مرسوم رئاسي رقم 05-254 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق شعبية بلدية. 6 20 يوليو سنة 2005 ، يتضمن حل مجالس 8
المادة الأولى
فتح المادةتحل المجالس الشعبية البلدية المذكورة في القائمة الملحقة في إطار أحكام المادتين 34 و 35 من القانون رقم 90 – 08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةإلى غاية تجديد المجالس الشعبية البلدية المعنية، تسند الأعمال الجارية في الإدارة وكذا 13 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 20 يوليو سنة 2005 م القرارات التحفظية المستعجلة والتي تكفل الحفاظ على أملاك البلدية و/أو حمايتها إلى الأمناء العامين لهذه البلديات.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة الملحق قائمة المجالس الشعبية البلدية المعنية بالحل
1 - ولاية بجاية : 2 - ولاية تيزي وزو :
بجاية تيزي وزو شلاطة عين الحمام تموكرة - ارجن تيمزريط ماكودة سوق الاثنين - ذراع الميزان تيشي تيزي غنيف
- كنديرة آيت شفعة
- أمالو بني عيسي توجة بني زمنزر درقينة ايفرحونن أوقاس عزازقة
- أدكار أيلولة أو مالو أقبو يكوران صدوق الأربعاء نايث إيراثن تز مالت مكيرة شميني آيت يحي تاسكريوت آيت محمود تالة حمزة المعاتقة برباشة أبي يوسف بني كسيلة بني دوالة أوز لاقن إيليلتن بني مليكش بوزغن سيدي عيش أزفون مالبو تقزريت أكفادو بوغني خراطة أكرو
- ذراع القايد - ذراع بن خدة تمريجات مقلة آيت سماعيل بني يني وادي غير أغريب أفليسن 3 - ولاية بومرداس :
سوق الاثنين شعبة العامر آيت خليلي سيدي نعمان - الناصرية مزرانة أمسوحال 4 - ولاية البويرة :
تاد مايت الأسنام. *
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 97-07
- قانون رقم 90-08
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1426 الموافق وزارة العدل 11 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن تعيين قضاة رؤساء اللجان الانتخابية الولائية، للانتخابات الجزئية المجالس شعبية بلدية وولائية. 21
-
مرسوم رئاسي رقم 05-307
مرسوم رئاسي رقم 05-307 مؤرخ في 20 رجب عام 1426 الموافق 25 غشت لانتخابات جزئية لمجالس شعبية بلدية و ولائية. 58 20 رجب عام 1426 ه سنة 2005 ، يتضمن استدعاء الناخبين 3
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.