مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 رجب عام 1426
المادة الأولى
فتح المادةباستثناء المرسوم الرئاسي رقم 272-02 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 24 غشت سنة 2002 الذي يحدث لجنة سياسية وطنية لمراقبة الانتخابات للمجالس الشعبية البلدية والولائية، يطبق التنظيم المتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية وسيرها ليوم 10 أكتوبر سنة 2002، على الانتخابات الجزئية لمجالس شعبية بلدية وولائية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1426 الموافق 27 غشت سنة 2005.
أحمد أويحيى فردية وبمقتضى المرسوم رقم 71 – 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لاسيما المواد 3 و 4 و 5 منه يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71 – 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم للأشخاص الآتية أسماؤهم :
جويبر بوعمامة، المولود سنة 1938 بتيميمون ( ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 2350 وعقد الزواج رقم 523 ، المحرر بتاريخ 24 يونيو سنة 1976 بتيميمون (ولاية أدرار ) ويدعى من الآن فصاعدا :
هيباوي بوعمامة.
- جويبر أحميدة، المولودة في 19 يوليو سنة 1972 بتيميمون ) ولاية أدرار ) ، شهادة الميلاد رقم 354 وتدعى من الآن فصاعدا : هيباوي أحميدة. -جويبر مبروكة، المولودة سنة 1967 بتيميمون (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 2352 وعقد الزواج رقم 87 ، المحرر بتاريخ أول غشت سنة 1992بتيميمون ( ولاية أدرار) و تدعى من الآن فصاعدا : هيباوي مبروكة.
- جويبر عبد القادر، المولود في 8 ديسمبر سنة 1974 بتيميمون ( ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 681 ويدعى من الآن فصاعدا : هيباوي عبد القادر .
- جويبر إبراهيم، المولود في 3 مارس سنة 1977 بتيميمون (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 165 ويدعى من الآن فصاعدا : هيباوي إبراهيم.
جويبر عائشة ، المولودة سنة 1963 بتيميمون ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 2351 وتدعى من الآن فصاعدا : هيباوي عائشة.
جويبر رقية، المولودة في 29 ديسمبر سنة 1970 بتيميمون ( ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 552 وعقد الزواج رقم 139 المحرر بتاريخ 19 أكتوبر سنة 1998 بتيميمون ( ولاية أدرار) وتدعى من الآن فصاعدا : هيباوي رقية.
جويبر فتيحة، المولودة في 22 أكتوبر سنة 1979 بتيميمون (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 679 وتدعى من الآن فصاعدا : هيباوي فتيحة.
خنفوس نور الدين، المولود سنة 1972 بتيسمسيلت (ولاية تيسمسيلت) ، شهادة الميلاد رقم 7 وعقد الزواج رقم 42 المحرر بتاريخ 22 فبراير سنة 1993 بتيسمسيلت (ولاية تيسمسيلت) و ولداه القاصران : * إلهام، المولودة في 18 يوليو سنة 1994 بتيسمسيلت (ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم 1154 * عيسى عمار ، المولود في 13 يوليو سنة 1997 بتيسمسيلت (ولاية تيسمسيلت) ، شهادة الميلاد رقم 1083 ويدعون من الآن فصاعدا : أشرف نور الدين أشرف إلهام، أشرف عيسى عمار . 28 غشت سنة 2005 م خنفوس خالد ، المولود في 31 يناير سنة 1976 بتيسمسيلت (ولاية تيسمسيلت)، شهادة الميلاد رقم 292 ويدعى من الآن فصاعدا : أشرف خالد.
خنفوس ميلود، المولود في 25 أكتوبر سنة 1978 بتيسمسيلت (ولاية تيسمسيلت)، شهادة الميلاد رقم 961 ويدعى من الآن فصاعدا : أشرف ميلود.
خنفوس حميدة، المولودة في 20 أبريل سنة 1973 بتيسمسيلت ( ولاية تيسمسيلت)، شهاة الميلاد رقم 343 وتدعى من الآن فصاعدا : أشرف حميدة. -جرة برحايل، المولود سنة 1958 بالمحمل (ولاية خنشلة ، شهادة الميلاد رقم 47 وعقد الزواج رقم 20 المحرر بتاريخ 31 مارس سنة 1985 بالمحمل (ولاية خنشلة) وأولاده القصر : * أمينة، المولودة في 28 ديسمبر سنة 1987 بالمحمل ( ولاية خنشلة)، شهادة الميلاد رقم 170، سماح ، المولودة في 10 أبريل سنة 1989 بالمحمل (ولاية خنشلة)، شهادة الميلاد رقم 193 ، صلاح الدين، المولود في 22 مايو سنة 1991 بالمحمل ( ولاية خنشلة) ، شهادة الميلاد رقم 1444، * سمية، المولودة في 16 غشت سنة 1993 بالمحمل ( ولاية خنشلة ، شهادة الميلاد رقم 2790، * خديجة، المولودة في 16 غشت سنة 1993 بالمحمل ( ولاية خنشلة) ، شهادة الميلاد رقم 2791، * محمد مجيب الرحمن، المولود في 10 نوفمبر سنة 1994 بالمحمل (ولاية خنشلة)، شهادة الميلاد رقم 346 أسيا ، المولودة في 2 يونيو سنة 2000 بالمحمل ( ولاية خنشلة ، شهادة الميلاد رقم 121، ويدعون من الآن فصاعدا : محمدي برحايل محمدي أمينة، محمدي سماح محمدي صلاح الدين، محمدي سمية محمدي خديجة، محمدي محمد مجيب الرحمن، محمدي أسيا.
- جرة منصور، المولود في 23 يونيو سنة 1986 بالمحمل ( ولاية خنشلة)، شهادة الميلاد رقم 208 ويدعى من الآن فصاعدا : محمدي منصور.
لقرادة قويدر،المولود في 18 يناير سنة 1970 ببوسعادة ( ولاية المسيلة)، شهادة الميلاد رقم 69 ويدعى من الآن فصاعدا : خليفة قويدر. 23 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 28 غشت سنة 2005 م راعي محمد، المولود في 11 يوليو سنة 1969 بندرومة (ولاية تلمسان)، شهادة الميلاد رقم 359 ويدعى من الآن فصاعدا : قصاب محمد.
- فوحان رمضان، المولود في 23 أبريل سنة 1955 بعين بنيان ( ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 65 وعقد الزواج رقم 145 المحرر بتاريخ 15 أبريل سنة 1985 بالجزائر الوسطى ) ولاية الجزائر وأولاده القصر : * لينة، المولودة في 19 أبريل سنة 1989 بالمدية (ولاية المدية) ، شهادة الميلاد رقم 1153، * سيلياء المولودة في 31 غشت سنة 1994 بالبرواقية ( ولاية المدية) ، شهادة الميلاد رقم 1344، * إبراهيم رفيق، المولود في 16 فبراير سنة 1998 بالبرواقية (ولاية المدية)، رقم 148، ويدعون من الآن فصاعدا : فهان رمضان ، فهان لينة ، فهان سيليا ، فهان إبراهيم رفيق.
- فوحان أمين المولود في 2 فبراير سنة 1986 بالجزائر الوسطى ( ولاية (الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 337 ويدعى من الآن فصاعدا : فهان أمين.
قرد عمارة، المولود في 24 نوفمبر سنة 1971 بالوادي ( ولاية الوادي)، شهادة الميلاد رقم 3012 ويدعى من الآن فصاعدا : الحاج أحمد عمارة.
العربي هجالة عبد النور، المولود في 25 أبريل سنة 1974 بعين الرمانة ( ولاية البليدة) ، شهادة الميلاد رقم 2009 ويدعى من الآن فصاعدا : العربي حاج الله عبد النور .
هايشة عمار، المولود في 27 مايو سنة 1934 بتلمسان ( ولاية تلمسان)، شهادة الميلاد رقم 857 ويدعى من الآن فصاعدا : حجاج عمار .
هايشة تسورية، المولودة في 30 مايو سنة 1970 بتلمسان ( ولاية تلمسان)، شهادة الميلاد رقم 2243 وتدعى من الآن فصاعدا : حجاج تسورية.
هايشة بوشرى، المولودة في 16 غشت سنة 1972 بتلمسان ( ولاية تلمسان)، شهادة الميلاد رقم 3186 وعقد الزواج رقم 145 المحرر بتاريخ 14 مارس سنة 1997 بتلمسان ولاية تلمسان و تدعى من الآن فصاعدا : حجاج بوشري.
هايشة فطيمة الزهراء، المولودة في 2 أكتوبر سنة 1964 بتلمسان ( ولاية تلمسان ) ، شهادة الميلاد رقم 3460 وعقد الزواج رقم 62 المحرر بتاريخ 25 يوليو سنة 1983 بالحناية (ولاية تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : حجاج فطيمة الزهراء.
هايشة أمينة، المولودة في 5 مارس سنة 1968 بتلمسان ( ولاية تلمسان)، شهادة الميلاد رقم 1136 وعقد الزواج رقم 581 المحرر بتاريخ 19 يوليو سنة 1990 بتلمسان (ولاية تلمسان) و تدعى من الآن فصاعدا: حجاج أمينة.
هايشة عبد السلام، المولود في 3 أبريل سنة 1974 بتلمسان ( ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 1588 ويدعى من الآن فصاعدا : حجاج عبد السلام.
هايشة سيدي محمد المولود في 3 يناير سنة 1967 بتلمسان ( ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 58 وعقد الزواج رقم 1104 المحرر بتاريخ 5 سبتمبر سنة 1995 بتلمسان ( ولاية تلمسان و يدعى من الآن فصاعدا : حجاج سيدي محمد
- خنين لخضر، المولود في 5 فبراير سنة 1962 بمتليلي (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 390 وعقد الزواج رقم 247 المحرر بتاريخ 27 ديسمبر سنة 1987 بمتليلي ( ولاية غرداية) وأولاده القصر: * عبد السلام، المولود في 7 سبتمبر سنة 1990 بمتليلي (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 748، * عبد المؤمن، المولود في 3 غشت سنة 1992 بمتليلي ( ولاية غرداية) ، شهادة الميلاد رقم 697، * عبد الباري المولود في 5 أكتوبر سنة 1995 بمتليلي (ولاية غرداية) ، شهادة الميلاد رقم 835 ويدعون من الآن فصاعدا : حنين لخضر ، حنين عبد السلام ، حنين عبد المؤمن، حنين عبد الباري.
- حيوان ميسوم، المولود في 5 نوفمبر سنة 1974 بعين بوسيف (ولاية المدية)، شهادة الميلاد رقم 791 ويدعى من الآن فصاعدا : ابن محمد ميسوم.
حيوان عائشة، المولودة في 11 مارس سنة 1977 بعين بوسيف (ولاية المدية)، شهادة الميلاد رقم 277 وعقد الزواج رقم 47 المحرر بتاريخ 22 مايو سنة 1997 بالصومعة (ولاية البليدة وتدعى من الآن فصاعدا : ابن محمد عائشة.
– حيوان محمد، المولود في 12 مايو سنة 1978 بعين بوسيف ( ولاية المدية)، شهادة الميلاد رقم 503 ويدعى من الآن فصاعدا : ابن محمد محمد.
- قرماطي مسعودة ، المولودة سنة 1935 بتسابيت ( ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 2224 وعقد الزواج رقم 74 المحرر بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1986 بتسابيت ) ولاية أدرار و تدعى من الآن فصاعدا :
الجيلاني مسعودة.
- زرق زوبير، المولود سنة 1925 بالنعامة (ولاية النعامة) ، شهادة الميلاد رقم 1298 وعقد الزواج رقم 133المحرر بتاريخ 19 يوليو سنة 1963 بالمشرية (ولاية النعامة) و يدعى من الآن فصاعدا :
زيرق زوبير.
تليس سليمان، المولود سنة 1937 بمتليلي (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 709 وعقد الزواج رقم 44 المحرر بتاريخ 25 أبريل سنة 1966 بمتليلي (ولاية غرداية) وعقد الزواج رقم 146 المحرر بتاريخ 15 غشت سنة 1992 بمتليلي (ولاية غرداية و عقد الزواج رقم 113 المحرر بتاريخ 7 غشت سنة 1994 بمتليلي (ولاية غرداية) وأولاده القصر : * منى، المولودة في 19 نوفمبر سنة 1994 بمتليلي ( ولاية غرداية) ، شهادة الميلاد رقم 1042، * سميرة المولودة في 3 مارس سنة 1995 بمتليلي ( ولاية غرداية) ، شهادة الميلاد رقم 206، * ماجدة المولودة في 2 فبراير سنة 1997 بمتليلي ( ولاية غرداية) ، شهادة الميلاد رقم 135، و يدعون من الآن فصاعدا : بن سانية سليمان، بن سانية منى ، بن سانية سميرة ، بن سانية ماجدة.
- تليس مسعودة، المولودة في 21 فبراير سنة 1983 بمتليلي ( ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 256 وتدعى من الآن فصاعدا : بن سانية مسعودة.
– تليس مجيد ، المولود في 9 أكتوبر سنة 1984 بمتليلي ( ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 837 ويدعى من الآن فصاعدا : بن سانية مجيد.
تليس عبد العزيز، المولود في 5 يونيو سنة 1986 بمتليلي ( ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 477 ويدعى من الآن فصاعدا : بن سانية عبد العزيز.
تليس فاطيمة، المولودة في 25 أبريل سنة 1966 بمتليلي (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 242 وعقد الزواج رقم 92 المحرر بتاريخ 23 يوليو سنة 1983 بمتليلي ( ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا : بن سانية فاطيمة. 28 غشت سنة 2005 م تليس أم الخير ، المولودة في 15 غشت سنة 1974 بمتليلي (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 429 وعقد الزواج رقم 152 المحرر بتاريخ 29 غشت سنة 1993 بمتليلي ( ولاية غرداية و تدعى من الآن فصاعدا : بن سانية أم الخير.
سردوك محمد، المولود في 9 فبراير سنة 1954 بسيدي بوبكر ( ولاية سعيدة)، شهادة الميلاد رقم 88 وعقد الزواج رقم 63 المحرر بتاريخ 7 يونيو سنة 1974 بأولاد خالد ( ولاية سعيدة و يدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحمان محمد.
سردوك علي، المولود في 27 يوليو سنة 1977 بسعيدة (ولاية سعيدة) ، شهادة الميلاد رقم 2412 وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحمان علي.
سردوك حليمة المولودة في 25 ديسمبر سنة 1983 بأولاد خالد ( ولاية سعيدة)، شهادة الميلاد رقم 297 وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحمان حليمة.
سردوك المخطارية ، المولودة في 11 يونيو سنة 1981 بأولاد خالد ( ولاية سعيدة ) ، شهادة الميلاد رقم 191 وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحمان المخطارية بوداب حمود، المولود في 10 غشت سنة 1953 بأولاد حنيش ( ولاية برج بوعريريج) ، شهادة الميلاد رقم 723 وعقد الزواج رقم 602 المحرر بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1979 ببرج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج) وأولاده القصر :
اليامين، المولود في 3 أكتوبر سنة 1997 ببرج بوعريريج ( ولاية برج بوعريريج)، شهادة الميلاد رقم 4664، * لخضر، المولود في أول فبراير سنة 1995 ببرج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج)، شهادة الميلاد رقم 621 * عبد القادر، المولود في 12 مايو سنة 1993 ببرج بوعريريج ( ولاية برج بوعريريج) ، شهادة الميلاد رقم 2469، * فتيحة، المولودة في 9 فبراير سنة 1990 ببرج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج) ، شهادة الميلاد رقم 824، * يعقوب، المولود في 12 غشت سنة 1988 ببرج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج)، شهادة الميلاد رقم 4422، 23 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 28 غشت سنة 2005 م هشام، المولود في 3 غشت سنة 1987 ببرج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج)، شهادة الميلاد رقم 3964 ، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عبد الله حمود ، بن عبد الله اليامين، بن عبد الله لخضر، بن عبد الله عبد القادر ، بن عبد الله فتيحة ، بن عبد الله يعقوب ، بن عبد الله هشام.
– بوداب عمر، المولود في 2 مايو سنة 1986 بأولاد حنيش (ولاية برج بوعريريج) ، شهادة الميلاد رقم 139 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الله عمر.
- بوداب حيزية ، المولودة في 12 يوليو سنة 1980 ببرج بوعريريج ( ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 3429 وتدعى من الآن فصاعدا :
بن عبد الله حيزية.
- كر ليفاوي عبد القادر ، المولود سنة 1923 بالمدية (ولاية المدية) ، شهادة الميلاد رقم 660 وعقد الزواج رقم 102 المحرر بتاريخ 22 مايو سنة 1967 بالمدية (ولاية المدية) و يدعى من الآن فصاعدا :
خلفاوي عبد القادر .
برداد بوعبد الله، المولود في 12 غشت سنة 1925 بسيدي خطاب (ولاية غليزان) ، شهادة الميلاد رقم 473/105 ويدعى من الآن فصاعدا : بغداد بوعبد الله.
برداد أمحمد المولود في 24 أكتوبر سنة 1956 بغليزان ( ولاية غليزان) ، شهادة الميلاد رقم 1074 ويدعى من الآن فصاعدا : بغداد أمحمد.
برداد حسن، المولود في 14 فبراير سنة 1966 بغليزان ( ولاية غليزان)، شهادة الميلاد رقم 355 ويدعى من الآن فصاعدا : بغداد حسن.
- برداد فتيحة، المولودة في 12 فبراير سنة 1964 بغليزان ( ولاية غليزان) ، شهادة الميلاد رقم 337 وتدعى من الآن فصاعدا : بغداد فتيحة.
برداد العربي ، المولود في 31 يناير سنة 1973 بغليزان ) ولاية غليزان)، شهادة الميلاد رقم 274 ويدعى من الآن فصاعدا : بغداد العربي.
- برداد أحمد المولود في 22 مارس سنة 1961 بغليزان ( ولاية غليزان)، شهادة الميلاد رقم 580 وعقد الزواج رقم 311 المحرر بتاريخ 22 يونيو سنة 1993 بغليزان ( ولاية غليزان) وابنه القاصر : * عزيز، المولود في 26 نوفمبر سنة 1997 بغليزان ( ولاية غليزان) ، شهادة الميلاد رقم 3998 ويدعيان من الآن فصاعدا : بغداد أحمد ، بغداد عزيز.
- برداد طاهر، المولود في 6 يناير سنة 1968 بغليزان ( ولاية غليزان)، شهادة الميلاد رقم 56 ويدعى من الآن فصاعدا : بغداد طاهر.
برداد عبد القادر، المولود في 12 يناير سنة 1952 بغليزان ( ولاية غليزان)، شهادة الميلاد رقم 47 وعقد الزواج رقم 311 المحرر بتاريخ 3 يوليو سنة 1978 بغليزان ( ولاية غليزان) و ولداه القاصران : * نور الدين، المولود في 9 يناير سنة 1992 بغليزان ( ولاية غليزان) ، شهادة الميلاد رقم 111، * سومية، المولودة في 13 يناير سنة1997 بغليزان ( ولاية غليزان) ، شهادة الميلاد رقم 186، و يدعون من الآن فصاعدا : بغداد عبد القادر ، بغداد نور الدين ، بغداد سومية.
– برداد عمر، المولود في 22 مارس سنة 1986 بغليزان (ولاية غليزان) ، شهادة الميلاد رقم 1325 ويدعى من الآن فصاعدا : بغداد عمر.
برداد محمد، المولود في 25 أبريل سنة 1983 بغليزان ( ولاية غليزان)، شهادة الميلاد رقم 1524 ويدعى من الآن فصاعدا : بغداد محمد.
برداد مجيد، المولود في 23 مايو سنة 1984 بغليزان ( ولاية غليزان) ، شهادة الميلاد رقم 2080 ويدعى من الآن فصاعدا : بغداد مجيد.
- برداد حكيمة، المولودة في 7 أبريل سنة 1979 بغليزان ( ولاية غليزان)، شهادة الميلاد رقم 1217 وتدعى من الآن فصاعدا : بغداد حكيمة.
- برداد نادية، المولودة في 21 أكتوبر سنة 1981 بغليزان ( ولاية غليزان) ، شهادة الميلاد رقم 3635 وتدعى من الآن فصاعدا : بغداد نادية.
برداد فاطمة، المولودة في 9 يوليو سنة 1980 بغليزان ( ولاية غليزان)، شهادة الميلاد رقم 2300 وتدعى من الآن فصاعدا : بغداد فاطمة.
برداد حاج، المولود في 9 يناير سنة 1955 بغليزان ( ولاية غليزان) ، شهادة الميلاد رقم 42 وعقد الزواج رقم 499 المحرر بتاريخ 28 أكتوبر سنة 1981 بغليزان ( ولاية غليزان وأولاده القصر : * جميلة، المولودة في 4 ديسمبر سنة 1998 بغليزان (ولاية غليزان) ، شهادة الميلاد رقم 3852 * إبراهيم، المولود في 11 فبراير سنة 1993 بغليزان ولاية غليزان) ، شهادة الميلاد رقم 580، عائشة، المولودة في 18 فبراير سنة 1989 بغليزان (ولاية غليزان)، شهادة الميلاد رقم 686، ويدعون من الآن فصاعدا : بغداد حاج ، بغداد جميلة ، بغداد إبراهيم ، بغداد عائشة برداد سفيان، المولود في 16 أبريل سنة 1986 بغليزان ( ولاية غليزان) ، شهادة الميلاد رقم 1612 ويدعى من الآن فصاعدا : بغداد سفيان.
- برداد ناصر، المولود في 8 فبراير سنة 1984 بغليزان ( ولاية غليزان)، شهادة الميلاد رقم 614 ويدعى من الآن فصاعدا : بغداد ناصر.
- برداد عبد الرزاق، المولود في 2 سبتمبر سنة 1982 بغليزان ( ولاية غليزان) ، شهادة الميلاد رقم 3237 ويدعى من الآن فصاعدا : بغداد عبد الرزاق.
برداد خديجة المولودة في أول مارس سنة 1985 بغليزان (ولاية غليزان) ، شهادة الميلاد رقم 988 وتدعى من الآن فصاعدا : بغداد خديجة.
- برداد يمينة، المولودة في 22 يوليو سنة 1959 بغليزان (ولاية غليزان) ، شهادة الميلاد رقم 1005 وتدعى من الآن فصاعدا : بغداد يمينة.
لا تامن محمد ، المولود سنة 1932 بتماسين (ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 3213 وعقد الزواج رقم 199المحرر بتاريخ 5 أبريل سنة 1973 بتماسين ( ولاية ورقلة) ويدعى من الآن فصاعدا : آمن محمد.
- لا تامن صفية، المولودة في 3 نوفمبر سنة 1950 بتماسين ( ولاية ورقلة) ، شهادة الميلاد رقم 1961 وتدعى من الآن فصاعدا : آمن صفية
- لا تامن اليامنة، المولودة في 4 يونيو سنة 1964 بتماسين ( ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 156 وتدعى من الآن فصاعدا : أمن اليامنة.
لا تا من كلثوم ، المولودة في 24 مايو سنة 1970 بتامسين ( ولاية ورقلة) ، شهادة الميلاد رقم 1042 وتدعى من الآن فصاعدا أمن كلثوم.
لا تامن عبد العزيز، المولود في 15 أكتوبر سنة 1976 بتماسين ( ولاية ورقلة) ، شهادة الميلاد رقم 146 ويدعى من الآن فصاعدا : آمن عبد العزيز. 28 غشت سنة 2005 م
- بوحلوفة محمد ، المولود سنة 1937 بميلة (ولاية ميلة) ، شهادة الميلاد رقم 267 وعقد الزواج رقم 25 المحرر بتاريخ 8 مارس سنة 1960 بميلة ( ولاية ميلة) ويدعى من الآن فصاعدا : بلحاج محمد.
بوحلوفة دنيا زاد، المولودة في 9 غشت سنة 1964 بميلة (ولاية ميلة) ، شهادة الميلاد رقم 906 وعقد الزواج رقم 4 المحرر بتاريخ 4 يناير سنة 1990 بالحجار ( ولاية عنابة) وتدعى من الآن فصاعدا :
بلحاج دنيا زاد.
بوحلوفة أحمد المولود في 16 نوفمبر سنة 1967 بميلة (ولاية ميلة ) ، شهادة الميلاد رقم 1242 ويدعى من الآن فصاعدا : بلحاج أحمد.
- بوحلوفة مسعودة، المولودة في 4 سبتمبر سنة 1970 بباتنة ( ولاية باتنة)، شهادة الميلاد رقم 3156 وتدعى من الآن فصاعدا : بلحاج مسعودة.
بوحلوفة صورية، المولودة في 19 مارس سنة 1972 بباتنة (ولاية باتنة)، شهادة الميلاد رقم 1091 وعقد الزواج رقم 621 المحرر بتاريخ 26 يونيو سنة 2000 بباتنة ( ولاية باتنة ) ، و تدعى من الآن فصاعدا :
بلحاج صورية.
بوحلوفة سفيان ، المولود في 15 يناير سنة 1976 بباتنة ( ولاية باتنة)، شهادة الميلاد رقم 302 و يدعى من الآن فصاعدا : بلحاج سفيان .
- كيهكي محمد السالم، المولود سنة 1942 بتيميمون (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 3286 وعقد الزواج رقم 34 المحرر بتاريخ 19 يناير سنة 1977 بتيميمون (ولاية أدرار) ويدعى من الآن فصاعدا :
بن عثمان محمد السالم.
- - - كيهكي مريم ، المولودة في 4 ديسمبر سنة 1982 بتيميمون (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 839 وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان مريم.
- كيهكي جيلالي ، المولود في 7 أكتوبر سنة 1979 بتيميمون ( ولاية أدرار) ، شهادة الميلاد رقم 435 و يدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان جيلالي.
مخنز دهان عدة، المولود سنة 1939 بسيدي لزرق ( ولاية غليزان) ، شهادة الميلاد رقم 19 وعقد الزواج رقم 67 المحرر بتاريخ 23 أكتوبر سنة 1967 بمنداس ( ولاية غليزان) وابنه القاصر : 23 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 28 غشت سنة 2005 م * توفيق، المولود في 18 غشت سنة 1988 بسيدي لزرق ( ولاية غليزان)، شهادة الميلاد رقم 85 ويدعيان من الآن فصاعدا : براشد عدة ، براشد توفيق
- مخنز دهان بن عودة ، المولود في 11 مارس سنة 1986 بسيدي لزرق (ولاية غليزان)، شهادة الميلاد رقم 35 ويدعى من الآن فصاعدا: براشد بن عودة.
مخنز دهان نور الدين، المولود في 17 فبراير سنة 1984 بمنداس (ولاية غليزان)، شهادة الميلاد رقم 93 ويدعى من الآن فصاعدا : براشد نور الدين.
مخنز دهان حليمة، المولودة في 17 مايو سنة 1981 بمنداس (ولاية غليزان)، شهادة الميلاد رقم 311 وتدعى من الآن فصاعدا : براشد حليمة.
مخنز دهان لزرق، المولود في 13 مايو سنة 1969 بمنداس ( ولاية غليزان)، شهادة الميلاد رقم 276 وعقد الزواج رقم 2702 المحرر بتاريخ 15 غشت سنة 1994 بوهران ( ولاية وهران) وولداه القاصران : * حليمة، المولودة في 11 يناير سنة 1996 بوهران (ولاية وهران)، شهادة الميلاد رقم 326 مكرر، * ميلود، المولود في 21 يونيو سنة 1998 بغليزان (ولاية غليزان) ، شهادة الميلاد رقم 1949 ، و يدعون من الآن فصاعدا : براشد لزرق ، براشد حليمة ، براشد ميلود.
مخنز دهان خيرة، المولودة في 25 يونيو سنة 1971 بسيدي لزرق ( ولاية غليزان) ، شهادة الميلاد رقم 308 وتدعى من الآن فصاعدا : براشد خيرة.
– مخنز دهان ميلود، المولود في 23 مارس سنة 1976 بمنداس (ولاية غليزان)، شهادة الميلاد رقم 220 ويدعى من الآن فصاعدا : براشد ميلود.
مخنز دهان طاهر، المولود في أول يناير سنة 1979 بمنداس ( ولاية غليزان ، شهادة الميلاد رقم 5 ويدعى من الآن فصاعدا براشد طاهر.
نيقرو ميلود، المولود سنة 1945 بتيميمون (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 4857 وعقد الزواج رقم 99 المحرر بتاريخ 30 مايو سنة 1971 بتيميمون (ولاية أدرار ) و يدعى من الآن فصاعدا : مرزوق ميلود.
نيقرو بوجمعة، المولود في 20 مارس سنة 1969 بتيميمون ( ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 112 و يدعى من الآن فصاعدا : مرزوق بوجمعة.
نيقروفضيلة المولودة في 18 يونيو سنة 1979 بتيميمون ( ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 395 وتدعى من الآن فصاعدا : مرزوق فضيلة.
نيقرو عمر،المولود في 8 مارس سنة 1974 بتيميمون (ولاية أدرار) ، شهادة الميلاد رقم 138 ويدعى من الآن فصاعدا : مرزوق عمر.
نيقرو حليمة ، المولودة في 31 أكتوبر سنة 1976 بتيميمون ( ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 717 وتدعى من الآن فصاعدا : مرزوق حليمة.
نقرو نور الدين ، المولود في 19 مايو سنة 1982 بتيميمون ( ولاية أدرار) ، شهادة الميلاد رقم 374 ويدعى من الآن فصاعدا : مرزوق نور الدين.
نقرو نورة، المولودة في 26 نوفمبر سنة 1984 بتيميمون ( ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 1022 وتدعى من الآن فصاعدا : مرزوق نورة.
نقرو عبد الحفيظ، المولود في 31 مارس سنة 1988 بتيميمون ( ولاية أدرار) ، شهادة الميلاد رقم 346 ويدعى من الآن فصاعدا : مرزوق عبد الحفيظ.
- حيوان إبراهيم، المولود في 3 فبراير سنة 1950 بأولاد معرف (ولاية المدية)، شهادة الميلاد رقم 63 وعقد الزواج رقم 254 المحرر بتاريخ 18 سبتمبر سنة 1977 بعين بوسيف ( ولاية المدية) وابنته القاصرة :
الزهراء، المولودة في 14 مايو سنة 1989 بالبرواقية (ولاية المدية) ، شهادة الميلاد رقم 733 ، ويدعيان من الآن فصاعدا : إبن محمد إبراهيم ، إبن محمد الزهراء.
حيوان عبد القادر، المولود في 16 يونيو سنة 1983 بالبرواقية (ولاية المدية) ، شهادة الميلاد رقم 1185 ويدعى من الآن فصاعدا : ابن محمد عبد القادر .
بعرة مسعودة، المولودة في 29 يوليو سنة 1957 بأولاد جلال ( ولاية بسكرة)، شهادة الميلاد رقم 327 وتدعى من الآن فصاعدا : فايزي مسعودة.
بعرة سليمة ، المولودة في 22 نوفمبر سنة 1961 بأولاد جلال (ولاية بسكرة)، شهادة الميلاد رقم 503 وتدعى من الآن فصاعدا : فايزي سليمة.
بعرة أحمد، المولود في 14 يناير سنة 1967 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) ، شهادة الميلاد رقم 32 ويدعى من الآن فصاعدا : فايزي أحمد .
بعرة صالح ، المولود في 25 فبراير سنة 1969 بأولاد جلال ( ولاية بسكرة)، شهادة الميلاد رقم 107 ويدعى من الآن فصاعدا : فايزي صالح.
بعرة عبد الغني، المولود في 20 نوفمبر سنة 1972 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) ، شهادة الميلاد رقم 587 ويدعى من الآن فصاعدا : فايزي عبد الغني.
بعده بلقاسم المولود سنة 1951 بتيميمون (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 973 وعقد الزواج رقم 148 المحرر بتاريخ 24 سبتمبر سنة 1979 بتيميمون (ولاية أدرار) و أولاده القصر : * عبد الحق، المولود في 19 أبريل سنة 1987 بتيميمون ( ولاية أدرار ) ، شهادة الميلاد رقم 384، * عبد المالك، المولود في 12 نوفمبر سنة 1988 بتيميمون ( ولاية أدرار) ، شهادة الميلاد رقم 1001، * عبد القادر، المولود في 13 ديسمبر سنة 1990 بتيميمون ( ولاية أدرار ) ، شهادة الميلاد رقم 1036 ، فاطمة، المولودة في 11 فبراير سنة 1993 بتيميمون ( ولاية أدرار) ، شهادة الميلاد رقم 143، * كريمة، المولودة في 13 أبريل سنة 1995 بتيميمون ( ولاية أدرار ) ، شهادة الميلاد رقم 294، * نعيمة، المولودة في 10 سبتمبر سنة 1997 بتيميمون (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 542، * نصيرة، المولودة في 23 فبراير سنة 2000 بتيميمون (ولاية أدرار ) ، شهادة الميلاد رقم 155، * حفيظة، المولودة في 23 فبراير سنة 2000 بتيميمون ( ولاية أدرار ) ، شهادة الميلاد رقم 156 ، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن عبد الرحمان بلقاسم، ابن عبد الرحمان عبد الحق، ابن عبد الرحمان عبد المالك، ابن عبد الرحمان عبد القادر ، ابن عبد الرحمان فاطمة ابن عبد الرحمان كريمة، ابن عبد الرحمان نعيمة ، ابن عبد الرحمان نصيرة ، ابن عبد الرحمان حفيظة.
بعده عبد العالي، المولود في 18 يوليو سنة 1961 بتيميمون (ولاية أدرار) ، شهادة الميلاد رقم 160 وعقد الزواج رقم 20 المحرر بتاريخ 27 مارس سنة 1995 بتيميمون (ولاية أدرار) وابنته القاصرة : 28 غشت سنة 2005 م * منال، المولودة في 20 يونيو سنة 1996 بتيميمون ( ولاية أدرار ) ، شهادة الميلاد رقم 434، ويدعيان من الآن فصاعدا : ابن عبد الرحمان عبد العالي ، ابن عبد الرحمان منال.
بعده فاطمة، المولودة سنة 1968 بتيميمون (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 2 وعقد الزواج رقم 109 المحرر بتاريخ 13 يوليو سنة 1987 بتيميمون (ولاية أدرار و تدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد الرحمان فاطمة.
بعده مبروكة،المولودة في 7 مارس سنة 1962 بتيميمون ( ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 49 وعقد الزواج رقم 201 المحرر بتاريخ 24 يوليو سنة 1978 بتيميمون (ولاية أدرار) و تدعى من الآن فصاعدا :
ابن عبد الرحمان مبروكة.
بعده جمعة، المولودة في 17 ديسمبر سنة 1979 بتيميمون (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 772 وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد الرحمان جمعة.
بعده صالحة ، المولودة في 12 مايو سنة 1979 بتيميمون (ولاية أدرار) ، شهادة الميلاد رقم 313 وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد الرحمان صالحة.
بعده أحمد، المولود في 5 مارس سنة 1975 بتيميمون (ولاية أدرار ) ، شهادة الميلاد رقم 144 ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد الرحمان أحمد.
بعده مسعودة ، المولودة في 27 فبراير سنة 1973 بتيميمون (ولاية أدرار ) ، شهادة الميلاد رقم 135 وعقد الزواج رقم 128 المحرر بتاريخ 22 أكتوبر سنة 1991 بتيميمون (ولاية أدرار ) وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد الرحمان مسعودة. -بعده محمد مبروك، المولود سنة 1939 بتيميمون (ولاية أدرار) ، شهادة الميلاد رقم 504 وعقد الزواج رقم 289 المؤرخ في 20 غشت سنة 1977 بتيميمون ( ولاية أدرار) و أولاده القصر : * رقية، المولودة في 21 فبراير سنة 1987 بتيميمون ( ولاية أدرر ) ، شهادة الميلاد رقم 197، * زهرة،المولودة في 25 فبراير سنة 1989 بتيميمون ( ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 204 ، جيلالي، المولود في 21 مارس سنة 1991 بتيميمون ( ولاية أدرار ) ، شهادة الميلاد رقم 245، * يمينة، المولودة في 23 سبتمبر سنة 1993 بتيميمون ( ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 751، 23 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 28 غشت سنة 2005 م * موسى، المولود في 23 يونيو سنة 1996 بتيميمون (ولاية أدرار ) ، شهادة الميلاد رقم 448، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن عبد الرحمان محمد مبروك ، ابن عبد الرحمان رقية ، ابن عبد الرحمان زهرة، ابن عبد الرحمان جيلالي ، ابن عبد الرحمان يمينة ، ابن عبد الرحمان موسى بعده خديجة، المولودة في أول أكتوبر سنة 1982 بتيميمون (ولاية أدرار) ، شهادة الميلاد رقم 756 وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد الرحمان خديجة. -بعده محمد ، المولود في 7 أكتوبر سنة 1984 بتيميمون (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 877 ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد الرحمان محمد.
بعده محمد السالم المولود في 12 أبريل سنة 1967 بتيميمون (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 168 وعقد الزواج رقم 128 المحرر بتاريخ 22 أكتوبر سنة 1991 بتيميمون ) ولاية أدرار ) وأولاده القصر : * مريم،المولودة في 15 سبتمبر سنة 1992 بتيميمون ( ولاية أدرار ) ، شهادة الميلاد رقم 751، * خديجة، المولودة في 22 فبراير سنة 1995 بتيميمون ( ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 181، نورة، المولودة في أول يناير سنة 1998 بتيميمون (ولاية أدرر)، شهادة الميلاد رقم 20، * فتيحة، المولودة في 23 سبتمبر سنة 1999 بتيميمون ( ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 705، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن عبد الرحمان محمد السالم ابن عبد الرحمان مريم ، ابن عبد الرحمان خديجة ، ابن عبد الرحمان نورة، ابن عبد الرحمان فتيحة.
بعده عبد الرحمان، المولود سنة 1947 بتيميمون (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 506 وعقد الزواج رقم 92 المحرر بتاريخ 28 مايو سنة 1975 بتيميمون ( ولاية أدرار) و ولده القاصر : * عبد الكريم ، المولود في 3 يناير سنة 1987 بتيميمون (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 54، ويدعيان من الآن فصاعدا : ابن عبد الرحمان عبد الرحمان، ابن عبد الرحمان عبد الكريم.
بعده فاطيمة، المولودة في 4 نوفمبر سنة 1981 بتيميمون ( ولاية أدرار ) ، شهادة الميلاد رقم 820 وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد الرحمان فاطيمة.
بعدة عائشة، المولودة في 24 مارس سنة 1984 بتيميمون ( ولاية أدرار) ، شهادة الميلاد رقم 306 وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد الرحمان عائشة.
بعدة سالمة، المولودة في 15 يناير سنة 1983 بتيميمون ( ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 99 وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد الرحمان سالمة.
- بن مصطفى مالك ، المولود في أول يناير سنة 1949 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) ، شهادة الميلاد رقم 10 وعقد الزواج رقم 1223 المحرر بتاريخ 21 يونيو سنة 1988 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) و ولداه القاصران : * ختيمة أماني، المولودة في 22 سبتمبر سنة 1989 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) ، شهادة الميلاد رقم 12575 * محمد إسماعيل، المولود في 26 أبريل سنة 1992 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) ، شهادة الميلاد رقم 6007 ، ويدعون من الآن فصاعدا : الوتشاك مالك ، الوتشاك ختيمة أماني ، الوتشاك محمد إسماعيل.
- مختار ديدوش أحمد، المولود في 28 ديسمبر سنة 1976 بتيسمسيلت (ولاية تيسمسيلت)، شهادة الميلاد رقم 1023 ويدعى من الآن فصاعدا : ديدوش أحمد .
المادة 2
فتح المادةعملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71 – 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1319 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمذكور أعلاه ، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.