ج.ر عدد 55 لسنة 2005
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 15 غشت سنة 2005 م فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 05-278 مؤرخ في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005، يتضمن استدعاء هيئة الناخبين للاستفتاء المتعلق بالمصالحة الوطنية يوم الخميس 29 سبتمبر سنة 2005. 3 مرسوم رئاسي رقم 05-279 مؤرخ في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005، يتضمن إصدار النظام الداخلي للمحكمة العليا. 8

10 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 15 غشت سنة 2005 م للجمهورية الجزائرية / العدد 55 3 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 05-278 مؤرخ في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005، يتضمن استدعاء هيئة الناخبين للاستفتاء المتعلق بالمصالحة الوطنية يوم الخميس 29 سبتمبر 2005 إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 7 و 77 ( 6 و 8) منه ،

  • وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 168 إلى 171 منه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يستدعى الناخبون والناخبات للإدلاء برأيهم عن طريق الاستفتاء يوم الخميس 29 سبتمبر سنة 2005. المادة 2 : توضع تحت تصرف كل ناخب ورقتان للتصويت. إن السؤال المطروح على الناخبين هو : “هل أنتم موافقون على مشروع الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية المطروح عليكم ؟ “
  • إذا كنتم موافقين أجيبوا ب “نعم” (الورقة الزرقاء)،
  • إذا كنتم غير موافقين أجيبوا ب “لا” الورقة البيضاء). المادة 3 : يلحق مشروع الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية بهذا المرسوم. المادة 4 : تفتتح المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداء من يوم 17 غشت سنة 2005 وتختتم يوم 24 غشت سنة 2005. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة الملحق مشروع الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية لمية الله الرحمن الرحيم ديباجة تاريخ الجزائر سلسلة من النضالات المتعاقبة التي خاضها شعبها ذودا عن حريته وكرامته. والرصيد هذا المتكون على مر الحقب والعصور جعل من الجزائر أرضا تُرْعى فيها قيم التسامح والسلام والحوار والحضارة. وإذ استمد الشعب الجزائري قوته من وحدته واعتصم بما يؤمن به من القيم الروحية والأخلاقية العريقة، استطاع التغلب على أشد المحن قساوة وإضافة الجديد من الصفحات المشرقة إلى تاريخه الحافل بالأمجاد لما كان الشعب الجزائري يأبى الضيم والاستعباد، فإنه عرف كيف يعتصم بحبل الصبر والجلد ويستمر في التصدي والمقاومة رغم ما تعرض له من أشنع المحاولات لتجريده من ثقافته وإبادته طيلة قرن ونيف من الاحتلال الاستيطاني ثم جاءت ثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة، كالفلق الذي ينبلج في الليلة الظلماء، لتبلور تطلعات الشعب الجزائري وتنير درب كفاحه من أجل انتزاع حريته واستقلاله. ولقد تلت ذلكم الكفاح التاريخي معارك أخرى لا تقل أهمية عنه في سبيل إعادة بناء الدولة و النهوض بالأمة.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 10 رجب عام 1426 ه وطيلة أكثر من عقد من الزمن حصل الانحراف بمسار الجزائر عن جادته الصحيحة بفعل اعتداء إجرامي لا سابق له استهدف من بين ما استهدفه من أغراض أثمة مقيتة محو المكاسب التي غنمها الشعب مقابل تضحيات جسام، بل وأدهى من ذلك تقويض أركان الدولة الوطنية ذاتها. وأدرك معظم الشعب الجزائري سريعا أن مثل هذا الاعتداء أراد أن يطال طبيعته وتاريخه وثقافته ومن ثمة، انبرى بصورة طبيعية واقفا له بالمرصاد ثم محاربا له إلى أن يدحره دحرا. إن الشعب الجزائري تكبد حسا ومعنى مغبة هذه الفتنة الكبرى التي مني بها . ولقد بات من الحيوي، بالنسبة للجزائريات والجزائريين والأسر الجزائرية، أن يتساموا نهائيا فوق هذه المأساة التي لا تتمثل في مجادلات نظرية مجردة أو إيديولوجية يتعاطاها من يتحرك داخل القطر أو خارجه من النشطاء أو المنظمات . إن هذه المسألة الحيوية تعني أمن ممتلكات الناس وأرواحهم وحتى أعراضهم، أي كل ما له حرمة في نظر الإسلام وما هو تحت حماية القانون و ضمانه. إن الجزائر تغلبت على هذه المحنة النكراء بفضل إصرار شعبها واستماتته في المقاومة التي كلفته فدية باهظة من الأرواح و الدماء من أجل بقاء الوطن وكانت نجاة الجزائر بفضل ما تحلت به من وطنية وبذلته من تضحيات وحدات الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن وكافة الوطنيين الذين اضطلعوا، بصبر وحزم، بتنظيم مقاومة الأمة لمواجهة ذلكم العدوان الإجرامي اللاإنساني. والشعب الجزائري مدين بالعرفان، إلى الأبد، الأرواح كل أولئك الذين استشهدوا من أجل بقاء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. إنه سيظل إلى جانب أسر شهداء الواجب الوطني وأسر ضحايا الإرهاب، و ذلك لأن تضحياتهم نابعة من قيم المجتمع الجزائري . والدولة لن تدخر جهدا معنويا أو ماديا كي يستمر اعتبارها وتقديرها ودعمها لتلك الأسر وذوي الحقوق لقاء التضحيات المبذولة . 15 غشت سنة 2005 م إن الشعب الجزائري شعب واحد وسيظل واحدا موحدا. والإرهاب هو الذي استهدف الممتلكات والأشخاص، و أتلف جزءا لا يحصى قدره من ثروات البلاد البشرية والمادية، و شوه سمعتها في الساحة الدولية. في الفتنة هذه تم تسخير الدين الحنيف وعدد من الجزائريين لأغراض منافية للوطنية . فالإسلام من حيث هو مكون من المكونات الأساسية للهوية الوطنية، كان على مر التاريخ، خلافا لما يدعيه هؤلاء الدجالون، العروة الوثقى التي تشد الشمل والمصدر الذي يشع منه النور والسلم والحرية والتسامح. إن هذا الإرهاب الهمجي الذي ابتلى الشعب الجزائري و أصابه في مقاتله طيلة عقد من الزمن يتنافى مع قيم الإسلام الحق و مثل السلم و التسامح والتضامن الإسلامية . والإرهاب هذا قد باء بالخسر على يد الشعب الجزائري الذي أبى اليوم إلا أن يتجاوز الفتنة وعواقبها الوخيمة ويعود نهائيا إلى سابق عهده بالسلم والأمن إن الإرهاب تم ولله الحمد، دحره واستؤصل في سائر أرجاء البلاد فعادت إلى سابق عهدها بالسلم والأمن ولقد تيقن الجزائريون والجزائريات كل اليقين من أنه، من دون عودة السلم والأمن، لن يثمر أي مسعى من مساعي التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالثمار التي يتوخونها منه. وإذ أنهم طالما افتقدوا هذا السلم وهذا الأمن، فإنهم يقدرون بكل وعي ما لهما من أهمية ليس بالنسبة لكل واحد منهم فحسب، بل وبالنسبة للأمة جمعاء. وحتى يتسنى نهائيا تعزيز السلم والأمن، لا مناص من أن نخوض، اليوم، مسعى جديدا قصد تحقيق المصالحة الوطنية لأنه لا سبيل إلى اندمال الجروح التي خلفتها المأساة الوطنية من دون المصالحة الوطنية . إن المصالحة الوطنية غاية ينشدها الشعب الجزائري حقا وصدقا، ذلك أنها مطلب غير قابل للتأجيل نظرا لما تواجهه الجزائر من تحديات التنمية العديدة

10 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 15 غشت سنة 2005 م إن الشعب الجزائري يعلم علم اليقين أن المصالحة الوطنية تعد بكل خير ، وأنها كفيلة بتعزيز ما في يد الجزائر الديمقراطية و الجمهورية من مكاسب بما يخدم جميع مواطنيها. إنه يعلم ذلك علم اليقين منذ أن اعتنق عن بكرة أبيه، سياسة الوئام المدني التي قال كلمته فيها بكل سيادة . إن سياسة الوئام المدني، على غرار سياسة الرحمة التي سبقتها، مكنت من تثبيط المسعى الشيطاني الذي كان يروم تشتيت شمل الأمة، كما مكن من حقن الدماء واستعادة استقرار الجزائر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا و مؤسساتيا. بسياسة إفاضة السلم والمصالحة ستستكمل الجهود المبذولة من قبل جميع مكونات الشعب الجزائري من أجل بقاء الجزائر. وهاهو ذا الشعب مدعو اليوم إلى الإدلاء بكلمته حول بنود هذا الميثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنية بتزكيته هذا الميثاق يجيز الشعب الجزائري رسميا الإجراءات الضرورية لتعزيز السلم وتحقيق المصالحة الوطنية. بتزكيته هذه يؤكد عزمه على تفعيل ما استخاصه من عبر من هذه المأساة من أجل إرساء الأسيسة التي ستبنى عليها جزائر الغد. إن الشعب الجزائري المتمسك بدولة الحق والقانون وبتعهدات الجزائر الدولية يزكي ما يلي من الإجراءات الرامية إلى تعزيز السلم وتحقيق المصالحة الوطنية استجابة للنداءات التي طالما صدرت عن الأسر الجزائرية التي عانت من هذه المأساة الوطنية : 1 - عرفان الشعب الجزائري لصناع نجدة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. إن الشعب الجزائري يأبى إلا أن يثني على الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن وكافة الوطنيين، والمواطنين العاديين، ويشيد بما كان لهم من وقفة وطنية و تضحيات مكنت من نجاة الجزائر ومن الحفاظ على مكتسبات الجمهورية ومؤسساتها للجمهورية الجزائرية / العدد 55 5 بمصادقته على هذا الميثاق بكل سيادة، إن الشعب الجزائري يجزم أنه لا يخول لأي كان، في الجزائر أو خارجها، أن يتذرع بما خلفته المأساة الوطنية من جراح و كلوم ، أو يعتد به بقصد المساس بمؤسسات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أو زعزعة أركان الدولة، أو وصم شرف جميع أعوانها الذين أخلصوا خدمتها، أو تشويه صورة الجزائر على الصعيد الدولي . 2 - الإجراءات الرامية إلى استتباب السلم : أولا : إبطال المتابعات القضائية في حق الأفراد الذين سلموا أنفسهم للسلطات اعتبارا من 13 يناير 2000، تاريخ انقضاء مفعول القانون المتضمن الوئام المدني، ثانيا : إبطال المتابعات القضائية في حق جميع الأفراد الذين يكفون عن نشاطهم المسلح و يسلمون ما لديهم من سلاح . و لا ينطبق إبطال هذه المتابعات على الأفراد الذين كانت لهم يد في المجازر الجماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الاعتداءات على الأماكن العمومية ثالثا : إبطال المتابعات القضائية في حق الأفراد المطلوبين داخل الوطن وخارجه الذين يمثلون طوعا أمام الهيئات الجزائرية المختصة. ولا ينطبق إبطال هذه المتابعات على الأفراد الذين كانت لهم يد في المجازر الجماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الاعتداءات على الأماكن العمومية رابعا : إبطال المتابعات القضائية في حق جميع الأفراد المنضوين في شبكات دعم الإرهاب الذين يصرحون بنشاطاتهم لدى السلطات الجزائرية المختصة، خامسا : إبطال المتابعات القضائية في حق الأفراد المحكوم عليهم غيابيا باستثناء أولئك الذين كانت لهم يد في المجازر الجماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الاعتداءات على الأماكن العمومية سادسا: العفو لصالح الأفراد المحكوم عليهم والموجودين رهن الحبس عقابا على اقترافهم نشاطات داعمة للإرهاب،

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 10 رجب عام 1426 ه سابعا: العفو لصالح الأفراد المحكوم عليهم والموجودين رهن الحبس عقابا على اقترافهم أعمال عنف من غير المجازر الجماعية أو انتهاك الحرمات أواستعمال المتفجرات في الاعتداءات على الأماكن العمومية، ثامنا : إبدال العقوبات أو الإعفاء من جزء منها لصالح جميع الأفراد الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية أو المطلوبين الذين لا تشملهم إجراءات إبطال المتابعات أو إجراءات العفو السالفة الذكر. 3 - الإجراءات الرامية إلى تعزيز المصالحة الوطنية. توخيا منه تعزيز المصالحة الوطنية، فإن الشعب الجزائري يبارك اتخاذ إجراءات ترمي إلى تعزيز وحدته والقضاء على بذور البغضاء و اتقاء الخروج عن جادة السبيل مرة أخرى : أولا: إن الشعب الجزائري صاحب السيادة يزكي تطبيق إجراءات ملموسة ترمي إلى الرفع النهائي للمضايقات التي لا زال يعاني منها الأشخاص الذين جنحوا إلى اعتناق سياسة الوئام المدني واضعين بذلك واجبهم الوطني فوق أي اعتبار آخر . ذلك أن هؤلاء المواطنين سعوا و لا زالوا يسعون سعيا مسؤولا في سبيل تعزيز السلم و المصالحة الوطنية رافضين أن تستغل الأزمة التي مرت بها الجزائر من قبل الأوساط المناوئة في الداخل و أذنابها في الخارج . ثانيا : إن الشعب الجزائري صاحب السيادة يدعم كذلك ما يتخذ من إجراءات ضرورية لصالح المواطنين الذين تعرضوا ، عقابا لهم على ما اقترفوه من أفعال لإجراءات إدارية اتخذتها الدولة، في إطار ما لها من صلاحيات، وترتب عنها فصلهم من مناصبهم ، وذلك قصد تمكينهم هم وأسرهم من تسوية وضعيتهم الاجتماعية تسوية نهائية ثالثا : إن الشعب الجزائري، وإن كان مستعدا للصفح، ليس بوسعه أن ينسى العواقب المأساوية التي جناها عليه العبث بتعاليم الإسلام، دين الدولة . إنه يؤكد حقه في الاحتياط من تكرار الوقوع في مثل تلك الضلالات، ويقرر بسيادة حظر ممارسة أي نشاط سياسي، تحت أي غطاء كان، من قبل كل من كانت له مسؤولية في هذا العبث بالدين. 15 غشت سنة 2005 م إن الشعب الجزائري صاحب السيادة يقرر أيضا ألا يسوغ الحق في ممارسة النشاط السياسي لكل من شارك في أعمال إرهابية و يصر، رغم الأضرار البشرية والمادية الفظيعة التي تسبب فيها الإرهاب والعبث بالدين لأغراض إجرامية، على رفض الاعتراف بمسؤوليته في تدبير وتطبيق سياسة تدعو إلى ما يزعم جهادا ضد الأمة و مؤسسات الجمهورية . 4 - إجراءات دعم سياسة التكفل بملف المفقودين المأساوي. إن الشعب الجزائري يذكر بأن ملف المفقودين يحظى باهتمام الدولة منذ عشر سنوات خلت وهو محل عناية خاصة قصد معالجته بالكيفية المواتية . ويذكر كذلك بأن مأساة الأشخاص المفقودين هي إحدى عواقب آفة الإرهاب التي ابتليت بها الجزائر . وإنه يؤكد أيضا أن تلك الإفتقادات كانت في العديد من الحالات بفعل النشاط الإجرامي للإرهابيين الذين ادعوا لأنفسهم حق الحكم بالحياة أو الموت على كل إنسان جزائريا كان أم أجنبيا . إن الشعب الجزائري صاحب السيادة يرفض كل زعم يقصد به رمي الدولة بالمسؤولية عن التسبب في ظاهرة الافتقاد. وهو يعتبر أن الأفعال الجديرة بالعقاب المقترفة من قبل أعوان الدولة الذين تمت معاقبتهم من قبل العدالة كلما ثبتت تلك الأفعال، لا يمكن أن تكون مدعاة لإلقاء الشبهة على سائر قوات النظام العام التي اضطلعت بواجبها بمؤازرة من المواطنين وخدمة للوطن. تلكم هي الروح التي تحذو الشعب في تقرير ما يلي من الإجراءات الرامية إلى تسوية ملف المفقودين تسوية نهائية : أولا : تتحمل الدولة على ذمتها مصير كل الأشخاص المفقودين في سياق المأساة الوطنية وستتخذ الإجراءات الضرورية بعد الإحاطة بالوقائع ثانيا : ستتخذ الدولة كل الإجراءات المناسبة لتمكين ذوي حقوق المفقودين من تجاوز هذه المحنة القاسية في كنف الكرامة ثالثا : يعتبر الأشخاص المفقودون ضحايا للمأساة الوطنية، ولذوي حقوقهم الحق في التعويض.

10 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 15 غشت سنة 2005 م 5 - الإجراءات الرامية إلى تعزيز التماسك الوطني : أولا : إن الشعب الجزائري يراعي كون المأساة الوطنية طالت الأمة قاطبة، وعاقت البناء الوطني، و مست مساسا مباشرا أو غير مباشر بحياة الملايين من المواطنين ثانيا : يعتبر الشعب الجزائري من الواجب الوطني اتقاء نشأة الشعور بالإقصاء في نفوس المواطنين غير المسؤولين عما أقدم عليه ذووهم من خيارات غير محمودة العواقب. و يعتبر أن المصلحة الوطنية تقتضي القضاء نهائيا على جميع عوامل الإقصاء التي قد يستغلها أعداء الأمة ثالثا : يعتبر الشعب الجزائري أنه ينبغي للمصالحة الوطنية أن تتكفل بمأساة الأسر التي كان لأعضاء منها ضلع في ممارسة الإرهاب . رابعا : يقرر الشعب الجزائري أن الدولة ستتخذ تدابير التضامن الوطني لصالح المعوزة من الأسر المذكورة والتي عانت من الإرهاب من جراء تورط ذويها. من خلال تزكيته لهذا الميثاق، يروم الشعب الجزائري استتباب السلم وترسيخ دعائم المصالحة الوطنية ويعتبر أنه بات من واجب كل مواطن و كل مواطنة أن يدلي بدلوه في إشاعة السلم والأمن و في تحقيق المصالحة الوطنية، حتى لا تصاب الجزائر مرة أخرى بالمأساة الوطنية التي تكبدتها، و تعلن : “ إننا لن نقع مرتين في مثل هذه البلية !”. والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. إنه يفوض لرئيس الجمهورية أن يلتمس، باسم الأمة، الصفح من جميع منكوبي المأساة الوطنية ويعقد من ثمة السلم والمصالحة الوطنية. لا يمكن للشعب الجزائري أن ينسى التدخلات الخارجية ولا المناورات السياسوية الداخلية التي أسهمت في تمادي وتفاقم فظائع المأساة الوطنية. للجمهورية الجزائرية / العدد 55 7 إن الشعب الجزائري الذي يتبنى هذا الميثاق يعلن أنه يتعين منذ الآن على الجميع، داخل البلاد، أن ينصاعوا لإرادته . وهو يرفض كل تدخل أجنبي يرام به الطعن فيما قرره، من خلال هذا الميثاق، من اختيار بكل سيادة وفي كنف الحرية والديمقراطية . إنه يؤكد أنه يتعين على كل مواطن و كل مواطنة أن يتولى دوره في مسعى البناء الوطني، و ذلك في كنف احترام ما يسوغه لكل واحد دستور البلاد وقوانينها من حقوق و واجبات إن الشعب الجزائري يعلن أنه عقد العزم على الدفاع، من خلال سائر مؤسسات الدولة، عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و كذا عن نظامها الديمقراطي التعددي ضد كل محاولة للزج بها في متاهة التطرف أو معاداة الأمة . وإذ يؤكد تصميمه على ترسيخ قدم الأمة في الحداثة، فإنه يعلن عن عزمه على العمل من أجل ترقية شخصيته و هويته . إن الشعب الجزائري يدعو كل مواطن و كل مواطنة إلى الإسهام في توطيد الوحدة الوطنية وترقية وتعزيز الشخصية والهوية الوطنيتين و إلى الحفاظ على ديمومة ما جاء في بيان ثورة أول نوفمبر 1954 من قيم نبيلة عبر الأجيال. ولما كان مقتنعا بأهمية هذا المسعى الذي سيجعل الأجيال الآتية في مأمن من مخاطر الابتعاد عن مرجعياتها وثقافتها، فإنه ينيط بمؤسسات الدولة اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الشخصية والثقافة الوطنيتين وترقيتهما من خلال إحياء مآثر التاريخ الوطني و النهوض بالجوانب الدينية والثقافية و اللسانية إن الشعب الجزائري يصادق على هذا الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية و يفوض لرئيس الجمهورية اتخاذ جميع الإجراءات قصد تجسيد ما جاء في بنوده الجزائر في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت 2005

مرسوم رئاسي رقم 05-279 مؤرخ في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005، يتضمن إصدار النظام الداخلي للمحكمة العليا. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و152 منه وبمقتضى القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، وبمقتضى القانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي
  • وبمقتضى القانون رقم 89-22 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي: المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 28-9 من القانون رقم 89-22 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يصدر النظام الداخلي للمحكمة العليا الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة الملحق النظام الداخلي للمحكمة العليا المادة الأولى : أعد هذا النظام الداخلي تطبيقا لأحكام المادة 28-9 من القانون رقم 89-22 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم. 15 غشت سنة 2005 م المادة 2 : يطبق النظام الداخلي على القضاة والموظفين العاملين بالمحكمة العليا وعلى سير هياكلها. الفصل الأول تنظيم المحكمة العليا وسيرها الفرع الأول الرئاسة الأولى المادة 3: يتولى الرئيس الأول للمحكمة العليا على الخصوص المهام الآتية : تمثيل المحكمة العليا رسميا، رئاسة مكتب المحكمة العليا، تسيير الهياكل القضائية بمساعدة مكتب المحكمة العليا والجمعية العامة ، السهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي للمحكمة العليا وقرارات مكتبها، رئاسة إحدى غرف المحكمة العليا عندما يرى ذلك ملائما، رئاسة تشكيلة الغرف المجتمعة، – رئاسة لجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر وعن الخطأ القضائي، تعيين المستشارين في الغرف بعد أخذ رأي المكتب، تقييم عمل المستشارين بعد أخذ رأي رؤساء الغرف،
  • السهر على تسيير الوثائق وإدارة منشورات المحكمة العليا،
  • السهر على انضباط قضاة الحكم، ممارسة سلطته السلمية على الموظفين العاملين بالمحكمة العليا، ممارسة سلطته على الأمانة العامة للمحكمة العليا وعلى القسمين التابعين لها،
  • استدعاء الجمعية العامة وترأس أشغالها،
  • إعداد مذكرات حول تفسير مسائل قانونية قصد توحيد الاجتهاد القضائي،
  • اتخاذ كل التدابير الأخرى اللازمة لضمان السير الحسن للمحكمة العليا.

10 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 15 غشت سنة 2005 م الفرع الثاني أمانة الضبط المركزية المادة 4 : يشرف على أمانة الضبط المركزية قاض يعينه وزير العدل، حافظ الأختام، بناء على اقتراح من الرئيس الأول للمحكمة العليا. المادة 5 : تكلف أمانة الضبط المركزية على الخصوص بما يأتي : تلقي عرائض الطعون وترقيمها وتسجيلها في السجل العام، تحصيل الرسوم القضائية مقابل وصل وإيداعها في الحساب المفتوح لهذا الغرض،

  • فرز الطعون حسب الغرف ترقيم الطعون في المادة الجزائية الواردة عن طريق النيابة العامة وتسجيلها في السجل العام ترتيب الطعون وتحويلها إلى الرئاسة الأولى لتوزيعها على الغرف تلقي المذكرات الجوابية وملفات الموضوع والمراسلات وكذا مراسلات واستعلامات المتقاضين ، مسك فهرس أصول القرارات الواردة من الغرف وإرسالها إلى الإدارة المكلفة بالتسجيل وكذا مراقبتها عند الرجوع تسليم نسخ من القرارات، و شهادات الطعن أو عدم الطعن بالنقض،
  • استلام إخطارات المساعدة القضائية وإدراجها في ملفات الطعون بالتنسيق مع المصلحة المعنية. الفصل الثاني الهياكل القضائية للمحكمة العليا الفرع الأول غرف المحكمة العليا المادة 6 : تتكون المحكمة العليا من الغرف الآتية :
  • الغرفة المدنية، الغرفة العقارية، غرفة الأحوال الشخصية والمواريث، الغرفة التجارية والبحرية، الغرفة الاجتماعية
  • الغرفة الجنائية غرفة الجنح والمخالفات، غرفة العرائض. للجمهورية الجزائرية / العدد 55 9 المادة 7 : تتشكل كل غرفة بالمحكمة العليا من : رئيس غرفة، رؤساء أقسام مستشارين. المادة 8 : يتولى رئيس الغرفة على الخصوص ما يأتي : السهر على السير الحسن للغرفة متابعة العمل القضائي لمستشاري الغرفة، توزيع الملفات الواردة إلى الغرفة على المستشارين المقررين تقديم طلبات تحويل الملفات من غرفته إلى غرفة أخرى، إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا،
  • العمل على تنشيط وتنسيق أعمال أمانة ضبط الغرفة،
  • إعطاء رأيه عند تنقيط مستشاري الغرفة، وكذا عند تقييم عمل المجالس القضائية من خلال مراقبة القرارات المطعون فيها،
  • السهر على توحيد الاجتهاد القضائي في الغرفة، مساعدة مستشاري الغرفة على تحسين نوعية القرارات المنطوق بها،
  • السهر على احترام المردود المطلوب من مستشاري الغرفة
  • ترأس أي قسم من أقسام الغرفة،
  • استدعاء أقسام الغرفة للمداولة في نقطة قانونية معينة ،
  • تحديد قائمة القرارات القابلة للنشر، بالتعاون مع رؤساء الأقسام. المادة 9 : يقوم رئيس القسم بمهامه تحت إشراف رئيس الغرفة. يتولى بهذه الصفة، على الخصوص، ما يأتي : مراعاة تقاليد عمل الغرفة والاجتهاد القضائي المستقر عليه،
  • التوقيع على أصول القرارات والسهر على تحسين المردود كما وكيفا ،
  • التنسيق مع رئيس الغرفة لضمان السير الحسن للعمل بالقسم.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 10 رجب عام 1426 ه المادة 10 : يتولى المستشار المقرر على الخصوص ما يأتي : تلقي ملفات الطعون من رئيس الغرفة،

  • توجيه الإجراءات والتحقيق في القضايا المعين فيها،
  • عرض الملفات التي يراها من اختصاص غرفة أخرى على رئيس الغرفة،
  • إعذار الطاعن في المادة الجزائية بإيداع عريضة موقع عليها من طرف محام معتمد لدى المحكمة العليا،
  • الأمر بتبليغ عريضة الطعن والمذكرة الإيضاحية إن وجدت، إلى المطعون ضده مع إخطاره بإيداع مذكرة جوابية موقع عليها من محام معتمد لدى المحكمة العليا، -فحص وثائق ملف القضية وطلب أية وثيقة يراها ضرورية،
    • إعداد تقرير حول جميع مراحل الدعوى مع التركيز على المسائل القانونية المثارة عرض ملف الطعن على النيابة العامة لتقديم طلباتها الكتابية،
  • إخطار رئيس الغرفة بإتمام الإجراءات لتتسنى جدولتها وتحديد تاريخ الجلسة،
  • إخطار النيابة العامة والخصوم بتاريخ الجلسة، عرض التقرير ومشروع القرار عند المداولة،
  • إعداد القرار النهائي على ضوء المداولة قبل النطق به في الجلسة، مراجعة قراراته قبل التوقيع عليها. الفرع الثاني النيابة العامة المادة 11 : يمثل النيابة العامة لدى المحكمة العليا النائب العام ويساعده في مهامه نائب عام مساعد ومحامون عامون. المادة 12: يتولى النائب العام على الخصوص ما يأتي : ممارسة سلطته السلمية على قضاة النيابة العامة بالمحكمة العليا وعلى موظفي أمانة ضبطها، 15 غشت سنة 2005 م
  • ترأس مكتب المساعدة القضائية
  • تقديم الطلبات والالتماسات والطعن عند الاقتضاء، لصالح القانون في الأحكام والقرارات. كما يتولى، زيادة على ذلك، التنسيق بين مصالح النيابة العامة والمصالح الأخرى للمحكمة العليا وبين مصالح النيابة العامة و مختلف الهيئات قضائية كانت أم إدارية. المادة 13 : يكلف مكتب المساعدة القضائية المذكور في المادة 12 أعلاه، على الخصوص، بما يأتي : تحضير ملفات طلبات المساعدة القضائية الموجهة إلى النائب العام.
  • إخبار المعني والغرفة والمنظمة الجهوية للمحامين بقرار المكتب في حالة قبول الطلب وبإخبار المعني والغرفة في حالة رفضه. الفرع الثالث أمانة ضبط الغرف والأقسام المادة 14 : يشرف على أمانة ضبط كل غرفة أمين ضبط رئيسي . المادة 15 : يتولى أمين الضبط الرئيسي المكلف بأمانة ضبط الغرفة، على الخصوص، ما يأتي : الإشراف على أمانة ضبط الغرفة تنفيذ تعليمات رئيس الغرفة ، استلام الملفات الخاصة بالغرفة من الرئاسة الأولى، تسجيل بيانات الملف في السجل العام للغرفة،
  • ضمان التنسيق بين أقسام الغرفة ضمان التنسيق بين عمل الغرفة وبين عمل أمانة الضبط المركزية. المادة 16 : لكل قسم من أقسام الغرفة أمين ضبط قسم. يسهر أمين ضبط القسم على تنظيم نشاطات القسم وتسييرها. المادة 17 : يتولى أمين ضبط القسم على الخصوص ما يأتي : تلقي عرائض و مذكرات الطعن والعمل على تبليغها إلى الخصوم
  • إرسال التكاليف بحضور الجلسات إلى الأطراف ومحاميهم

10 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 15 غشت سنة 2005 م

  • إبلاغ النيابة العامة بجدول الجلسة، حضور الجلسات
  • إعداد ملخص عن الجلسة وإرساله إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا مرفقا بجدول الجلسة تدوين منطوق القرار ، ضمان طباعة القرارات التوقيع على أصول القرارات بعد توقيع المستشار المقرر ورئيس الجلسة وإرسالها إلى الجهة المعنية للحفظ ، فهرسة ملفات الطعون المفصول فيها،
  • تبليغ القرارات إلى الأطراف وإلى محاميهم، إرسال ملفات الموضوع المتعلقة بالطعون في المواد الجزائية إلى النيابة العامة بالمحكمة العليا لكل غاية مناسبة
  • إرسال نسخ من القرارات إلى النيابة العامة بالمحكمة العليا وإلى قسم الوثائق،
  • إرسال ملفات الطعون إلى مصلحة الأرشيف والوثائق للحفظ. الفصل الثالث جلسات المحكمة العليا الفرع الأول الجلسات العادية المادة 18 : تعقد المحكمة العليا جلساتها في اليوم والساعة المحددين بموجب أمر يصدره الرئيس الأول للمحكمة العليا. المادة 19 : يتعين على كل قاض حضور المداولة والجلسة في اليوم والساعة المحددين. ويجب عليه في حالة وجود مانع، إخطار رئيس الغرفة مسبقا بأية وسيلة كانت. المادة 20 : يتعين على رئيس الغرفة، إذا كان المانع متعلقا به، إخطار الرئيس الأول. ويتخذ الرئيس الأول حينئذ الإجراءات اللازمة لاستخلافه. المادة 21 : يتعين على قاضي النيابة العامة، إذا كان المانع متعلقا به، إخطار النائب العام مسبقا ليتسنى استخلافه. المادة 22 : يتعين على أمين ضبط الجلسة، إذا كان المانع متعلقا به، إخطار رئيس أمانة الضبط ليعين من يخلفه. للجمهورية الجزائرية / العدد 55 11 المادة 23 : يوقع رئيس القسم وأمين الضبط على جدول الجلسة قبل ثمانية (8) أيام من انعقادها. المادة 24 : يدير الرئيس النقاش أثناء المداولة ويعطي الكلمة لأحدث مستشار في التشكيلة بعد تقديم المستشار المقرر عرضه. يكون الرئيس آخر من يدلي برأيه. لا يشارك في المداولة إلا القضاة المشكلون لهيئة الحكم. تتخذ القرارات بالأغلبية وينطق بها علانية. المادة 25 : يحرر المستشار المقرر القرار قبل النطق به في الجلسة و يسلمه مع الملف إلى أمين الضبط فور النطق به . المادة 26 : يوقع رئيس الجلسة على سجل الجلسات بمعية أمين الضبط وممثل النيابة العامة فور انتهاء الجلسة. المادة 27 : يسهر رئيس الجلسة على تقيد القضاة وأمناء الضبط والمحامين بمواصفات اللباس الرسمي، كما هي محددة في التنظيم المعمول به. المادة 28 : يدخل القضاة إلى الجلسة حسب نظام الرتب. يجلس المستشار الأقدم على يمين الرئيس، ويجلس المستشار الذي يليه في الأقدمية على يساره. ينسحب القضاة بنفس الترتيب. الفرع الثاني الجلسات الاحتفائية المادة 29 : تعقد المحكمة العليا جلسة احتفائية عند افتتاح السنة القضائية بحضور كافة قضاتها بلباس الجلسات، كما تعقد جلسة احتفائية عند تنصيب أحد أعضائها. ويتولى رئيس أمانة الضبط تحرير محضر الجلسة. المادة 30 : ينصب القضاة الذين تمت ترقيتهم إلى المحكمة العليا من قبل إحدى غرفها. يحرر أمين ضبط الغرفة محضر التنصيب. الفرع الثالث جلسات العطل المادة 31 : تنعقد جلسات العطل خلال العطلة القضائية للبت في القضايا العاجلة.

المادة 32 : تحدد قائمة القضاة المعينين لجلسات العطل من قبل مكتب المحكمة العليا المنعقد قبل العطلة القضائية. المادة 33 : تكمل التشكيلة ، إذا كان عدد قضاة الغرفة و لسبب طارئ أقل من النصاب المطلوب قانونا للفصل في القضايا ، بقضاة غرفة أخرى مع مراعاة الأقدمية. الفصل الرابع مكتب المحكمة العليا وجمعيتها العامة الفرع الأول مكتب المحكمة العليا المادة 34: ينعقد مكتب المحكمة العليا في دورتين عاديتين ، إثر افتتاح السنة القضائية وقبل بداية العطلة القضائية. المادة 35: يجوز انعقاد المكتب في دورات استثنائية بطلب من الرئيس الأول. يمكن أيضا النائب العام، أو رئيس غرفة أو أكثر، طلب عقد دورة استثنائية للمكتب للتداول في شؤون قضاة المحكمة العليا مع اقتراح جدول أعمال. المادة 36: يستدعي الرئيس الأول المكتب للانعقاد بعد أخذ رأي النائب العام حول تاريخ الانعقاد وجدول الأعمال. المادة 37:توجه الدعوة إلى أعضاء مكتب المحكمة العليا قبل ثمانية (8) أيام، على الأقل من انعقاد الاجتماع. المادة 38 : يتولى القاضي المكلف برئاسة أمانة الضبط المركزية تحرير محضر اجتماع المكتب . المادة 39 : يتم التصويت على قرارات المكتب بالأغلبية . يرجح صوت الرئيس في حالة تعادل الأصوات . المادة 40 : يحدد مكتب المحكمة العليا، بناء على اقتراح من الرئيس الأول، صلاحيات الغرف وكذا صلاحيات الأقسام وعددها. 15 غشت سنة 2005 م الفرع الثاني الجمعية العامة المادة 41 : تنعقد الجمعية العامة لقضاة المحكمة العليا خلال الشهر الموالي للافتتاح الرسمي للسنة القضائية بدعوة من الرئيس الأول بعد أخذ رأي النائب العام حول جدول الأعمال و تاريخ انعقادها. المادة 42 : يمكن الرئيس الأول دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد في دورة استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك. كما يمكنه دعوتها إلى الانعقاد في دورة استثنائية، إما تنفيذا لقرارات مكتب المحكمة العليا، وإما بطلب من النائب العام، وإما بطلب من نصف عدد القضاة العاملين بالمحكمة العليا. المادة 43 : يوجه الرئيس الأول استدعاءات حضور الجمعية العامة مصحوبة بجدول الأعمال إلى القضاة، قبل شهر من تاريخ انعقادها. يمكن تخفيض هذا الأجل بالنسبة للدورات الاستثنائية على أن لا يقل عن خمسة عشر (15) يوما. المادة 44 : يرأس الجمعية العامة الرئيس الأول للمحكمة العليا. وينوب عنه في حالة وجود مانع نائب الرئيس أو أقدم رئيس غرفة. المادة 45 : لا تصح مداولات الجمعية العامة إلا بحضور ثلثي أعضائها. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، يعاد استدعاء القضاة لتاريخ لاحق، وتتداول في هذه الحالة قانونا مهما يكن عدد القضاة الحاضرين . المادة 46 : تتخذ قرارات الجمعية العامة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. يكون للرئيس صوت مرجح في حالة تساوي الأصوات. المادة 47 : يحضر أشغال الجمعية العامة، القاضي المكلف برئاسة أمانة الضبط المركزية، ويتولى أمانتها، ويحرر محضرا عن أشغالها. يوقع كل من الرئيس والقاضي المكلف برئاسة أمانة الضبط المركزية على المحضر. يحق لكل عضو في الجمعية العامة الاطلاع على المحضر الذي يعرض على الجمعية العامة للمصادقة عليه.

10 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 15 غشت سنة 2005 م المادة 48 : يحدد الرئيس الأول في حالة ترشح قاض أو أكثر للعضوية في إحدى هيئات أو مؤسسات الدولة، تاريخ عقد الجمعية العامة ويستدعي القضاة الناخبين في أجل شهر قبل تاريخ إجرائه. المادة 49 : يعاد استدعاء القضاة إلى تاريخ لاحق في حالة عدم بلوغ النصاب القانوني يوم انعقاد الجمعية العامة. ويتم الانتخاب حينئذ بعدد الأعضاء الحاضرين. المادة 50 : يحدث بمناسبة أشغال الجمعية العامة مكتب تصويت يكلّف بمراقبة سير الانتخاب في الجمعية العامة. يتكون هذا المكتب من ثلاثة قضاة : رئيس و مساعدان. يتولى القاضي المكلف برئاسة أمانة الضبط المركزية أمانة المكتب. المادة 51 : تنتخب الجمعية العامة أعضاء مكتب التصويت عن طريق الاقتراع السري. المادة 52 : يكون قابلا للترشح حسب المادة 48 أعلاه كل قاض من قضاة المحكمة العليا الموجود في حالة خدمة بها أو بالإدارة المركزية لوزارة العدل أو بمؤسسات التكوين التابعة لها أو في وضعية إلحاق تختص الجمعية العامة بالفصل في كل إشكال متعلق بالترشح. المادة 53 : يمكن القاضي الغائب لأسباب طارئة توكيل قاض آخر ينوب عنه في الانتخاب. لا يجوز للقاضي الإنابة عن أكثر من قاض واحد . المادة 54 : يصرح فائزا في الدور الأول المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها. ينظم دور ثان في نفس الجمعية العامة في حالة تساوي الأصوات. المادة 55 : يعلن رئيس مكتب التصويت نتائج الدور الأول و يعين عند الاقتضاء المترشحين (2) الحاصلين على العدد الأكبر من الأصوات للمشاركة في الدور الثاني. المادة 56 : يصرح فائزا في الدور الثاني المترشح المتحصل على العدد الأكبر من الأصوات. يفوز المترشح الأكبر سنا في حالة تعادل الأصوات. للجمهورية الجزائرية / العدد 55 13 المادة 57 : ينطق رئيس مكتب التصويت بالنتائج النهائية للانتخاب. المادة 58 : تدون نتائج الانتخاب في محضر يوقعه كل من رئيس مكتب التصويت والقاضي المكلف بالأمانة. المادة 59 : تتم تلاوة محضر الانتخاب على أعضاء الجمعية العامة للمصادقة عليه . يحق لكل مترشح الاحتجاج على قانونية التصويت، ويدون ذلك في محضر الانتخاب. الفصل الخامس الهياكل الإدارية للمحكمة العليا الفرع الأول الأمانة العامة المادة 60 : يمارس الأمين العام صلاحياته تحت سلطة الرئيس الأول للمحكمة العليا. المادة 61 : تتألف الأمانة العامة من قسم إداري وقسم للوثائق من المصالح المذكورة في المادتين 64 و 70 أدناه. المادة 62: يتابع وينسق الأمين العام أعمال القسم الإداري وقسم الوثائق ويساعده رئيسا القسمين ورؤساء المصالح. الفرع الثاني القسم الإداري المادة 63 : يكلف القسم الإداري على الخصوص بما يأتي : -ضمان مهمة الإدارة العامة لمجمل هياكل المحكمة العليا ومصالحها، تسيير الموارد البشرية والمالية والوسائل العامة للمحكمة العليا، العمل على توفير الوسائل البشرية والمادية الضرورية لسير المحكمة العليا، متابعة عمل المصالح التابعة له والتنسيق بينها، تقديم الحصيلة السداسية عن نشاطات القسم.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 10 رجب عام 1426 ه المادة 64 : يتكون القسم الإداري من المصالح الآتية : مصلحة الموظفين والتكوين مصلحة الميزانية والمحاسبة مصلحة الوسائل العامة مصلحة الدراسات والتنظيم والإعلام الآلي. المادة 65 : تكلف مصلحة الموظفين والتكوين على الخصوص بما يأتي : ضمان سير المسار المهني للموظفين في حدود صلاحياتها،

  • إعداد مخططات سنوية لتسيير الموارد البشرية وعرضها لتأشيرة الوظيفة العمومية، تنظيم مسابقات التوظيف والامتحانات المهنية للموظفين، تحضير قوائم ترسيم الموظفين وترقيتهم في الدرجات وفي الرتب السهر على تطبيق القرارات التأديبية والتنظيمية واحترامها،
  • دراسة كل مسألة لها صلة بتطبيق القوانين والتنظيمات المتعلقة بالموظفين
  • إعداد مخططات التكوين وتحسين المستوى لصالح الموظفين وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية تقديم الحصيلة الثلاثية عن نشاطات المصلحة. المادة 66 : تكلف مصلحة الميزانية والمحاسبة على الخصوص بما يأتي :
  • إعداد التوقعات الخاصة بميزانيتي التسيير والتجهيز للمحكمة العليا وضمان تنفيذهما،
  • ضمان أداء الرواتب ولواحقها وتصفيتها والأمر بصرفها،
  • مسك المحاسبة اليومية للعمليات المالية المنفذة
  • إعداد كشوف شهرية للنفقات، ضمان تسيير وكالة النفقات، تقديم الحصيلة الثلاثية والحصيلة الختامية عند إقفال السنة المالية. المادة 67 : تكلف مصلحة الوسائل العامة على الخصوص بما يأتي :
  • دراسة الوسائل الضرورية للسير الحسن لمصالح المحكمة العليا وتقديرها وتوفيرها، 15 غشت سنة 2005 م مسك سجل الجرد ضمان تسيير الأملاك العقارية والمنقولة للمحكمة العليا وصيانتها، تسيير حظيرة السيارات متابعة تسيير المخزن العام وإعداد الحصيلة الدورية، تقديم الحصيلة الثلاثية عن نشاطات المصلحة. المادة 68 : تكلف مصلحة الدراسات والتنظيم والإعلام الآلي على الخصوص بما يأتي : إعداد وتجسيد مخطط الإعلام الآلي على المدى القصير والمتوسط والطويل تقدير احتياجات المحكمة العليا في مجال تجهيزات الإعلام الآلي القيام بدراسات واقتراح مناهج للتنظيم العام لضمان السير الحسن لهياكل المحكمة العليا،
  • تقديم الحصيلة الثلاثية عن نشاطات المصلحة. الفرع الثالث قسم الوثائق المادة 69 : يكلف قسم الوثائق على الخصوص بما يأتي : متابعة تطور التشريع وإعداد البطاقية التشريعية، – فهرسة قرارات المحكمة العليا وإعداد بطاقية الاجتهاد القضائي،
  • إدارة مجلة المحكمة العليا والسهر على نشرها وتوزيعها، تسيير الأرشيف القضائي والإداري للمحكمة العليا، ترجمة كل المستندات ذات الصلة بنشاط المحكمة العليا،
  • المشاركة في إعداد أي مشروع نص يخص المحكمة العليا،
  • تزويد القضاة بالاجتهاد القضائي وبالدراسات والمراجع والوثائق المتوفرة، تزويد قضاة المحكمة العليا بالتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل تقديم الحصيلة السداسية عن نشاط القسم.

10 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 15 15 غشت سنة 2005 م المادة 70 : يتكون قسم الوثائق من المصالح الآتية : مصلحة الاجتهاد القضائي والتشريع، مصلحة مجلة المحكمة العليا، مصلحة الأرشيف والوثائق

  • مصلحة الترجمة. المادة 71 : يستعين رؤساء المصالح في مهامهم بقضاة وإداريين. المادة 72 : تكلف مصلحة الاجتهاد القضائي والتشريع على الخصوص بما يأتي :
  • متابعة بطاقية تطور الاجتهاد القضائي وإعدادها عن طريق دراسة قرارات المحكمة العليا، وقرارات محكمة التنازع وقرارات الهيئات التحكيمية،
  • إصدار فهارس تحليلية دورية، مرتبة حسب مواضيع الاجتهاد القضائي،
  • اقتراح مراجعة النصوص التشريعية على ضوء الاجتهاد القضائي،
  • دراسة وإعداد بطاقية عن تطور تنظيم الجهات القضائية العليا الأجنبية وسيرها،
  • تحضير المؤتمرات والملتقيات والأيام الدراسية التي تنظم لفائدة قضاة وموظفي المحكمة العليا والمشاركة فيها،
  • القيام بأبحاث و دراسات قانونية على ضوء الاجتهاد القضائي، تحضير كل دراسة، أو بحث له علاقة بنشاطات المحكمة العليا،
  • ضمان تبادل الدراسات والنصوص والمعلومات في حدود صلاحيات المحكمة العليا،
  • دراسة مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية المعروضة على المحكمة العليا، وإبداء الآراء وتقديم الملاحظات بشأنها. المادة 73 : تكلف مصلحة مجلة المحكمة العليا على الخصوص بما يأتي : نشر الاجتهاد القضائي تحت إشراف رئيس الغرفة المعنية، قصد تقويم عمل المجالس القضائية والمحاكم وتوحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد، المطبعة الرسمية، 7 ، 9 و 13 شارع جمع الدراسات والأبحاث القانونية القابلة للنشر في المجلة، ضمان طبع منشورات المحكمة العليا . المادة 74 : تكلف مصلحة الأرشيف والوثائق على الخصوص بما يأتي : تسيير مكتبة المحكمة العليا، تحيين البطاقية التشريعية،
  • تزويد المكتبة بالكتب وبالمراجع وبالدوريات وبمختلف الوثائق الضرورية،
  • إعداد برنامج اقتناء المراجع والاشتراك في المجلات تسيير الأرشيف و حفظ المستندات، حماية الأرشيف وحفظه وترتيبه حسب التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 75 : تكلف مصلحة الترجمة على الخصوص بما يأتي : ترجمة قرارات المحكمة العليا، عند الحاجة ترجمة المراسلات والوثائق والنصوص الرسمية الصادرة عن المحكمة العليا، أو المرسلة إليها من الهيئات الأجنبية
  • ترجمة الاجتهاد القضائي الأجنبي، توحيد المصطلحات القانونية والقضائية المستعملة. المادة 76 : تتفرع مصالح القسم الإداري ومصالح قسم الوثائق إلى مكاتب في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب لكل مصلحة. يحدد تنظيم المكاتب وصلاحياتها بمقرر من الرئيس الأول للمحكمة العليا في مفهوم المادة 34 مكرر 2 من القانون رقم 89-22 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه. المادة 77:تمت المصادقة على هذا النظام الداخلي بموجب مداولة مكتب المحكمة العليا رقم 01-04 المؤرخة في 2 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 20 يوليو سنة 2004 ، المعدلة بالمداولة رقم 01-05 ويدخل حيز التنفيذ فور إصداره بمرسوم رئاسي وفقا للمادة 28-9 من القانون رقم 22-89 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه . عبد القادر بن مبارك - الجزائر