مرسوم تنفيذي رقم 92-20 مؤرخ في 8 رجب عام 1412 "سوناطراك " والبنك الدولي للانشاء والتعمير المتعلق الموافق 13 يناير سنة 1992، يحدد تشكيل مجلس بتمويل أول مشروع بترولي وكذا اتفاق الضمان الخاص النقابة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات بهذا القرض والموقع عليه في 2 غشت سنة 1991 والمحاسبين المعتمدين ويضبط اختصاصاته وقواعد بواشنطن ( د.س ) بين الجمهورية الجزائرية عمله . 82 الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير 85
الباب الاول — تشكيل مجلس النقابة الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم تشكيل مجلس النقابة الوطنية للخبراء المحاسبين، ومحافظي الحسابات، والمحاسبين المعتمدين ويضبط اختصاصاته وقواعد عمله.
المادة 2
فتح المادةيدير النقابة الوطنية لمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد المحدثة بالقانون رقم 91-08 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 المذكور أعلاه مجلس يتكون من تسعة ( 9 ) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة من بين الأعضاء المسجلين قانونيا في جدول النقابة الوطنية .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-458 (ج.ر عدد 80 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-421 (ج.ر عدد 80 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : يدير النقابة الوطنية لمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، المحدثة بموجب القانون رقم 91-08 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، مجلس يتكون من ثلاثة عشر (13) عضوا منهم اثنا عشر (12) عضوا ينتخبهم المؤتمر الوطني وعضو واحد يمثل السلطات العمومية.
يتكون المؤتمر الوطني من الأعضاء الذين تنتخبهم المجالس الجهوية.
ينتخب المجالس الجهوية مهنيو المنطقة الخاصة بهم المنصبون على المستوى الجهوي والمسجلون قانونا في جدول النقابة الوطنية.
يحدد عدد الممثلين على المستوى الجهوي وكذا كيفيات انتخابهم بموجب النظام الداخلي الذي تصادق عليه الجمعية العامة لمجلس النقابة الوطنية القائمة عند تاريخ نشر هذا المرسوم".
المادة 3
فتح المادةتنتخب كل فئة ثلاثة ( 3 ) ممثلين عنها من بين أعضائها.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-458 (ج.ر عدد 80 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-421 (ج.ر عدد 80 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : تنتخب كل فئة أربعة (4) ممثلين عنها من بين أعضائها في مجلس النقابة الوطنية.
يعين الوزير المكلف بالمالية ممثل السلطات العمومية".
المادة 4
فتح المادةينتخب أعضاء المجلس نظراءهم في اقتراع سري لمدة أربع ( 4 ) سنوات.
ويمكن أن يعاد انتخابهم عند انتهاء عضويتهم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-458 (ج.ر عدد 80 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-421 (ج.ر عدد 80 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
المادة 4 : ينتخب أعضاء مجلس النقابة الوطنية على التوالي من قبل نظرائهم في اقتراع سري لمدة أربع (4) سنوات . ويمكن أن يعاد انتخابهم عند انتهاء عضويتهم".
المادة 5
فتح المادةيمكن أن ينتخب في مجلس النقابة الوطنية الأعضاء الذين لهم حق التصويت في الجمعية العامة المسجلين في جدول النقابة والمستوفين اشتراكاتهم ما عدا الذين تعرضوا لعقوبات تأديبية صدرت طبقا للقانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-421 (ج.ر عدد 80 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : يمكن أن ينتخب في مجلس النقابة الوطنية الأعضاء الذين لهم حق التصويت في المؤتمر المسجلين في جدول النقابة والمستوفين اشتراكاتهم باستثناء الأعضاء الذين تعرضوا لعقوبات تأديبية صدرت طبقا للقانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ".
المادة 6
فتح المادةينتخب المجلس من بين أعضائه رئيسا ونائبي رئيس وأمينا عاما وأمين مال.
وينتخب الرئيس لمدة سنتين ( 2 ) قابلتين للتجديد
المادة 7
فتح المادةيحدد توزيع المهام الأخرى داخل المجلس خلال مداولاته الا اذا نص على خلاف ذلك النظام الداخلي للنقابة الوطنية الذي يعده المجلس وتصادق عليه الجمعية العامة .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-421 (ج.ر عدد 80 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : يحدد المجلس بمداولة توزيع المهام الأخرى داخل المجلس إلا إذا نص على خلاف ذلك النظام الداخلي للنقابة الوطنية الذي يعده المجلس ويصادق عليه المؤتمر".
الباب الثاني — اختصاصات مجلس النقابة الوطنية
المادة 8
فتح المادةتتمثل مهام مجلس النقابة الوطنية فيما يأتي زيادة على المهام التي تخولها إياه أحكام المادتين 9 و 10 | من القانون رقم 91-08 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991، المذكور أعلاه:
- حماية المصالح المعنوية والمادية لأعضاء النقابة تمثيل النقابة الوطنية لدى السلطات العمومية ولدى جميع السلطات وإزاء الغير، تمثيل النقابة في الاعمال المدنية وفي إدارة الاملاك العقارية والمنقولة التي تملكها النقابة الوطنية وفي تسييرها وفي المثول أمام العدالة باسم النقابة مدعيا أو مدعى عليه | الوقاية من كل النزاعات المهنية بين أعضاء النقابة وتسويتها، وعرضها ان اقتضى الأمر على غرفة المصالحة والأنضباط والتحكيم،
- - تحصيل الاشتراكات المهنية التي تقررها الجمعية العامة،
- إعداد مشروع الايرادات والنفقات واقتراحه على الجمعية العامة للمصادقة عليه، عرض كل الحالات الداخلة في اختصاصاته على غرفة المصالحة والانضباط والتحكيم التابعة للنقابة، طبقا للقانون والنظام الداخلي السهر على احترام جميع أعضاء النقابة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها والنظام الداخلي، وعلى العموم احترام كل القرارات القانونية التي تتخذها الجمعية العامة،
- تحديد المطالب العادية للتدقيق والرقابة إبداء الرأي في المسائل التي تعرضها عليه السلطات المختصة في الميدان التقني المحاسبي والحقوق أو المالية المرتبطة بحياة المؤسسة،
- المساعدة والنهوض بالتقويم المستمر للمستوى النظري والتقني لدى أعضاء النقابة وتحضير السلطات المختصة للتداريب والملتقيات المهنية وتنظيمها والاشراف عليها ومراقبتها بالاتصال مع السلطات المختصة وكذلك المشاركة في مهام التعليم والتكوين والبحث القيام بتعميم نتائج الأشغال المتعلقة بالميدان الذي تغطيه المهنة وتوزيعها ونشرها
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-421 (ج.ر عدد 80 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : تتمثل المهام المخولة لمجلس النقابة بموجب أحكام المادتين 9 و 10 من القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، على الخصوص فيما يأتي :
- حماية المصالح المعنوية والمادية لأعضاء النقابة
- تمثيل النقابة الوطنية لدى السلطات العمومية ولدى جميع السلطات وإزاء الغير
- تمثيل النقابة في الأعمال المدنية وفي إدارة الأملاك العقارية والمنقولة التي تملكها النقابة الوطنية وفي تسييرها وفي المثول أمام العدالة باسم النقابة مدعيا أو مدعى عليه،
- الوقاية من كل النزاعات المهنية بين أعضاء النقابة وتسويتها وعرضها ، إن اقتضى الأمر على غرفة المصالحة والانضباط والتحكيم تحصيل الاشتراكات المهنية التي يقررها المؤتمر ،
- إعداد مشروع الإيرادات والنفقات واقتراحه على المؤتمر للمصادقة عليه،
- عرض كل الحالات الداخلة في اختصاصاته على غرفة المصالحة والانضباط والتحكيم التابعة للنقابة طبقا للقانون والنظام الداخلي
- السهر على احترام جميع أعضاء النقابة الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها والنظام الداخلي، وعلى العموم احترام كل القرارات القانونية التي يتخذها المؤتمر
- تحديد المطالب العادية للتدقيق والرقابة
- إبداء كل رأي في المسائل التي تعرضها عليه السلطات المختصة في مجال تقنية المحاسبة أو القانون أو المالية ذات الصلة بحياة المؤسسة المساعدة والنهوض بالتقويم المستمر للمستوى النظري والتقني لأعضاء النقابة وتحضير التدريب والملتقيات المهنية وتنظيمها والإشراف عليها ومراقبتها بالاتصال مع السلطات المختصة وكذلك المشاركة في مهام التعليم والتكوين والبحث
- القيام بتعميم نتائج الأشغال المتعلقة بالميدان الذي تغطيه المهنة وتوزيعها ونشرها،
- مراقبة نشاطات المجالس الجهوية ".
الباب الثالث — قواعد العمل
المادة 9
فتح المادةيجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويجتمع في دورة غير عادية بطلب من نصف أعضاء إحدى الفئات أو باستدعاء من رئيسه.
وفي هذه الحالة لا يشمل جدول الاعمال الا المسألة التي كانت سببا في طلب الاجتماع.
ويجتمع قانونا بناء على طلب السلطات المختصة.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 10
فتح المادةيحدث لدى مجلس النقابة الوطنية وتحت رئاسة أحد نائبي رئيسه، ما يأتي :
1 ) غرفة للمصالحة والانضباط والتحكيم
2 ) لجنة الجدول.
وتتكون هاتان الهيئتان من ستة (6) الى اثني عشر
(12) عضوا يختارون حسب الثلث من كل فئة مهنية لمدة أربع (4) سنوات.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-458 (ج.ر عدد 80 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
يتمّم آخر المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 92-20 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، بفقرة تحرر كما يأتي
المادة 11
فتح المادةتبت غرفة المصالحة والانضباط والتحكيم في كل إخلال بالواجبات المهنية أو عدم احترام النظام الداخلي للنقابة.
المادة 12
فتح المادةتتمثل مهمة لجنة الجدول في إعداد جدول النقابة الوطنية وضبطه باستمرار.
المادة 13
فتح المادةيعلق جدول النقابة الوطنية الذي تعده لجنة النقابة، في مقر النقابة ولدى جميع المجالس القضائية والمحاكم.
المادة 14
فتح المادةيضبط جدول النقابة الوطنية مرة في . السنة. وخلال الفترة التي تتراوح بين ضبطين للجدول تعلن النقابة عن طريق البلاغات الصحفية، التعديلات المحتملة التي قد تطرأ على الجدول.
المادة 15
فتح المادةيمكن مجلس النقابة في اطار تنفيذ الصلاحيات الأخرى التي يخولها إياه القانون، أن يشكل أية لجنة أو لجينة يراها لازمة وأن يستعين عند الحاجة بأية خبرة وطنية أو أجنبية ضمن احترام الأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول احتراما صارما.
المادة 16
فتح المادةعملا بالمادة 44 من القانون المذكور أعلاه، يمكن مجلس النقابة أن يقترح على السلطات المختصة تسعيرة محافظي الحسابات.
الباب الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 17
فتح المادةتوافق الجمعية العامة على التقرير الأدبي والمالي الذي يقدمه مجلس النقابة الوطنية عن السنة المالية المنصرمة، وتصادق على برنامج عمل المجلس الخاص بالسنة الجارية، كما توافق على النظام الداخلي وعلى التعديلات التي تدخل عليه.
غير أن المصادقة على النظام الداخلي للنقابة الوطنية وتعديله يتطلبان أغلبية واضحة في تصويت بالأغلبية لكل فئة في المهنة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-421 (ج.ر عدد 80 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
" المادة 17 : يوافق المؤتمر على التقرير الأدبي والمالي الذي يقدمه مجلس النقابة الوطنية عن السنة المالية المنصرمة، ويصادق على برنامج عمل المجلس الخاص بالسنة المالية الجارية، ويوافق على النظام الداخلي وكذا كل التعديلات التي تدخل عليه.
غير أن المصادقة على النظام الداخلي للنقابة الوطنية وتعديله يتطلبان الأغلبية المؤهلة للتصويت بالأغلبية لكل فئة في المهنة.
تحدد تشكيلة المجالس الجهوية واختصاصاتها وقواعد عملها وفقا للنظام الداخلي الذي يعده المجلس ويصادق عليه المؤتمر".
المادة 18
فتح المادةلا تصح مداولات الجمعية العامة الا اذا حضرها على الأقل نصف عدد أعضاء كل فئة مهنية مسجلين في جدول النقابة. واذا لم يبلغ النصاب يجب أن تعقد الجمعية العامة اجتماعها في أجل أقصاه شهر واحد.
وحينئذ تصح مداولات الجمعية في الاجتماع الثاني مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. وتتخذ قرارات الجمعية العامة بأغلبية الأصوات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-421 (ج.ر عدد 80 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
" المادة 18 : لا تصح مداولات المؤتمر إلا اذا حضرها على الأقل نصف عدد أعضاء كل فئة مهنية مسجلين في جدول النقابة وإذا لم يكتمل النصاب فإنه يجب أن يعقد المؤتمر اجتماع ثان في أجل أقصاه شهر واحد. 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتصح حينئذ مداولات المؤتمر في الاجتماع الثاني مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. وتتخذ قرارات المؤتمر بأغلبية المصوتين".
المادة 19
فتح المادةتعين الجمعية العامة في كل سنة ناظرين عضوين خبيرين محاسبين، أو محافظين اثنين للحسابات تكلفهما باعداد تقرير عن التسيير المالي في السنة المالية المنصرمة .
تتنافى وظيفة الناظر مع وظيفة العضو في مجلس النقابة. ولا يمكن أن يتلقى النظار الا استرجاع المصاريف التي قد ينفقونها في أداء مهنتهم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-421 (ج.ر عدد 80 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
" المادة 19 : يعيّن المؤتمر في كل سنة ناظرين
(2) عضوين خبيرين محاسبين أو محافظين (2) للحسابات يكلفهما بإعداد تقرير عن التسيير المالي في السنة المالية المنصرمة.
تتنافى وظيفة الناظر مع وظيفة العضو في مجلس النقابة.
ولا يمكن أن يتلقى الناظر إلا استرجاع المصاريف التي قد ينفقها في أداء مهمته". / العدد 80 11 شوال عام 1422 ه 26 ديسمبر سنة 2001 م
المادة 20
فتح المادةتنعقد الجمعية العامة الاولى للنقابة الوطنية في غضون خمسة وأربعين ( 45 ) يوما التي تعقب نشر هذا المرسوم، بناء على استدعاء اللجنة الادارية المحدثة لهذا الغرض.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-421 (ج.ر عدد 80 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
" المادة 20 : يكلّف المجلس القائم عند تاريخ توقيع هذا المرسوم بتنظيم انتخابات المجالس الجهوية التي من شأنها أن تفضي إلى إقامة أول مؤتمر ، وذلك في غضون ثلاثمائة وخمسة وستين (365) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ".
المادة 21
فتح المادةتتولى لجنة ادارية إعداد قائمة أعضاء الجمعية العامة الأولى التي تتكون منها كل فئة. ويتعين أن تذكر هذه القائمة في جدول النقابة الذي يجب على المجلس الأول أن يعلنه أثناء هذه الجمعية العامة.
المادة 22
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير س 1992 سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-458
« تتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-20 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، بفقرة ثانية تحرر كما يأتي : . الفقرة 3 : يعيّن الوزير المكلف بالمالية ممثل »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-458
« تعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 92-20 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :- الجريدة الرسمية للجمهورية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 91-08
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 جمادى الثانية ع ام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994 والمتعلّق بسلّم أتعاب محافظي الحسابات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1427 الموافق 6 ديسمبر سنة 2006، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994 والمتعلّق بسلّم أتعاب محافظي الحسابات
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-421
مرسوم تنفيذي رقم 01-421 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 22 20 ديسمبر سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-20 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 ، المعدل والمتمم الذي يحدد تشكيل مجلس النقابة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين ويضبط اختصاصاته وقواعد عمله
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1419 الموافق 24 مارس سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على الإجازات والشهادات وكذا شروط الخبرة المهنية التي تخوّل الحق في ممارسة مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد . . 4
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 مارس سنة 1998 ، يحدّد كيفيات نشر مقاييس تقدير الإجازات والشهادات التي تخوّل الحق في ممارسة مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-458
مرسوم تنفيذي رقم 97-458 مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول 22 ديسمبر سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-20 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 الذي يحدد تشكيل مجلس النقابة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين ويضبط اختصاصاته وقواعد عمله. . 23
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-457
مرسوم تنفيذي رقم 97-457 مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول 18 ديسمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد 18 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تطبيق المادة 11 من القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994 ، يتعلق بسلم أتعاب محافظي الحسابات
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 9 أكتوبر سنة 1993، يتعلق بتحديد أتعاب المندوبين للحسابات. 7
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.