مرسوم تنفيذي رقم 97-350 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 21 سبتمبر سنة 1997، يحدد نص أوراق التصويت لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ومميزاتها التقنية 9
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم، في طار أحكام المادة 36 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات نص أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، ومميزاتها التّقنيّة.
المادة 2
فتح المادةتكون أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ذات نموذج موحد وألوان مختلفة.
تكون أوراق التصويت بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية في شكل موحد.
وبالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية، يختلف شكلها حسب عدد المقاعد الواجب شغلها في الدائرة الانتخابية.
يحدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بقرار، شكل أوراق التصويت ومميزاتها التقنية الأخرى.
المادة 3
فتح المادةيتم إعداد ورقة التصويت لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة على ورق من لون أبيض.
ويتم إعداد ورقة التصويت لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية على ورق من لون أزرق.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتضمن أوراق التصويت التي تكون في متناول الناخبين ما يأتي :
- نوع الانتخاب الدائرة الانتخابية المعنية
- تاريخ الانتخاب تسمية الحزب الذي قدّمت القائمة تحت رعايته، باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية تعريف قائمة المترشحين الأحرار بعبارة " قائمة حرة "، ألقاب المترشحين الأساسيين والمستخلفين في القائمة وأسماؤهم باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية صورة تعريف المترشح، على رأس القائمة باللون الأسود والأبيض. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 5
فتح المادةتتولّى الإدارة الولائية إرسال أوراق التصويت إلى كلّ مكتب تصويت، وإيداعها به، قبل افتتاح الاقتراع.
المادة 6
فتح المادةتوضح أحكام هذا المرسوم، كلما دعت الحاجة، بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 21 سبتمبر سنة 1997.
أحمد أويحيى *
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 23 سبتمبر سنة 1997، يحدد المميزات التقنية لأوراق التصويت التي تستعمل لإنتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية 13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.