مرسوم تنفيذي رقم 97-42 مؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الشامل مراسيم الموافق 18 يناير سنة 1997، يتعلّق بشروط القيد في 10 الموافق 18 يناير سنة 1997، يتضمن إعادة قيد التجار 15 فردية
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 3
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-323 (ج.ر عدد 57 لسنة 1997)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-323 (ج.ر عدد 57 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يشتمل الملف الخاص بإعادة تقييد الشخص الطبيعي في السجل ، التجاري، على الوثائق الآتية : 24 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية
- شهادة الانتساب والتحيين التي تسلّمها هيئة الضمان الاجتماعي المكلفة بغير الأجراء".
المادة 4
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-323 (ج.ر عدد 57 لسنة 1997)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-323 (ج.ر عدد 57 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يشتمل الملف المطلوب لإعادة قيد الشخص المعنوي في السجل ، التجاري، على الوثائق الآتية :
شهادة الانتساب والتحيين التي تسلّمها هيئة الضمان الاجتماعي المكلفة بغير الأجراء".
مرسوم تنفيذي رقم 97-42 مؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الشامل مراسيم الموافق 18 يناير سنة 1997، يتعلّق بشروط القيد في 10 الموافق 18 يناير سنة 1997، يتضمن إعادة قيد التجار 15 فردية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 18 غشت سنة 1997، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 23 شوال عام 1417 الموافق 3 مارس سنة 1997، الذي يحدد شروط سير عملية تنظيمها
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1417 الموافق 3 مارس سنة 1997 ، يحدد وكيفيات تنظيمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-323
مرسوم تنفيذي رقم 97-323 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 26 غشت سنة 1997، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-42 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتضمن إعادة قيد التجار الشامل
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-322
مرسوم تنفيذي رقم 97-322 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 26 غشت سنة 1997، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق في السجل التجاري. 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بشروط القيد 8
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام الخاضعة لمراقبة المطابقة والنوعية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.