قرار

قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1426 الموافق 27 غشت سنة 2005 ، يحدد تاريخ سحب استمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين للانتخابات الجزئية لمجالس شعبية بلدية وولائية ومكانه. 21

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.