قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية ……… 1070,00 . النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50 – 3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 22 جمادى الأولى عام 1418 ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 97-343 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل مرسوم را رئاسي رقم 97-344 مؤ مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. مرسوم رئاسي رقم 97-345 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم رئاسي رقم 97-346 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة مرسوم رئاسي رقم 97-347 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1418 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 20 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إحداث
20 سبتمبر سنة 1997، يتضمن تحويل
20 سبتمبر سنة 1997، يتضمن تحويل
20 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إحداث
21 سبتمبر سنة 1997، يتضمن تحويل
مرسوم رئاسي رقم 97-348 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 21 سبتمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية مرسوم رئاسي رقم 97-349 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1418 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية.
21 سبتمبر سنة 1997، يتضمن تحويل
مرسوم تنفيذي رقم 97-350 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 21 سبتمبر سنة 1997، يحدد نص أوراق التصويت لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ومميزاتها التقنية 9 مرسوم تنفيذي رقم 97-351 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 23 سبتمبر سنة 1997، يحدد شروط إنتاج حصص التعبير المباشر المتعلقة بالحملة الانتخابية لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية في يوم 23 أكتوبر سنة 1997، وبرمجتها وبثها من قبل المؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي المسموع. …. 10 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 23 سبتمبر سنة 1997، يحدد المميزات التقنية لأوراق التصويت التي تستعمل لإنتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية 13
22 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 3 مراسم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 97-343 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 20 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل.
- إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 20 سبتمبر سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1997،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-10 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة العدل، باب رقمه 37-06 وعنوانه الإدارة المركزية - مصاريف تنظيم الانتخابات المحلية ( م – ش – ب، و، م – ش – و) لسنة .1997 المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره سبعة وعشرون مليونا وثمانية وثلاثون ألف دينار ( 27.038.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 “ نفقات تنظيم الانتخابات “. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره سبعة وعشرون مليونا وثمانية وثلاثون ألف دينار ( 27.038.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 37-06 “ الإدارة المركزية - مصاريف تنظيم الانتخابات المحلية (م - ش – ب، و ، م – ش – و) لسنة .1997 المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 20 سبتمبر سنة 1997. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 97-344 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 20 سبتمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 20 سبتمبر سنة 1.997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-11 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وأربعمائة وثمانية الجدول العدد 62 22 جمادى الأولى عام 1418 ه وعشرون مليونا وسبعمائة وألف دينار (3.428.701.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 “ نفقات تنظيم الانتخابات “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وأربعمائة وثمانية وعشرون مليونا وسبعمائة وألف دينار (3.428.701.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 20 سبتمبر سنة 1997. الملحق رقم الأبواب . العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 05-37 الإدارة المركزية - الانتخابات. 1.294.450.000 مجموع القسم السابع 1.294.450.000 مجموع العنوان الثالث 1.294.450.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.294.450.000
22 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 5 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 15-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الانتخابات…. 2.134.251.000 مجموع القسم السابع 2.134.251.000 مجموع العنوان الثالث 2.134.251.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.134.251.000 مجموع الفرع الأول 3.428.701.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 3.428.701.000 مرسوم رئاسي رقم 97-345 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 20 سبتمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 . والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 20 سبتمبر سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-18 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليار دينار (1.000.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-31 نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليار دينار (1.000.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.. ( الفرع الأول - فرع وحيد - الفرع الجزئي الأول - العنوان الثالث - وسائل المصالح - القسم السادس إعانات التسيير ( وفي الباب رقم 36-02 “ إعانة للديوان الوطني للخدمات الجامعية “.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 20 سبتمبر سنة 1997. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 97-346 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 20 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997،
- وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 20 سبتمبر سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1997، العدد 62 22 جمادى الأولى عام 1418 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-17 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة وفي الفرع الجزئي الأول - العنوان الرابع - التدخلات العمومية، باب رقمه 44-16 وعنوانه : “ الإدارة المركزية - إعانة لمؤسسات القطاع السمعي البصري والصحافة المكتوبة لتحضير الانتخابات المحلية ( م – ش – ب ، و ، م – ش و ) لسنة 1997 وتنظيمها “. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره تسعة وثلاثون مليونا ومائة واثنا عشر ألف دينار ( 39.112.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 “ نفقات تنظيم الانتخابات “. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره تسعة وثلاثون مليونا ومائة واثنا عشر ألف دينار ( 39.112.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة وفي الباب رقم 44-16 الإدارة المركزية - إعانة لمؤسسات القطاع السمعي البصري والصحافة المكتوبة لتحضير الانتخابات المحلية ( م - ش – ب، و ، م - ش – و ) لسنة 1997 وتنظيمها “. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الاتصال والثقافة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 20 سبتمبر سنة 1997. اليمين زروال
22 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 97-347 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 21 سبتمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 20 سبتمبر سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1997. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره سبعة ملايين وستمائة وأربعة وأربعون ألف دينار (7.644.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره سبعة ملايين وستمائة وأربعة وأربعون ألف للجمهورية الجزائرية / العدد 62 7 دينار (7.644.000 دج يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية - الفرع الرابع “ وسيط الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 21 سبتمبر سنة 1997. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 97-348 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 21 سبتمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-08 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1997،
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 . اعتماد قدره خمسة عشر مليون دينار (15.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية الفرع الجزئي الثاني - وفي الباب رقم 34-12 المصالح الموجودة في الخارج - الأدوات والأثاث”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره خمسة عشر مليون دينار (15.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية الفرع الجزئي الأول - وفي الباب رقم 34-02 “الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 21 سبتمبر سنة 1997. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 97-349 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 21 سبتمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 - شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، العدد 62 22 جمادى الأولى عام 1418 ه وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 20 سبتمبر سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-16 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 7 3 – 91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية - فرع وحيد - الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية العنوان الرابع : التدخلات العمومية - القسم الثاني - النشاط الدولي وفي الباب رقم 42-11 “ النشاط التربوي الاستثنائي “. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 21 سبتمبر سنة 1997. . اليمين زروال
22 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 97-350 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 21 سبتمبر سنة 1997، يحدد نص أوراق التصويت لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ومميزاتها التقنية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لا سيما المادة 36 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-275 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1418 الموافق 23 يوليو سنة 1997 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم، في طار أحكام المادة 36 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 للجمهورية الجزائرية / العدد 62 9 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات نص أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، ومميزاتها التّقنيّة. المادة 2 : تكون أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ذات نموذج موحد وألوان مختلفة. تكون أوراق التصويت بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية في شكل موحد. وبالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية، يختلف شكلها حسب عدد المقاعد الواجب شغلها في الدائرة الانتخابية. يحدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بقرار، شكل أوراق التصويت ومميزاتها التقنية الأخرى. المادة 3 : يتم إعداد ورقة التصويت لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة على ورق من لون أبيض. ويتم إعداد ورقة التصويت لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية على ورق من لون أزرق. المادة 4: يجب أن تتضمن أوراق التصويت التي تكون في متناول الناخبين ما يأتي :
- نوع الانتخاب الدائرة الانتخابية المعنية
- تاريخ الانتخاب تسمية الحزب الذي قدّمت القائمة تحت رعايته، باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية تعريف قائمة المترشحين الأحرار بعبارة “ قائمة حرة “، ألقاب المترشحين الأساسيين والمستخلفين في القائمة وأسماؤهم باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية صورة تعريف المترشح، على رأس القائمة باللون الأسود والأبيض.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 5 : تتولّى الإدارة الولائية إرسال أوراق التصويت إلى كلّ مكتب تصويت، وإيداعها به، قبل افتتاح الاقتراع. المادة 6 : توضح أحكام هذا المرسوم، كلما دعت الحاجة، بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 21 سبتمبر سنة 1997. أحمد أويحيى * مرسوم تنفيذي رقم 97-351 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 23 سبتمبر سنة 1997، يحدد شروط إنتاج خصص التعبير المباشر المتعلقة بالحملة الانتخابية لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية في يوم 23 أكتوبر سنة 1997، وبرمجتها وبثها من قبل المؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي المسموع. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الاتصال والثقافة
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالإعلام، المعدل
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية العدد 62 22 جمادى الأولى عام 1418 وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
- وبمقتضى الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-275 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1418 الموافق 23 يوليو سنة 1997 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية . - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-276 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1418 الموافق 23 يوليو سنة 1997 والمتعلّق باللجنة الوطنية المستقلة المراقبة الانتخابات للمجالس الشعبية البلدية والولائية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-101 المؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 والمتضمن منح امتياز عن الأملاك الوطنية والصلاحيات والأعمال المرتبطة بالخدمة العمومية للتلفزيون إلى المؤسسة العمومية للتلفزيون، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-103 المؤرخ في 5 شوال عام 14.11 الموافق 20 أبريل سنة 1991 والمتضمن منح امتياز عن الأملاك الوطنية العقارية والمنقولة والصلاحيات والأعمال المرتبطة بالبث الإذاعي السمعي إلى المؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة وبمقتضى المرسم التنفيذي رقم 97-278 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 29 يوليو سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادتين 97 و 99 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لتحديد عدد المقاعد المطلوب شغلها لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
22 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-281 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 29 يوليو سنة 1997 والمتعلّق بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية وبناء على المداولة رقم 5 المؤرخة في 15 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 17 سبتمبر سنة 1997، الصادرة عن اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة انتخابات المجالس الشعبيّة البلدية والولائية يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم شروط إنتاج حصص التعبير المباشر المتعلقة بالحملة الانتخابية لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية في يوم 23 أكتوبر سنة 1997 وبرمجتها وبثها من قبل المؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي المسموع. المادة 2 : عملا بأحكام المادتين 109 و 175 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه ، يتدخل في إطار حصص التعبير المباشر الممثلون المفوضون قانونا عن قوائم المترشحين الذين يتقدمون باسم حزب أو عدة أحزاب سياسية أو في إطار قوائم حرة “ تطلق عليهم أدناه تسمية “ ممثلي قوائم المترشحين” الباب الثاني كيفيات برمجة الخصص المادة 3 : تحدد المدة الإجمالية للحصص المبرمجة يوميا كما يأتي : في التلفزيون : بمقدار ساعة واحدة من يوم السبت إلى يوم الجمعة في الإذاعة المسموعة : بمقدار ساعة واحدة من يوم السبت إلى يوم الجمعة في كل واحدة من القنوات الأولى والثانية والثالثة. للجمهورية الجزائرية / العدد 62 11 تبت التدخلات التي يقدّمها التلفزيون على أمواج القناة الوطنية حسب نفس الشروط عبر قناة البث بواسطة القمر الصناعي. المادة 4 : تحدد مواقيت بث هذه الحصص التي مدتها 30 دقيقة حول نشرات الأخبار الرئيسية في مختلف القنوات كما يأتي :
- في التلفزيون : من يوم السبت إلى يوم الخميس من الساعة السابعة مساء و 20 دقيقة ( 19 س و 20 د ) إلى الساعة السابعة مساء و 50 دقيقة ( 19 س و 50 د ) ومن الساعة الثانية عشرة و 20 دقيقة ( 12 س و 20 د ) إلى الساعة الثانية عشرة و 50 دقيقة (12) س و 50 د ) ،
- يوم الجمعة من الساعة السابعة مساء و 20 دقيقة (19) س و 20 د ) إلى الساعة السابعة مساء و 50 دقيقة ( 19 س و 50 د ) ومن الساعة الثانية عشرة (12) س) إلى الساعة الثانية عشرة و 30 دقيقة (12) س و 30 د)،
- في الإذاعة المسموعة : أ القناتين الأولى والثانية :
- من يوم السبت إلى يوم الخميس من الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال ( 13 س و 30 د ) إلى الساعة الثانية بعد الزوال ( 14 س ) ومن الساعة الثامنة مساء ( 20 س) إلى الساعة الثامنة والنصف مساء ( 20 س 30 د ) ، يوم الجمعة من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال ( 14 س و 30 د) إلى الساعة الثالثة بعد الزوال ( 15 س) ومن الساعة الثامنة مساء ( 20 س ) إلى الساعة الثامنة والنصف مساء ( 20 س و 30 د). ب : القناة الثالثة : من يوم السبت إلى يوم الخميس من الساعة الواحدة بعد الزوال (13) س ( إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال ( 13 س و 30 د) ومن الساعة السابعة والنصف مساء ( 19 س 30 د) إلى الساعة الثامنة مساء ( 20 س )،
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- يوم الجمعة من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال ( 14 س 30 (د) إلى الساعة الثالثة بعد الزوال ( 15 س) ومن الساعة السابعة والنصف مساء (19 س و 30 د ) إلى الساعة الثامنة مساء ( 20 س ). المادة 5 : تحدد الوحدة الأساسية لتدخل ممثلي قوائم المترشحين بخمس (5 ) دقائق. لا يمكن ممثل قائمة المترشحين استعمال أكثر من وحدتين ( 2 ) متتاليتين خلال نفس القسط الزمني. المادة 6 : تخضع كيفيات برمجة تواريخ بك هذه الحصص وأوقاتها لعملية القرعة في جلسة علنية تحت رعاية اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية ، اثنين وسبعين ( 72 ) ساعة على الأقل قبل افتتاح الحملة الانتخابية وبحضور ممثلي قوائم المترشحين المفوضين قانونا، والمديرين العامين للمؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي المسموع. المادة 7 : يحدد القسط الزمني الإجمالي للبث المخصص لكل ممثل قائمة مترشحين تبعا لعدد قوائم المترشحين المقدمة. وتستغل هذه الأقساط الزمنية بالترتيب المحدد إلى غاية استيفاء الحجم الزمني المخصص لممثلي قوائم المترشحين المتنافسين. المادة 8 : عندما لا يستعمل ممثل قائمة المترشحين بصفة إرادية كل الحجم الزمني الذي خصص له أو جزءا منه، فإنّه يفقد الاستفادة من ذلك. الباب الثالث أنواع حصص التعبير المباشر المادة 9 : يختار ممثل قائمة المترشحين الأشكال التعبيرية من بين الأنواع الآتية :
- التصريح الذي يتمثل في تقديم الرسالة بصوت واحد، الحوار الذي يتمثل في توضيح أسئلة يطرحها مخاطب على مشارك أو عدة مشاركين في الحصة،
- المناقشة التي تتمثل في تقديم عرض بعدة أصوات. العدد 62 22 جمادى الأولى عام 1418 ه يعتبر التصريح هو النوع المختار إذا تعذر اختيار ممثل قائمة المترشحين أحد الأشكال المذكورة أعلاه في أجل أقصاه عشية يوم التسجيل. يجب أن تبلغ قائمة المشاركين والمدعوين المحتملين إلى المديرية العامة للمؤسسة العمومية المعنية أربعا وعشرين ( 24 ) ساعة قبل يوم التسجيل. المادة 10 : يقوم ممثلو قوائم المترشحين خلال الحصص، بعرض برامجهم في ظل احترام أحكام المادتين 175 و 181 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه. الباب الرابع كيفيات إنتاج الحصص المادة 11 : يتم إنجاز الحصص ثمانية وأربعين (48) ساعة على الأقل قبل موعد البث في استديوهات المؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي المسموع حسب الحالة، في ظروف ومقاييس تقنية مماثلة بالنسبة لكل ممثلي قوائم المترشحين . المادة 12 : ينجز كل تسجيل في أن واحد على جهازي (منيتوسكوب) بالنسبة للتلفزيون وجهازي تسجيل الصوت (منيتوفون) بالنسبة للبث الإذاعي المسموع. لا يمكن إنجاز أكثر من تسجيلين ( 2 ) بناء على طلب ممثل قائمة المترشحين . المادة 13 : يتعين على المؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي المسموع أن تضعا تحت تصرف ممثلي قوائم المترشحين الوسائل الضرورية المتعلقة بالمشاهدة والاستماع، الخاصة بحصصهم قبل بتها . المادة 14 : ترافق كل حصة تعبير مباشر، عند بتها، إعلانات تشير إلى ما يأتي :
- لقب المتدخل واسمه تسمية الحزب أو الأحزاب التي تمثلها قائمة المترشحين أو وضع إشارة “ قائمة حرة “ بالنسبة للقوائم الحرة.
22 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية وتبث هذه الإعلانات مباشرة في التلفزيون كتابيا على الشاشة وعلى نفس الخلفية وبنفس الحروف بالنسبة للجميع. ويقوم يقراءة هذه الإعلانات أثناء البث الإذاعي المسموع مذيع تابع للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي المسموع. المادة 15 : يبلغ ممثل قائمة المترشحين، إثر مشاهدتين أو استماعين على الأكثر، موافقته على بث الحصة عن طريق إمضائه وصل البث”. يشترك في إمضاء وصل البث المدير العام للتلفزيون أو الإذاعة، حسب الحالة، أو ممثله. ويعتبر انعدام الموافقة الكتابية على البث من ممثل قائمة المترشحين، تخليا عن بث الحصة. المادة 16 : يتعين على المؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي المسموع أن تحتفظ بنسخة من كل حصة تم بثها . للجمهورية الجزائرية / العدد 62 13 الباب الخامس أحكام مختلفة المادة 17 : لا يمكن أن تكون حصص التعبير المباشر، المسجلة والتي سبق بثها في إطار الحملة الانتخابية، محل إعادة بث كلّيّ أو جزئي خلال مدة الحملة الانتخابية، إلا بناء على طلب ممثل قائمة المترشحين كتابيًا وفي حدود الحجم والأقساط الزمنية التي له الحق فيها . المادة 18 : تلغى كلّ الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 23 سبتمبر سنة 1997. أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 23 سبتمبر سنة 1997، يحدد المميزات التقنية لأوراق التصويت التي تستعمل لإنتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-275 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1418 الموافق 23 يوليو سنة 1997 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-350 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 21 سبتمبر سنة 1997 الذي يحدد نص أوراق التصويت لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ومميزاتها التقنية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تكون أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية. والولائية ذات نموذج موحد، وألوان مختلفة. المادة 2 : فضلا عن المعلومات المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-350 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 21
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يتم تعريف أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، بطبع الصورة التعريفية للمترشح، رأس القائمة، في أعلى ورقة التصويت وعلى يمينها. المادة 3 : توضح المميزات التقنية لأوراق التصويت في ملحق هذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 23 سبتمبر سنة 1997. مصطفى بن منصور الملحق المميزات التقنية لأوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية تعد ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب / أعضاء المجالس الشعبية البلدية على ورق من لون أبيض ذي وزن 72 غراما وحسب المقاييس الثلاثة الآتية :
- ورقة التصويت بمقياس 9 × 21 سم : بالنسبة للبلديات التي حدّد عدد المقاعد المطلوب شغلها فيها على التوالي بسبعة (7) أو تسعة (9) مقاعد،
- ورقة التصويت بمقياس 18 × 21 سم : بالنسبة للبلديات التي حدّد عدد المقاعد المطلوب شغلها فيها على التوالي بأحد عشر (11) أو خمسة عشر (15) أو ثلاثة وعشرين (23) مقعدا، العدد 62 22 جمادى الأولى عام 1418
- ورقة التصويت بمقياس 21 × 27 سم : بالنسبة للبلديات التي حدد عدد المقاعد المطلوب شغلها فيها بثلاثة وثلاثين (33) مقعدا. تعد ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية على ورق من لون أزرق ذي وزن 72 غراما وبمقياس 21 × 27 سم. تتضمن ورقة التصويت في الأعلى وعلى اليمين وبالأحراف المطبعية باللغة العربية، المعلومات الآتية : 1 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : السمك : 18 ضعيف. 2 انتخاب المجلس الشعبي البلدي أو الولائي : السمك : 18 أسود. 3 تاريخ الانتخاب : السمك : 18 أسود (بالنسبة للشهر) و 12 أسود (بالنسبة لليوم والسنة). 4 الولاية : السمك : 14 أسود. 5 البلدية : بالنسبة لورقة التصويت الخاصة بانتخاب المجلس الشعبي البلدي). السمك : 18 ضعيف. 6 تسمية الحزب السياسي (بالنسبة للقوائم المقدمة تحت رعايته ) باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية :
22 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية باللغة العربية السمك : 14 أسود. بالأحرف اللاتينية، السمك : 8 أسود. 7 تعريف قائمة المترشحين الأحرار بعبارة “قائمة حرة” :
- باللغة العربية، السمك : 14 أسود. بالأحرف اللاتينية، السمك : 8 أسود. -8 في أعلى الورقة وعلى بعد سنتيمتر واحد (1) سم ) من أقصى اليمين : مساحة مخصصة لصورة تعريف المترشح، رأس القائمة باللون الأسود والأبيض). 9 على المساحة الثانية المخصصة للمترشحين :
- على يمين المساحة : أسماء المترشحين الأساسيين والمستخلفين وألقابهم باللغة العربية حسب ترتيبهم الرقمي في القائمة من الأول إلى الأخير : للجمهورية الجزائرية / العدد 62 15 الترتيب ، الرقمي، السمك : 12 ضعيف. الأسماء والألقاب، السمك : 14 ضعيف.
- على يسار المساحة : أسماء المترشحين الأساسيين والمستخلفين وألقابهم بالأحرف اللاتينية حسب ترتيبهم الرقمي في القائمة من الأول إلى الأخير : الترتيب الرقمي السمك : 12 ضعيف. الأسماء والألقاب السّمك : 9 ضعيف. يفرق بين أسماء المترشحين الأساسيين وألقابهم وأسماء المترشحين المستخلفين وألقابهم بفاصل قدره سنتيمتر واحد (1) سم). تكتب أسماء المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية وألقابهم على وجه ورقة التصويت، ما عدا أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب مجلسي محافظة الجزائر الكبرى وولاية سطيف، فتكتب أسماء مترشحيهما وألقابهم على وجه ورقة التصويت وعلى خلفها. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر