قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 23 سبتمبر سنة 1997، يحدد المميزات التقنية لأوراق التصويت التي تستعمل لإنتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية 13
المادة الأولى
فتح المادةتكون أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية.
والولائية ذات نموذج موحد، وألوان مختلفة.
المادة 2
فتح المادةفضلا عن المعلومات المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-350 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 21 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يتم تعريف أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، بطبع الصورة التعريفية للمترشح، رأس القائمة، في أعلى ورقة التصويت وعلى يمينها.
المادة 3
فتح المادةتوضح المميزات التقنية لأوراق التصويت في ملحق هذا القرار .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 23 سبتمبر سنة 1997.
مصطفى بن منصور الملحق المميزات التقنية لأوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية تعد ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب / أعضاء المجالس الشعبية البلدية على ورق من لون أبيض ذي وزن 72 غراما وحسب المقاييس الثلاثة الآتية :
- ورقة التصويت بمقياس 9 × 21 سم : بالنسبة للبلديات التي حدّد عدد المقاعد المطلوب شغلها فيها على التوالي بسبعة (7) أو تسعة (9) مقاعد،
- ورقة التصويت بمقياس 18 × 21 سم : بالنسبة للبلديات التي حدّد عدد المقاعد المطلوب شغلها فيها على التوالي بأحد عشر (11) أو خمسة عشر (15) أو ثلاثة وعشرين (23) مقعدا، العدد 62 22 جمادى الأولى عام 1418
- ورقة التصويت بمقياس 21 × 27 سم : بالنسبة للبلديات التي حدد عدد المقاعد المطلوب شغلها فيها بثلاثة وثلاثين (33) مقعدا.
تعد ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية على ورق من لون أزرق ذي وزن 72 غراما وبمقياس 21 × 27 سم.
تتضمن ورقة التصويت في الأعلى وعلى اليمين وبالأحراف المطبعية باللغة العربية، المعلومات الآتية : 1 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
السمك : 18 ضعيف. 2 انتخاب المجلس الشعبي البلدي أو الولائي :
السمك : 18 أسود. 3 تاريخ الانتخاب :
السمك : 18 أسود (بالنسبة للشهر) و 12 أسود (بالنسبة لليوم والسنة). 4 الولاية :
السمك : 14 أسود. 5 البلدية : بالنسبة لورقة التصويت الخاصة بانتخاب المجلس الشعبي البلدي).
السمك : 18 ضعيف. 6 تسمية الحزب السياسي (بالنسبة للقوائم المقدمة تحت رعايته ) باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية : 22 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية باللغة العربية السمك : 14 أسود.
بالأحرف اللاتينية، السمك : 8 أسود. 7 تعريف قائمة المترشحين الأحرار بعبارة "قائمة حرة" :
- باللغة العربية، السمك : 14 أسود.
بالأحرف اللاتينية، السمك : 8 أسود. -8 في أعلى الورقة وعلى بعد سنتيمتر واحد (1) سم ) من أقصى اليمين : مساحة مخصصة لصورة تعريف المترشح، رأس القائمة باللون الأسود والأبيض). 9 على المساحة الثانية المخصصة للمترشحين : * على يمين المساحة : أسماء المترشحين الأساسيين والمستخلفين وألقابهم باللغة العربية حسب ترتيبهم الرقمي في القائمة من الأول إلى الأخير :
الترتيب ، الرقمي، السمك : 12 ضعيف.
الأسماء والألقاب، السمك : 14 ضعيف. * على يسار المساحة : أسماء المترشحين الأساسيين والمستخلفين وألقابهم بالأحرف اللاتينية حسب ترتيبهم الرقمي في القائمة من الأول إلى الأخير :
الترتيب الرقمي السمك : 12 ضعيف.
الأسماء والألقاب السّمك : 9 ضعيف.
يفرق بين أسماء المترشحين الأساسيين وألقابهم وأسماء المترشحين المستخلفين وألقابهم بفاصل قدره سنتيمتر واحد (1) سم).
تكتب أسماء المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية وألقابهم على وجه ورقة التصويت، ما عدا أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب مجلسي محافظة الجزائر الكبرى وولاية سطيف، فتكتب أسماء مترشحيهما وألقابهم على وجه ورقة التصويت وعلى خلفها.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.