مرسوم تنفيذي رقم 97-42

مرسوم تنفيذي رقم 97-42 مؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الشامل مراسيم الموافق 18 يناير سنة 1997، يتعلّق بشروط القيد في 10 الموافق 18 يناير سنة 1997، يتضمن إعادة قيد التجار 15 فردية

مواد أضافتها نصوص لاحقة

المادة 3

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-323 (ج.ر عدد 57 لسنة 1997)

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-323 (ج.ر عدد 57 لسنة 1997)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-323 (ج.ر عدد 57 لسنة 1997)

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-323 (ج.ر عدد 57 لسنة 1997)

آخر صيغة معروفة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 18 غشت سنة 1997، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 23 شوال عام 1417 الموافق 3 مارس سنة 1997، الذي يحدد شروط سير عملية تنظيمها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1417 الموافق 3 مارس سنة 1997 ، يحدد وكيفيات تنظيمها

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-323

    مرسوم تنفيذي رقم 97-323 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 26 غشت سنة 1997، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-42 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتضمن إعادة قيد التجار الشامل

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-322

    مرسوم تنفيذي رقم 97-322 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 26 غشت سنة 1997، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق في السجل التجاري. 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بشروط القيد 8

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام الخاضعة لمراقبة المطابقة والنوعية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.