قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 ، يتعلّق بالمميزات التقنية لورقة التصويت التي تستعمل في الاستفتاء المتعلّق بالمصالحة الوطنية 22
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 05 268 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار في الملحق المميزات التقنية لورقة التصويت التي تستعمل في الاستفتاء المتعلق بالمصالحة الوطنية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005.
نورالدين زرهوني المدعو يزيد الملحق المميزات التقنية لورقة التصويت أولا - ورقة التصويت :
- نوع الورق ولونه : نجمة الجنوب، واحد لونه أزرق يحمل عبارة " نعم " والآخر لونه أبيض يحمل عبارة " لا ".
- بعدا الورقة : الطول : 160مم، العرض : 100 مم.
وزن الورق : 70 غراما، الطباعة : لون أسود على الوجه.
ثانيا - الحروف المطبوعة على الورقة :
1 - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- نوع الحروف : مطبعي.
السمك : 16 رقيق، عربي.
2 - الاستفتاء، التاريخ والسنة :
- نوع الحروف : مطبعي.
السمك : 16 خشن، عربي.
المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر
3 - "هل أنتم موافقون............." باللغة العربية :
- نوع الحروف : مطبعي.
السمك : 16 خشن، عربي.
4 - بعدا الكلمة "نعم" أو "لا" : 45 مم X مم .45
5 - كلمة "نعم" أو "لا" باللغة العربية :
نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 60 خشن، عربي.
6 - كلمة "نعم" أو "لا" بالحروف اللاتينية :
نوع الحروف : مطبعي.
السمك : 24 خشن.
مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.