قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1426 الموافق 27 غشت سنة 2005 ، يحدد تاريخ سحب استمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين للانتخابات الجزئية لمجالس شعبية بلدية وولائية ومكانه. 21
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار تاريخ ومكان سحب استمارات التصريح بالترشح في قوائم المترشحين للانتخابات الجزئية لمجالس شعبية بلدية وولائية.
المادة 2
فتح المادةيتم سحب استمارات التصريح بالترشح في قوائم المترشحين للانتخابات الجزئية لمجالس شعبية بلدية وولائية لدى المصالح المختصة في الولاية المعنية بمجرد نشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الناخبين للانتخابات الجزئية لمجالس شعبية بلدية وولائية.
المادة 3
فتح المادةتسلم استمارات التصريح بالترشح في قوائم المترشحين للانتخابات الجزئية لمجالس شعبية بلدية وولائية، بعد تقديم ممثل المعتزمين الترشح المخول قانونا، إلى المصالح المختصة في الولاية المعنية رسالة تعلن فيهانية تكوين قائمة مترشحين للانتخابات الجزئية لمجالس شعبية بلدية وولائية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1426 الموافق 27 غشت سنة 2005.
نور الدين زرهوني المدعو يزيد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.