مرسوم تنفيذيّ رقم 09-250 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-220 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة مستغانم
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-220 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998، المعدل والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة مستغانم واختصاصها، كما يأتي :
- كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة،
- كلية العلوم والتكنولوجيا،
- كلية الآداب والفنون،
- كلية الحقوق والعلوم التجارية،
- كلية العلوم الاجتماعية،
- معهد التربية البدنية والرياضية".
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-220 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998، المعدل والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادّة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي، بالميادين الآتية : 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- التكوين العالي في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات،
- التكوين العالي فيما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.