مرسوم تنفيذي رقم 01-52 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001، يتضمن حل المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بمستغانم وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى جامعة مستغانم وإلى الديوان الوطني للخدمات الجامعية. 6
المادة الأولى
فتح المادةيحلّ المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بمستغانم المسير بموجب المرسومين رقم 87-162 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 ورقم 98-282 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998 والمذكورين أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيترتب على الحلّ المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه تحويل : 1-1 جميع الأملاك والحقوق والالتزامات المرتبطة بالسير البيداغوجي والإداري وكذا مستخدمي المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بمستغانم إلى جامعة مستغانم، 2 جميع الأملاك والحقوق والالتزامات المرتبطة بالخدمات الجامعية ومستخدمي المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بمستغانم إلى الديوان الوطني للخدمات الجامعية.
المادة 3
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 أعلاه ، يترتب على التحويل ما يأتي :
1 - إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية،
2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه وكذا الترتيبات اللازمة للمحافظة على الأرشيف وصيانته.
المادة 4
فتح المادةتضمن جامعة مستغانم أطوار التكوين الجارية بالمعهد المحل عند تاريخ نشر هذا المرسوم، حتى نهايتها.
المادة 5
فتح المادةيُحوّل إلى جامعة مستغانم أو إلى الديوان الوطني للخدمات الجامعية مستخدمو المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بمستغانم حسب الحالة ، طبقا للتشريع المعمول به.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المطبقة عليهم عند تاريخ التحويل.
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 87-162 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمرسوم التنفيذي رقم 8 9-282 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998 والمذكورين أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 87-162
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.