مرسوم تنفيذي رقم 05-424 مؤرخ في 3 شوال عام 1426 الموافق 5 نوفمبر العدد 73 7 شوال عام 1426 ه سنة 2005، يحدد نص أوراق التصويت التي تستعمل في الانتخابات الجزئية لمجالس شعبية بلدية وولائية ومميزاتها التقنية
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم ، في إطار أحكام المادة 36 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، نص أوراق التصويت التي تستعمل في الانتخابات الجزئية المجالس شعبية بلدية وولائية ومميزاتها التقنية.
المادة 2
فتح المادةتكون أوراق التصويت التي تستعمل في الانتخابات الجزئية لأعضاء مجالس شعبية بلدية وولائية ذات نموذج موحد ولونين مختلفين.
وتكون أوراق التصويت بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية في شكل موحد.
ويختلف شكل أوراق التصويت بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية بحسب عدد المقاعد المطلوب شغلها في الدائرة الانتخابية.
يحدد الوزير المكلف بالداخلية بقرار ، شكل أورق التصويت ومميزاتها التقنية الأخرى.
المادة 3
فتح المادةيتم إعداد ورقة التصويت للانتخابات الجزئية لأعضاء المجالس الشعبية البلدية على ورق من لون أبيض.
ويتم إعداد ورقة التصويت للانتخابات الجزئية لأعضاء المجالس الشعبية الولائية على ورق من لون أزرق.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتضمن أوراق التصويت التي تكون في متناول الناخبين مايأتي :
- نوع الانتخاب الدائرة الانتخابية المعنية تاريخ الانتخاب تسمية الحزب السياسي الذي قدمت القائمة تحت رعايته، باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية
- تعريف قائمة المترشحين الأحرار بعبارة "قائمة حرة وبالرقم الذي يمنح للقائمة " حسب تاريخ وساعة إيداع القائمة،
- ألقاب المترشحين الأساسيين والمستخلفين في القائمة وأسماؤهم، باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية.
المادة 5
فتح المادةتتولى الإدارة الولائية إرسال أوراق التصويت إلى كل مكتب تصويت، وإيداعها به، قبل افتتاح الاقتراع.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1426 الموافق 5 نوفمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1426 الموافق 6 نوفمبر سنة 2005، يحدّد المميزات التقنية لأوراق التصويت التي تستعمل في الانتخابات الجزئية لمجالس شعبية بلدية وولائية. 20
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.