مرسوم تنفيذي رقم 97-293 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق الإعلام والوثائق الخاص بالمنتخبين المحليين. 51 3 ربيع الثاني عام 1418 ه غشت سنة 1997، يحدد التنظيم الإداري 5 2 غشت سنة 1997 ، يتضمن حل مركز 6
المادة الأولى
فتح المادةيحلّ مركز الإعلام والوثائق الخاص بالمنتخبين المحليين، المحدث بموجب المرسوم رقم 82-291 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتحوّل إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، بناء على الحل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، جميع الأملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمين التابعة لهذا المركز.
المادة 3
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 أعلاه، يترتب على هذا التحويل إعداد ما يأتي :
1 - جرد كمّي وكيفيّ وتقييمي تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.
ويصادق على هذا الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.
2 - حصيلة ختامية وحضورية تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التي يملكها المركز أو التي هي في حوزته.
المادة 4
فتح المادةتبقى حقوق والتزامات المستخدمين المحولين، المذكورة في المادة 2 أعلاه، خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية السارية عليهم عند تاريخ التحويل.
المادة 5
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 82-291 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997.
أحمد أويحيى 3 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 82-291
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.