ج.ر عدد 7 لسنة 1999
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (8)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس الاشتراك المغرب ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex … 1.070,00 د.ج 2.675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها بنك الفلاحة والتنمية الريفية 600.000.000768G KMC …. 2.140,00 دج 5.350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

ية / العدد 07 27 شوال عام 1419 ه هوس مرسوم رئاسي رقم 99-35 مؤرخ في 21 شوال عام 1419 الموافق 7 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إعلان حداد وطني.

مرسوم رئاسي رقم 99-38 مؤرخ في 26 شوال عام 1419 الموافق 12 فبراير سنة 1999 ، يتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية.

مرسوم تنفيذي رقم 99-36 مؤرخ في 24 شوال عام 1419 الموافق 10 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض من الحظيرة الوطنية بالشريعة… مرسوم تنفيذي رقم 99-37 مؤرخ في 24 شوال عام 1419 الموافق 10 التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة… قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية

فبراير سنة 1999، يتمم المرسوم يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون

مقررات مؤرخة في 26 رمضان عام 1419 الموافق 13 يناير سنة 1999 ، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. 5 وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 ، يتضمن تجديد اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك الموظفين التابعين للديوان الوطني للقياسة القانونية. 7 وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1419 الموافق 29 ديسمبر للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني. سنة 1998 ، يتضمن التنظيم الداخلي

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1419 الموافق 2 يناير سنة 1999 ، يحدد كيفيات دفع المنح العائلية وعلاوة الدراسة.

27 شوال عام 1419 ه الجريدة. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 99-35 مؤرخ في 21 شوال عام 1419 الموافق 7 فبراير سنة 1999، يتضمن إعلان حداد وطني. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 63-145 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1963 الذي يحدد مواصفات العلم الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 84-325 المؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد شروط رفع العلم الوطني، ونظرا لوفاة جلالة الملك حسين بن طلال، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعلن حداد وطني أيام 22 و 23 و 24 شوال عام 1419 الموافق 8 و 9 و 10 فبراير سنة .1999 المادة 2 : ينكس العلم الوطني في كامل التراب الوطني على كل المؤسسات، لا سيما المنصوص عليها في المرسوم رقم 84-325 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1984 والمذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1419 الموافق 7 فبراير سنة 1999 . اليمين زروال للجمهورية الجزائرية / العدد 07 3 تنظيميه مرسوم رئاسي رقم 99-38 مؤرخ في 26 شوال عام 1419 الموافق 12 فبراير سنة 1999، يتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية
  • بناء على الدستور ، لا سيما المادتان 71 و 77-6 منه
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيّما المواد 16 و 18 و 154 و 163 منه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تستدعي هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية يوم 15 أبريل سنة 1999 يجرى الدور الثاني في اليوم الخامس عشر بعد إعلان المجلس الدستوري نتائج الدور الأول. المادة 2 : يشرع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداء من 15 فبراير سنة 1999، وتختتم يوم 22 فبراير سنة 1999. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1419 الموافق 12 فبراير سنة 1999 اليمين زروال

مرسوم تنفيذي رقم 99-36 مؤرخ في 24 شوال عام 1419 الموافق 10 فبراير سنة 1999، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض من الحظيرة الوطنية بالشريعة. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 83-461 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتضمن إنشاء حظيرة وطنية في الشريعة وبمقتضى المرسوم رقم 87-143 المؤرخ في 19 شوال عام 1407 الموافق 16 يونيو سنة 1987 الذي يحدد قواعد تصنيف الحظائر الوطنية والمحميات الطبيعية ويضبط كيفياته وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-371 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1992 الذي يحدد القواعد المطبقة على تسيير الأملاك العقارية المخصصة لوزارة الدفاع الوطني، ئرية / العدد 07 27 شوال عام 1419 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمذكور أعلاه، يلغى تصنيف قطعة أرض من الحظيرة الوطنية بالشريعة تبلغ مساحتها اثني عشر (12) هكتارا و 40 آرا، كما هي محددة بموجب الخريطتين الملحقتين بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : تدمج قطعة الأرض المحددة في المادة الأولى أعلاه في الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة طبقا لأحكام القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وستكون موضوع تخصيص لصالح وزارة الدفاع الوطني لاستخدامها كموقع لإنجاز منشآت عسكرية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-371 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1419 الموافق 10 فبراير سنة 1999 إسماعيل حمداني مرسوم تنفيذي رقم 99-37 مؤرخ في 24 شوال عام 1419 الموافق 10 فبراير سنة 1999، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني،

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه

27 شوال عام 1419 ه ال وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-09 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-10 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التقاعد المسبق، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 8 9-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، زائرية / العدد 07. 5 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمّم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، بفقرتين اضافيتين جديدتين تحرران كما يأتي :

  • المساهمة في تمويل الأعمال التي تدخل في إطار القرض المصغر ، لاسيما عبر المساهمات المالية لصندوق ضمان الأخطار الناجمة عن القروض المصغرة.
  • إمكانية المساهمة في تمويل إحداث نشاطات من طرف المترشحين للاستفادة من التأمين عن البطالة، إما بحصص من قروض تكميلية للمستفيدين من القروض المصفّرة، وإما بمساهمة في تركيب قروض خاصة مع المؤسسات المالية والموجهة إلى البطالين المترشحين للاستفادة من التأمين عن البطالة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1419 الموافق 10 فبراير سنة 1999 إسماعيل حمداني قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية مقررات مؤرخة في 26 رمضان عام 1419 الموافق 13 يناير سنة 1999، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. إن المحافظ السامي المكلف برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-147 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-57 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن التنظيم الداخلي لإدارة المحافظة السامية المكلفة بردّ الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية

الجريدة المزيد زائرية / العدد 07. 27 شوال عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 محرم عام 1416 الموافق 12 يونيو سنة 1995 والمتضمن تعيين المحافظ السامي المكلف برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 شوال عام 1417 الموافق 22 فبراير سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد نور الدين حميدة، نائب مدير للمالية والوسائل بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد نور الدين حميدة، نائب مدير المالية والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم المحافظ السامي المكلف برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية على الحوالات ووثائق المحاسبة وجميع الوثائق والمقررات. المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1419 الموافق 13 يناير سنة 1999. محمد آيت عمران إن المحافظ السامي المكلف برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-147 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-57 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن التنظيم الداخلي لإدارة المحافظة السامية المكلفة بردّ الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 محرم عام 1416 الموافق 12 يونيو سنة 1995 والمتضمن تعيين المحافظ السامي المكلف برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 شوال عام 1417 الموافق 22 فبراير سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد أحمد مخلوف، نائب مدير للموارد البشرية والإعلام الآلي بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد أحمد مخلوف ، نائب مدير الموارد البشرية والإعلام الآلي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم المحافظ السامي المكلف برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية على جميع الوثائق والمقررات. المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1419 الموافق 13 يناير سنة 1999. محمد آيت عمران إن المحافظ السامي المكلف برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-147 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-57 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن التنظيم الداخلي لإدارة المحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية

27 شوال عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 محرم عام 1416 الموافق 12 يونيو سنة 1995 والمتضمن تعيين المحافظ السامي المكلف برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد العربي كوديل، نائب مدير للتعليم والتكوين بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد العربي كوديل، نائب مدير التعليم والتكوين، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم المحافظ السامي المكلف برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية على جميع الوثائق والمقررات. المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1419 الموافق 13 يناير سنة 1999. محمد آيت عمران وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999، يتضمن تجديد اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك الموظفين التابعين للديوان الوطني للقياسة القانونية. إن وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، للجمهورية الجزائرية / العدد 07. 7 وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-250 المؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة. 1986 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للقياسة القانونية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارات المكلفة بالصناعة والمناجم

وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1411 الموافق 6 يوليو سنة 1991 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء في الديوان الوطني للقياسة القانونية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يُجدّد هذا القرار اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك الموظفين التابعين للديوان الوطني للقياسة القانونية لمدة ثلاث (3) سنوات : 1 - المهندسون الرئيسيون، مهندسو الدولة مهندسو التطبيق، التقنيون السامون، المتصرفون الرئيسيون، المتصرفون. 2 - التقنيون، المساعدون الإداريون الرئيسيون المساعدون الإداريون، المحاسبون الرئيسيون المحاسبون الإداريون، مساعد و المحاسبين، الكتاب الرئيسيون للمديريات، كتاب المديرية، المعاونون الإداريون، المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي. 3 - المعاونون التقنيون في القياسة، أعوان مراقبة وسائل القياسة. 4 - الأعوان الإداريون، أعوان المكتب، الكتاب المختزلون الضاربون على الآلة الراقنة، الكتاب الضاربون على الآلة الراقنة، الأعوان الضاربون على الآلة الراقنة، العمال المهنيون خارج الصنف ومن الأصناف 1 و 2 و 3 ، سائقو السيارات من الصنفين الأول و 2، والحجاب. المادة 2 : يحدّد تشكيل اللجان المتساوية. الأعضاء المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدول الأتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأسلاك الأعضاء الدائمون 1 - المهندسون الرئيسيون مهندسو الدولة، مهندسو التطبيق التقنيون 2 السامون، المتصرفون الرئيسيون، المتصرفون. 2 - التقنيون، المساعدون الإداريون الرئيسيون المساعدون الإداريون المحاسبون الرئيسيون المحاسبون الإداريون مساعدو المحاسبين 1 الكتاب الرئيسيون للمديريات، كتاب المديرية المعاونون الإداريون المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي. الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 2 2 2 1 1 1 1

27 شوال عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية رية / العدد 07 الجدول الملحق ( تابع ) ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأسلاك الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 - المعاونون التقنيون في القياسة، أعوان مراقبة 3 وسائل القياسة. 4 - الأعوان الإداريون، أعوان المكتب الكتاب المحتزلون الضاربون على الآلة الراقنة، الكتاب الضاربون على الآلة الراقنة، الأعوان الضاربون 2 على الآلة الراقنة، العمال المهنيون من الأصناف الأول. و 2 و 3 والعمال المهنيون خارج الصنف ، سائقو السيارات من الصنفين الأول و 2 والحجاب. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999. عبد المجيد مناصرة وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1419 الموافق 29 ديسمبر سنة 1998، يتضمن التنظيم الداخلي للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني. إن كاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، المكلف بالتكوين المهني، 3 3 3 2 2 2 ووزير المالية، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-235 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 الذي يعدل الطبيعة القانونية للوكالة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني وعملها،

10 الجزائرية / العدد 07 27 شوال عام 1419 ه يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-235 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار التنظيم الداخلي للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني. المادة 2 : تشتمل المؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني، تحت سلطة المدير العام، على أربع (4) مديريات : مديرية الإدارة والمالية مديرية التجهيزات مديرية التركيب والصيانة مديرية الدراسات والتطوير. المادة 3 : تضم مديرية الإدارة والمالية ثلاث (3) مصالح، هي :

  • مصلحة المستخدمين والتنظيم،
  • مصلحة الميزانية والمحاسبة
  • مصلحة الوسائل والأمن. المادة 4 : تضم مديرية التجهيزات مصلحتين ( 2)، هما
  • مصلحة الصفقات
  • مصلحة البرمجة والتوزيع. المادة 5 : تضم مديرية التركيب والصيانة مصلحتين (2)، هما :
  • مصلحة الإمداد والتركيب
  • مصلحة الصيانة. المادة 6 : تضم مديرية الدراسات والتطوير مصلحتين (2)، هما : – مصلحة ضبط المقاييس والتطوير،
  • مصلحة الإعلام الآلي والوثائق. المادة 7 : يسير الملحقات المذكورة في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-235 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، رئيس ملحقة. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1419 الموافق 29 ديسمبر سنة 1998. كاتب الدولة لدى وزير الوزير المنتدب العمل والحماية لدى رئيس الاجتماعية والتكوين الحكومة المكلف المهني، المكلف بالإصلاح الإداري … بالتكوين المهني والوظيف العمومي يونس كريم أحمد نوي عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1419 الموافق 2 يناير سنة 1999، يحدد كيفيات دفع المنح العائلية وعلاوة الدراسة. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، ووزير المالية بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في أول شوال عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم

27 شوال عام 1419 ه. الجريدة الرسمية وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في أول شوال عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي، وبمقتضى القانون رقم 83-15 المؤرخ في أول شوال عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، لا سيما المادة 126 منه وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ، لا سيما المادة 88 منه

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-298 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن رفع مبلغ المنح العائلية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-151 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 الذي يحدد نسبة تكاليف تسيير المنح العائلية وعلاوة الدراسة يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار كيفيات تطبيق المادة 88 من القانون رقم 98-12 للجمهورية الجزائرية / العدد 07 11 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة .1999 المادة 2 : تدفع، ابتداء من أول يناير سنة 1999 ، المنح العائلية لفائدة العمال الأجراء المستفيدين، باستثناء العمال الذين يتقاضون أجورهم من ميزانية الدولة حسب الكيفيات الآتية : 1 (1) تدفع الصناديق المكلفة بتسيير المنح العائلية لحساب الدولة للمستفيدين شهريا ما يأتي :
  • بالنسبة لسنة 1999 وابتداء من أول يناير سنة 1999 : 75% من مبلغ المنح العائلية المستحقة.
  • بالنسبة لسنة 2000 وابتداء من أول يناير سنة 2000 : %50% من مبلغ المنح العائلية المستحقة ….
  • بالنسبة لسنة 2001 وابتداء من أول يناير سنة 2001 : 25% من مبلغ المنح العائلية المستحقة. 2 (2) يدفع صاحب العمل مباشرة للمستفيدين شهريا ما يأتي :
  • بالنسبة لسنة 1999 وابتداء من أول يناير سنة 1999 : 25% من مبلغ المنح العائلية المستحقة.
  • بالنسبة لسنة 2000 وابتداء من أول يناير سنة 2000 : %50% من مبلغ المنح العائلية المستحقة.
  • بالنسبة لسنة 2001 وابتداء من أول يناير سنة 2001 : %75% من مبلغ المنح العائلية المستحقة.
  • ابتداء من أول يناير سنة 2002: مجموع مبلغ المنح العائلية المستحقة. المادة 3 : تدفع علاوة الدراسة التي يستفيدها العمال الأجراء المذكورون في المادة 2 أعلاه، كما يأتي :
  • تدفع الصناديق المكلفة بتسيير المنح العائلية المبلغ الكلي لعلاوة الدراسة لحساب الدولة بالنسبة لسنتي 1999 و 2000
  • يدفع صاحب العمل مباشرة علاوة الدراسة الكلية ابتداء من أول يناير سنة 2001.

. 12. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 27 شوال عام 1419 ه المادة 4 : يحتفظ الأشخاص غير العمال الأجراء والمنتفعون من المنح العائلية باستفادة الأداءات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه بموجب التنظيم المعمول به. وتدفع الصناديق المذكورة في المادة 2 أعلاه، هذه الأداءات لحساب الدولة. المادة 5 : يؤهل مراقبو الضمان الاجتماعي ومفتشو العمل وكذا أعوان المراقبة التابعون للإدارة الجبائية، في إطار ممارسة وظائفهم، لمعاينة مخالفات التشريع حول المنح العائلية وإعداد الوثائق المنصوص عليها في هذا المجال. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع المادة 6 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1419 الموافق 2 يناير سنة 1999. وزير العمل والحماية وزير المالية الاجتماعية والتكوين المهني حسان العسكري عبد الكريم حرشاوي عبد القادر بن مبارك الجزائر