ج.ر عدد 86 لسنة 1998
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية ……………… 1070,00 . النسخة الأصلية وترجمتها … 2140,00 . الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 2675,00 DZ IMPOF 180 65 : Télex د.ج 5350,00 بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الربقية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية اثرية / سن. العدد 86 28 رجب عام 1419 ه اتفاقيات دولية. مرسوم رئاسي رقم 98-357 مؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على اتفاقية النقل الدولي على الطرق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الأردنية الهاشمية، الموقع عليها في الجزائر بتاريخ 13 محرم عام 1418 الموافق 20 مايو سنة 1997 . . . . . 3 مرسوم رئاسي رقم 98-358 مؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة.

مرسوم رئاسي رقم 98-359 مؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية.

مرسوم رئاسي رقم 98-360 مؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. 10 مرسوم تنفيذي رقم 98-361 مؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998 ، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1998 حسب كل قطاع. مرسوم تنفيذي رقم 98-362 مؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق

15 نوفمبر سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-113 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه “ مرسوم تنفيذي رقم 98-363 مؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق صندوق ترقية التمهين “. . . . 14 15 نوفمبر سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-114 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 090-302 الذي عنوانه “ صندوق ترقية التكوين المهني المتواصل .. . . 15 مرسوم تنفيذي رقم 98-364 مؤرخ في 27 رجب عام 1419 الموافق 17 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل.

مرسوم تنفيذي رقم 98-365 مؤرخ في 27 رجب عام 1419 الموافق 17 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على عقد تطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة “ إن أمناس “ المبرم بمدينة الجزائر في 29 يونيو سنة 1998 بين الشركة الوطنية “ سوناطراك “ وشركة “ أموكو الجيريا بتروليوم كومباني ل ل س “. . . . 20 قرارات، مقررات، وزارة العدل آراء قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 4 أكتوبر سنة 1998 ، يحدد شكل الجداول المتعلقة بقيد الامتيازات المرتبطة ببيع المحل التجاري ورهنه الحيازي. وزارة التجارة

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 7 أكتوبر سنة 1998، يتعلق بالخصائص التقنية للياهورت وكيفيات وضعه للاستهلاك.

28 رجب عام 1419 ه للجمهورية الجزائرية / العدد 86 3 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 98-357 مؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998، يتضمن المصادقة على اتفاقية النقل الدولي على الطرق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الأردنية الهاشمية، الموقع عليها في الجزائر بتاريخ 13 محرم عام 1418 الموافق 20 مايو سنة .1997 إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور ، لا سيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على اتفاقية النقل الدولي على الطرق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الأردنية الهاشمية ، الموقع عليها في الجزائر بتاريخ 13 محرم عام 1418 الموافق 20 مايو سنة 1997. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على اتفاقية النقل الدولي على الطرق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و المملكة الأردنية الهاشمية الموقع عليها في الجزائر بتاريخ 13 محرم عام 1418 الموافق 20 مايو سنة 1997 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998 اليمين زروال اتفاقية النقل الدولي على الطرق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الأردنية الهاشمية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية المشار إليهما فيما بعد “الطرفان”. رغبة منهما في تعزيز علاقاتهما الأخوية التاريخية المميزة وتنمية وتنظيم النقل الدولي على الطرق للركاب والبضائع بين بلديهما وتسهيل العبور عبر أراضيهما، على أساس المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة لكل منهما، قد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى لأغراض هذه الاتفاقية يؤخذ بالتعاريف التالية : 1 وسائط النقل : تشمل : أ ) - واسطة نقل الركاب : هي مركبة نقل آلية تحتوي على تسعة مقاعد (من ضمنها السائق) فأكثر، مخصصة لنقل الركاب. ب ) – واسطة نقل البضائع : هي مركبة نقل آلية مفردة أو متّحدة مع مقطورة أو نصف مقطورة مرخصة بصافي حمولة اثنين طن كحد أدنى.

2 الناقل : كل شخص طبيعي أو اعتباري، مسجل لدى أحد الطرفين ومرخص له بموجب التشريعات المرعية بنقل الركاب أو البضائع على الطرق. 3 الخدمة المنتظمة : نقل الركاب بين أراضي الطرفين في خط محدد وبطريقة منتظمة طبقا لجداول زمنية وتعرفة نقل مقررة من السلطات المختصة. 4 المرور العابر (ترانزيت) : نقل الركاب أو البضائع بوسائط نقل مسجلة لدى أحد الطرفين عبر أراضي الطرف الآخر بين نقطتي بداية ونهاية تقعان خارج أراضيه. 5 النقل السياحي : نقل مجموعة واحدة من الركاب في مركبة واحدة والسفرة سياحية واحدة، تبدأ من أراضي الطرف المسجل لديه المركبة إلى أراضي الطرف الآخر دون صعود أو نزول للركاب وتنتهي في أراضي الطرف الأول أو عبورا إلى بلد ثالث. 6 التصريح المسبق : هو التصريح الصادر من الجهة المختصة التي يحددها كل من الطرفين بالسماح لوسائط النقل، موضوع هذه الاتفاقية، بالدخول إلى بلد الطرف الآخر. المادة 2 تسري أحكام هذه الاتفاقية على نقل الركاب والبضائع على الطرق بين أراضي الطرفين أو عبورا بالترانزيت بوسائط نقل مسجلة لدى أي منهما. المادة 3 تخضع وسائط النقل المسجلة لدى أحد الطرفين وسائقوها وما تحمله من ركاب أو بضائع عند وجودها في أراضي الطرف الآخر لكافة التشريعات النافذة لدى ذلك الطرف باستثناء ما ورد عليه نص خاص في هذه الاتفاقية. المادة 4 تقوم اللجنة المشتركة المشكلة بموجب المادة 22 بوضع الترتيبات الخاصة بإجراءات الدخول أو عبور وسائط نقل البضائع والنقل السياحي المسجلة في بلد أحد الطرفين إلى بلد الطرف الآخر. المادة 5 يعفي كلّ من الطرفين وسائط النقل المسجلة لدى الطرف الآخر وسائقيها ومساعديهم عند الدخول في أراضي الطرف الآخر من كافة الضرائب أو الرسوم باستثناء الضرائب والرسوم المفروضة على وسائط النقل الوطنية وسائقيها ومساعديهم، ولا يسري هذا الإعفاء على وسائط النقل العابرة التي تخضع للتشريعات النافذة في كلا البلدين. المادة 6 لا يسمح لوسائط النقل المسجلة لدى أي من الطرفين بتجاوز الأحمال المحورية والأبعاد والأوزان المسموح بها للسير على شبكة الطرق في أراضي الطرف الآخر. المادة 7 لا يسمح لوسائط نقل الركاب المسجلة لدى أحد الطرفين دخول أراضي الطرف الآخر فارغة.

28 رجب عام 1419 ه 11. 11 المادة 8 يسمح لوسائط نقل البضائع المسجلة لدى أحد الطرفين بنقل البضائع بين أراضيهما في الحالات الآتية : أ ) - الدخول محملة والعودة فارغة، ب ) - الدخول فارغة والعودة محملة ج ) - الدخول محملة والعودة محملة. المادة 9 لا يسمح لوسائط النقل المسجلة لدى أحد الطرفين بممارسة النقل الداخلي في أراضي الطرف الآخر. المادة 10 لا يسمح للناقلين التابعين لأحد الطرفين بممارسة عمليات نقل البضائع أو الركاب بين أراضي الطرف الآخر وأراضي بلد ثالث إلا بمقتضى تصريح مسبق لهذا الغرض من قبل السلطة المختصة لدى الطرف الآخر. المادة 11 لا يجوز لوسائط النقل المسجلة لدى أحد الطرفين البقاء في أراضي الطرف الآخر لفترة تزيد عن المدة التي تحدّدها اللجنة المشتركة المشكلة بموجب المادة 22 من هذه الاتفاقية، إلا بمقتضى تصريح خاص من السلطة المختصة. المادة 12 يلتزم سائقو وسائط النقل المسجلة لدى أحد الطرفين عند قيادتهم لمركباتهم في أراضي الطرف الآخر بحيازة وإظهار الوثائق المنصوص عليها في البروتوكول الخاص بتنفيذ هذه الاتفاقية. مهورية الجزائرية / العدد 86 5 المادة 13 لا يسمح للناقلين التابعين لأحد الطرفين تجاوز نقاط الانطلاق والوصول في أراضي الطرف الآخر والوارد ذكرها بالمستندات الرسمية لكل رحلة. المادة 14 يكون دخول وسائط النقل عبر المنافذ الحدودية الرسمية للطرفين وعبر مسارات محددة في أراضيهما. المادة 15 يجوز لسائقي وسائط النقل ومساعديهم، في إطار أحكام التشريعات الجمركية النافذة لدى كل طرف، أن يقوموا بإدخال وبصفة مؤقتة بدون تسديد الرسوم و / أو الضمانات الجمركية لوازم لاستعمالهم الشخصي و / أو لوازم خاصة بمركباتهم وذلك في حدود الكميات اللازمة من :

  • قطع غيار ضرورية لإصلاح المركبة والتي يعاد تصديرها عند عدم الاستعمال أو يتم إتلاف القطع المستبدلة تحت مراقبة جمركية.
  • وقود في خزانات قياسية مثبتة بصفة دائمة وفق مواصفات صانع المركبة. المادة 16 يتم تشغيل الخدمة المنتظمة للنقل الدولي للركاب من قبل ناقلين مصرح لهم من السلطات المختصة لدى الطرفين وتحدّد إجراءات تشغيل هذه الخدمة بموجب البروتوكول الخاص بتنفيذ هذه الاتفاقية. المادة 17 تقوم اللجنة المشتركة المشكلة بموجب هذه الاتفاقية بوضع آليات التنسيق بين الجهات المعنية لتنظيم رحلات العودة لوسائط النقل المسجلة لدى كل من الطرفين.

الجريدة الرسمية. مهورية الجزائرية / العدد 86 2-8 ، عام 1419 ه المادة 18 يمنح الطرفان كافة التسهيلات اللازمة لعبور وسائط النقل التابعة للطرف الآخر وما تحمله من بضائع أو أشخاص والسائقيها ومساعديهم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية. كما يسعى الطرفان إلى تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الناقلين التابعين لهما في أراضي الطرف الآخر. المادة 19 يجوز للناقلين التابعين لكلا الطرفين تعيين وكلاء محليين من شركات أو مؤسسات أو مكاتب نقل في أراضي الطرف الآخر وذلك لتسهيل عمليات نقل الركاب والبضائع بينهما. المادة 20 تسري التشريعات النافذة لدى كل طرف على البضائع الممنوعة أو تلك التي تحتاج إلى إذن خاص عند دخولها أو عبورها لأراضيهما وتتبادل السلطات المختصة لدى الطرفين قوائم بتلك البضائع. المادة 21 تعمل السلطات لدى الطرفين على زيادة تبادل الخبرات والمعلومات والبحوث في مجال النقل على الطرق بما في ذلك الإحصائيات والبيانات عن حجم البضائع المنقولة وأعداد الركاب والعمل على تنمية وتشجيع الاتصالات بين هيئات وشركات ومؤسسات النقل وذلك للمساهمة في رفع كفاءة أنشطة النقل على الطرق بينهما. المادة 22 تشكل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الطرفين، بغرض الإشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية وتسوية كافة المشاكل التي قد تنشأ عن تطبيقها واقتراح التعديلات اللازمة عليها. تعقد اللجنة اجتماعاتها بالتناوب في أحد البلدين وبصفة دورية مرة كل سنة أو بناء على طلب أحد الطرفين. المادة 23 تحدد إجراءات تنفيذ هذه الاتفاقية في بروتوكول خاص يتم إعداده من قبل اللجنة المشتركة المشكلة بموجب المادة 22 من هذه الاتفاقية. المادة 24 السلطات المختصة المسؤولة على تنفيذ هذه الاتفاقية هي : عن الجمهورية عن المملكة الجزائرية الديمقراطية الأردنية الهاشمية الشعبية وزارة النقل وزارة النقل عمان الجزائر المادة 25 تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة سنتين بعد دخولها حيز التنفيذ وتجدّد تلقائيا، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وقبل انتهاء مدة سريانها بستة أشهر على الأقل، برغبته في تعديلها أو عدم تجديدها. المادة 26 تخضع هذه الاتفاقية للمصادقة عليها طبقا للإجراءات التشريعية المتبعة لدى كل من الطرفين وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ آخر إشعار بالموافقة عليها. وقعت هذه الاتفاقية بمدينة الجزائر بتاريخ 13 محرم عام 1418 الموافق 20 مايو سنة 1997، من نسختين أصليتين باللغة العربية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة المملكة الجزائرية الأردنية الهاشمية الديمقراطية الشعبية وزير النقل والبريد وزير النقل والاتصالات السعيد بن داكير الدكتور بسام الساكت

28 رجب عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 . 7 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 98-358 مؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1998، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-16 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره اثنا عشر مليونا وثلاثمائة وعشرون ألف دينار (12.320.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الباب رقم 36-35 “إعانات للمعاهد التقنولوجية للتربية. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره اثنا عشر مليونا وثلاثمائة وعشرون ألف دينار (12.320.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998. اليمين زروال

مرسوم رئاسي رقم 98-359 مؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه

8 الجريدة الرسم وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1998، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-07 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، العدد 8.6. 28 رجب عام 1419 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره ثلاثمائة وعشرة ملايين دينار (310.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره ثلاثمائة وعشرة ملايين دينار (310.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي يتشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998. اليمين زروال الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث …………. 15.000.000 مجموع القسم الرابع 15.000.000 مجموع العنوان الثالث 15.000.000

28 رجب عام 1419 ه … الجدول الملحق (تابع رقم العناوين الأبواب العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 01-42 المشاركة في الهيئات الدّوليّة. مجموع الجزائرية / العدد 86 9 ) الاعتمادات المخصصة (دج) 8.000.000 القسم الثاني 8.000.000 مجموع العنوان الرابع 8.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 23.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح الموجودة في الخارج - الضمان الاجتماعي. مجموع القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح الموجودة في الخارج - تسديد النفقات ….. 13-34 المصالح الموجودة في الخارج - اللوازم . 14-34 المصالح الموجودة في الخارج - التكاليف الملحقة. 50.000.000 القسم الثالث 50.000.000 92.000.000 14.000.000 121.000.000 مجموع القسم الرابع 227.000.000

10 ية للجمهوري العدد 86 28 رجب عام 1419 ه الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 21-37 المصالح الموجودة في الخارج - العمل الدبلوماسي - المصاريف المختلفة. 10.000.000 مجموع القسم السابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 287.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 287.000.000 مجموع مرسوم رئاسي رقم 98-360 مؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى القانون رقم 98 08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998 مجموع الفرع الأول 310.000.000 الاعتمادات المخصصة 310.000.000 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1998، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-20 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني - الفرع الثالث : كتابة الدولة للتكوين المهني.

  • العنوان الثالث : وسائل المصالح - القسم السادس : إعانات التسيير - باب رقمه 36-06 وعنوانه “إعانة للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية للتكوين المهني ..

28 رجب عام 1419 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائة وثلاثة وعشرون مليون دينار (123.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائة وثلاثة وعشرون مليون دينار (123.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني - الفرع للجمهورية الجزائرية / العدد 86 11 الثالث : كتابة الدولة للتكوين المهني وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998 اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني الفرع الثالث كتابة الدولة للتكوين المهني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 02-36 إعانات لمعاهد التكوين المهني. 64.000.000 05-36 إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني. 36.000.000 06-36 إعانة للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية للتكوين المهني. 11.000.000 مجموع القسم السادس 111.000.000 مجموع العنوان الثالث 111.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 111.000.000

12 الجريدة الوس مهورية الجزائرية / العدد 86 28 رجب عام 1419 ه الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…….. 240.000 مجموع القسم الثاني 240.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 7.000.000 مجموع القسم الثالث 7.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات…. 2.000.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 2.760.000 مجموع القسم الرابع 4.760.000 مجموع العنوان الثالث 12.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 12.000.000 مجموع الفرع الثالث 123.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 123.000.000

28 رجب عام 1419 ه مرسوم تنفيذي رقم 98-361 مؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1998 حسب كل قطاع. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 ، وبمقتضى القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره أربعمائة وخمسون مليون دينار (450.000.000 دج ) مقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (1998) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. مهورية الجزائرية / العدد 86 1.3 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره أربعمائة وخمسون مليون دينار (450.000.000 دج يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (1998) طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع المبالغ الملغاة رصيد لنفقات غير متوقعة 250.000 رصيد لتصفية الديون غير المدفوعة 200.000 المجموع 450.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية بآلاف الدنانير) القطاع المبالغ المخصصة المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية 450.000 المجموع 450.000

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 28 رجب عام 1419 ه مرسوم تنفيذي رقم 98-362 مؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-113 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-091 الذي عنوانه “ صندوق ترقية التمهين “. إن رئيس الحكومة

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 ، لا سيما المادة 87 منه، وبمقتضى القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998 ، لا سيما المادة 6 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-113 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 0919-302 الذي عنوانه صندوق ترقية التمهين”، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-113 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 3: يقيد في الحساب رقم 091-302 ما يأتي : في باب الإيرادات : …………. بدون تغيير. في باب النفقات :
  • ………….. ( بدون تغيير ) نفقات التسيير المتعلّقة بتطبيق برامج التمهين. تكلّف الهيئة الوطنية ذات الطابع الخاص المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، بتسيير حساب التخصيص الخاص المذكور أعلاه. …….. ( الباقي بدون تغيير “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. . حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998 أحمد أويحيى

28 رجب عام 1419 ه 1. 1. سمية مرسوم تنفيذي رقم 98-363 مؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-114 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 090-302 الذي عنوانه صندوق ترقية التكوين المهني المتواصل .. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 ، لا سيما المادة 86 منه، وبمقتضى القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998 ، لا سيما المادة 5 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة للجمهورية الجزائرية / العدد 86 1.5 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-114 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 090-302 الذي عنوانه صندوق ترقية التكوين المهني المتواصل”، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-114 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 3 : يقيد في الحساب رقم 090-302 ما يأتي : في باب الإيرادات : …….. بدون تغيير ) …………….. في باب النفقات : ……………. ( بدون تغيير ) نفقات التسيير المتعلقة بتطبيق برامج التكوين المهني المتواصل. تكلف بتسيير حساب التخصيص الخاص المذكور أعلاه، هيئة وطنية ذات طابع خاص تحدد وصايتها وقانونها الأساسي ومهامها وكذا كيفيات تنظيمها وتمويلها وسيرها عن طريق التنظيم. ………( الباقي بدون تغيير “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998 أحمد أويحيى

. 16. الجزائرية / العدد 86 28 رجب عام 1419 ه مرسوم تنفيذي رقم 98-364 مؤرخ في 27 رجب عام 1419 الموافق 17 نوفمبر سنة 1998، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل.


إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-09 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير الجدول رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، برسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره أربعة وثلاثون مليونا وثلاثمائة وستون ألف دينار (34.360.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره أربعة وثلاثون مليونا وثلاثمائة وستون ألف دينار (34.360.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير العدل كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1419 الموافق 17 نوفمبر سنة 1998 أحمد أويحيى “ أ “ الاعتمادات الملغاة (دج) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 4.000.000 مجموع القسم الرابع 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.000.000

28 رجب عام 1419 ه الجريدة مهورية الجزائرية / العدد 86 1.7 الجدول “ أ “ (تابع) رقم العناوين الأبواب 11-31 الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح القضائية - الأجور الرّئيسيّة. الاعتمادات الملغاة (دج) 360.000 مجموع القسم الأول 360.000 مجموع العنوان الثالث 360.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 360.000 مجموع الفرع الأول 4.360.000 الفرع الثاني إدارة السجون وإعادة التربية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-21 إدارة السجون - تسديد النفقات . 34-26 إدارة السجون - الأسلحة. 400.000 5.000.000 مجموع القسم الرابع 5.400.000 مجموع العنوان الثالث 5.400.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-21 إدارة السجون - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب التكوين. المسبقة - نفقات 4.000.000 مجموع القسم الثالث 4.000.000 مجموع العنوان الرابع 4.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 9.400.000

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 28 رجب عام 1419 ه الجدول “ أ “ (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-31 مؤسسات السجون - الأجور الرئيسية. 31-32 مؤسسات السجون - التعويضات والمنح المختلفة. مجموع الاعتمادات الملغاة (دج) 10.600.000 10.000.000 القسم الأول 20.600.000 مجموع العنوان الثالث 20.600.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 20.600.000 مجموع الفرع الثاني 30.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 34.360.000 الجدول “ ب “ الانقلاب العناوين الأبواب وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل……… الاعتمادات المخصصة (دج) 300.000 مجموع القسم الثاني 300.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائليّة. 60.000 مجموع القسم الثالث 60.000

28 رجب عام 1419 ه الجريدة جمهورية الجزائرية / العدد 86 1.9 الجدول ب (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات ……………. مجموع القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني ………… الاعتمادات المخصصة (دج) 2.000.000 القسم الرابع 2.000.000 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - نفقات تنظيم المؤتمرات والملتقيات. 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.360.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.360.000 مجموع الفرع الأول 4.360.000 الفرع الثاني إدارة السجون وإعادة التربية الفرع الجزئي الأول . المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-23 إدارة السجون - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 600.000 مجموع القسم الأول 600.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 إدارة السجون - نفقات تنظيم المؤتمرات والملتقيات. 600.000 مجموع القسم السابع 600.000 مجموع العنوان الثالث 1.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.200.000

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول “ ب رقم العناوين الأبواب العدد 86 28 رجب عام 1419 ه “ (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-31 مؤسسات السجون - المنح العائلية. القسم الرابع 20.000.000 مجموع القسم الثالث 20.000.000 الأدوات وتسيير المصالح 34-34 مؤسّسات السّجون - التكاليف الملحقة. 34-36 مؤسسات السجون - التغذية. 2.000.000 6.800.000 مجموع القسم الرابع 8.800.000 مجموع العنوان الثالث 28.800.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 28.800.000 مجموع الفرع الثاني 30.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 34.360.000 مرسوم تنفيذي رقم 98-365 مؤرخ في 27 رجب عام 1419 الموافق 17 نوفمبر سنة 1998، يتضمن الموافقة على عقد تطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة “ إن أمناس المبرم بمدينة الجزائر في 29 يونيو سنة 1998 بين الشركة الوطنية سوناطراك” وشركة أموكو الجيريا بتروليوم كومباني ل ل س .. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه

  • وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية

28 عام 1419 ه الجريدة الرسمية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدّد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، للجمهورية الجزائرية / العدد 86 21 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم ، وبعد الاطلاع على عقد تطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي، المتواجدة في منطقة “إن أمناس” ، المبرم بمدينة الجزائر في 29 يونيو سنة 1998 بين الشركة الوطنية سوناطراك” وشركة “أموكو الجيريا بتروليوم كومباني ل ل س”، وبناء على موافقة مجلس الحكومة بتاريخ 7 أكتوبر سنة 1998،
  • وبعد الاطلاع على رأي مجلس الوزراء بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على عقد تطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة “إن أمناس “ المبرم في مدينة الجزائر بتاريخ 29 يونيو سنة 1998 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “أموكو الجيريا بتروليوم كومباني ل ل س”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1419 الموافق 17 نوفمبر سنة 1998 أحمد أويحيى

22 الجزائرية / العدد 86 28 رجب عام 1419 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 4 أكتوبر سنة 1998، يحدد شكل الجداول المتعلّقة بقيد الامتيازات المرتبطة ببيع المحلّ التجاري ورهنه الحيازي. إن وزير العدل، بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 98 و 151 منه وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-129 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-69 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمأموري المركز الوطني للسجل ، التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-70 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتعلّق بالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-109 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998 الذي يحدّد كيفيات تحويل الصلاحيات المخولة لمكاتب الضبط وكتاب الضبط وأمناء كتاب الضبط في المحاكم والمتعلقة بمسك السجلات العمومية للبيوع ورهون حيازة المحلات التجارية وإجراءات قيد الامتيازات المتصلة بها إلى المركز الوطني للسجل التجاري ومأموري المركز الوطني للسجل التجاري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار شكل الجداول المتعلقة بقيد الامتيازات المرتبطة ببيع المحل التجاري أو رهنه الحيازي بمفهوم المادتين 98 و 151 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-109 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998 والمذكورين أعلاه. المادة 2 : يحدد شكل الجداول المتعلقة بقيد الامتيازات المرتبطة ببيع المحل التجاري طبقا للملحق رقم 1 لهذا القرار . المادة 3 : يحدد شكل الجداول المتعلقة بقيد الامتيازات المرتبطة بالرهن الحيازي للمحل التجاري و / أو الرهن الحيازي المحدود لأدوات ومعدات التجهيز طبقا للملحقين رقمي 2 و 3 لهذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 4 أكتوبر سنة 1998. محمد آدمي

28 رجب عام 1419 ه الجريدة الري للجمهورية الجزائرية / العدد 86 23 ملحق رقم 1 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المركز الوطني للسجل التجاري جدول قيد الامتيازات المرتبطة ببيع المحل التجاري الرقم التسلسلي البيانات 1 التعريف ببائع ومشتري ومالك المحل التجاري 1-1 اسم ولقب البائع …………… عنوانه ………. مهنته …………. 2-1 اسم ولقب المشتري …… عنوانه …………….. مهنته …… 3-1 اسم ولقب مالك المحل التجاري ….. عنوانه ……… مهنته ……….. 2 تاريخ السند ونوعه : 3 القيمة الإجمالية للبيع : 1-3 ثمن المعدات ………… ثمن البضائع ……. ثمن العناصر المعنوية للمحل التجاري : الأعباء المالية : 4 تعيين المحل التجاري والفروع التابعة له عند الاقتضاء : المحل التجاري ………. الفرع أو الفروع … 1-4 العناصر التي يشملها البيع : العناصر التي يشملها البيع ……. طبيعة العمليات التي يباشرها ……………….. المقر : طبيعة العمليات التي يباشرها : ………… العناصر التي يتناولها بيع المحل التجاري غير عنوان المحل والاسم التجاري والحق في 2-4 الإيجار والزبائن : 5 اختيار محل إقامة البائع في دائرة اختصاص المحكمة التي يقع فيها المحل التجاري : توقيع البائع : رقم التسجيل : تاريخ التسجيل : توقيع مأمور المركز الوطني للسجل التجاري :

24 الجريدة الرسم جمهورية الجزائرية / العدد 86 28 رجب عام 1419 ه ملحق رقم 2 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المركز الوطني للسجل التجاري جدول قيد الامتيازات المرتبطة بالرهن الرقم التسلسلي الحيازي للمحل التجاري البيانات 1 التعريف بالدائن المرتهن والمدين المرتهن ومالك المحل التجاري 1-1 اسم ولقب الدائن المرتهن : عنوانه …. مهنته …………….. 2-1 اسم ولقب المدين المرتهن : عنوانه ………….. مهنته …………… 3-1 اسم ولقب مالك المحل التجاري ….. عنوانه ………. مهنته …………. 2 تاريخ السند ونوعه : 3 مبلغ الدين المحدد في السند : 1-3 شروط استحقاقه : 4 تعيين المحل التجاري والفروع التابعة له عند الاقتضاء : المحل التجاري …. 1-4 الفرع أو الفروع …. العناصر التي يشملها الرهن الحيازي : ……… العناصر التي يشملها الرهن الحيازي : طبيعة العمليات التي يباشرها ………………. المقر : 2-4 العناصر التي يتناولها الرهن الحيازي والحق في الإيجار والزبائن : طبيعة العمليات التي يباشرها : للمحل التجاري غير عنوان المحل والاسم التجاري 5 اختيار محل إقامة الدائن المرتهن في دائرة اختصاص المحكمة التي يقع فيها المحل التجاري : توقيع الدائن المرتهن : رقم التسجيل : توقيع مأمور المركز الوطني للسجل تاريخ التسجيل : التجاري :

28 رجب عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 25 ملحق رقم 3 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المركز الوطني للسجل التجاري جدول قيد الامتيازات المرتبطة بالرهن الحيازي الرقم التسلسلي اسم ولقب الدائن المرتهن :

02 عنوانه : 03 مهنته : 04 اسم ولقب المدين المرتهن : 05 عنوانه : 06 مهنته : المحدود لأدوات ومعدات التجهيز البيانات 07 تاريخ وطبيعة سند البيع لأدوات ومعدات التجهيز : 08 تاريخ وطبيعة السند المؤسس للرهن الحيازي لأدوات ومعدات التجهيز : 09 تعيين الأدوات : تعيين معدات التجهيز : 10 المبلغ الإجمالي لبيع الأدوات : المبلغ الإجمالي لبيع معدات التجهيز 11 مبلغ الدين المحدد في السند : 12 شروط الاستحقاق ……………. … 13 اختيار محل إقامة الدائن المرتهن في دائرة اختصاص المحكمة التي يقع فيها المحل التجاري : توقيع الدائن المرتهن : ……. رقم التسجيل : توقيع مأمور المركز الوطني للسجل تاريخ التسجيل : التجاري :

26 الجريدة وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 7 أكتوبر سنة 1998، يتعلّق بالخصائص التقنية للياهورت وكيفيات وضعه للاستهلاك . إن وزير التجارة ووزير الفلاحة والصيد البحري، بمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، والنصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلّق بوسم السلع الغذائية وعرضها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلّق بمراقبة المواد المنتجة محليا أو المستوردة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993 والمتعلق بمواصفات بعض أنواع الحليب المعد للاستهلاك وعرضه العدد 86 28 رجب عام 1419 ه يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار الخصائص التقنية لأنواع الياهورت أو اليوغورت، التي تدعى في صلب النّص الياهورت” وكيفيات وضعه للاستهلاك . المادة 2 : الياهورت هو منتوج لبني مروب، يتحصل عليه عن طريق تخمر لبني للحليب ومشتقاته مثل ما هو معرف في المادة 4 أدناه، وذلك بفضل التطورات البكتيرية اللبنية الخاصة المحبة للحرارة والمسماة لاكتوباسيلوس بلغاريكوس وستريبتكوكوس تارموفيلوس، المحبة للحرارة. تزرع البكتيريا اللبنية الخاصة المحبة للحرارة في آن واحد ويجب أن توجد حية في المنتوج النهائي بنسبة 10 ملايين بكتيريا في الغرام الواحد على الأقل منسوبة للجزء اللبني. يجب أن تكون كمية الحامض اللبني الحر في الياهورت أقل من 0,8 غرام لكل 100 غرام من المنتوج النهائي، عند وضعه للاستهلاك. المادة 3 : يقصد في مفهوم هذا القرار، بالعبارات الآتية ما يأتي : الياهورت الدسم : المنتوج الذي تكون فيه النسبة الدنيا من المادة الدسمة اللبنية تساوي 3% كتلة على كتلة الياهورت المنزوع القشدة جزئيا : المنتوج الذي يحتوي على أقل من 3 كتلة على كتلة، ولكن أكثر من 0.5 كتلة على كتلة من المادة الدسمة اللبنية الياهورت المنزوع القشدة” : المنتوج الذي تكون فيه نسبة المادة الدسمة اللبنية أقل من 0.5 كتلة على كتلة الياهورت المسكّر” : الياهورت المعرف في المادة 2 أعلاه والذي أضيف له نوع واحد فقط من السكر أو أكثر. السكر أو السكاكر المضافة هي عبارة عن هيدرات الكربون و / أو المحلّيات المسموح بها. في التنظيم المعمول به، الياهورت المعطر “ : الياهورت المعرف في المادة 2 أعلاه والذي أضيفت إليه أغذية معطرة أو مواد أخرى معطرة.

28 رجب عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 27 المادة 4 : يحضر الياهورت أساسا من الحليب المبستر، ومن الحليب المعاد تكوينه أو المعاد تركيبه المبستر، والمنزوع القشدة أو غير المنزوع القشدة، ومن الحليب المركز أو من الحليب الجاف المنزوع القشدة أو غير المنزوع القشدة، ومن القشدة المبسترة، أو من خليط مادتين أو أكثر من هذه المواد. يمنع إدماج المواد الدسمة و / أو البروتينية من أصل غير لبني كمنتوج بديل. المادة 5 : تساوي النّسبة الدنيا من المادة الجافة اللبنية غير الدسمة في الياهورت 8,2 كتلة على كتلة. المادة 6 : يمكن إضافة المكونات الآتية للياهورت : الحليب الجاف، الحليب الجاف المنزوع القشدة، المخيض غير المخمر، المصل اللبني المركز، المصل اللبني الجاف، المصل اللبني البروتيني، المصل اللبني البروتيني المركز، البروتينات الحليبية القابلة للذوبان في الماء، التجبن الغذائي، أملاح التجبن المصنوعة من المواد المبسترة، السكر، المواد الغذائية التي تمنح نكهة خاصة، لا سيما الفواكه الطازجة، المصبرة، فوق المجمدة، في شكل مسحوق)، لباب الفواكه، عصير الفواكه، معجون ومربى الفواكه، الشوكولاطة، المركبات المعطرة الطبيعية. يمكن إضافة السكر والمواد الغذائية الأخرى التي تمنح نكهة خاصة للياهورت في حدود 30% من وزن المنتوج النهائي. المادة 7 : زيادة على الأحكام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يجب أن يحمل وسم المنتوجات المعرفة في هذا القرار البيانات الآتية : تسمية البيع الياهورت” أو “اليوغورت” كما هي محددة في المادة 3 أعلاه والتي يجب أن تكمل حسب الحالة بما يأتي : المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 *تعيين الصنف الحيواني أو الأصناف الحيوانية مصدر الحليب عندما لا يتعلق الأمر بحليب البقرة

  • حليب طازج” ، “حليب معاد تكوينه” ، “حليب معاد تركيبه”، “خليط الحليب”،
  • “طبيعي” عندما لم يضف إلى المنتوج مواد غذائية تمنح ذوقا خاصا،
  • مسكّر” ، “محلّى” أو اسم المادة المعطرة المستعملة إذا كان الياهورت مسكّرا، محلاً أو معطرا
  • في حالة إضافة مكوّن أو عدة مكونات منصوص عليها في المادة 6 أعلاه، يجب إرفاق تسمية البيع ببيان المكون أو المكونات. عبارة “دسم” : إذا كانت كمية المادة الدسمة المحسوبة بالنسبة للجزء اللبني تساوي على الأقل 3 %3 من الوزن عبارة “قليل الدسم” : إذا كانت كمية المادة الدسمة المحسوبة بالنسبة للجزء اللبني الثاني أقل من 1% وزنا،
  • نسبة المادة الدسمة :
  • عبارة “يحتوي على حبوب” بالنسبة للياهورت الذي يحتوي على هذه المواد،
  • عبارة “يحفظ تحت درجة متبوعة ببيان درجة الحرارة التي يجب احترامها، المادة 8 : يسري مفعول هذا القرار بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 7 أكتوبر سنة 1998 . وزير التجارة وزير الفلاحة والصيد بختي بلعايب البحري بن علية بلحواجب شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر