قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1426 الموافق 19 نوفمبر سنة 2005، يرخص لوالي ولاية الأغواط تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بالانتخابات الجزئية ليوم الخميس 24 نوفمبر سنة 2005. 19
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لوالي ولاية الأغواط، وفقا لأحكام المادة 34 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع بأربع وعشرين (24) ساعة على الأكثر لمكتب التصويت المتنقل الملحق بمركز التصويت علالي جيلالي ببلدية تاجموت.
المادة 2
فتح المادةينشر ويعلّق القرار المتخذ، تطبيقا لأحكام المادة الأولى أعلاه، في الخمسة (5) أيام على الأكثر قبل التاريخ المحدد لافتتاح الاقتراع. وترسل نسخ من هذا القرار إلى الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية.
المادة 3
فتح المادةيكلّف والي ولاية الأغواط بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1426 الموافق 19 نوفمبر سنة 2005.
عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.