مرسوم رئاسي رقم 05-278

مرسوم رئاسي رقم 05-278 مؤرخ في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005، يتضمن استدعاء هيئة الناخبين للاستفتاء المتعلق بالمصالحة الوطنية يوم الخميس 29 سبتمبر سنة 2005. 3

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 ، يتعلّق بالمميزات التقنية لورقة التصويت التي تستعمل في الاستفتاء المتعلّق بالمصالحة الوطنية 22

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-268

    مرسوم تنفيذي رقم 05-268 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 05-207 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005 الذي يحدد شروط وكيفيات فتح واستغلال مؤسسات التسلية والترفيه. 14

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1426 الموافق 12 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن تعيين أعضاء في اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الاستفتاء المتعلق بالمصالحة الوطنية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005، يتضمن تعيين قضاة رؤساء اللجان الانتخابية الولائية، واللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج، في الاستفتاء المتعلق بالمصالحة الوطنية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1426 الموافق 6 سبتمبر بالاستفتاء المتعلّق بالمصالحة الوطنية. سنة 2005، يرخص للولاة تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع الخا

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1426 الموافق 27 غشت سنة 2005، يرخص لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع الخاص بالاستفتاء المتعلّق بالمصالحة الوطنية. 14

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.