومية للنقل الحضري في مدينة بشار…………………………………………………………………………………… 23 مرس وم تنفيذي رقم 09-167 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يتضمن إنشاء مؤسسة عمومية للنقل الحضري في مدينة جيجل…………………………………………………………………………………. 28 مرس وم تنفيذي رقم 09-168 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يتضمن إنشاء مؤسسة عمومية للنقل الحضري في مدينة سيدي بلعباس……………………………………………………………………….. 33 مرس وم تنفيذي رقم 09-169 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يتضمن إنشاء مؤسسة عمومية للنقل الحضري في مدينة غرداية…………………………………………………………………………………. 37 مرس وم تنفيذي رقم 09-170 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدّد صلاحيات وتشكيلة مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين وكيفيات تنظيمه وسيره. …………………………………………………….. 42 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………………………………………. 45 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………………………………………….. 46 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………… 47 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 7 مارس سنة 2009، يتضمّن سحب اعتماد عون مراقبة للضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………………………………………………….. 48
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 09-189 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يرخص بتسوية اكتتابات الجزائر بعن وان إعادة التأسيس السابقة لموارد الجمعي ة الدولية للتنمية. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادّتان 77 3( و 8) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 الذي يرخص انضمام الجمهوري ة الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقات الدولية، لاسيّما المادة 3 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمّن قانون المالية لسنة 1983، لاسيّما المادّة 26 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، لاسيما المادة 24 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009،
- وبناء على القانون الأساسي للجمعية الدولية للتنمية، المادة 3، القسم 1، الفقرة ج، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يرخص بتسوية اكتتابات الجمهوري ة الجزائري ة الديمقراطيّ ة الشعبي ة بعنوان إعادة التأسيس السابقة لموارد الجمعية الدولية للتنمية. المادّة 2 : يتم دفع تسوية الاكتتابات المذكورة أعلاه من أموال الخزينة العمومية، وفق الأشكال المقررة من قبل الجمعية الدولية للتنمية. الجزائريّة / العدد 29 22 جمادى الأولى عام 1430 ه 17 مايو سنة 2009 م تنظيميّة المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة .2009 عبدالعزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 09-190 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يرخص باكتتاب الجزائ ر في إعادة التأسيس الخامس عشر لموارد الجمعية الدولية للتنمية. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادّتان 77 3( و 8) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 الذي يرخص انضمام الجمهوري ة الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقات الدولية، لاسيّما المادة 3 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيّما المادّة 26 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، لاسيما المادة 24 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009،
- وبناء على القانون الأساسي للجمعية الدولية للتنمية، المادة 3، القسم 1، الفقرة ج،
- وبعد الاطلاع على اللائحة رقم 219 المصادق عليها من قبل مجلس محافظي الجمعية الدولية للتنمية بتاريخ 23 أبريل سنة 2008 والمتعلقة بزيادة موارد الجمعية الدولية للتنمية في إطار إعادة التأسيس الخامس عشر لمواردها،
22 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 17 مايو سنة 2009 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يرخص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالاكتتاب في إعادة التأسيس الخامس عشر لموارد الجمعية الدولية للتنمية. المادّة 2 : يتم دفع الاكتتاب المذكور أعلاه من أموال الخزينة العمومية، وفق الأشكال المقررة في اللائحة رقم 219 المصادق عليها بتاريخ 23 أبريل سنة 2008 والمذكورة أعلاه. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة .2009 عبدالعزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ رقم 09-191 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمن الموافقة على عقدالبحث عن المحروقات واس تغ لالها في المساح ة المسم اة “كرزاز” (الكتل : 316 ب و 319 أ و 321 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 17 ي ناير سنة 2009 ب ين الوك ال ة الوطني ة لتثمين م وارد المحروق ات ( النفط) والشركة الوطني ة”سوناط راك” وشركة “إني ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف (إني)”. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لاسيّما المادتان 30 و 32 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرّخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 5
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-183 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد إجراءات الانتقاء وتحديد المساحات موضوع طلب فترة الاستبقاء ومساحات الاستغلال والمساحات المردودة من مساحة البحث،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد إجراءات إبرام عقود البحث والاستغلال وعقود استغلال المحروقات بناء على مناقصة للمنافسة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-185 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد شروط تسليم السندات المنجمية لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروقات واس تغلالها في المساح ة المسم اة “كرزاز” (الكتل : 316 ب و 319 أ و 321 أ) الم برم بم دين ة الجزائر في 17 ي ناير سنة 2009 ب ين الوك ال ة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( ألنفط) والشركة الوطنية “س وناط راك” وشركة “إني ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف (إني)”،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على عقد البحث عن المح روقات واستغ لال ها في المساح ة المسم اة “كرزاز” (ال كتل: 316 ب و 319 أ و 321 أ) المب رم بمدين ة الجزائ ر في 17 ي ناير سنة 2009 بين الوك ال ة الوطني ة لتثمين م وارد المحروقات (ألنفط) والشرك ة الوطنية “س وناط راك” وشركة “إني ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف (إني)”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ رقم 09-192 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمن الم وافقة عل ى الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 10 يولي و سن ة 2002 للبحث عن المحروق ات وتقديره ا واستغلالها في المساحة المسماة “توقرت” (الكتلتان : 433 أ و 416 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 15 نوفمبر سنة 2008 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركتي “بتروفييتن ام إكسبلوريشن برودك شن ك ورب وريشن ل ت د” و “ب تتأب ألجيريا كومباني ليميتد”. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمّن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لاسيّما المادتان 30 و 101 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمّن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرّخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمّن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-299 المؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة “توقرت” (الكتلتان : 433 أ و 416 ب) المبرم بمدينة الجزائر في أول يونيو سنة 2004 بين الشرك ة الوطنية “سوناطراك” من جه ة وشركتي “شرك ة الاستثمار والتطوي ر لبتروفييتن ام ( بأد ك)” و “ب تتأب ألجيريا كومباني ليميتد”،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-73 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سن ة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، الجزائريّة / العدد 29 22 جمادى الأولى عام 1430 ه 17 مايو سنة 2009 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة “توقرت” (الكتلتان : 433 أ و 416 ب) المبرم بمدي نة الجزائ ر في 15 نوفم بر سنة 2008 بين الشرك ة الوطني ة “سوناطراك” وشركتي “بتروفييتنام إكسبلوريشن ب رودكش ن ك ورب وريشن ل ت د” و “ب تتأب ألجيريا كومباني ليميتد”،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساح ة المسم اة “توقرت” (الكتلت ان : 433 أ و 416 ب) المبرم بم دينة الجزائ ر في 15 نوفمبر سنة 2008 بين الشركة الوطني ة “سوناطراك” وشركتي “بتروفييتنام إكسبلوريشن برودكش ن كورب وريشن ل ت د” و “ب تتأب ألجيريا كومباني ليميتد”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الجزائري ّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ رقم 09-193 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضم ن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 10 يولي و سن ة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المس ماة “توات” (الكتل تان : 352 أ و 353 ) الم برم بمدينة ال جزائ ر في 25 يناير س نة 2009 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “غاز دو فرونس إكسبلوراسيون ألجيريا ب ف”. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
22 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 17 مايو سنة 2009 م
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمّن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لاسيّما المواد 30 و 101 و 102 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمّن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرّخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمّن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-73 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سن ة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على الملحق رقم 2 بالعقد الم ؤرخ في 10 يوليو س نة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساح ة المسم اة “ت وات” (الكتلت ان : 352 أ و 353 ) المبرم بمدينة الجزائر في 25 يناير سنة 2009 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “غاز دو فرونس إكسبلوراسيون ألجيريا ب ف”،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملحق رقم 2 بالعقد الم ؤرخ في 10 يول يو س نة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلاله ا في المساحة المسماة “توات” (الكتلتان : 352 أ و 353 ) المبرم بمدينة الجزائر في 25 يناير سنة 2009 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “غاز دو فرونس إكسبلوراسيون ألجيريا ب ف”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 7 المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ رقم 09-194 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمن الموافق ة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 10 يولي و سن ة 2002 للبحث عن المحروق ات وتقديره ا واستغلالها في المساحة المسماة “تيميمون”(الكتل تان : 325 أ و 329 ) المب رم بمدين ة الجزائر في 11 يناير س نة 2009 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركتي “طوط ال إوإ ألجيري” و “كومباني ا إسبانيولا دي بتروليوس س.أ (سيبسا)”. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمّن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لاسيّما المواد 30 و 101 و 102 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمّن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرّخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمّن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-73 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سن ة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على الملحق رقم 2 بالعق د المؤرخ في 10 يولي و سنة 2002 للبحث ع ن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة “تيميمون” (الكتلتان : 325 أ و 329 ) المبرم بمدينة الجزائر في 11 يناير س نة 2009 بين الشركة الوطنية “سون اط راك” وشركتي “طوطال إوإ ألجيري” و “كومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س.أ (سيبسا) “،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 10 يولي و سنة 2002 للبح ث عن المحروق ات وتقديره ا واستغلالها في المساحة المسماة “تيميمون” (الكتل تان : 325 أ و 329 ) الم ب رم بمدين ة الجزائر في 11 يناير س نة 2009 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركت ي “طوطال إوإ ألجيري” و”كومباني ا إسبانيولا دي بتروليوس س.أ (سيبسا) “، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ رقم 09-195 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمن الموافق ة على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 10 يولي و سن ة 2002 للبحث عن المح روقات واستغلال ها في المساح ة المسم اة “زم ل ة ال ناقة” (الكتلة : 403 ج و ح) الم برم بمدينة الجزائ ر في 15 نوفمبر سن ة 2008 بين الشركة الوطنية “سوناطراك”وشركتي “أن اداركو ألجيري ا الكتلة : 403 جوح كومباني” و “مايرسك أولي ألجيريات أ/س”. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، الجزائريّة / العدد 29 22 جمادى الأولى عام 1430 ه 17 مايو سنة 2009 م
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمّن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لاسيّما المواد 30 و 101 و 102 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمّن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرّخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمّن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-73 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على الملحق رقم 3 بالعقد الم ؤرخ في 10 يوليو س نة 2002 للبحث عن المحروقات واستغلاله ا في المساحة المسماة “زملة الناقة” (الكتلة : 403 ج و ح) المبرم بمدينة الجزائر في 15 نوفمبر سنة 2008 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركتي “أناداركو ألجيريا الكتلة : 403 جوح كومباني” و”مايرسك أولي ألجيريات أ/س”،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات
22 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 17 مايو سنة 2009 م واستغلاله ا في المساحة المسماة “زملة الناقة” (الكتلة : 403 ج و ح) المبرم بمدينة الجزائر في 15 نوفمبر سنة 2008 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركتي “أناداركو ألجيريا الكتلة : 403 جوح كومباني” و”مايرسك أولي ألجيريات أ/س”، وينف ذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ رقم 09-196 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمن الم وافقة عل ى الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 10 يولي و سن ة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديره ا واستغلالها في المساحة الم سماة “رقان شمال”(الكتلتان : 351 ج و 352 ج) الم برم بمدينة الجزائ ر في 15 نوفمبر سن ة 2008 بين الشركة الوط ني ة “سون اط راك” وش ركات “ري بص ول إك سبلوراث ي ون أرخ ل يا س.أ” و “ر ف ي - دي أ أ ج” و “إديسون أنترنسيونال”. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمّن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لاسيّما المواد 30 و 101 و 102 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمّن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 9
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرّخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمّن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-73 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سن ة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على الملحق رقم 3 بالعقد الم ؤرخ في 10 يوليو س نة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة “رقان شمال” (الكتلت ان : 351 ج و 352 ج) الم ب رم بمدين ة ال جزائ ر في 15 نوفمبر سنة 2008 بين الشركة الوط ني ة “سون اط راك” وش ركات “ري ب ص ول إك سبلوراث يون أرخ لي ا س.أ” و “ر ف ي - دي أ أ ج” و “إديسون أنترنسيونال”،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملحق رقم 3 بالعقد الم ؤرخ في 10 يول يو س نة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلاله ا في المساحة المسماة “رقان شمال” (الكتلتان : 351 ج و 352 ج) المب رم بمدينة ال جزائ ر في 15 نوفمبر سنة 2008 بين الشركة الوطنية “س وناط راك” وشرك ات “ريب ص ول إكسبلوراثي ون أرخليا س. أ” و”ر ف ي - دي أ أ ج” و”إديسون أنترنسيونال”، وينف ذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرس وم تنفيذي رقم 09-163 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يتضمن إنشاء مؤسسة عمومية للنقل الحضري في مدينة الشلف. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير النقل،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسّسات العمومية الاقتصادية، لا سيّما المواد من 44 إلى 47 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرّخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
- وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، الجزائريّة / العدد 29 22 جمادى الأولى عام 1430 ه 17 مايو سنة 2009 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرّخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومي ة ذات الطابع التجاري وكذا المؤسّسات العمومية غير المستقلة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية - المقر - الهدف المادّة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صن اعي وتج اري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى “المؤسّسة العمومي ة للنّقل الحضري في مدينة الشلف”، وتدعى في صلب النص “المؤسسة”. تخضع المؤسسة للقواعد الإدارية في علاقاتها مع الدولة، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير. المادّة 2 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلّف بالنقل ويكون مقرها في مدينة الشلف. المادّة 3 : تضطلع المؤسسة أساسا بضمان النقل العمومي للمسافرين بكل الوسائل الملائمة على امتداد النسيج الحضري لمدينة الشلف وذلك طبقا للتنظيم العام للنقل الذي تحدّده السلطات العمومية. المادّة 4 : ت كلّف المؤسس ة وف ق ه دفها، لا سيّما بما يأتي :
- اقتناء العتاد المتحرك أو الثابت اللاّزم لاستغلال شبكتها، وتسييرها وصيانتها،
- تطوير منشآت الاستغلال والصيانة وتجهيزاتها اللاّزمة لأداء أنشطتها،
22 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 17 مايو سنة 2009 م
- المشاركة في دراس ة و/ أو ترقية كل وسيل ة أو ط ريقة نقل جماعي، وإدماجها في إنجاز المهام المسندة إليها،
- ضمان تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- تسيير محطاتها الحضرية ومنشآتها الأساسية الخاصة أوالمرتبطة بالشّبكة المستغلة. المادّة 5 : تتولى المؤسسة مهمة الخدمة العمومي ة طبق ا لدفتر شروط تبع ات الخدمة العمومية كما هو مبين في الملحق بهذا المرسوم. المادّة 6 : تستفيد المؤسّسة من تخصيص أولي يحدّد مبلغه بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالنقل والمالية. المادّ ة 7 : تؤهل المؤسسة من أجل تحقيق الأهداف الموكلة إليها، بما يأتي :
- إبرام جميع الصفقات أو الاتفاقات وكل الاتفاقيات مع الهيئات الوطنية والأجنبية،
- القي ام بجميع العمل يات المالية أوالتج اري ة أوالصناعية أو المنقولة أو العقارية أو التي من شأنها تشجيع توسعها،
- تنظيم ملتقيات وندوات وتظاهرات ذات صلة بميدان نشاطها في الجزائر وفي الخارج والمشاركة فيها. المادّة 8 : تزوّد الدولة المؤسسة، من أجل تأدية مهمتها وبلوغ أهدافها، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، بذمة مالية وبالوسائل الضرورية لعملها. الفصل الثاني التّنظيم والعمل المادّة 9 : يدي ر المؤسس ة مج لس إدارة ويسيره ا مدير عام يساعده مدير عام مساعد. القسم الأوّل مجلس الإدارة المادّة 10 : يرأس مجلس إدارة المؤسسة الوزير الوصي أو ممثله. ويتكوّن من :
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير المالية،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 11
- ممثل الوزير المكلف بالعمران،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- مدير النقل في ولاية الشلف،
- ممثل المجلس الشعبي لولاية الشلف. يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن ينيره في مداولاته بحكم كفاءاته. يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري . تتولّى مصالح المؤسّسة أمانة مجلس الإدارة. المادّ ة 11 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سن وات ق ابل ة للتج ديد بق رار من ال وزي ر ال وصي، بن اء ع لى اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. وتنتهي مدة عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. وفي حالة انقطاع عضوية أح د الأعضاء، يتم استخلافه بالأشك ال نفسه ا، ويخلفه العضو الج ديد المعيّن في المدة المتبقية من العضوية. المادّة 12 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في السنة على الأقل. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية إما بمبادرة من رئيسه وإما بطلب من المدير العام للمؤسسة. لا يمكن أن تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. فإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة تصح مداولاته مهما يكن عدد الأعض اء الحاضرين. تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 13 : يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 14 : تك ون مداولات مجلس الإدارة موضوع محاضر تدون في سجل خاص يرقّمه ويؤشّ ر عليه الرئيس والمدير العام للمؤسسة.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تبلّغ محاضر المداولات التي يوقّعها أعضاء مجلس الإدارة إلى الوزير الوصي في أجل ثمانية (8) أيام. وتصبح المداولات نافذة بعد خمسة عشر (15) يوما من تبليغ المحضر ما لم يعترض عليها الوزير الوصي. المادّة 15 : يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
- مخططات أنشطة المؤسّسة وبرامجها،
- برنامج استغلال شبكة النقل،
- المخططات والبرامج السنوية والمتعدّدة السنوات في الاستثمار وتجديد العتاد والمنشآت،
- الجداول التقديرية للإيرادات ونفقات الاستغلال والاستثمار،
- الحصائل السنوية عن الأنشطة وحسابات النتائج واقتراحات تخصيص هذه النتائج،
- اكتتاب الاقتراضات أو القروض المتوسّطة المدى،
- الشروط العامّة لإبرام الصّفقات والاتفاقات والاتفاقيات،
- مش اريع بن اء كل الأملاك العقاري ة واقتن ائها ونق ل ملكيتها وتب ديلها عندما تكون مدة الإيجار تساوي ثلاث (3) سنوات أو تفوقها،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- تعريفات النقل التي تطبقها المؤسسة وتعديلها،
- الاتفاقية الجماعية،
- التنظيم العام والنظام الداخلي للمؤسسة،
- شروط توظيف المستخدمين،
- مخطط تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- تحديد مرتب محافظ أو محافظي الحسابات المعينين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- جميع المسائل والتدابير الكفيلة بتحسين تنظيم المؤسسة وعملها والتشجيع على تحقيق أهدافها. القسم الثاني المدير العام المادّة 16 : يعيّن المدير العام والمدير العام المساعد للمؤسسة طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 17 : ينفذ المدير الع ام توجيهات السلطة ال وص ية وق رارات مجلس الإدارة. ويتولى تسيير المؤسسة وفقا للشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. الجزائريّة / العدد 29 22 جمادى الأولى عام 1430 ه 17 مايو سنة 2009 م وبهذه الصفة :
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
- يعين المستخدمين ويعزلهم في إطار الاتفاقية الجماعية والهيكل التنظيمي،
- يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
- يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات ويكتتب كل الاقتراضات،
- يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة،
- يسهر على احترام النظام الداخلي،
- يمكن أن يفوض إمضاءه لمساعديه الأقربين في حدود صلاحياتهم. ويعد، زيادة على ذلك، ما يأتي :
- مشاريع مخططات النشاطات والاستثمار وبرامجها،
- مشاريع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية،
- حصائل النشاطات وحسابات النتائج،
- مشروع الاتفاقية الجماعية،
- مشروعي الهيكل التنظيمي والنّظام الداخلي. الفصل الثالث الذمة المالية المادّ ة 18 : تتمتع المؤسسة بذمة مالية خاصة تتشكل من أملاك منقولة أو مخصصة من الدولة أوالجماعات المحلية أو مقتناة على حساب خاص. وتتمتع المؤسسة، زيادة على ذلك، بحق الانتفاع من جميع الأملاك العقارية غير المدرجة في ذمتها المالية المخصصة لها لاحتياجات الخدمة العمومية. المادّة 19 : يتشكل رأسمال المؤسسة من الذمة المالية المذكورة في المادة 18 أعلاه، وكذلك من تخصيص الدولة المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه وذلك بهدف تمكينها من تشكيل رأسمال شركة أصلي يضمن لها وضعية مالية لها علاقة بأهمية مهمتها. الفصل الرابع أحكام مالية المادّة 20 : تفتح السنة المالية والحسابية للمؤسسة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. تمسك المحاسبة وفق الشكل التجاري مثلما هو منصوص عليه في التشريع والتّنظيم المعمول بهما.
22 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 17 مايو سنة 2009 م يشهد محافظ الحسابات على صحّة حسابات المؤسسة. المادّة 21 : يشتمل الحساب المالي للمؤسسة على ما يأتي : 1 - في باب الإيرادات :
- الإيرادات المرتبطة باستغلال الشبكة،
- التعويضات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية لتغطية التكاليف المترتبة عن تبعات الخدمة العمومية، على أساس دفتر للشروط،
- الهبات والوصايا،
- الاقتراضات المحتملة،
- جميع الإيرادات الأخرى المترتبة عن نشاطات المؤسسة ذات الصلة بهدفها. 2 - في باب النفقات :
- نفقات الاستغلال والتسيير،
- نفقات الاستثمارات والتجهيزات،
- كلّ النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة. المادّة 22 : تخضع الحسابات المالية التقديرية للمؤسسة بعد مداولات مجلس الإدارة بشأنها، لموافقة السلطات المعنية قبل بداية السنة المالية التي ترتبط بها وذلك طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 23 : تخضع المؤسسة للرقابة المنصوص عليها في التشريع والتّنظيم المعمول بهما. الفصل الخامس أحكام انتقالية المادّة 24 : يجب أن تتمّ عمليات تحويل أو تخصي ص الأموال المنص وص عليه ا في هذا المرسوم في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة .2009 تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالنقل والمالية والجماعات المحلية. المادّة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 13 الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية المادّة الأولى : يح دد دفتر الشروط هذا التبعات التي تفرضها الدولة على المؤسسة العمومية للنقل الحض ري في مدينة الشلف، تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 2 : تكلّف المؤسسة باستغلال شبكتها للنقل العمومي للمسافرين وتطويرها في أحسن ظروف الأمن واليسر والانتظام والراحة في إطارالتنظيم العام لنقل المسافرين في الشلف. المادّة 3 : يج ب أن تساهم الخدمات المنتظمة في النقل التي تستغلها المؤسسة في تلبية حاجات التنقل في أحسن الظروف، من حيث جودة الخدمة والأمن للجماعة وللمستعملين. المادّة 4 : تكيف خدمات النقل المنتظمة باستمرار لتدخل في الحسبان تطور الطلب والتغييرات التي يمكن أن تحدث في مخطط النقل والمرور ضمن التجمع السكاني في مدين ة الشلف، ووفق القاع دة العامة بأي عنصر من شأنه أن يؤثر في تنظيم نقل المستعملين داخل محيط نشاط المؤسسة. المادّة 5 : يجب أن تقدم المؤسسة للمستعملين معلومات تامة عن خدماتها وشروط النقل والخدمات الإضافية المحتملة. المادة 6 : يتعيّن على المؤسسة أن تتولى تشغيل وسائلها في النقل ومنشآتها واستخدامها وصيانتها وتفتيشها التقني الدوري طبقا لمقاييس أمن الاستغلال ك ما يح ددها التنظيم المعمول به وأحكام دفتر الشروط هذا. المادة 7 : يمكن الدولة وبواسطة المصالح والأعوان المؤهلين قانونا، أن تفتش وتراقب، في أي وقت، حالة وسائل النقل والمنشآت وكذا جودة الخدمات المقدمة للمستعملين. المادة 8 : يتعيّن على المؤسسة أن تقوم في حدود وسائلها الخاصة والوسائل التي تضعها السلطات العمومية لديها، بتجديد وسائلها في النقل ومضاعفتها وتحديث منشآتها وتوسيعها من أجل تلبية طلب نقل المستعملين وضمان جودة الخدمات المقدمة. تخضع برامج الاستثمار وتجديد عتاد النقل والمنشآت لموافقة السلطة الوصية.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 9 : يتعيّن على المؤسسة أن تقترح على موافقة السلطات المعنية برنامج استغلال الشبكة الذي يتضمن لاسيّما ما يأتي :
- مشتملات الشبكة المقترحة للاستغلال،
- حساب استغلال كل خط مستغل،
- تعريفات الاستغلال،
- تعويضات التعريفة المطلوبة لجعل التعريفات معقولة لدى المستعملين،
- التعويضات المالية لفتح خطوط مطابقة لطلب المستعملين وغير قابلة للاستغلال من الناحية الاقتصادية. عندما تتم الموافقة على برنامج استغلال الشبكة ويتم منح التعويضات المالية، يتعيّن على المؤسسة أن تواجه كل النفقات التي شرعت فيها من خلال استغلال الخطوط المنتظمة التي أسندت إليها. المادّة 10 : تتلقى المؤسسة تعويضا عن خسائر الإيرادات الناتجة عن التخفيضات في التعريفات وعن مجانية النقل التي تمنحها الدولة للفئات الاجتماعية المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 11 : يترتب على إحداث خطوط عاجزة أو الإبقاء عليها بطلب من الدولة أو الجماعات المحلية، دفع مساهمة من الدولة أو من الجماعات المحلية. المادّة 12 : تقدم المؤسسة إلى السلطة الوصية، سواء في شكل تقديرات أو في شكل نتائج، توزيعا لإيراداتها ونفقاتها المتصلة بالاستغلال يسمح بالتعرف بوضوح على الأعباء المرتبطة بممارسة مهام الخدمة العمومية. المادّة 13 : تدفع التخصيصات المالية إلى المؤسسة بعنوان تبعات الخدمة العمومية طبقا للتنظيم المعمول به وبنود الاتفاقية المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية. المادّة 14 : ترسل المؤسسة في كل سنة مالية، إلى الوزارة الوصية قبل 30 أبريل من كل سنة، مبلغ التخصيص المالي الذي ينبغي أن يمنح لها لتغطية الأعباء المترتبة عن تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها دفتر الشروط هذا. يحدّد هذه التخصيصات المالية الوزير الوصي بالاتفاق مع الوزير المكلف بالمالية عقب إعداد ميزانية الدولة ويمكن أن تكون محل مراجعة خلال السنة المالية في حالة ما إذا تعدل أحكام جديدة تنظيمية التبعات التي تتحملها المؤسسة. الجزائريّة / العدد 29 22 جمادى الأولى عام 1430 ه 17 مايو سنة 2009 م المادّة 15 : يجب أن تكون مساهمات الدولة محل محاسبة متميزة. المادّة 16 : يجب أن توجه حصيلة استعمال مساهمات الدولة إلى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية. المادّة 17 : تعد المؤسسة في كل سنة، الميزانية للسنة المالية المقبلة. تتضمن هذه الميزانية ما يأتي :
- حصيلة وحسابات النتائج الحسابية التقديرية مع التزامات المؤسسة تجاه الدولة،
- برنامج الاستثمار المادي والمالي،
- مخطط تمويل. المادّة 18 : يخضع برنامج استغلال الشبكة وكذا تعديله لموافقة الوزير المكلف بالنقل. ★ مرس وم تنفيذي رقم 09-164 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يتضمن إنشاء مؤسسة عمومية للنقل الحضري في مدينة بجاية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير النقل،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسّسات العمومية الاقتصادية، لا سيّما المواد من 44 إلى 47 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم،
22 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 17 مايو سنة 2009 م
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرّخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
- وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرّخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومي ة ذات الط ابع التجاري وكذا المؤسّسات العمومية غير المستقلة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية - المقر - الهدف المادّة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صن اعي وتج اري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى “المؤسّس ة العمومية للنّقل الحضري في مدينة بجاية”، وتدعى في صلب النص “المؤسسة”. تخضع المؤسسة للقواعد الإدارية في علاقاتها مع الدولة، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير. المادّة 2 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلّف بالنقل ويكون مقرها في مدينة بجاية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 15 المادّة 3 : تضطلع المؤسسة أساسا بضمان النقل العمومي للمسافرين بكل الوسائل الملائمة على امتداد النسيج الحضري لمدينة بجاية وذلك طبقا للتنظيم العام للنقل الذي تحدّده السلطات العمومية. المادّة 4 : ت كلّف المؤسس ة وفق ه دفها، لا سيّما بما يأتي :
- اقتناء العتاد المتحرك أو الثابت اللاّزم لاستغلال شبكتها، وتسييرها وصيانتها،
- تطوير منشآت الاستغلال والصيانة وتجهيزاتها اللاّزمة لأداء أنشطتها،
- المشاركة في دراس ة و/ أو ترقية كل وسيل ة أو ط ريقة نقل جماعي، وإدماجها في إنجاز المهام المسندة إليها،
- ضمان تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- تسيير محطاتها الحضرية ومنشآتها الأساسية الخاصة أوالمرتبطة بالشّبكة المستغلة. المادّة 5 : تتولى المؤسسة مهمة الخدمة العمومي ة طبق ا لدفتر شروط تبع ات الخدمة العمومية كما هو مبين في الملحق بهذا المرسوم. المادّة 6 : تستفيد المؤسّسة من تخصيص أولي يحدّد مبلغه بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالنقل والمالية. المادّ ة 7 : تؤهل المؤسسة من أجل تحقيق الأهداف الموكلة إليها، بما يأتي :
- إبرام جميع الصفقات أو الاتفاقات وكل الاتفاقيات مع الهيئات الوطنية والأجنبية،
- القي ام بجميع العمل يات المالية أوالتج اري ة أوالصناعية أو المنقولة أو العقارية أو التي من شأنها تشجيع توسعها،
- تنظيم ملتقيات وندوات وتظاهرات ذات صلة بميدان نشاطها في الجزائر وفي الخارج والمشاركة فيها. المادّة 8 : تزوّد الدولة المؤسسة، من أجل تأدية مهمتها وبلوغ أهدافها، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، بذمة مالية وبالوسائل الضرورية لعملها. الفصل الثاني التّنظيم والعمل المادّة 9 : يدي ر المؤسس ة مج لس إدارة ويسيره ا مدير عام يساعده مدير عام مساعد.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة القسم الأوّل مجلس الإدارة المادّة 10 : يرأس مجلس إدارة المؤسسة الوزير الوصي أو ممثله. ويتكوّن من :
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير المالية،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،
- ممثل الوزير المكلف بالعمران،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- مدير النقل في ولاية بجاية،
- ممثل المجلس الشعبي لولاية بجاية. يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن ينيره في مداولاته بحكم كفاءاته. يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري . تتولّى مصالح المؤسّسة أمانة مجلس الإدارة. المادّ ة 11 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سن وات ق ابل ة للتج ديد بق رار من ال وزي ر ال وصي، بن اء ع لى اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. وتنتهي مدة عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. وفي حالة انقطاع عضوية أح د الأعضاء، يتم استخلافه بالأشك ال نفسه ا، ويخلفه العضو الج ديد المعيّن في المدة المتبقية من العضوية. المادّة 12 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في السنة على الأقل. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية إما بمبادرة من رئيسه وإما بطلب من المدير العام للمؤسسة. لا يمكن أن تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. فإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة تصح مداولاته مهما يكن عدد الأعض اء الحاضرين. تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. الجزائريّة / العدد 29 22 جمادى الأولى عام 1430 ه 17 مايو سنة 2009 م المادّة 13 : يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 14 : تك ون مداولات مجلس الإدارة موضوع محاضر تدون في سجل خاص يرقّمه ويؤشّ ر عليه الرئيس والمدير العام للمؤسسة. تبلّغ محاضر المداولات التي يوقّعها أعضاء مجلس الإدارة إلى الوزير الوصي في أجل ثمانية (8) أيام. وتصبح المداولات نافذة بعد خمسة عشر (15) يوما من تبليغ المحضر ما لم يعترض عليها الوزير الوصي. المادّة 15 : يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
- مخططات أنشطة المؤسّسة وبرامجها،
- برنامج استغلال شبكة النقل،
- المخططات والبرامج السنوية والمتعدّدة السنوات في الاستثمار وتجديد العتاد والمنشآت،
- الجداول التقديرية للإيرادات ونفقات الاستغلال والاستثمار،
- الحصائل السنوية عن الأنشطة وحسابات النتائج واقتراحات تخصيص هذه النتائج،
- اكتتاب الاقتراضات أو القروض المتوسّطة المدى،
- الشروط العامّة لإبرام الصّفقات والاتفاقات والاتفاقيات،
- مش اريع بن اء كل الأملاك العقاري ة واقتن ائها ونق ل ملكيتها وتب ديلها عندما تكون مدة الإيجار تساوي ثلاث (3) سنوات أو تفوقها،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- تعريفات النقل التي تطبقها المؤسسة وتعديلها،
- الاتفاقية الجماعية،
- التنظيم العام والنظام الداخلي للمؤسسة،
- شروط توظيف المستخدمين،
- مخطط تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- تحديد مرتب محافظ أو محافظي الحسابات المعينين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- جميع المسائل والتدابير الكفيلة بتحسين تنظيم المؤسسة وعملها والتشجيع على تحقيق أهدافها.
22 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 17 مايو سنة 2009 م القسم الثاني المدير العام المادّة 16 : يعيّن المدير العام والمدير العام المساعد للمؤسسة طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 17 : ينفذ المدير الع ام توجيهات السلطة ال وص ية وق رارات مجلس الإدارة. ويتولى تسيير المؤسسة وفقا للشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. وبهذه الصفة :
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
- يعين المستخدمين ويعزلهم في إطار الاتفاقية الجماعية والهيكل التنظيمي،
- يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
- يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات ويكتتب كل الاقتراضات،
- يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة،
- يسهر على احترام النظام الداخلي،
- يمكن أن يفوض إمضاءه لمساعديه الأقربين في حدود صلاحياتهم. ويعد، زيادة على ذلك، ما يأتي :
- مشاريع مخططات النشاطات والاستثمار وبرامجها،
- مشاريع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية،
- حصائل النشاطات وحسابات النتائج،
- مشروع الاتفاقية الجماعية،
- مشروعي الهيكل التنظيمي والنّظام الداخلي. الفصل الثالث الذمة المالية المادّ ة 18 : تتمتع المؤسسة بذمة مالية خاصة تتشكل من أملاك منقولة أو مخصصة من الدولة أوالجماعات المحلية أو مقتناة على حساب خاص. وتتمتع المؤسسة، زيادة على ذلك، بحق الانتفاع من جميع الأملاك العقارية غير المدرجة في ذمتها المالية المخصصة لها لاحتياجات الخدمة العمومية. المادّة 19 : يتشكل رأسمال المؤسسة من الذمة المالية المذكورة في المادة 18 أعلاه، وكذلك من تخصيص للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 17 الدولة المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه وذلك بهدف تمكينها من تشكيل رأسمال شركة أصلي يضمن لها وضعية مالية لها علاقة بأهمية مهمتها. الفصل الرابع أحكام مالية المادّة 20 : تفتح السنة المالية والحسابية للمؤسسة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. تمسك المحاسبة وفق الشكل التجاري مثلما هو منصوص عليه في التشريع والتّنظيم المعمول بهما. يشهد محافظ الحسابات على صحّة حسابات المؤسسة. المادّة 21 : يشتمل الحساب المالي للمؤسسة على ما يأتي : 1 - في باب الإيرادات :
- الإيرادات المرتبطة باستغلال الشبكة،
- التعويضات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية لتغطية التكاليف المترتبة عن تبعات الخدمة العمومية، على أساس دفتر للشروط،
- الهبات والوصايا،
- الاقتراضات المحتملة،
- جميع الإيرادات الأخرى المترتبة عن نشاطات المؤسسة ذات الصلة بهدفها. 2 - في باب النفقات :
- نفقات الاستغلال والتسيير،
- نفقات الاستثمارات والتجهيزات،
- كلّ النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة. المادّة 22 : تخضع الحسابات المالية التقديرية للمؤسسة بعد مداولات مجلس الإدارة بشأنها، لموافقة السلطات المعنية قبل بداية السنة المالية التي ترتبط بها وذلك طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 23 : تخضع المؤسسة للرقابة المنصوص عليها في التشريع والتّنظيم المعمول بهما. الفصل الخامس أحكام انتقالية المادّة 24 : يجب أن تتمّ عمليات تحويل أو تخصي ص الأموال المنص وص عليه ا في هذا المرسوم في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة .2009
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالنقل والمالية والجماعات المحلية. المادّة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية المادّة الأولى : يح دد دفتر الشروط هذا التبعات التي تفرضها الدولة على المؤسسة العمومي ة للنقل الحض ري في مدينة بجاية، تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 2 : تكلّف المؤسسة باستغلال شبكتها للنقل العمومي للمسافرين وتطويرها في أحسن ظروف الأمن واليسر والانتظام والراحة في إطارالتنظيم العام لنقل المسافرين في بجاية. المادّة 3 : يج ب أن تساهم الخدمات المنتظمة في النقل التي تستغلها المؤسسة في تلبية حاجات التنقل في أحسن الظروف، من حيث جودة الخدمة والأمن للجماعة وللمستعملين. المادّة 4 : تكيف خدمات النقل المنتظمة باستمرار لتدخل في الحسبان تطور الطلب والتغييرات التي يمكن أن تحدث في مخطط النقل والمرور ضمن التجمع السكاني في مدين ة بجاية، ووفق القاعدة العام ة بأي عنصر من شأنه أن يؤثر في تنظيم نقل المستعملين داخل محيط نشاط المؤسسة. المادّة 5 : يجب أن تقدم المؤسسة للمستعملين معلومات تامة عن خدماتها وشروط النقل والخدمات الإضافية المحتملة. المادة 6 : يتعيّن على المؤسسة أن تتولى تشغيل وسائلها في النقل ومنشآتها واستخدامها وصيانتها وتفتيشها التقني الدوري طبقا لمقاييس أمن الاستغلال ك ما يح ددها التنظيم المعمول به وأحكام دفتر الشروط هذا. المادة 7 : يمكن الدولة وبواسطة المصالح والأعوان المؤهلين قانونا، أن تفتش وتراقب، في أي وقت، حالة وسائل النقل والمنشآت وكذا جودة الخدمات المقدمة للمستعملين. الجزائريّة / العدد 29 22 جمادى الأولى عام 1430 ه 17 مايو سنة 2009 م المادة 8 : يتعيّن على المؤسسة أن تقوم في حدود وسائلها الخاصة والوسائل التي تضعها السلطات العمومية لديها، بتجديد وسائلها في النقل ومضاعفتها وتحديث منشآتها وتوسيعها من أجل تلبية طلب نقل المستعملين وضمان جودة الخدمات المقدمة. تخضع برامج الاستثمار وتجديد عتاد النقل والمنشآت لموافقة السلطة الوصية. المادّة 9 : يتعيّن على المؤسسة أن تقترح على موافقة السلطات المعنية برنامج استغلال الشبكة الذي يتضمن لاسيّما ما يأتي :
- مشتملات الشبكة المقترحة للاستغلال،
- حساب استغلال كل خط مستغل،
- تعريفات الاستغلال،
- تعويضات التعريفة المطلوبة لجعل التعريفات معقولة لدى المستعملين،
- التعويضات المالية لفتح خطوط مطابقة لطلب المستعملين وغير قابلة للاستغلال من الناحية الاقتصادية. عندما تتم الموافقة على برنامج استغلال الشبكة ويتم منح التعويضات المالية، يتعيّن على المؤسسة أن تواجه كل النفقات التي شرعت فيها من خلال استغلال الخطوط المنتظمة التي أسندت إليها. المادّة 10 : تتلقى المؤسسة تعويضا عن خسائر الإيرادات الناتجة عن التخفيضات في التعريفات وعن مجانية النقل التي تمنحها الدولة للفئات الاجتماعية المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 11 : يترتب على إحداث خطوط عاجزة أو الإبقاء عليها بطلب من الدولة أو الجماعات المحلية، دفع مساهمة من الدولة أو من الجماعات المحلية. المادّة 12 : تقدم المؤسسة إلى السلطة الوصية، سواء في شكل تقديرات أو في شكل نتائج، توزيعا لإيراداتها ونفقاتها المتصلة بالاستغلال يسمح بالتعرف بوضوح على الأعباء المرتبطة بممارسة مهام الخدمة العمومية. المادّة 13 : تدفع التخصيصات المالية إلى المؤسسة بعنوان تبعات الخدمة العمومية طبقا للتنظيم المعمول به وبنود الاتفاقية المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية. المادّة 14 : ترسل المؤسسة في كل سنة مالية، إلى الوزارة الوصية قبل 30 أبريل من كل سنة، مبلغ
22 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 17 مايو سنة 2009 م التخصيص المالي الذي ينبغي أن يمنح لها لتغطية الأعباء المترتبة عن تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها دفتر الشروط هذا. يحدّد هذه التخصيصات المالية الوزير الوصي بالاتفاق مع الوزير المكلف بالمالية عقب إعداد ميزانية الدولة ويمكن أن تكون محل مراجعة خلال السنة المالية في حالة ما إذا تعدل أحكام جديدة تنظيمية التبعات التي تتحملها المؤسسة. المادّة 15 : يجب أن تكون مساهمات الدولة محل محاسبة متميزة. المادّة 16 : يجب أن توجه حصيلة استعمال مساهمات الدولة إلى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية. المادّة 17 : تعد المؤسسة في كل سنة، الميزانية للسنة المالية المقبلة. تتضمن هذه الميزانية ما يأتي :
- حصيلة وحسابات النتائج الحسابية التقديرية مع التزامات المؤسسة تجاه الدولة،
- برنامج الاستثمار المادي والمالي،
- مخطط تمويل. المادّة 18 : يخضع برنامج استغلال الشبكة وكذا تعديله لموافقة الوزير المكلف بالنقل. ★ مرس وم تنفيذي رقم 09-165 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يتضمن إنشاء مؤسسة عمومية للنقل الحضري في مدينة بسكرة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير النقل،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 19
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسّسات العمومية الاقتصادية، لا سيّما المواد من 44 إلى 47 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرّخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
- وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرّخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومي ة ذات الط ابع التجاري وكذا المؤسّسات العمومية غير المستقلة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية - المقر - الهدف المادّة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صن اعي وتج اري تتمتع بالشخصية المعنوية
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة والاستقلال المالي، تسمى “المؤسّس ة العمومية للنّقل الحضري في مدينة بسكرة”، وتدعى في صلب النص “المؤسسة”. تخضع المؤسسة للقواعد الإدارية في علاقاتها مع الدولة، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير. المادّة 2 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلّف بالنقل ويكون مقرها في مدينة بسكرة. المادّة 3 : تضطلع المؤسسة أساسا بضمان النقل العمومي للمسافرين بكل الوسائل الملائمة على امتداد النسيج الحضري لمدينة بسكرة وذلك طبقا للتنظيم العام للنقل الذي تحدّده السلطات العمومية. المادّة 4 : ت كلّف المؤسس ة وفق ه دفها، لا سيّما بما يأتي :
- اقتناء العتاد المتحرك أو الثابت اللاّزم لاستغلال شبكتها، وتسييرها وصيانتها،
- تطوير منشآت الاستغلال والصيانة وتجهيزاتها اللاّزمة لأداء أنشطتها،
- المشاركة في دراس ة و/ أو ترقية كل وسيل ة أو ط ريقة نقل جماعي، وإدماجها في إنجاز المهام المسندة إليها،
- ضمان تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- تسيير محطاتها الحضرية ومنشآتها الأساسية الخاصة أوالمرتبطة بالشّبكة المستغلة. المادّة 5 : تتولى المؤسسة مهمة الخدمة العمومي ة طبق ا لدفتر شروط تبع ات الخدمة العمومية كما هو مبين في الملحق بهذا المرسوم. المادّة 6 : تستفيد المؤسّسة من تخصيص أولي يحدّد مبلغه بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالنقل والمالية. المادّ ة 7 : تؤهل المؤسسة من أجل تحقيق الأهداف الموكلة إليها، بما يأتي :
- إبرام جميع الصفقات أو الاتفاقات وكل الاتفاقيات مع الهيئات الوطنية والأجنبية،
- القي ام بجميع العمل يات المالية أوالتج اري ة أوالصناعية أو المنقولة أو العقارية أو التي من شأنها تشجيع توسعها،
- تنظيم ملتقيات وندوات وتظاهرات ذات صلة بمي دان نشاطها في الجزائر وفي الخارج والمشاركة فيها. الجزائريّة / العدد 29 22 جمادى الأولى عام 1430 ه 17 مايو سنة 2009 م المادّة 8 : تزوّد الدولة المؤسسة، من أجل تأدية مهمتها وبلوغ أهدافها، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، بذمة مالية وبالوسائل الضرورية لعملها. الفصل الثاني التّنظيم والعمل المادّة 9 : يدي ر المؤسس ة مج لس إدارة ويسيره ا مدير عام يساعده مدير عام مساعد. القسم الأوّل مجلس الإدارة المادّة 10 : يرأس مجلس إدارة المؤسسة الوزير الوصي أو ممثله. ويتكوّن من :
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير المالية،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،
- ممثل الوزير المكلف بالعمران،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- مدير النقل في ولاية بسكرة،
- ممثل المجلس الشعبي لولاية بسكرة. يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن ينيره في مداولاته بحكم كفاءاته. يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري . تتولّى مصالح المؤسّسة أمانة مجلس الإدارة. المادّ ة 11 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سن وات ق ابل ة للتج ديد بق رار من ال وزي ر ال وصي، بن اء ع لى اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. وتنتهي مدة عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. وفي حالة انقطاع عضوية أح د الأعضاء، يتم استخلافه بالأشك ال نفسه ا، ويخلفه العضو الج ديد المعيّن في المدة المتبقية من العضوية. المادّة 12 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في السنة على الأقل. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية إما بمبادرة من رئيسه وإما بطلب من المدير العام للمؤسسة.
22 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 17 مايو سنة 2009 م لا يمكن أن تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. فإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة تصح مداولاته مهما يكن عدد الأعض اء الحاضرين. تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 13 : يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 14 : تك ون مداولات مجلس الإدارة موضوع محاضر تدون في سجل خاص يرقّمه ويؤشّ ر عليه الرئيس والمدير العام للمؤسسة. تبلّغ محاضر المداولات التي يوقّعها أعضاء مجلس الإدارة إلى الوزير الوصي في أجل ثمانية (8) أيام. وتصبح المداولات نافذة بعد خمسة عشر (15) يوما من تبليغ المحضر ما لم يعترض عليها الوزير الوصي. المادّة 15 : يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
- مخططات أنشطة المؤسّسة وبرامجها،
- برنامج استغلال شبكة النقل،
- المخططات والبرامج السنوية والمتعدّدة السنوات في الاستثمار وتجديد العتاد والمنشآت،
- الجداول التقديرية للإيرادات ونفقات الاستغلال والاستثمار،
- الحصائل السنوية عن الأنشطة وحسابات النتائج واقتراحات تخصيص هذه النتائج،
- اكتتاب الاقتراضات أو القروض المتوسّطة المدى،
- الشروط العامّة لإبرام الصّفقات والاتفاقات والاتفاقيات،
- مش اريع بن اء كل الأملاك العقاري ة واقتن ائها ونق ل ملكيتها وتب ديلها عندما تكون مدة الإيجار تساوي ثلاث (3) سنوات أو تفوقها،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- تعريفات النقل التي تطبقها المؤسسة وتعديلها،
- الاتفاقية الجماعية،
- التنظيم العام والنظام الداخلي للمؤسسة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 21
- شروط توظيف المستخدمين،
- مخطط تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- تحديد مرتب محافظ أو محافظي الحسابات المعينين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- جميع المسائل والتدابير الكفيلة بتحسين تنظيم المؤسسة وعملها والتشجيع على تحقيق أهدافها. القسم الثاني المدير العام المادّة 16 : يعيّن المدير العام والمدير العام المساعد للمؤسسة طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 17 : ينفذ المدير الع ام توجيهات السلطة ال وص ية وق رارات مجلس الإدارة. ويتولى تسيير المؤسسة وفقا للشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. وبهذه الصفة :
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
- يعين المستخدمين ويعزلهم في إطار الاتفاقية الجماعية والهيكل التنظيمي،
- يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
- يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات ويكتتب كل الاقتراضات،
- يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة،
- يسهر على احترام النظام الداخلي،
- يمكن أن يفوض إمضاءه لمساعديه الأقربين في حدود صلاحياتهم. ويعد، زيادة على ذلك، ما يأتي :
- مشاريع مخططات النشاطات والاستثمار وبرامجها،
- مشاريع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية،
- حصائل النشاطات وحسابات النتائج،
- مشروع الاتفاقية الجماعية،
- مشروعي الهيكل التنظيمي والنّظام الداخلي. الفصل الثالث الذمة المالية المادّ ة 18 : تتمتع المؤسسة بذمة مالية خاصة تتشكل من أملاك منقولة أو مخصصة من الدولة أوالجماعات المحلية أو مقتناة على حساب خاص.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وتتمتع المؤسسة، زيادة على ذلك، بحق الانتفاع من جميع الأملاك العقارية غير المدرجة في ذمتها المالية المخصصة لها لاحتياجات الخدمة العمومية. المادّة 19 : يتشكل رأسمال المؤسسة من الذمة المالية المذكورة في المادة 18 أعلاه، وكذلك من تخصيص الدولة المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه وذلك بهدف تمكينها من تشكيل رأسمال شركة أصلي يضمن لها وضعية مالية لها علاقة بأهمية مهمتها. الفصل الرابع أحكام مالية المادّة 20 : تفتح السنة المالية والحسابية للمؤسسة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. تمسك المحاسبة وفق الشكل التجاري مثلما هو منصوص عليه في التشريع والتّنظيم المعمول بهما. يشهد محافظ الحسابات على صحّة حسابات المؤسسة. المادّة 21 : يشتمل الحساب المالي للمؤسسة على ما يأتي : 1 - في باب الإيرادات :
- الإيرادات المرتبطة باستغلال الشبكة،
- التعويضات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية لتغطية التكاليف المترتبة عن تبعات الخدمة العمومية، على أساس دفتر للشروط،
- الهبات والوصايا،
- الاقتراضات المحتملة،
- جميع الإيرادات الأخرى المترتبة عن نشاطات المؤسسة ذات الصلة بهدفها. 2 - في باب النفقات :
- نفقات الاستغلال والتسيير،
- نفقات الاستثمارات والتجهيزات،
- كلّ النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة. المادّة 22 : تخضع الحسابات المالية التقديرية للمؤسسة بعد مداولات مجلس الإدارة بشأنها، لموافقة السلطات المعنية قبل بداية السنة المالية التي ترتبط بها وذلك طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 23 : تخضع المؤسسة للرقابة المنصوص عليها في التشريع والتّنظيم المعمول بهما. الجزائريّة / العدد 29 22 جمادى الأولى عام 1430 ه 17 مايو سنة 2009 م الفصل الخامس أحكام انتقالية المادّة 24 : يجب أن تتمّ عمليات تحويل أو تخصيص الأموال المنصوص عليه ا في هذا المرسوم في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة .2009 تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالنقل والمالية والجماعات المحلية. المادّة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية المادّة الأولى : يح دد دفتر الشروط هذا التبعات التي تفرضها الدولة على المؤسسة العمومي ة للنقل الحض ري في مدينة بسكرة، تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 2 : تكلّف المؤسسة باستغلال شبكتها للنقل العمومي للمسافرين وتطويرها في أحسن ظروف الأمن واليسر والانتظام والراحة في إطارالتنظيم العام لنقل المسافرين في بسكرة. المادّة 3 : يج ب أن تساهم الخدمات المنتظمة في النقل التي تستغلها المؤسسة في تلبية حاجات التنقل في أحسن الظروف، من حيث جودة الخدمة والأمن للجماعة وللمستعملين. المادّة 4 : تكيف خدمات النقل المنتظمة باستمرار لتدخل في الحسبان تطور الطلب والتغييرات التي يمكن أن تحدث في مخطط النقل والمرور ضمن التجمع السكاني في مدين ة بسكرة، ووفق القاع دة العامة بأي عنصر من شأنه أن يؤثر في تنظيم نقل المستعملين داخل محيط نشاط المؤسسة. المادّة 5 : يجب أن تقدم المؤسسة للمستعملين معلومات تامة عن خدماتها وشروط النقل والخدمات الإضافية المحتملة. المادة 6 : يتعيّن على المؤسسة أن تتولى تشغيل وسائلها في النقل ومنشآتها واستخدامها وصيانتها وتفتيشها التقني الدوري طبقا لمقاييس أمن الاستغلال ك ما يح ددها التنظيم المعمول به وأحكام دفتر الشروط هذا.
22 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 17 مايو سنة 2009 م المادة 7 : يمكن الدولة وبواسطة المصالح والأعوان المؤهلين قانونا، أن تفتش وتراقب، في أي وقت، حالة وسائل النقل والمنشآت وكذا جودة الخدمات المقدمة للمستعملين. المادة 8 : يتعيّن على المؤسسة أن تقوم في حدود وسائلها الخاصة والوسائل التي تضعها السلطات العمومية لديها، بتجديد وسائلها في النقل ومضاعفتها وتحديث منشآتها وتوسيعها من أجل تلبية طلب نقل المستعملين وضمان جودة الخدمات المقدمة. تخضع برامج الاستثمار وتجديد عتاد النقل والمنشآت لموافقة السلطة الوصية. المادّة 9 : يتعيّن على المؤسسة أن تقترح على موافقة السلطات المعنية برنامج استغلال الشبكة الذي يتضمن لاسيّما ما يأتي :
- مشتملات الشبكة المقترحة للاستغلال،
- حساب استغلال كل خط مستغل،
- تعريفات الاستغلال،
- تعويضات التعريفة المطلوبة لجعل التعريفات معقولة لدى المستعملين،
- التعويضات المالية لفتح خطوط مطابقة لطلب المستعملين وغير قابلة للاستغلال من الناحية الاقتصادية. عندما تتم الموافقة على برنامج استغلال الشبكة ويتم منح التعويضات المالية، يتعيّن على المؤسسة أن تواجه كل النفقات التي شرعت فيها من خلال استغلال الخطوط المنتظمة التي أسندت إليها. المادّة 10 : تتلقى المؤسسة تعويضا عن خسائر الإيرادات الناتجة عن التخفيضات في التعريفات وعن مجانية النقل التي تمنحها الدولة للفئات الاجتماعية المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 11 : يترتب على إحداث خطوط عاجزة أو الإبقاء عليها بطلب من الدولة أو الجماعات المحلية، دفع مساهمة من الدولة أو من الجماعات المحلية. المادّة 12 : تقدم المؤسسة إلى السلطة الوصية، سواء في شكل تقديرات أو في شكل نتائج، توزيعا لإيراداتها ونفقاتها المتصلة بالاستغلال يسمح بالتعرف بوضوح على الأعباء المرتبطة بممارسة مهام الخدمة العمومية. المادّة 13 : تدفع التخصيصات المالية إلى المؤسسة بعنوان تبعات الخدمة العمومية طبقا للتنظيم المعمول به وبنود الاتفاقية المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 23 المادّة 14 : ترسل المؤسسة في كل سنة مالية، إلى الوزارة الوصية قبل 30 أبريل من كل سنة، مبلغ التخصيص المالي الذي ينبغي أن يمنح لها لتغطية الأعباء المترتبة عن تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها دفتر الشروط هذا. يحدّد هذه التخصيصات المالية الوزير الوصي بالاتفاق مع الوزير المكلف بالمالية عقب إعداد ميزانية الدولة ويمكن أن تكون محل مراجعة خلال السنة المالية في حالة ما إذا تعدل أحكام جديدة تنظيمية التبعات التي تتحملها المؤسسة. المادّة 15 : يجب أن تكون مساهمات الدولة محل محاسبة متميزة. المادّة 16 : يجب أن توجه حصيلة استعمال مساهمات الدولة إلى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية. المادّة 17 : تعد المؤسسة في كل سنة، الميزانية للسنة المالية المقبلة. تتضمن هذه الميزانية ما يأتي :
- حصيلة وحسابات النتائج الحسابية التقديرية مع التزامات المؤسسة تجاه الدولة،
- برنامج الاستثمار المادي والمالي،
- مخطط تمويل. المادّة 18 : يخضع برنامج استغلال الشبكة وكذا تعديله لموافقة الوزير المكلف بالنقل. ★ مرس وم تنفيذي رقم 09-166 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يتضمن إنشاء مؤسسة عمومية للنقل الحضري في مدينة بشار. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير النقل،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسّسات العمومية الاقتصادية، لا سيّما المواد من 44 إلى 47 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرّخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
- وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرّخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومي ة ذات الط ابع التجاري وكذا المؤسّسات العمومية غير المستقلة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية - المقر - الهدف المادّة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صن اعي وتج اري تتمتع بالشخصية المعنوية الجزائريّة / العدد 29 22 جمادى الأولى عام 1430 ه 17 مايو سنة 2009 م والاستقلال المالي، تسمى “المؤسّس ة العمومية للنّقل الحضري في مدينة بشار”، وتدعى في صلب النص “المؤسسة”. تخضع المؤسسة للقواعد الإدارية في علاقاتها مع الدولة، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير. المادّة 2 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلّف بالنقل ويكون مقرها في مدينة بشار. المادّة 3 : تضطلع المؤسسة أساسا بضمان النقل العمومي للمسافرين بكل الوسائل الملائمة على امتداد النسيج الحضري لمدينة بشار وذلك طبقا للتنظيم العام للنقل الذي تحدّده السلطات العمومية. المادّة 4 : ت كلّف المؤسس ة وفق ه دفها، لا سيّما بما يأتي :
- اقتناء العتاد المتحرك أو الثابت اللاّزم لاستغلال شبكتها، وتسييرها وصيانتها،
- تطوير منشآت الاستغلال والصيانة وتجهيزاتها اللاّزمة لأداء أنشطتها،
- المشاركة في دراس ة و/ أو ترقية كل وسيل ة أو ط ريقة نقل جماعي، وإدماجها في إنجاز المهام المسندة إليها،
- ضمان تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- تسيير محطاتها الحضرية ومنشآتها الأساسية الخاصة أوالمرتبطة بالشّبكة المستغلة. المادّة 5 : تتولى المؤسسة مهمة الخدمة العمومي ة طبق ا لدفتر شروط تبع ات الخدمة العمومية كما هو مبين في الملحق بهذا المرسوم. المادّة 6 : تستفيد المؤسّسة من تخصيص أولي يحدّد مبلغه بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالنقل والمالية. المادّ ة 7 : تؤهل المؤسسة من أجل تحقيق الأهداف الموكلة إليها، بما يأتي :
- إبرام جميع الصفقات أو الاتفاقات وكل الاتفاقيات مع الهيئات الوطنية والأجنبية،
- القي ام بجميع العمل يات المالية أوالتج اري ة أوالصناعية أو المنقولة أو العقارية أو التي من شأنها تشجيع توسعها،
- تنظيم ملتقيات وندوات وتظاهرات ذات صلة بميدان نشاطها في الجزائر وفي الخارج والمشاركة فيها.
22 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 17 مايو سنة 2009 م المادّة 8 : تزوّد الدولة المؤسسة، من أجل تأدية مهمتها وبلوغ أهدافها، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، بذمة مالية وبالوسائل الضرورية لعملها. الفصل الثاني التّنظيم والعمل المادّة 9 : يدي ر المؤسس ة مج لس إدارة ويسيره ا مدير عام يساعده مدير عام مساعد. القسم الأوّل مجلس الإدارة المادّة 10 : يرأس مجلس إدارة المؤسسة الوزير الوصي أو ممثله. ويتكوّن من :
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير المالية،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،
- ممثل الوزير المكلف بالعمران،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- مدير النقل في ولاية بشار،
- ممثل المجلس الشعبي لولاية بشار. يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن ينيره في مداولاته بحكم كفاءاته. يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري . تتولّى مصالح المؤسّسة أمانة مجلس الإدارة. المادّ ة 11 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سن وات ق ابل ة للتج ديد بق رار من ال وزي ر ال وصي، بن اء ع لى اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. وتنتهي مدة عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. وفي حالة انقطاع عضوية أح د الأعضاء، يتم استخلافه بالأشك ال نفسه ا، ويخلفه العضو الج ديد المعيّن في المدة المتبقية من العضوية. المادّة 12 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في السنة على الأقل. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية إما بمبادرة من رئيسه وإما بطلب من المدير العام للمؤسسة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 25 لا يمكن أن تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. فإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة تصح مداولاته مهما يكن عدد الأعض اء الحاضرين. تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 13 : يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 14 : تك ون مداولات مجلس الإدارة موضوع محاضر تدون في سجل خاص يرقّمه ويؤشّ ر عليه الرئيس والمدير العام للمؤسسة. تبلّغ محاضر المداولات التي يوقّعها أعضاء مجلس الإدارة إلى الوزير الوصي في أجل ثمانية (8) أيام. وتصبح المداولات نافذة بعد خمسة عشر (15) يوما من تبليغ المحضر ما لم يعترض عليها الوزير الوصي. المادّة 15 : يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
- مخططات أنشطة المؤسّسة وبرامجها،
- برنامج استغلال شبكة النقل،
- المخططات والبرامج السنوية والمتعدّدة السنوات في الاستثمار وتجديد العتاد والمنشآت،
- الجداول التقديرية للإيرادات ونفقات الاستغلال والاستثمار،
- الحصائل السنوية عن الأنشطة وحسابات النتائج واقتراحات تخصيص هذه النتائج،
- اكتتاب الاقتراضات أو القروض المتوسّطة المدى،
- الشروط العامّة لإبرام الصّفقات والاتفاقات والاتفاقيات،
- مش اريع بن اء كل الأملاك العقاري ة واقتن ائها ونق ل ملكيتها وتب ديلها عندما تكون مدة الإيجار تساوي ثلاث (3) سنوات أو تفوقها،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- تعريفات النقل التي تطبقها المؤسسة وتعديلها،
- الاتفاقية الجماعية،
- التنظيم العام والنظام الداخلي للمؤسسة،
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- شروط توظيف المستخدمين،
- مخطط تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- تحديد مرتب محافظ أو محافظي الحسابات المعينين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- جميع المسائل والتدابير الكفيلة بتحسين تنظيم المؤسسة وعملها والتشجيع على تحقيق أهدافها. القسم الثاني المدير العام المادّة 16 : يعيّن المدير العام والمدير العام المساعد للمؤسسة طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 17 : ينفذ المدير الع ام توجيهات السلطة ال وص ية وق رارات مجلس الإدارة. ويتولى تسيير المؤسسة وفقا للشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. وبهذه الصفة :
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
- يعين المستخدمين ويعزلهم في إطار الاتفاقية الجماعية والهيكل التنظيمي،
- يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
- يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات ويكتتب كل الاقتراضات،
- يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة،
- يسهر على احترام النظام الداخلي،
- يمكن أن يفوض إمضاءه لمساعديه الأقربين في حدود صلاحياتهم. ويعد، زيادة على ذلك، ما يأتي :
- مشاريع مخططات النشاطات والاستثمار وبرامجها،
- مشاريع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية،
- حصائل النشاطات وحسابات النتائج،
- مشروع الاتفاقية الجماعية،
- مشروعي الهيكل التنظيمي والنّظام الداخلي. الفصل الثالث الذمة المالية المادّ ة 18 : تتمتع المؤسسة بذمة مالية خاصة تتشكل من أملاك منقولة أو مخصصة من الدولة أوالجماعات المحلية أو مقتناة على حساب خاص. الجزائريّة / العدد 29 22 جمادى الأولى عام 1430 ه 17 مايو سنة 2009 م وتتمتع المؤسسة، زيادة على ذلك، بحق الانتفاع من جميع الأملاك العقارية غير المدرجة في ذمتها المالية المخصصة لها لاحتياجات الخدمة العمومية. المادّة 19 : يتشكل رأسمال المؤسسة من الذمة المالية المذكورة في المادة 18 أعلاه، وكذلك من تخصيص الدولة المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه وذلك بهدف تمكينها من تشكيل رأسمال شركة أصلي يضمن لها وضعية مالية لها علاقة بأهمية مهمتها. الفصل الرابع أحكام مالية المادّة 20 : تفتح السنة المالية والحسابية للمؤسسة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. تمسك المحاسبة وفق الشكل التجاري مثلما هو منصوص عليه في التشريع والتّنظيم المعمول بهما. يشهد محافظ الحسابات على صحّة حسابات المؤسسة. المادّة 21 : يشتمل الحساب المالي للمؤسسة على ما يأتي : 1 - في باب الإيرادات :
- الإيرادات المرتبطة باستغلال الشبكة،
- التعويضات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية لتغطية التكاليف المترتبة عن تبعات الخدمة العمومية، على أساس دفتر للشروط،
- الهبات والوصايا،
- الاقتراضات المحتملة،
- جميع الإيرادات الأخرى المترتبة عن نشاطات المؤسسة ذات الصلة بهدفها. 2 - في باب النفقات :
- نفقات الاستغلال والتسيير،
- نفقات الاستثمارات والتجهيزات،
- كلّ النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة. المادّة 22 : تخضع الحسابات المالية التقديرية للمؤسسة بعد مداولات مجلس الإدارة بشأنها، لموافقة السلطات المعنية قبل بداية السنة المالية التي ترتبط بها وذلك طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 23 : تخضع المؤسسة للرقابة المنصوص عليها في التشريع والتّنظيم المعمول بهما.
22 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 17 مايو سنة 2009 م الفصل الخامس أحكام انتقالية المادّة 24 : يجب أن تتمّ عمليات تحويل أو تخصي ص الأموال المنص وص عليه ا في هذا المرسوم في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة .2009 تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالنقل والمالية والجماعات المحلية. المادّة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية المادّة الأولى : يح دد دفتر الشروط هذا التبعات التي تفرضها الدولة على المؤسسة العمومي ة للنقل الحض ري في مدينة بشار، تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 2 : تكلّف المؤسسة باستغلال شبكتها للنقل العمومي للمسافرين وتطويرها في أحسن ظروف الأمن واليسر والانتظام والراحة في إطارالتنظيم العام لنقل المسافرين في بشار. المادّة 3 : يج ب أن تساهم الخدمات المنتظمة في النقل التي تستغلها المؤسسة في تلبية حاجات التنقل في أحسن الظروف، من حيث جودة الخدمة والأمن للجماعة وللمستعملين. المادّة 4 : تكيف خدمات النقل المنتظمة باستمرار لتدخل في الحسبان تطور الطلب والتغييرات التي يمكن أن تحدث في مخطط النقل والمرور ضمن التجمع السكاني في مدينة بشار، ووفق القاعدة العام ة بأي عنصر من شأنه أن يؤثر في تنظيم نقل المستعملين داخل محيط نشاط المؤسسة. المادّة 5 : يجب أن تقدم المؤسسة للمستعملين معلومات تامة عن خدماتها وشروط النقل والخدمات الإضافية المحتملة. المادة 6 : يتعيّن على المؤسسة أن تتولى تشغيل وسائلها في النقل ومنشآتها واستخدامها وصيانتها للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 27 وتفتيشها التقني الدوري طبقا لمقاييس أمن الاستغلال ك ما يح ددها التنظيم المعمول به وأحكام دفتر الشروط هذا. المادة 7 : يمكن الدولة وبواسطة المصالح والأعوان المؤهلين قانونا، أن تفتش وتراقب، في أي وقت، حالة وسائل النقل والمنشآت وكذا جودة الخدمات المقدمة للمستعملين. المادة 8 : يتعيّن على المؤسسة أن تقوم في حدود وسائلها الخاصة والوسائل التي تضعها السلطات العمومية لديها، بتجديد وسائلها في النقل ومضاعفتها وتحديث منشآتها وتوسيعها من أجل تلبية طلب نقل المستعملين وضمان جودة الخدمات المقدمة. تخضع برامج الاستثمار وتجديد عتاد النقل والمنشآت لموافقة السلطة الوصية. المادّة 9 : يتعيّن على المؤسسة أن تقترح على موافقة السلطات المعنية برنامج استغلال الشبكة الذي يتضمن لاسيّما ما يأتي :
- مشتملات الشبكة المقترحة للاستغلال،
- حساب استغلال كل خط مستغل،
- تعريفات الاستغلال،
- تعويضات التعريفة المطلوبة لجعل التعريفات معقولة لدى المستعملين،
- التعويضات المالية لفتح خطوط مطابقة لطلب المستعملين وغير قابلة للاستغلال من الناحية الاقتصادية. عندما تتم الموافقة على برنامج استغلال الشبكة ويتم منح التعويضات المالية، يتعيّن على المؤسسة أن تواجه كل النفقات التي شرعت فيها من خلال استغلال الخطوط المنتظمة التي أسندت إليها. المادّة 10 : تتلقى المؤسسة تعويضا عن خسائر الإيرادات الناتجة عن التخفيضات في التعريفات وعن مجانية النقل التي تمنحها الدولة للفئات الاجتماعية المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 11 : يترتب على إحداث خطوط عاجزة أو الإبقاء عليها بطلب من الدولة أو الجماعات المحلية، دفع مساهمة من الدولة أو من الجماعات المحلية. المادّة 12 : تقدم المؤسسة إلى السلطة الوصية، سواء في شكل تقديرات أو في شكل نتائج، توزيعا لإيراداتها ونفقاتها المتصلة بالاستغلال يسمح بالتعرف بوضوح على الأعباء المرتبطة بممارسة مهام الخدمة العمومية.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 13 : تدفع التخصيصات المالية إلى المؤسسة بعنوان تبعات الخدمة العمومية طبقا للتنظيم المعمول به وبنود الاتفاقية المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية. المادّة 14 : ترسل المؤسسة في كل سنة مالية، إلى الوزارة الوصية قبل 30 أبريل من كل سنة، مبلغ التخصيص المالي الذي ينبغي أن يمنح لها لتغطية الأعباء المترتبة عن تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها دفتر الشروط هذا. يحدّد هذه التخصيصات المالية الوزير الوصي بالاتفاق مع الوزير المكلف بالمالية عقب إعداد ميزانية الدولة ويمكن أن تكون محل مراجعة خلال السنة المالية في حالة ما إذا تعدل أحكام جديدة تنظيمية التبعات التي تتحملها المؤسسة. المادّة 15 : يجب أن تكون مساهمات الدولة محل محاسبة متميزة. المادّة 16 : يجب أن توجه حصيلة استعمال مساهمات الدولة إلى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية. المادّة 17 : تعد المؤسسة في كل سنة، الميزانية للسنة المالية المقبلة. تتضمن هذه الميزانية ما يأتي :
- حصيلة وحسابات النتائج الحسابية التقديرية مع التزامات المؤسسة تجاه الدولة،
- برنامج الاستثمار المادي والمالي،
- مخطط تمويل. المادّة 18 : يخضع برنامج استغلال الشبكة وكذا تعديله لموافقة الوزير المكلف بالنقل. ★ مرس وم تنفيذي رقم 09-167 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يتضمن إنشاء مؤسسة عمومية للنقل الحضري في مدينة جيجل. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير النقل،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، الجزائريّة / العدد 29 22 جمادى الأولى عام 1430 ه 17 مايو سنة 2009 م
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسّسات العمومية الاقتصادية، لا سيّما المواد من 44 إلى 47 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرّخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
- وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرّخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومي ة ذات الط ابع التجاري وكذا المؤسّسات العمومية غير المستقلة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية،
22 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 17 مايو سنة 2009 م يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية - المقر - الهدف المادّة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صن اعي وتج اري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى “المؤسّس ة العمومية للنّقل الحضري في مدينة جيجل”، وتدعى في صلب النص “المؤسسة”. تخضع المؤسسة للقواعد الإدارية في علاقاتها مع الدولة، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير. المادّة 2 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلّف بالنقل ويكون مقرها في مدينة جيجل. المادّة 3 : تضطلع المؤسسة أساسا بضمان النقل العمومي للمسافرين بكل الوسائل الملائمة على امتداد النسيج الحضري لمدينة جيجل وذلك طبقا للتنظيم العام للنقل الذي تحدّده السلطات العمومية. المادّة 4 : ت كلّف المؤسس ة وفق ه دفها، لا سيّما بما يأتي :
- اقتناء العتاد المتحرك أو الثابت اللاّزم لاستغلال شبكتها، وتسييرها وصيانتها،
- تطوير منشآت الاستغلال والصيانة وتجهيزاتها اللاّزمة لأداء أنشطتها،
- المشاركة في دراس ة و/ أو ترقية كل وسيل ة أو ط ريقة نقل جماعي، وإدماجها في إنجاز المهام المسندة إليها،
- ضمان تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- تسيير محطاتها الحضرية ومنشآتها الأساسية الخاصة أوالمرتبطة بالشّبكة المستغلة. المادّة 5 : تتولى المؤسسة مهمة الخدمة العمومي ة طبق ا لدفتر شروط تبع ات الخدمة العمومية كما هو مبين في الملحق بهذا المرسوم. المادّة 6 : تستفيد المؤسّسة من تخصيص أولي يحدّد مبلغه بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالنقل والمالية. المادّ ة 7 : تؤهل المؤسسة من أجل تحقيق الأهداف الموكلة إليها، بما يأتي :
- إبرام جميع الصفقات أو الاتفاقات وكل الاتفاقيات مع الهيئات الوطنية والأجنبية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 29
- القي ام بجميع العمل يات المالية أوالتج اري ة أوالصناعية أو المنقولة أو العقارية أو التي من شأنها تشجيع توسعها،
- تنظيم ملتقيات وندوات وتظاهرات ذات صلة بميدان نشاطها في الجزائر وفي الخارج والمشاركة فيها. المادّة 8 : تزوّد الدولة المؤسسة، من أجل تأدية مهمتها وبلوغ أهدافها، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، بذمة مالية وبالوسائل الضرورية لعملها. الفصل الثاني التّنظيم والعمل المادّة 9 : يدي ر المؤسس ة مج لس إدارة ويسيره ا مدير عام يساعده مدير عام مساعد. القسم الأوّل مجلس الإدارة المادّة 10 : يرأس مجلس إدارة المؤسسة الوزير الوصي أو ممثله. ويتكوّن من :
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير المالية،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،
- ممثل الوزير المكلف بالعمران،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- مدير النقل في ولاية جيجل،
- ممثل المجلس الشعبي لولاية جيجل. يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن ينيره في مداولاته بحكم كفاءاته. يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري . تتولّى مصالح المؤسّسة أمانة مجلس الإدارة. المادّ ة 11 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سن وات ق ابل ة للتج ديد بق رار من ال وزي ر ال وصي، بن اء ع لى اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. وتنتهي مدة عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. وفي حالة انقطاع عضوية أح د الأعضاء، يتم استخلافه بالأشك ال نفسه ا، ويخلفه العضو الج ديد المعيّن في المدة المتبقية من العضوية.
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 12 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في السنة على الأقل. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية إما بمبادرة من رئيسه وإما بطلب من المدير العام للمؤسسة. لا يمكن أن تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. فإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة تصح مداولاته مهما يكن عدد الأعض اء الحاضرين. تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 13 : يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 14 : تك ون مداولات مجلس الإدارة موضوع محاضر تدون في سجل خاص يرقّمه ويؤشّ ر عليه الرئيس والمدير العام للمؤسسة. تبلّغ محاضر المداولات التي يوقّعها أعضاء مجلس الإدارة إلى الوزير الوصي في أجل ثمانية (8) أيام. وتصبح المداولات نافذة بعد خمسة عشر (15) يوما من تبليغ المحضر ما لم يعترض عليها الوزير الوصي. المادّة 15 : يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
- مخططات أنشطة المؤسّسة وبرامجها،
- برنامج استغلال شبكة النقل،
- المخططات والبرامج السنوية والمتعدّدة السنوات في الاستثمار وتجديد العتاد والمنشآت،
- الجداول التقديرية للإيرادات ونفقات الاستغلال والاستثمار،
- الحصائل السنوية عن الأنشطة وحسابات النتائج واقتراحات تخصيص هذه النتائج،
- اكتتاب الاقتراضات أو القروض المتوسّطة المدى،
- الشروط العامّة لإبرام الصّفقات والاتفاقات والاتفاقيات،
- مش اريع بن اء كل الأملاك العقاري ة واقتن ائها ونق ل ملكيتها وتب ديلها عندما تكون مدة الإيجار تساوي ثلاث (3) سنوات أو تفوقها، الجزائريّة / العدد 29 22 جمادى الأولى عام 1430 ه 17 مايو سنة 2009 م
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- تعريفات النقل التي تطبقها المؤسسة وتعديلها،
- الاتفاقية الجماعية،
- التنظيم العام والنظام الداخلي للمؤسسة،
- شروط توظيف المستخدمين،
- مخطط تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- تحديد مرتب محافظ أو محافظي الحسابات المعينين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- جميع المسائل والتدابير الكفيلة بتحسين تنظيم المؤسسة وعملها والتشجيع على تحقيق أهدافها. القسم الثاني المدير العام المادّة 16 : يعيّن المدير العام والمدير العام المساعد للمؤسسة طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 17 : ينفذ المدير الع ام توجيهات السلطة ال وص ية وق رارات مجلس الإدارة. ويتولى تسيير المؤسسة وفقا للشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. وبهذه الصفة :
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
- يعين المستخدمين ويعزلهم في إطار الاتفاقية الجماعية والهيكل التنظيمي،
- يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
- يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات ويكتتب كل الاقتراضات،
- يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة،
- يسهر على احترام النظام الداخلي،
- يمكن أن يفوض إمضاءه لمساعديه الأقربين في حدود صلاحياتهم. ويعد، زيادة على ذلك، ما يأتي :
- مشاريع مخططات النشاطات والاستثمار وبرامجها،
- مشاريع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية،
- حصائل النشاطات وحسابات النتائج،
- مشروع الاتفاقية الجماعية،
- مشروعي الهيكل التنظيمي والنّظام الداخلي.
22 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 17 مايو سنة 2009 م الفصل الثالث الذمة المالية المادّ ة 18 : تتمتع المؤسسة بذمة مالية خاصة تتشكل من أملاك منقولة أو مخصصة من الدولة أوالجماعات المحلية أو مقتناة على حساب خاص. وتتمتع المؤسسة، زيادة على ذلك، بحق الانتفاع من جميع الأملاك العقارية غير المدرجة في ذمتها المالية المخصصة لها لاحتياجات الخدمة العمومية. المادّة 19 : يتشكل رأسمال المؤسسة من الذمة المالية المذكورة في المادة 18 أعلاه، وكذلك من تخصيص الدولة المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه وذلك بهدف تمكينها من تشكيل رأسمال شركة أصلي يضمن لها وضعية مالية لها علاقة بأهمية مهمتها. الفصل الرابع أحكام مالية المادّة 20 : تفتح السنة المالية والحسابية للمؤسسة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. تمسك المحاسبة وفق الشكل التجاري مثلما هو منصوص عليه في التشريع والتّنظيم المعمول بهما. يشهد محافظ الحسابات على صحّة حسابات المؤسسة. المادّة 21 : يشتمل الحساب المالي للمؤسسة على ما يأتي : 1 - في باب الإيرادات :
- الإيرادات المرتبطة باستغلال الشبكة،
- التعويضات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية لتغطية التكاليف المترتبة عن تبعات الخدمة العمومية، على أساس دفتر للشروط،
- الهبات والوصايا،
- الاقتراضات المحتملة،
- جميع الإيرادات الأخرى المترتبة عن نشاطات المؤسسة ذات الصلة بهدفها. 2 - في باب النفقات :
- نفقات الاستغلال والتسيير،
- نفقات الاستثمارات والتجهيزات،
- كلّ النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 31 المادّة 22 : تخضع الحسابات المالية التقديرية للمؤسسة بعد مداولات مجلس الإدارة بشأنها، لموافقة السلطات المعنية قبل بداية السنة المالية التي ترتبط بها وذلك طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 23 : تخضع المؤسسة للرقابة المنصوص عليها في التشريع والتّنظيم المعمول بهما. الفصل الخامس أحكام انتقالية المادّة 24 : يجب أن تتمّ عمليات تحويل أو تخصي ص الأموال المنص وص عليه ا في هذا المرسوم في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة .2009 تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالنقل والمالية والجماعات المحلية. المادّة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية المادّة الأولى : يح دد دفتر الشروط هذا التبعات التي تفرضها الدولة على المؤسسة العمومي ة للنقل الحض ري في مدينة جيجل، تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 2 : تكلّف المؤسسة باستغلال شبكتها للنقل العمومي للمسافرين وتطويرها في أحسن ظروف الأمن واليسر والانتظام والراحة في إطارالتنظيم العام لنقل المسافرين في جيجل. المادّة 3 : يج ب أن تساهم الخدمات المنتظمة في النقل التي تستغلها المؤسسة في تلبية حاجات التنقل في أحسن الظروف، من حيث جودة الخدمة والأمن للجماعة وللمستعملين. المادّة 4 : تكيف خدمات النقل المنتظمة باستمرار لتدخل في الحسبان تطور الطلب والتغييرات التي يمكن أن تحدث في مخطط النقل والمرور ضمن التجمع السكاني في مدين ة جيجل، ووفق القاعدة العام ة بأي عنصر من شأنه أن يؤثر في تنظيم نقل المستعملين داخل محيط نشاط المؤسسة.
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 5 : يجب أن تقدم المؤسسة للمستعملين معلومات تامة عن خدماتها وشروط النقل والخدمات الإضافية المحتملة. المادة 6 : يتعيّن على المؤسسة أن تتولى تشغيل وسائلها في النقل ومنشآتها واستخدامها وصيانتها وتفتيشها التقني الدوري طبقا لمقاييس أمن الاستغلال ك ما يح ددها التنظيم المعمول به وأحكام دفتر الشروط هذا. المادة 7 : يمكن الدولة وبواسطة المصالح والأعوان المؤهلين قانونا، أن تفتش وتراقب، في أي وقت، حالة وسائل النقل والمنشآت وكذا جودة الخدمات المقدمة للمستعملين. المادة 8 : يتعيّن على المؤسسة أن تقوم في حدود وسائلها الخاصة والوسائل التي تضعها السلطات العمومية لديها، بتجديد وسائلها في النقل ومضاعفتها وتحديث منشآتها وتوسيعها من أجل تلبية طلب نقل المستعملين وضمان جودة الخدمات المقدمة. تخضع برامج الاستثمار وتجديد عتاد النقل والمنشآت لموافقة السلطة الوصية. المادّة 9 : يتعيّن على المؤسسة أن تقترح على موافقة السلطات المعنية برنامج استغلال الشبكة الذي يتضمن لاسيّما ما يأتي :
- مشتملات الشبكة المقترحة للاستغلال،
- حساب استغلال كل خط مستغل،
- تعريفات الاستغلال،
- تعويضات التعريفة المطلوبة لجعل التعريفات معقولة لدى المستعملين،
- التعويضات المالية لفتح خطوط مطابقة لطلب المستعملين وغير قابلة للاستغلال من الناحية الاقتصادية. عندما تتم الموافقة على برنامج استغلال الشبكة ويتم منح التعويضات المالية، يتعيّن على المؤسسة أن تواجه كل النفقات التي شرعت فيها من خلال استغلال الخطوط المنتظمة التي أسندت إليها. المادّة 10 : تتلقى المؤسسة تعويضا عن خسائر الإيرادات الناتجة عن التخفيضات في التعريفات وعن مجانية النقل التي تمنحها الدولة للفئات الاجتماعية المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. الجزائريّة / العدد 29 22 جمادى الأولى عام 1430 ه 17 مايو سنة 2009 م المادّة 11 : يترتب على إحداث خطوط عاجزة أو الإبقاء عليها بطلب من الدولة أو الجماعات المحلية، دفع مساهمة من الدولة أو من الجماعات المحلية. المادّة 12 : تقدم المؤسسة إلى السلطة الوصية، سواء في شكل تقديرات أو في شكل نتائج، توزيعا لإيراداتها ونفقاتها المتصلة بالاستغلال يسمح بالتعرف بوضوح على الأعباء المرتبطة بممارسة مهام الخدمة العمومية. المادّة 13 : تدفع التخصيصات المالية إلى المؤسسة بعنوان تبعات الخدمة العمومية طبقا للتنظيم المعمول به وبنود الاتفاقية المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية. المادّة 14 : ترسل المؤسسة في كل سنة مالية، إلى الوزارة الوصية قبل 30 أبريل من كل سنة، مبلغ التخصيص المالي الذي ينبغي أن يمنح لها لتغطية الأعباء المترتبة عن تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها دفتر الشروط هذا. يحدّد هذه التخصيصات المالية الوزير الوصي بالاتفاق مع الوزير المكلف بالمالية عقب إعداد ميزانية الدولة ويمكن أن تكون محل مراجعة خلال السنة المالية في حالة ما إذا تعدل أحكام جديدة تنظيمية التبعات التي تتحملها المؤسسة. المادّة 15 : يجب أن تكون مساهمات الدولة محل محاسبة متميزة. المادّة 16 : يجب أن توجه حصيلة استعمال مساهمات الدولة إلى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية. المادّة 17 : تعد المؤسسة في كل سنة، الميزانية للسنة المالية المقبلة. تتضمن هذه الميزانية ما يأتي :
- حصيلة وحسابات النتائج الحسابية التقديرية مع التزامات المؤسسة تجاه الدولة،
- برنامج الاستثمار المادي والمالي،
- مخطط تمويل. المادّة 18 : يخضع برنامج استغلال الشبكة وكذا تعديله لموافقة الوزير المكلف بالنقل.
22 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 17 مايو سنة 2009 م مرس وم تنفيذي رقم 09-168 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يتضمن إنشاء مؤسسة عمومية للنقل الحضري في مدينة سيدي بلعباس. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير النقل،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسّسات العمومية الاقتصادية، لا سيّما المواد من 44 إلى 47 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرّخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
- وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 33
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرّخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومي ة ذات الط ابع التجاري وكذا المؤسّسات العمومية غير المستقلة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية - المقر - الهدف المادّة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صن اعي وتج اري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى “المؤسّس ة العمومية للنّقل الحضري في مدينة سيدي بلعباس”، وتدعى في صلب النص “المؤسسة”. تخضع المؤسسة للقواعد الإدارية في علاقاتها مع الدولة، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير. المادّة 2 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلّف بالنقل ويكون مقرها في مدينة سيدي بلعباس. المادّة 3 : تضطلع المؤسسة أساسا بضمان النقل العمومي للمسافرين بكل الوسائل الملائمة على امتداد النسيج الحضري لمدينة سيدي بلعباس وذلك طبقا للتنظيم العام للنقل الذي تحدّده السلطات العمومية. المادّة 4 : ت كلّف المؤسس ة وفق ه دفها، لا سيّما بما يأتي :
- اقتناء العتاد المتحرك أو الثابت اللاّزم لاستغلال شبكتها، وتسييرها وصيانتها،
- تطوير منشآت الاستغلال والصيانة وتجهيزاتها اللاّزمة لأداء أنشطتها،
- المشاركة في دراس ة و/ أو ترقية كل وسيل ة أو ط ريقة نقل جماعي، وإدماجها في إنجاز المهام المسندة إليها،
- ضمان تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- تسيير محطاتها الحضرية ومنشآتها الأساسية الخاصة أوالمرتبطة بالشّبكة المستغلة.
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 5 : تتولى المؤسسة مهمة الخدمة العمومي ة طبق ا لدفتر شروط تبع ات الخدمة العمومية كما هو مبين في الملحق بهذا المرسوم. المادّة 6 : تستفيد المؤسّسة من تخصيص أولي يحدّد مبلغه بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالنقل والمالية. المادّ ة 7 : تؤهل المؤسسة من أجل تحقيق الأهداف الموكلة إليها، بما يأتي :
- إبرام جميع الصفقات أو الاتفاقات وكل الاتفاقيات مع الهيئات الوطنية والأجنبية،
- القي ام بجميع العمل يات المالية أوالتج اري ة أوالصناعية أو المنقولة أو العقارية أو التي من شأنها تشجيع توسعها،
- تنظيم ملتقيات وندوات وتظاهرات ذات صلة بميدان نشاطها في الجزائر وفي الخارج والمشاركة فيها. المادّة 8 : تزوّد الدولة المؤسسة، من أجل تأدية مهمتها وبلوغ أهدافها، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، بذمة مالية وبالوسائل الضرورية لعملها. الفصل الثاني التّنظيم والعمل المادّة 9 : يدي ر المؤسس ة مج لس إدارة ويسيره ا مدير عام يساعده مدير عام مساعد. القسم الأوّل مجلس الإدارة المادّة 10 : يرأس مجلس إدارة المؤسسة الوزير الوصي أو ممثله. ويتكوّن من :
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير المالية،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،
- ممثل الوزير المكلف بالعمران،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- مدير النقل في ولاية سيدي بلعباس،
- ممثل المجلس الشعبي لولاية سيدي بلعباس. يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن ينيره في مداولاته بحكم كفاءاته. يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري . تتولّى مصالح المؤسّسة أمانة مجلس الإدارة. الجزائريّة / العدد 29 22 جمادى الأولى عام 1430 ه 17 مايو سنة 2009 م المادّ ة 11 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سن وات ق ابل ة للتج ديد بق رار من ال وزي ر ال وصي، بن اء ع لى اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. وتنتهي مدة عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. وفي حالة انقطاع عضوية أح د الأعضاء، يتم استخلافه بالأشك ال نفسه ا، ويخلفه العضو الج ديد المعيّن في المدة المتبقية من العضوية. المادّة 12 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في السنة على الأقل. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية إما بمبادرة من رئيسه وإما بطلب من المدير العام للمؤسسة. لا يمكن أن تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. فإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة تصح مداولاته مهما يكن عدد الأعض اء الحاضرين. تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 13 : يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 14 : تك ون مداولات مجلس الإدارة موضوع محاضر تدون في سجل خاص يرقّمه ويؤشّ ر عليه الرئيس والمدير العام للمؤسسة. تبلّغ محاضر المداولات التي يوقّعها أعضاء مجلس الإدارة إلى الوزير الوصي في أجل ثمانية (8) أيام. وتصبح المداولات نافذة بعد خمسة عشر (15) يوما من تبليغ المحضر ما لم يعترض عليها الوزير الوصي. المادّة 15 : يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
- مخططات أنشطة المؤسّسة وبرامجها،
- برنامج استغلال شبكة النقل،
- المخططات والبرامج السنوية والمتعدّدة السنوات في الاستثمار وتجديد العتاد والمنشآت،
- الجداول التقديرية للإيرادات ونفقات الاستغلال والاستثمار،
22 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 17 مايو سنة 2009 م
- الحصائل السنوية عن الأنشطة وحسابات النتائج واقتراحات تخصيص هذه النتائج،
- اكتتاب الاقتراضات أو القروض المتوسّطة المدى،
- الشروط العامّة لإبرام الصّفقات والاتفاقات والاتفاقيات،
- مش اريع بن اء كل الأملاك العقاري ة واقتن ائها ونق ل ملكيتها وتب ديلها عندما تكون مدة الإيجار تساوي ثلاث (3) سنوات أو تفوقها،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- تعريفات النقل التي تطبقها المؤسسة وتعديلها،
- الاتفاقية الجماعية،
- التنظيم العام والنظام الداخلي للمؤسسة،
- شروط توظيف المستخدمين،
- مخطط تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- تحديد مرتب محافظ أو محافظي الحسابات المعينين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- جميع المسائل والتدابير الكفيلة بتحسين تنظيم المؤسسة وعملها والتشجيع على تحقيق أهدافها. القسم الثاني المدير العام المادّة 16 : يعيّن المدير العام والمدير العام المساعد للمؤسسة طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 17 : ينفذ المدير الع ام توجيهات السلطة ال وص ية وق رارات مجلس الإدارة. ويتولى تسيير المؤسسة وفقا للشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. وبهذه الصفة :
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
- يعين المستخدمين ويعزلهم في إطار الاتفاقية الجماعية والهيكل التنظيمي،
- يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
- يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات ويكتتب كل الاقتراضات،
- يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة،
- يسهر على احترام النظام الداخلي،
- يمكن أن يفوض إمضاءه لمساعديه الأقربين في حدود صلاحياتهم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 35 ويعد، زيادة على ذلك، ما يأتي :
- مشاريع مخططات النشاطات والاستثمار وبرامجها،
- مشاريع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية،
- حصائل النشاطات وحسابات النتائج،
- مشروع الاتفاقية الجماعية،
- مشروعي الهيكل التنظيمي والنّظام الداخلي. الفصل الثالث الذمة المالية المادّ ة 18 : تتمتع المؤسسة بذمة مالية خاصة تتشكل من أملاك منقولة أو مخصصة من الدولة أوالجماعات المحلية أو مقتناة على حساب خاص. وتتمتع المؤسسة، زيادة على ذلك، بحق الانتفاع من جميع الأملاك العقارية غير المدرجة في ذمتها المالية المخصصة لها لاحتياجات الخدمة العمومية. المادّة 19 : يتشكل رأسمال المؤسسة من الذمة المالية المذكورة في المادة 18 أعلاه، وكذلك من تخصيص الدولة المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه وذلك بهدف تمكينها من تشكيل رأسمال شركة أصلي يضمن لها وضعية مالية لها علاقة بأهمية مهمتها. الفصل الرابع أحكام مالية المادّة 20 : تفتح السنة المالية والحسابية للمؤسسة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. تمسك المحاسبة وفق الشكل التجاري مثلما هو منصوص عليه في التشريع والتّنظيم المعمول بهما. يشهد محافظ الحسابات على صحّة حسابات المؤسسة. المادّة 21 : يشتمل الحساب المالي للمؤسسة على ما يأتي : 1 - في باب الإيرادات :
- الإيرادات المرتبطة باستغلال الشبكة،
- التعويضات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية لتغطية التكاليف المترتبة عن تبعات الخدمة العمومية، على أساس دفتر للشروط،
- الهبات والوصايا،
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الاقتراضات المحتملة،
- جميع الإيرادات الأخرى المترتبة عن نشاطات المؤسسة ذات الصلة بهدفها. 2 - في باب النفقات :
- نفقات الاستغلال والتسيير،
- نفقات الاستثمارات والتجهيزات،
- كلّ النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة. المادّة 22 : تخضع الحسابات المالية التقديرية للمؤسسة بعد مداولات مجلس الإدارة بشأنها، لموافقة السلطات المعنية قبل بداية السنة المالية التي ترتبط بها وذلك طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 23 : تخضع المؤسسة للرقابة المنصوص عليها في التشريع والتّنظيم المعمول بهما. الفصل الخامس أحكام انتقالية المادّة 24 : يجب أن تتمّ عمليات تحويل أو تخصي ص الأموال المنص وص عليه ا في هذا المرسوم في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة .2009 تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالنقل والمالية والجماعات المحلية. المادّة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية المادّة الأولى : يح دد دفتر الشروط هذا التبعات التي تفرضها الدولة على المؤسسة العمومية للنقل الحض ري في مدينة سيدي بلعباس، تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 2 : تكلّف المؤسسة باستغلال شبكتها للنقل العمومي للمسافرين وتطويرها في أحسن ظروف الأمن واليسر والانتظام والراحة في إطارالتنظيم العام لنقل المسافرين في سيدي بلعباس. الجزائريّة / العدد 29 22 جمادى الأولى عام 1430 ه 17 مايو سنة 2009 م المادّة 3 : يج ب أن تساهم الخدمات المنتظمة في النقل التي تستغلها المؤسسة في تلبية حاجات التنقل في أحسن الظروف، من حيث جودة الخدمة والأمن للجماعة وللمستعملين. المادّة 4 : تكيف خدمات النقل المنتظمة باستمرار لتدخل في الحسبان تطور الطلب والتغييرات التي يمكن أن تحدث في مخطط النقل والمرور ضمن التجمع السكاني في مدين ة سيدي بلعباس، ووفق القاعدة العام ة بأي عنصر من شأنه أن يؤثر في تنظيم نقل المستعملين داخل محيط نشاط المؤسسة. المادّة 5 : يجب أن تقدم المؤسسة للمستعملين معلومات تامة عن خدماتها وشروط النقل والخدمات الإضافية المحتملة. المادة 6 : يتعيّن على المؤسسة أن تتولى تشغيل وسائلها في النقل ومنشآتها واستخدامها وصيانتها وتفتيشها التقني الدوري طبقا لمقاييس أمن الاستغلال ك ما يح ددها التنظيم المعمول به وأحكام دفتر الشروط هذا. المادة 7 : يمكن الدولة وبواسطة المصالح والأعوان المؤهلين قانونا، أن تفتش وتراقب، في أي وقت، حالة وسائل النقل والمنشآت وكذا جودة الخدمات المقدمة للمستعملين. المادة 8 : يتعيّن على المؤسسة أن تقوم في حدود وسائلها الخاصة والوسائل التي تضعها السلطات العمومية لديها، بتجديد وسائلها في النقل ومضاعفتها وتحديث منشآتها وتوسيعها من أجل تلبية طلب نقل المستعملين وضمان جودة الخدمات المقدمة. تخضع برامج الاستثمار وتجديد عتاد النقل والمنشآت لموافقة السلطة الوصية. المادّة 9 : يتعيّن على المؤسسة أن تقترح على موافقة السلطات المعنية برنامج استغلال الشبكة الذي يتضمن لاسيّما ما يأتي :
- مشتملات الشبكة المقترحة للاستغلال،
- حساب استغلال كل خط مستغل،
- تعريفات الاستغلال،
- تعويضات التعريفة المطلوبة لجعل التعريفات معقولة لدى المستعملين،
- التعويضات المالية لفتح خطوط مطابقة لطلب المستعملين وغير قابلة للاستغلال من الناحية الاقتصادية.
22 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 17 مايو سنة 2009 م عندما تتم الموافقة على برنامج استغلال الشبكة ويتم منح التعويضات المالية، يتعيّن على المؤسسة أن تواجه كل النفقات التي شرعت فيها من خلال استغلال الخطوط المنتظمة التي أسندت إليها. المادّة 10 : تتلقى المؤسسة تعويضا عن خسائر الإيرادات الناتجة عن التخفيضات في التعريفات وعن مجانية النقل التي تمنحها الدولة للفئات الاجتماعية المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 11 : يترتب على إحداث خطوط عاجزة أو الإبقاء عليها بطلب من الدولة أو الجماعات المحلية، دفع مساهمة من الدولة أو من الجماعات المحلية. المادّة 12 : تقدم المؤسسة إلى السلطة الوصية، سواء في شكل تقديرات أو في شكل نتائج، توزيعا لإيراداتها ونفقاتها المتصلة بالاستغلال يسمح بالتعرف بوضوح على الأعباء المرتبطة بممارسة مهام الخدمة العمومية. المادّة 13 : تدفع التخصيصات المالية إلى المؤسسة بعنوان تبعات الخدمة العمومية طبقا للتنظيم المعمول به وبنود الاتفاقية المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية. المادّة 14 : ترسل المؤسسة في كل سنة مالية، إلى الوزارة الوصية قبل 30 أبريل من كل سنة، مبلغ التخصيص المالي الذي ينبغي أن يمنح لها لتغطية الأعباء المترتبة عن تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها دفتر الشروط هذا. يحدّد هذه التخصيصات المالية الوزير الوصي بالاتفاق مع الوزير المكلف بالمالية عقب إعداد ميزانية الدولة ويمكن أن تكون محل مراجعة خلال السنة المالية في حالة ما إذا تعدل أحكام جديدة تنظيمية التبعات التي تتحملها المؤسسة. المادّة 15 : يجب أن تكون مساهمات الدولة محل محاسبة متميزة. المادّة 16 : يجب أن توجه حصيلة استعمال مساهمات الدولة إلى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية. المادّة 17 : تعد المؤسسة في كل سنة، الميزانية للسنة المالية المقبلة. تتضمن هذه الميزانية ما يأتي :
- حصيلة وحسابات النتائج الحسابية التقديرية مع التزامات المؤسسة تجاه الدولة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 37
- برنامج الاستثمار المادي والمالي،
- مخطط تمويل. المادّة 18 : يخضع برنامج استغلال الشبكة وكذا تعديله لموافقة الوزير المكلف بالنقل. ★ مرس وم تنفيذي رقم 09-169 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يتضمن إنشاء مؤسسة عمومية للنقل الحضري في مدينة غرداية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير النقل،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسّسات العمومية الاقتصادية، لا سيّما المواد من 44 إلى 47 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرّخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرّخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومي ة ذات الط ابع التجاري وكذا المؤسّسات العمومية غير المستقلة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية - المقر - الهدف المادّة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صن اعي وتج اري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى “المؤسّس ة العمومية للنّقل الحضري في مدينة غرداية”، وتدعى في صلب النص “المؤسسة”. تخضع المؤسسة للقواعد الإدارية في علاقاتها مع الدولة، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير. المادّة 2 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلّف بالنقل ويكون مقرها في مدينة غرداية. المادّة 3 : تضطلع المؤسسة أساسا بضمان النقل العمومي للمسافرين بكل الوسائل الملائمة على امتداد النسيج الحضري لمدينة غرداية وذلك طبقا للتنظيم العام للنقل الذي تحدّده السلطات العمومية. المادّة 4 : ت كلّف المؤسس ة وفق ه دفها، لا سيّما بما يأتي :
- اقتناء العتاد المتحرك أو الثابت اللاّزم لاستغلال شبكتها، وتسييرها وصيانتها،
- تطوير منشآت الاستغلال والصيانة وتجهيزاتها اللاّزمة لأداء أنشطتها، الجزائريّة / العدد 29 22 جمادى الأولى عام 1430 ه 17 مايو سنة 2009 م
- المشاركة في دراس ة و/ أو ترقية كل وسيل ة أو ط ريقة نقل جماعي، وإدماجها في إنجاز المهام المسندة إليها،
- ضمان تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- تسيير محطاتها الحضرية ومنشآتها الأساسية الخاصة أوالمرتبطة بالشّبكة المستغلة. المادّة 5 : تتولى المؤسسة مهمة الخدمة العمومي ة طبق ا لدفتر شروط تبع ات الخدمة العمومية كما هو مبين في الملحق بهذا المرسوم. المادّة 6 : تستفيد المؤسّسة من تخصيص أولي يحدّد مبلغه بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالنقل والمالية. المادّ ة 7 : تؤهل المؤسسة من أجل تحقيق الأهداف الموكلة إليها، بما يأتي :
- إبرام جميع الصفقات أو الاتفاقات وكل الاتفاقيات مع الهيئات الوطنية والأجنبية،
- القي ام بجميع العمل يات المالية أوالتج اري ة أوالصناعية أو المنقولة أو العقارية أو التي من شأنها تشجيع توسعها،
- تنظيم ملتقيات وندوات وتظاهرات ذات صلة بميدان نشاطها في الجزائر وفي الخارج والمشاركة فيها. المادّة 8 : تزوّد الدولة المؤسسة، من أجل تأدية مهمتها وبلوغ أهدافها، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، بذمة مالية وبالوسائل الضرورية لعملها. الفصل الثاني التّنظيم والعمل المادّة 9 : يدي ر المؤسس ة مج لس إدارة ويسيره ا مدير عام يساعده مدير عام مساعد. القسم الأوّل مجلس الإدارة المادّة 10 : يرأس مجلس إدارة المؤسسة الوزير الوصي أو ممثله. ويتكوّن من :
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير المالية،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،
22 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 17 مايو سنة 2009 م
- ممثل الوزير المكلف بالعمران،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- مدير النقل في ولاية غرداية،
- ممثل المجلس الشعبي لولاية غرداية. يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن ينيره في مداولاته بحكم كفاءاته. يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري . تتولّى مصالح المؤسّسة أمانة مجلس الإدارة. المادّ ة 11 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سن وات ق ابل ة للتج ديد بق رار من ال وزي ر ال وصي، بن اء ع لى اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. وتنتهي مدة عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. وفي حالة انقطاع عضوية أح د الأعضاء، يتم استخلافه بالأشك ال نفسه ا، ويخلفه العضو الج ديد المعيّن في المدة المتبقية من العضوية. المادّة 12 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في السنة على الأقل. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية إما بمبادرة من رئيسه وإما بطلب من المدير العام للمؤسسة. لا يمكن أن تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. فإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة تصح مداولاته مهما يكن عدد الأعض اء الحاضرين. تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 13 : يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 14 : تك ون مداولات مجلس الإدارة موضوع محاضر تدون في سجل خاص يرقّمه ويؤشّ ر عليه الرئيس والمدير العام للمؤسسة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 39 تبلّغ محاضر المداولات التي يوقّعها أعضاء مجلس الإدارة إلى الوزير الوصي في أجل ثمانية (8) أيام. وتصبح المداولات نافذة بعد خمسة عشر (15) يوما من تبليغ المحضر ما لم يعترض عليها الوزير الوصي. المادّة 15 : يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
- مخططات أنشطة المؤسّسة وبرامجها،
- برنامج استغلال شبكة النقل،
- المخططات والبرامج السنوية والمتعدّدة السنوات في الاستثمار وتجديد العتاد والمنشآت،
- الجداول التقديرية للإيرادات ونفقات الاستغلال والاستثمار،
- الحصائل السنوية عن الأنشطة وحسابات النتائج واقتراحات تخصيص هذه النتائج،
- اكتتاب الاقتراضات أو القروض المتوسّطة المدى،
- الشروط العامّة لإبرام الصّفقات والاتفاقات والاتفاقيات،
- مش اريع بن اء كل الأملاك العقاري ة واقتن ائها ونق ل ملكيتها وتب ديلها عندما تكون مدة الإيجار تساوي ثلاث (3) سنوات أو تفوقها،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- تعريفات النقل التي تطبقها المؤسسة وتعديلها،
- الاتفاقية الجماعية،
- التنظيم العام والنظام الداخلي للمؤسسة،
- شروط توظيف المستخدمين،
- مخطط تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- تحديد مرتب محافظ أو محافظي الحسابات المعينين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- جميع المسائل والتدابير الكفيلة بتحسين تنظيم المؤسسة وعملها والتشجيع على تحقيق أهدافها. القسم الثاني المدير العام المادّة 16 : يعيّن المدير العام والمدير العام المساعد للمؤسسة طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 17 : ينفذ المدير الع ام توجيهات السلطة ال وص ية وق رارات مجلس الإدارة. ويتولى تسيير المؤسسة وفقا للشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وبهذه الصفة :
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
- يعين المستخدمين ويعزلهم في إطار الاتفاقية الجماعية والهيكل التنظيمي،
- يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
- يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات ويكتتب كل الاقتراضات،
- يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة،
- يسهر على احترام النظام الداخلي،
- يمكن أن يفوض إمضاءه لمساعديه الأقربين في حدود صلاحياتهم. ويعد، زيادة على ذلك، ما يأتي :
- مشاريع مخططات النشاطات والاستثمار وبرامجها،
- مشاريع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية،
- حصائل النشاطات وحسابات النتائج،
- مشروع الاتفاقية الجماعية،
- مشروعي الهيكل التنظيمي والنّظام الداخلي. الفصل الثالث الذمة المالية المادّ ة 18 : تتمتع المؤسسة بذمة مالية خاصة تتشكل من أملاك منقولة أو مخصصة من الدولة أوالجماعات المحلية أو مقتناة على حساب خاص. وتتمتع المؤسسة، زيادة على ذلك، بحق الانتفاع من جميع الأملاك العقارية غير المدرجة في ذمتها المالية المخصصة لها لاحتياجات الخدمة العمومية. المادّة 19 : يتشكل رأسمال المؤسسة من الذمة المالية المذكورة في المادة 18 أعلاه، وكذلك من تخصيص الدولة المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه وذلك بهدف تمكينها من تشكيل رأسمال شركة أصلي يضمن لها وضعية مالية لها علاقة بأهمية مهمتها. الفصل الرابع أحكام مالية المادّة 20 : تفتح السنة المالية والحسابية للمؤسسة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. تمسك المحاسبة وفق الشكل التجاري مثلما هو منصوص عليه في التشريع والتّنظيم المعمول بهما. الجزائريّة / العدد 29 22 جمادى الأولى عام 1430 ه 17 مايو سنة 2009 م يشهد محافظ الحسابات على صحّة حسابات المؤسسة. المادّة 21 : يشتمل الحساب المالي للمؤسسة على ما يأتي : 1 - في باب الإيرادات :
- الإيرادات المرتبطة باستغلال الشبكة،
- التعويضات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية لتغطية التكاليف المترتبة عن تبعات الخدمة العمومية، على أساس دفتر للشروط،
- الهبات والوصايا،
- الاقتراضات المحتملة،
- جميع الإيرادات الأخرى المترتبة عن نشاطات المؤسسة ذات الصلة بهدفها. 2 - في باب النفقات :
- نفقات الاستغلال والتسيير،
- نفقات الاستثمارات والتجهيزات،
- كلّ النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة. المادّة 22 : تخضع الحسابات المالية التقديرية للمؤسسة بعد مداولات مجلس الإدارة بشأنها، لموافقة السلطات المعنية قبل بداية السنة المالية التي ترتبط بها وذلك طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 23 : تخضع المؤسسة للرقابة المنصوص عليها في التشريع والتّنظيم المعمول بهما. الفصل الخامس أحكام انتقالية المادّة 24 : يجب أن تتمّ عمليات تحويل أو تخصي ص الأموال المنص وص عليه ا في هذا المرسوم في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة .2009 تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالنقل والمالية والجماعات المحلية. المادّة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى
22 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 17 مايو سنة 2009 م الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية المادّة الأولى : يح دد دفتر الشروط هذا التبعات التي تفرضها الدولة على المؤسسة العمومي ة للنقل الحضري في مدينة غرداية، تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 2 : تكلّف المؤسسة باستغلال شبكتها للنقل العمومي للمسافرين وتطويرها في أحسن ظروف الأمن واليسر والانتظام والراحة في إطارالتنظيم العام لنقل المسافرين في غرداية. المادّة 3 : يج ب أن تساهم الخدمات المنتظمة في النقل التي تستغلها المؤسسة في تلبية حاجات التنقل في أحسن الظروف، من حيث جودة الخدمة والأمن للجماعة وللمستعملين. المادّة 4 : تكيف خدمات النقل المنتظمة باستمرار لتدخل في الحسبان تطور الطلب والتغييرات التي يمكن أن تحدث في مخطط النقل والمرور ضمن التجمع السكاني في مدين ة غرداية، ووفق القاع دة العامة بأي عنصر من شأنه أن يؤثر في تنظيم نقل المستعملين داخل محيط نشاط المؤسسة. المادّة 5 : يجب أن تقدم المؤسسة للمستعملين معلومات تامة عن خدماتها وشروط النقل والخدمات الإضافية المحتملة. المادة 6 : يتعيّن على المؤسسة أن تتولى تشغيل وسائلها في النقل ومنشآتها واستخدامها وصيانتها وتفتيشها التقني الدوري طبقا لمقاييس أمن الاستغلال ك ما يح ددها التنظيم المعمول به وأحكام دفتر الشروط هذا. المادة 7 : يمكن الدولة وبواسطة المصالح والأعوان المؤهلين قانونا، أن تفتش وتراقب، في أي وقت، حالة وسائل النقل والمنشآت وكذا جودة الخدمات المقدمة للمستعملين. المادة 8 : يتعيّن على المؤسسة أن تقوم في حدود وسائلها الخاصة والوسائل التي تضعها السلطات العمومية لديها، بتجديد وسائلها في النقل ومضاعفتها وتحديث منشآتها وتوسيعها من أجل تلبية طلب نقل المستعملين وضمان جودة الخدمات المقدمة. تخضع برامج الاستثمار وتجديد عتاد النقل والمنشآت لموافقة السلطة الوصية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 41 المادّة 9 : يتعيّن على المؤسسة أن تقترح على موافقة السلطات المعنية برنامج استغلال الشبكة الذي يتضمن لاسيّما ما يأتي :
- مشتملات الشبكة المقترحة للاستغلال،
- حساب استغلال كل خط مستغل،
- تعريفات الاستغلال،
- تعويضات التعريفة المطلوبة لجعل التعريفات معقولة لدى المستعملين،
- التعويضات المالية لفتح خطوط مطابقة لطلب المستعملين وغير قابلة للاستغلال من الناحية الاقتصادية. عندما تتم الموافقة على برنامج استغلال الشبكة ويتم منح التعويضات المالية، يتعيّن على المؤسسة أن تواجه كل النفقات التي شرعت فيها من خلال استغلال الخطوط المنتظمة التي أسندت إليها. المادّة 10 : تتلقى المؤسسة تعويضا عن خسائر الإيرادات الناتجة عن التخفيضات في التعريفات وعن مجانية النقل التي تمنحها الدولة للفئات الاجتماعية المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 11 : يترتب على إحداث خطوط عاجزة أو الإبقاء عليها بطلب من الدولة أو الجماعات المحلية، دفع مساهمة من الدولة أو من الجماعات المحلية. المادّة 12 : تقدم المؤسسة إلى السلطة الوصية، سواء في شكل تقديرات أو في شكل نتائج، توزيعا لإيراداتها ونفقاتها المتصلة بالاستغلال يسمح بالتعرف بوضوح على الأعباء المرتبطة بممارسة مهام الخدمة العمومية. المادّة 13 : تدفع التخصيصات المالية إلى المؤسسة بعنوان تبعات الخدمة العمومية طبقا للتنظيم المعمول به وبنود الاتفاقية المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية. المادّة 14 : ترسل المؤسسة في كل سنة مالية، إلى الوزارة الوصية قبل 30 أبريل من كل سنة، مبلغ التخصيص المالي الذي ينبغي أن يمنح لها لتغطية الأعباء المترتبة عن تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها دفتر الشروط هذا. يحدّد هذه التخصيصات المالية الوزير الوصي بالاتفاق مع الوزير المكلف بالمالية عقب إعداد ميزانية
42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الدولة ويمكن أن تكون محل مراجعة خلال السنة المالية في حالة ما إذا تعدل أحكام جديدة تنظيمية التبعات التي تتحملها المؤسسة. المادّة 15 : يجب أن تكون مساهمات الدولة محل محاسبة متميزة. المادّة 16 : يجب أن توجه حصيلة استعمال مساهمات الدولة إلى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية. المادّة 17 : تعد المؤسسة في كل سنة، الميزانية للسنة المالية المقبلة. تتضمن هذه الميزانية ما يأتي :
- حصيلة وحسابات النتائج الحسابية التقديرية مع التزامات المؤسسة تجاه الدولة،
- برنامج الاستثمار المادي والمالي،
- مخطط تمويل. المادّة 18 : يخضع برنامج استغلال الشبكة وكذا تعديله لموافقة الوزير المكلف بالنقل. ★ مرس وم تنفيذي رقم 09-170 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدّد صلاحيات وتشكيلة مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين وكيفيات تنظيمه وسيره. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-07 المؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين، لاسيما المادة 24 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 78-135 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 والمتضمن إحداث مجلس وطني استشاري للتكوين المهني، الجزائريّة / العدد 29 22 جمادى الأولى عام 1430 ه 17 مايو سنة 2009 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-197 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1418 الموافق 18 مايو سنة 1997 الذي يحدّد صلاحيات المجلس الوطني الاستشاري للتكوين المهني وتشكيله وتنظيمه وسيره،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الباب الأول الموضوع ومجال التطبيق المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 08-07 المؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين، يحدّد هذا المرسوم صلاحيات مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين وتشكيلته وكيفيات تنظيمه وسيره، الذي يدعى في صلب النص “ا لمجلس”. يكون مقر المجلس بمدينة الجزائر. المادّة 2 : المجلس هيئة وطنية استشارية للتشاور والتنسيق والتقييم في مجال التكوين والتعليم المهنيين. الباب الثاني الصلاحيات المادّ ة 3 : يساهم المجلس في إطار صلاحياته في إعداد وضبط السياسة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين. وبهذه الصفة يتولى المجلس على الخصوص المهام الآتية :
- المساهمة من خلال الآراء والتوصيات في الاستراتجية الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين من أجل ضمان انسجامها وتحسين مردوديتها وتكييف عروض التكوين مع متطلبات المحيط الاجتماعي الاقتصادي،
- المساهمة من خلال التوصيات والآراء في تقوية المنظومة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين وتقديم كل الاقتراحات عن مجمل البرامج الموضوعة حيز التنفيذ في هذا ا لمجال،
22 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 17 مايو سنة 2009 م
- المساهمة في تطوير فروع وأنماط التكوين المطلوبة في سوق العمل، بطريقة تضمن تطابق عروض التكوين واحتياجات سوق الشغل من خلال الاقتراحات المعبر عنها من اللجان التقنية المتخصصة واللجان الولائية للشراكة المذكورة في المادة 17 أدناه،
- المساهمة في تدعيم المدونة الوطنية لشعب التكوين والتعليم المهنيين عن طريق إدراج فروع جديدة تستجيب لمتطلبات سوق الشغل،
- المساهمة من خلال الآراء والتوصيات، في تنمية وترقية التمهين والتكوين المتواصل،
- فحص الحصائل السنوية للبرامج المنجزة وإبداء آراء عن النتائج المحققة في مجال التكوين والتعليم المهنيين،
- ضمان الحوار والتشاور بشكل دائم ومنتظم بين جميع الفاعلين وشركاء منظومة التكوين والتعليم المهنيين،
- إبداء رأيه في جميع المسائل ذات الأهمية الوطنية المتعلقة بالتكوين والتعليم المهنيين،
- إعداد تقرير سنوي عن التكوين والتعليم المهنيين وإرساله إلى الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين. الباب الثالث التشكيلة المادّة 4 : يتشكل المجلس من الأجهزة الآتية :
- الجمعية العامة،
- الرئيس،
- المكتب،
- اللجان التقنية المتخصصة. يضمن الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين الأمانة الإدارية والتقنية للمجلس. الفصل الأول الجمعية العامة المادّة 5 : تتكون الجمعية العامة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالطاقة والمناجم،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالموارد المائية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 43
- ممثل عن الوزير المكلّف بالصناعة وترقية الاستثمارات،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتجارة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتربية الوطنية،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالفلاحة والتنمية الريفية،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالأشغال العمومية،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالثقافة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالسكن والعمران،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالصيد البحري والموارد الصيدية،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالشباب والرياضة،
- رئيس المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل عن المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف،
- ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- ممثل عن الغرفة الوطنية للفلاحة،
- ممثل عن الغرفة الوطنية للحرف والمهن،
- ممثل عن الغرفة الوطنية للصيد البحري،
- ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين،
- ممثل عن الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين،
- ممثل عن الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل،
- ممثل عن الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين،
- ممثل عن الكنفدرالية العامة للمقاولين والمتعاملين الجزائريين،
44 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،
- ممثل عن الوكالة الوطنية للشغل،
- ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات،
- ممثل عن الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة،
- عشرون (20) ممثلا عن مؤسسات عمومية تابعة لشركات تسيير المساهمات. يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص نظرا لكفاءاته في المسائل المسجلة في جدول الأعمال. المادّة 6 : يعين أعضاء الجمعية العامة لمدة ثلاث (3) سنوات بموجب قرار من الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين، بناء على اقتراح من القطاعات والهيئات التي يتبعونها. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. ويخلفه العضو الجديد المعين حتى نهاية العهدة. المادّة 7 : تتداول الجمعية العامة على الخصوص فيما يأتي :
- النظام الداخلي للمجلس،
- حصيلة نشاط ا لمجلس،
- التقرير السنوي للمجلس والموافقة عليه. ويمكن كذلك الجمعية أن تبدي رأيها حول كل مسألة يعرضها عليها رئيس المجلس أو الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين. الفصل الثاني الرئيس المادّة 8 : يعين رئيس المجلس بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين. المادّة 9 : يكلف الرئيس بما يأتي :
- إدارة أشغال الجمعية العامة والمكتب،
- ضبط جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة والمكتب،
- تقديم مشاريع البرامج وحصائل نشاطات المجلس إلى الجمعية العامة للمصادقة عليها،
- إرسال التقرير السنوي إلى الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين، بعد مصادقة الجمعية العامة عليه. المادّة 10 : في حالة الغياب المؤقت للرئيس، يتولى عضو من المكتب ينتخبه أعضاء المكتب، رئاسة ا لمجلس. الجزائريّة / العدد 29 22 جمادى الأولى عام 1430 ه 17 مايو سنة 2009 م الفصل الثالث المكتب المادّة 11 : يزود المجلس بمكتب يحتوي على عشرة (10) أعضاء. وتنتخب الجمعية العامة المكتب في جلسة عامة لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات. يعين أعضاء المكتب المنتخبين من قبل الجمعية العامة بقرار من الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين. المادّة 12 : يحدّد النظام الداخلي للمجلس طريقة انتخاب المكتب وتجديده وكذا توزيع المهام بين أعضائه. المادّة 13 : يكلف المكتب على الخصوص بما يأتي :
- إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس،
- تحضير مشروع برنامج النشاط ومتابعة تنفيذه،
- إعداد التقرير السنوي،
- تنسيق ومتابعة نشاطات اللجان التقنية المتخصصة. الفصل الرابع اللجان التقنية المتخصصة المادّة 14 : يشكل المجلس ضمنه لجانا تقنية متخصصة. يحدّد النظام الداخلي للمجلس تشكيلة اللجان التقنية المتخصصة ومهامها وطريقة سيرها. الباب الرابع السير المادّة 15 : يقوم المجلس بدراسة مشروع نظامه الداخلي والمصادقة عليه أثناء دورة غير عادية. المادّة 16 : يجتمع المجلس في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين أو من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه. ترسل الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة مرفقة بجدول الأعمال وبكل وثيقة ضرورية للسير الحسن للأشغال.
22 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 17 مايو سنة 2009 م الباب الخامس اللجان الولائية للشراكة المادّة 17 : تنشأ على مستوى كل ولاية لجنة ولائية للشراكة. تكلف على مستوى الولاية بالمساهمة من خلال الآراء والتوصيات في تطوير الشراكة وضمان التنسيق الدائم مع الفاعلين والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين على مستوى الولاية. ترسل تقارير دورية إلى مجلس الشراكة. المادّة 18 : تتشكل اللجنة الولائية للشراكة من الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين للولاية. تح دّد تشكيلة اللجنة الولائية للشراكة وصلاح ياتها وط ريقة سيرها بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالت كوين والتعليم المهنيين والوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 45 الباب السادس أحكام ختامية المادّة 19 : تسجل مصاريف سير المجلس في ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين . المادّ ة 20 : تلغى أحكام المرسوم رقم 78-135 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 والمتضمن إحداث مجلس وطني استشاري للتكوين المهني، والمرسوم التنفيذي رقم 97-197 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1418 الموافق 18 مايو سنة 1997 الذي يحدّد صلاحيات المجلس الوطني الاستشاري للتكوين المهني وتشكيله وتنظيمه وسيره. المادّة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير التكوين والتعليم المهنيين،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى الإدارة المركزية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، طبقا للجدول الآتي :
46 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 22 جمادى الأولى عام 1430 ه التعداد حسب عقد غير محدد المدة مناصب الشغل ( 1 ) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عامل الخدمة من المستوى الأول 1 حارس سائق سيارة من المستوى الأول 3 عامل مهني من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون الوقاية من المستوى الأول عون الوقاية من المستوى الثاني المجموع العام 4 المادة 2 : ينشر ه ذا القرار في الجريدة الرس مية للجمهورية الجزائري ة الديمقراط ية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة .2009 وزير المالية وزير التكوين والتعليم المهنيين كريم جودي الهادي خالدي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي 17 مايو سنة 2009 م طبيعة عقد العمل التصنيف عقد محدد المدة ( 2 ) التعداد الصنف الرقم التوقيت التوقيت 1( 2+ ) الاستدلالي الكامل الجزئي 3 3 2 3 1 200 13 13 4 7 2 219 2 2 3 240 3 3 5 288 17 17 4 4 7 348 45 3 52 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير التكوين والتعليم المهنيين،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
22 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 47 17 مايو سنة 2009 م
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد ص لاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن الق انون الأساسي الخاص بالم وظف ين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المواد 76 و 98 و 133 و 172 و 197 منه، الشعب المناصب
-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 172 و 197 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، كما يأتي : العليا العدد
-
مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 2
-
ملحق بالديوان في الإدارة الإدارة العامة
-
مساعد بالديوان المركزية 4
-
مكلف بالاستقبال والتوجيه 1 الترجمة - الترجمة الفورية - مكلف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية 1
-
مسؤول قواعد المعطيات الإعلام الآلي - مسؤول الشبكة
-
مسؤول المنظومات المعلوماتية 1 الإحصائيات - المكلف بالبرامج الإحصائية 1 الوثائق والمحفوظات - المكلف بالبرامج الوثائقية المادة 2 : ينشر ه ذا القرار في الجريدة الرس مية للجمهورية الجزائري ة الديمقراط ية الشعبية، حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة .2009 وزير المالية وزير التكوين والتعليم المهنيين كريم جودي الهادي خالدي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير التكوين والتعليم المهنيين،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
48 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 22 جمادى الأولى عام 1430 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن الق انون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، كما يأتي : المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس مخزن 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1 المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 17 مايو سنة 2009 م المادة 2 : ينشر ه ذا القرار في الجريدة الرس مية للجمهورية الجزائري ة الديمقراط ية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة .2009 وزير المالية وزير التكوين والتعليم المهنيين كريم جودي الهادي خالدي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 7 مارس سنة 2009، يتضمّن سحب اعتماد عون مراقبة للضمان الاجتماعي. بموجب قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 7 مارس سنة 2009 يسحب اعتماد السيد علي عيشوبة محمد، عون مراقبة للضمان الاجتماعي في الوكالة المحليّة للصندوق الوطني للتقاعد لولاية الشلف. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة