قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,000 . الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي - الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
ية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 17 شوال عام 1419 ه ميدانستيم مرسوم رئاسي رقم 99-33 مؤرخ في 14 شوال ميزانية الدولة. عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى
مرسوم تنفيذي رقم 99-34 مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 ، يتضمن حل ديوان إسكان موظفي إدارة القضاء والسجون.
قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 العامة والشؤون القانونية. والجماعات المحلية والبيئة يناير سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام . . . . 9 يناير سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للحريات
قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العمليات الانتخابية والمنتخبين.
قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الحياة الجمعوية. قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 والأملاك وتنقلهم.
يناير سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حالة الأشخاص
قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الأعمال اللامركزية ومراقبة القرارات المحلية.
قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة التنظيم والشؤون العامة. . . قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق والمحاسبة. قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 والهياكل الأساسية والصيانة. قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 وتسيير الحياة المهنية.
6 يناير سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية
يناير سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل العامة
يناير سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المستخدمين
قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإمداد والتكوين بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. 14
17 شوال عام 1419 ه الجريدة الر الجزائرية / العدد 06 3 تابع قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والوسائل بالمديرية العامة للبيئة. قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير والتنمية المحلية. قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير المحلية. قراران مؤرخان في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 مدير
سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات
سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية
يناير سنة 1999 ، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي
وزارة الصحة والسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رمضان عام 1419 الموافق 22 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي.
وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1419 الموافق 5 يناير سنة 1999 ، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لتسهيل النشاطات السياحية. اعلانات
وبلاغات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وصل تصريح بتأسيس الحزب السياسي المسمى “ الجبهة الوطنية الجزائرية “. . 19
ية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 0 17 شوال عام 1419 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 99-33 مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-05 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-08 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير تنظيمية سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-29 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ملياران وسبعمائة وستة عشر مليونا وخمسمائة وتسعة وثلاثون ألف دينار (2.716.539.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-03 نفقات تنظيم الانتخابات”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ملياران وسبعمائة وستة عشر مليونا وخمسمائة وتسعة وثلاثون ألف دينار (2.716.539.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير الوزارات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية ووزير العدل ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ووزير الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 اليمين زروال
17 شوال عام 1419 ه الجريدة مهورية الجزائرية / العدد 06 5 الجدول الملحق رقم الاعتمادات العناوين الأبواب المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 05-37 الإدارة المركزية - الانتخابات الرئاسية المسبقة 1999 ……. 3.758.000 مجموع القسم السابع 3.758.000 مجموع العنوان الثالث 3.758.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.758.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 15-37 المصالح الموجودة في الخارج - الانتخابات الرئاسية المسبقة 1999 96.272.000 ….. مجموع القسم السابع 96.272.000 مجموع العنوان الثالث 96.272.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 96.272.000 مجموع الفرع الأول 100.030.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية 100.030.000
الجمهور جزائرية / العدد الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 08-37 الإدارة المركزية - الانتخابات الرئاسية المسبقة 1999 06 17 شوال عام 1419 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 22.567.000 مجموع القسم السابع 22.567.000 مجموع العنوان الثالث 22.567.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 22.567.000 مجموع الفرع الأول 22.567.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل 22.567.000 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 05-37 الإدارة المركزية - الانتخابات 176.190.000 مجموع القسم السابع 176.190.000 مجموع العنوان الثالث 176.190.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 176.190.000
17 شوال عام 1419 ه الجريدة العدد 06 7 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الجزئي الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 15-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الانتخابات. مجموع 2.392.252.000 القسم السابع 2.392.252.000 مجموع العنوان الثالث 2.392.252.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.392.252.000 مجموع الفرع الأول 2.392.252.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. وزارة الاتصال والثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 07-37 الإدارة المركزية - الانتخابات الرئاسية المسبقة 1999 . 2.568.442.000 600.000 مجموع القسم السابع 600.000 مجموع العنوان الثالث 600.000
العدد 0.6. 17 شوال عام 1419 ه الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة. 10.000.000 02-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة العمومية للبث التلفزي. 5.900.000 03-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للإذاعة. 9.000.000 مجموع القسم الرابع 24.900.000 مجموع العنوان الرابع 24.900.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 25.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة مجموع الفرع الأول 25.500.000 لوزير الاتصال والثقافة 25.500.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 2.716.539.000 مرسوم تنفيذي رقم 99-34 مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999، يتضمن حلّ ديوان إسكان موظفي إدارة القضاء والسجون. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-129 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-383 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن إنشاء ديوان لإسكان موظفي إدارة القضاء والسجون وتنظيمه وسيره المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-221 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو 1991
17 شوال عام 1419 ه الجريدة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-294 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن كيفيات حل وتصفية المؤسسات العمومية غير المستقلة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي ، والتجاري يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحلّ ديوان إسكان موظفي إدارة القضاء والسجون المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-383 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. زائرية / العدد 06 9 المادة 2 : تخضع كيفيات تصفية الديوان المحل لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-294 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تتم تسوية وضعية الموظفين التابعين لديوان إسكان موظفي إدارة القضاء والسجون وفقا للتدابير والأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 4 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-383 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 إسماعيل حمداني قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 7 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 ما يو سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر عطاف مفتشا عاما بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
10 الجمهورية الجزائرية / العدد 06 17 شوال عام 1419 ه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد القادر عطاف، المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999. عبد المالك سلال قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 7 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر بلحاج، مديرا عاما للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد القادر بلحاج، المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999. عبد المالك سلال
- قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العمليات الانتخابية والمنتخبين. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 7 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد سعيد زروقي، مديرا للعمليات الانتخابية والمنتخبين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
17 شوال عام 1419 ه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد سعيد زروقي، مدير العمليات الانتخابية والمنتخبين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999. عبد المالك سلال قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الحياة الجمعوية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 7 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد ابراهيم لكروف، مديرا للحياة الجمعوية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري العدد 06 11 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد ابراهيم لكروف، مدير الحياة الجمعوية ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999. عبد المالك سلال قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 7 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 2 رجب عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد محمد أكلي أكريتش، مديرا لحالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
12 الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 0.6 17 شوال عام 1419 ه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد أكلي أكريتش، مدير حالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999. عبد المالك سلال قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الأعمال اللامركزية ومراقبة القرارات المحلية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 7 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين الآنسة فافة قوال مديرة للأعمال اللامركزية ومراقبة القرارات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى الآنسة فافة قوال مديرة الأعمال اللامركزية ومراقبة القرارات المحلية الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999. عبد المالك سلال قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة التنظيم والشؤون العامة. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 7 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين الآنسة ياسمينة علواني، مديرة للتنظيم والشؤون العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري،
17 شوال عام 1419 ه الجريدة الرسمية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى الآنسة ياسمينة علواني، مديرة التنظيم والشؤون العامة، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999. عبد المالك سلال قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والمحاسبة. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح ، الإداري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 7 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد سي محمد الصالح سي أحمد، مديرا للميزانية والمحاسبة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري مهورية الج ة / العدد 06 1.3 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد سي محمد الصالح سي أحمد، مدير الميزانية والمحاسبة الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، على جميع الوثائق والمقررات، ومنها أوامر الدفع أو التحويل، وتفويض الاعتمادات ورسائل إشعار الأمر بالصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999. عبد المالك سلال قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل العامة والهياكل الأساسية والصيانة. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 7 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 17 شوال عام 1419 ه وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد نوي خرشي مديرا للوسائل العامة والهياكل الأساسية والصيانة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد نوي خرشي مدير الوسائل العامة والهياكل الأساسية والصيانة الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999. عبد المالك سلال
قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المستخدمين وتسيير الحياة المهنية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 7 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز أمقران، مديرا للمستخدمين وتسيير الحياة المهنية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد العزيز أمقران، مدير المستخدمين وتسيير الحياة المهنية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999. عبد المالك سلال قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإمداد والتكوين بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-95 المؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 والمتضمن تنظيم المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
17 شوال عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 7 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد حسان ولد ماضي، مديرا للإمداد والتكوين بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد حسان ولد ماضي، مدير الإمداد والتكوين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999. عبد المالك سلال
قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والوسائل بالمديرية العامة للبيئة. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-107 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995 ، الذي يحدد تنظيم المديرية العامة للبيئة، مهورية الجزائرية / العدد 3 1.5 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 7 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر محيوس، مديرا للإدارة والوسائل بالمديرية العامة للبيئة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد القادر محيوس، مدير الإدارة والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، على جميع الوثائق والمقررات ومنها أوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل إشعار الأمر بالصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999. عبد المالك سلال قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات والتنمية المحلية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
. 16. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 17 شوال عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح ، الإداري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 7 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد رشيد بن زاوي، مديرا للدراسات والتنمية المحلّية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد رشيد بن زاوي، مدير الدراسات والتنمية المحلية، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 . عبد المالك سلال قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية المحلية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 7 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد أحمد بوعشيبة، مديرا للمالية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد أحمد بوعشيبة، مدير المالية المحلية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999. عبد المالك سلال قراران مؤرّخان في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
17 شوال عام 1419 ه الجريدة الرسمية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 7 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيّد عبد القادر شيهاني، نائب مدير للمنازعات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد القادر شيهاني، نائب مدير المنازعات الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999. عبد المالك سلال إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهورية الجزائرية / العدد 06 17 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 7 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمد عاشور رومان، نائب مدير للمحاسبة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد عاشور رومان، نائب مدير المحاسبة الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، على جميع الوثائق والمقررات ومنها أوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل إشعار الأمر بالصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999. عبد المالك سلال
18 المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 0.6 17 شوال عام 1419 ه وزارة الصحة والسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رمضان عام 1419 الموافق 22 ديسمبر سنة 1998، يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي. إن وزير المالية ووزير الصحة والسكان والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-192 المؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمتضمن إحداث مركز وطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي وتنظيمه وسيره، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-192 المؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للمركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي المادة 2 : يشتمل التنظيم الداخلي للمركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي، تحت سلطة المدير، على ما يأتي : قسم اليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي
- قسم إدارة الوسائل، قسم الوثائق. المادة 3 : يضم قسم اليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي ما يأتي : مصلحة مراقبة الآثار غير المرغوب فيها للأدوية والعتاد الطبي،
- مصلحة الاتصال مع شبكات اليقظة بخصوص الأدوية مصلحة الإعلام الطبي. المادة 4 : يضم قسم إدارة الوسائل ما يأتي :
- مصلحة المواد البشرية
- مصلحة الموارد المادية. المادة 5 : يضم قسم الوثائق ما يأتي : – مصلحة المكتبة
- مصلحة طبع الأخبار والتوزيع. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1419 الموافق 22 ديسمبر سنة 1998 عن وزير المالية وزير الصحة الوزير المنتدب لدى والسكان وزير المالية، المكلف بالميزانية يحيى قيدوم علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي
17 شوال عام 1419 ه الجريدة وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1419 الموافق 5 يناير سنة 1999، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لتسهيل النشاطات السياحية. بموجب قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1419 الموافق 5 يناير سنة 1999 يعيّن، تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 94-39 المؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 25 يناير سنة 1994 والمتضمن إنشاء لجنة وطنية لتسهيل النشاطات السياحية، الأشخاص الآتية أسماؤهم، أعضاء في اللجنة الوطنية لتسهيل النشاطات السياحية : السيد رشيد بن زاوي، مدير الدراسات والتنمية المحلية، ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة السيد عيسى سماح، مدير عمليات الأملاك الوطنية والعقارية، ممثل وزارة المالية إعلانات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وصل تصريح بتأسيس الحزب السياسي المسمى “ الجبهة الوطنية الجزائرية .. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 42 منه، وبمقتضى الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، تم هذا اليوم، 24 نوفمبر سنة 1998 ، استلام ملف التصريح بتأسيس الحزب السياسي المسمى : الجبهة الوطنية الجزائرية . لجمهورية الجزائرية / العدد 06 1.9
- السيد يوسف بن قاسي، مدير التخطيط، ممثل وزارة الصحة والسكان السيد مسعود بن شمام، مدير الطيران المدني والأرصاد الجوية، ممثل وزارة النقل، السيد عبد الغني سيدي بومدين، مدير التراث الثقافي، ممثل وزارة الثقافة والاتصال السيد حسن شعاف، مدير تنقل الأجانب وإقامتهم، ممثل وزارة الشؤون الخارجية، السيد عبد القادر بوحدبة قارة، مدير شرطة الحدود، ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، السيد بشير حبتون، مدير الصناعة التقليدية ممثل الوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية السيد عبد القادر غوتي، مدير عام، ممثل الديوان الوطني للسياحة السيد إسماعيل بيدوش، مدير التشريع والتنظيم والتقنيات الجمركية ، ممثل المديرية العامة للجمارك. وبلاغات الكائن مقره بالعنوان الآتي : 18 ، شارع أحمد شايب - الجزائر . المودع من قبل السادة الموقعين على طلب التأسيس المرفق بالملف، وهم : 1 موسى تواتي 2 - علي غفار ، 3 - محمد براهيمي. المفوضين من طرف السيدتين والسادة الخمسة والعشرين (25 ) المؤسسين الآتية أسماؤهم، المتحملين المسؤولية الجماعية طبقا للقواعد المحددة في القانون المدني، عملا بأحكام المادة 15 من الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية :
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 17 شوال عام 1419 ه الرقم الاسم واللقب تاريخ ومكان الازدياد الترتيبي الوظيفة العنوان المهنة في الحزب 01 موسى تواتي 1953/10/3 ببني سليمان - المدية المدية تاجر رئيس 02 علي غفار 1940/2/29 بعين مخلوف - قالمة الجزائر محامي أمين وطني 03 محمد ابراهيمي 1948/1/17 بالأربطاش - بومرداس تاجر أمين وطني بومرداس 04 شايب بلعباس 1955/3/23 بالأغواط 05 أحمد قبائلي 1950/10/19 بالأربعاء - البليدة الأغواط موظف عضو مؤسس الجزائر مقاول عضو مؤسس 06 يونس حجام في سنة 1959 بتوزالين - أم البواقي | أم البواقي موظف عضو مؤسس 07 يمينة قايدي 1954/04/16 بتا قدمات - تيارت 08 يوسف براكتة 1955/1/15 بنقاوس - باتنة تيارت موظفة عضو مؤسس باتنة موظف عضو مؤسس 09 حورية كناوي في سنة 1957 بعين بسام - البويرة | البويرة موظفة أمينة وطنية 10 جمال بلحفاف 1954/4/24 بقالمة 11 مختار قطاش 1955/5/15 ببني سليمان - المدية 12 محمد معروف 1963/2/2 بالنعامة الجزائر أستاذ 1414 14 أمين وطني عين تيموشنت معلم أمين وطني. النعامة أستاذ عضو مؤسس 13 محمد محفوظي 1948/3/26 بالخضارة - سوق سوق أهراس معلم أمين وطني أهراس 14 15 أحمد بن سقان 1955/4/17 بوادي العثمانية - ميلة ميلة 14 أستاذ أمين وطني 15 محمد اسماعيل في سنة 1955 بجليدة - عين الدفلى عين الدفلى معلم أمين وطني بوكر يطاوي 16 17 التومي عطية 1947/8/22 ببيجن - تبسة 17 محمد صباغ في سنة 1957 (حكم 1957/7/9 بتلمسان 18 19 صالح وناس 1957/7/1 بسوق أهراس 19 أحمد قعوير في سنة 1958 ( حكم 1963/5/7 بسيدي معروف - جيجل 20 جمال غياط في سنة 1959 (حكم 1965/12/28 بأولاد منصور – المسيلة تبسة معلم عضو مؤسس ) | تلمسان مهندس أمين وطني البليدة تاجر أمين وطني ) | جيجل متقاعد عضو مؤسس ) | المسيلة موظف أمين وطني 21 مصطفى مصطفاوي في سنة 1960 بسيدي عكاشة - الشلف | الشلف موظف عضو مؤسس 22 عبد الحميد بن شرنين 1950/7/27 بعزابة - سكيكدة 23 جمال الدين جارف 1956/8/1 بسطيف 24 عمور بن عطية في سنة 1945 بحاسي معمش مستغانم 25 كمال رامي 1956/9/4 بفوكة - تيبازة سكيكدة تاجر عضو مؤسس سطيف أستاذ أمين وطني مستغانم معلم عضو مؤسس تيبازة تاجر أمين وطني حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1419 الموافق 23 يناير سنة 1999. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر عبد المالك سلال بن مبارك - الجزائر