مرسوم رقم 33264 مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن تطبيق القانون رقم 64-170 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 على ضحايا كارثة عنابة . 829
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة عمومية تتميز بطابع صناعى وتجارى تسمى « بالمطبعة الرسمية » ، وتحدد أهدافها كما يلي :
- طبع النشرات الرسمية للحكومة والتزويد منها ونشرها.
طبع جميع الوثائق الضرورية لمختلف الادارات والهيئات التابعة للحكومة بصفة مباشرة أو غير مباشرة والتزويد منها .
الطبع والتموين لحساب المؤسسات العمومية . ولا تقوم المطبعة بهذه المهمة الاخيرة الا على وجه اضافي وفي سبيل تقوية انتاج المؤسسة .
المادة 2
فتح المادةيمارس الوصاية الاداية على المطبعة الرسمية الكاتب العام للحكومة ، رئيس مجلس الاشراف المحدث بموجب القرار المؤرخ في 3 يوليو سنة 1964 المشار اليه أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيجتمع مجلس الاشراف باستدعاء من رئيسه أو بطلب من اثنين من أعضائه وبناء على تقرير المدير يجرى المداولات حول القضايا العامة للمطبعة ويضع تصميم التنظيم ويحدد الجدول الخاص بالمستخدمين كما يعد القانون الاساسي وكيفية دفع الاجور لمستخدمى المطبعة ويعرضهما على الكاتب العام للحكومة قصد المصادقة عليهما ، هذا ويصادق على مشاريع شراء العقارات أو بيعها وعلى الصفقات وعقود الكراء وعلى شراء الادوات وبيعها أما العمليات التي يفوق قدرها 20,000 دج تعرض من قبل على وزير الاقتصاد الوطني للموافقة عليها .
ويضع المجلس المذكور الميزانية ويحدد الحسابات ويعرض هذه الوثائق على الكاتب العام للحكومة للموافقة عليها ويقبل أو يرفض التبرعات والهبات التي تقدم للمطبعة دون تكليف ولا شرط
المادة 4
فتح المادةيتولى تنفيذ المهام الادارية والمالية والتقنية مدير يساعده نائب وعون محاسب .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 69-97 (ج.ر عدد 59 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 64 332 مكرر المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 - ديسمبر سنة 1964 والمتضمن احداث مؤسسة عمومية تسمى ( المطبعة الرسمية » كمايلي
المادة 5
فتح المادةيعين المدير بموجب قرار يصدره الكاتب العام للحكومة ، ويكلف المدير بتحضير ميزانية المطبعة الرسمية و بتنفيذها ويعرض مشروع الميزانية شهرين قبل نهاية الميزانية الجارية على نظر مجلس الاشراف الذي يمكنه أن يدخل عليه جميع التعديلات التي يراها مجدية النفع .
يتولى المدير المصاريف ويضع أوامر الاداء ورسوم المداخيل.
ويقوم بالتوظيف بالمطبعة متمشيا مع القوانين والنظم النافذة المفعول .
ويمكنه بعد موافقة الكاتب العام للحكومة أن يفوض امضاءه لواحد أو أكثر من مساعديه ويمثل المطبعة لدى العدالة وفي جميع عقود الحياة المدنية .
يخلفه نائبه في مهامه أثناء غيابه • الجمعة 6 شعبان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 847
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 69-97 (ج.ر عدد 59 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 64-332 مكرر المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 كمايلي
المادة 6
فتح المادةإن قواعد القانون الاساسي وكيفية دفع الاجور قابلة التطبيق على الموظفين الرؤساء والمستخدمين ، يبقى العمل جاريا بها مؤقتا حسب ما جاء في القرار المؤرخ في 17 يونيو سنة 1957 المعدل ، وستعدل وتتمم هذه القواعد ولاسيما كيفية دفع الاجور بمقتضيات ستصدر فيما بعد بناء على التشريع الخاص بالعمل والنافذ المفعول
المادة 13
فتح المادةيتولى المدير عمليات الشراء والبيع . وكل عملية يتجاوز قدرها 5000 دج تعرض من قبل على مجلس الاشراف للموافقة عليها ولا يراعى الشرط هذا فيما يخص المصاريف العادية .
المادة 14
فتح المادةيجرى بيع المطبوعات والنشرات والمؤلفات المختلفة حسب تعريفة يضعها مدير المطبعة ويصادق عليها مجلس
المادة 7
فتح المادةتحضر ميزانية المطبعة الرسمية ويقع التصويت | الاشراف عليها وتضبط طبقا للمقتضيات القابلة التطبيق على المؤسسات العمومية المكتسية بنفس الطابع
المادة 8
فتح المادةتقسم الميزانية الى مداخيل عادية وغير عادية والى مصاريف عادية وغير عادية
المادة 9
فتح المادةتشمل المداخيل العادية :
مدخولات الاملاك العقارية .
الفوائد التي تنتجها الاموال المستثمرة ثمن المصالح والخدمات المختلفة المنجزة لحساب المصالح العمومية والمماثلة لها .
محصول بيع النشرات الرسمية للحكومة . -- وجميع المداخيل الأخرى التي لها صبغة سنوية ومستمرة .
و تشتمل المداخيل غير العادية على التبرعات والهبات التي تقبلها الحكومة لفائدة المطبعة ، والمحصولات من بيع الاملاك ، وبقايا الادوات وجميع المداخيل الاخرى
المادة 10
فتح المادةتحتوى المصاريف العادية على :
مرتبات وأجور المستخدمين اصلاحات البنايات وصيانتها .
الإصلاحات البسيطة للأدوات وشراء قطع التبديل .
شراء الورق والورق الصلب (الكارتون) والمداد و الرصاص والمواد المختلفة والادوات الصغيرة أداء الضرائب الجبائية والتكاليف الاجتماعية وجميع المصاريف الاخرى ذات الصبغة السنوية والمستمرة أما المصاريف غير العادية فتحتوى على تشييد البنايات وشراء الأراضى والعمارات ، والمصاريف ذات الطابع الاستثنائي يحدث صندوق يحتوى على أموال التجديد تعادل 10 ٪ من القدر الإجمالى للمداخيل وتخصص لتجديد الآلات والقطع الهامة للآلات وسيارات الشحن
المادة 11
فتح المادةيتولى مدير المطبعة الرسمية مهام الآمر بصرف النفقات ويكلف بهذه الصفة باثبات حقوق المؤسسة ورسوم الاستخلاص المتعلقة بها وكذا بتصفية المصاريف والامر بصرفها ويسأل عن صحة الشهادات التي يسلمها .
المادة 12
فتح المادةتوضع في كل شهر. وعلى الأكثر يوم 30 من الشهر الموالى له موازنة مؤقتة لحسابات المطبعة . وتوجه نسخة منها بانتظام الى مجلس الاشراف .
المادة 15
فتح المادةيقوم بحسابات المداخيل والمصاريف عون محاسب يعينه الكاتب العام للحكومة بعد أخذ رأى وزير الاقتصاد الوطني يكلف العون المحاسب :
بالسهر على ادخال الايرادات وديون المطبعة بمسك المحاسبة ووضع الميزانيات واعداد الموازنات المؤقتة في آخر كل شهر باعداد وتقديم الى أعوان المراقبة المالية حسابا خاصا بالنفقات المأمور صرفها وكذا الاموال المكلف باستخلاصها ..
بعرض التقديرات الخاصة بالمصاريف على تأشير المراقبة المالية طبقا لمقتضيات المادتين 3 و 12 من هذا المرسوم
المادة 16
فتح المادةيخصص الفائض الحاصل من المداخيل والناتج في نهاية كل ميزانية على وجه الاسبقية :
بتأسيس صندوق الاموال الاحتياطية الذي يحدد مبلغه الاقصى ب 50 ٪ من مجموع الفائض ولا تعد الاموال الاحتياطية الا لسد العجز الذي يحدث فيما بعد وتمويل صندوق التجديد على الاخص بتأسيس صندوق لتوسيع المطبعة حسب برنامج يصادق عليه الكاتب العام للحكومة .
- باداء الديون المترتبة على المطبعة وذلك قبل تاريخ حلولها.
بتخفيض الاسعار المعمول بها .
المادة 17
فتح المادةتدفع رؤوس الاموال الجارية وكذا المبالغ المخصصة لصندوق الاموال الاحتياطية الى الخزينة او الى حساب جار بريدي .
يمكن للعون المحاسب أن يفتح حسابا جارياً في البنك ليتأتى له سحب الشيكات المصرفية أو أداء مصاريف بواسطة حوالات مصرفية
المادة 18
فتح المادةيشارك مراقب مالى فى مجلس الاشراف برأى استشارى يعين بموجب قرار من وزير الاقتصاد الوطني ويكلف المراقب المالى بمراقبة المصاريف الجارية كما يدرس الاقتراحات الخاصة بدفع المصاريف فيما يرجع لتخصيص صحة تقدير المصروف والامكانيات المالية ..
المادة 19
فتح المادةتلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم
المادة 20
فتح المادةبنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويصبح نافذ 848 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 شعبان عام 1384 المفعول ابتداء من أول يوليو سنة 1964 و حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 .
احمد بن بلة استدراك
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 69-97
« تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 64-332 مكرر المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 كمايلي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم رئاسي رقم 03-189
مرسوم رئاسي رقم 03-189 مؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمطبعة الرسمية
-
مرسوم رقم 86-131
مرسوم رقم 86-131 مؤرخ في 18 رمضان عام 1406 الموافق 27 مايو سنة 1986 يعدل المرسوم رقم 86 50 المؤرخ في 18 مارس سنة 1986 الذي يحل المؤسسة العمومية المسماة المعمل الوطني لصنع الاعلام وأشغال الطباعة ويحول أعمالها ووسائلها. 869 تنظيمية
-
قرار
قرار مؤرخ في 1 رجب عام 1389 الموافق 12 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تعيين المدير العام المساعد للمطبعة الرسمية 1193
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق يوليو سنة 1969 يتضمن تعيين المدير العام للمطبعة الرسمية 782
-
مرسوم رقم 69-98
مرسوم رقم 69-98 مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 يتضمن تحديد مرتب المدير العام للمطبعة الرسمية 782
-
مرسوم رقم 69-97
مرسوم رقم 69 97 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64-332 مكرر المؤرخ فى 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن احداث مؤسسة عمومية تسمى « المطبعة الرسمية » . 782
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تعيين مدير للمطبعة الرسمية 849
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.