مرسوم رقم 82 291 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مركز للاعلام والوثائق خاص بالمنتخبين المحليين. 1702
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة ذات طابع اداري تتمتع بالشخصيه المعنوية والاستقلال المالي، تسمى الثلاثاء 5 ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1703 مركز الاعلام والتوثيق الخاص بالمنتخبين المحليين وتدعى في صلب النص «المركز».
المادة 2
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية وزارة الداخلية، ويكون مقره في البليدة، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطنى بقرار من وزير الداخلية.
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهمة المركز فيما يأتي : 1 يجمع الوثائق ويضعها تحت تصرف المنتخبين المحليين .
يتولى تطوير البحث الوثائقى لتحسين ادارة المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية المحلية، كما يتولى تبادل الخبرات بين الجماعات المحلية .
3 - يصدر أى وثيقة لها علاقة بنشاط المنتخبين المحليين ويوزعها ، 4 يقدم مساعدته التقنية للبلديات ولاسيما البلديات الفقيرة . 5 يعد وينفذ أى برنامج تنشيط خاص با علام المنتخبين المحليين.
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 4
فتح المادةيدير المركز مجلس توجيه ويسيره مديره
الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 5
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه من :
المدير العام للجماعات المحلية أو ممثله، - رئيسا .
ممثل لجنة الاعلام والثقافة والتكوين التابعة للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني ممثل وزارة المالية .
ممثل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ، ممثل وزارة الاعلام .
- ثلاثة (3) رؤساء مجالس شعبية ولائية يعينهم وزير الداخلية :
- خمسة (5) رؤساء مجالس شعبية بلدية يعينهم وزير الداخلية ، مدير مصلحة الصناديق المشتركة للجماعات المحلية .
مدير المركز، والمراقب المالي، والعون المحاسب الذين يحضرون اجتماعات مجلس التوجيه حضوريا استشاريا. . يمكن مجلس التوجيه أن يدعو لحضور اجتماعاته أى شخص من وزارة أو هيئة عمومية من شأنه أن يساهم في حل القضايا المعروضة للدراسة.
المادة 6
فتح المادةيعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوزير الوصى.
و تنتهى مهام أعضاء مجلس التوجيه المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه . الوظائف
المادة 7
فتح المادةيؤدى أعضاء مجلس التوجيه مهامهم مجانا على أنه يمكن تخصيص تعويضات لهم تناسب تكاليف تنقلهم لحضور الاجتماعات وتحسب هذه التعويضات على أساس الاسعار التي ينص عليها التنظيم الجارى به العمل.
المادة 8
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسه .
ويمكن أن يعقد دورة استثنائية بناء على استدعاء من رئيسه، أو بطلب من المدير، أو من ثلثى أعضائه.
يحدد رئيس مجلس التوجيه جدول الاعمال بناء على اقتراح من مدير المركز.
تحرر مداولات مجلس التوجيه في دفتر خاص.
يرسل محضر الاجتماع الذي يوقعه مجلس التوجيه ومدير المركز الى الوزير الوصى للمصادقة عليه أو يرسل الى أية سلطة أخرى ينص عليها التنظيم، ان اقتضى الامر ذلك.
يتولى مدير المركز مهمة أمانة مجلس التوجيه. 1704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ذي القعدة عام 1402 ه
المادة 9
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه في جميع القضايا التي تهم تنظيم المركز وعمله وخاصة ما يأتي :
1 - الميزانية . 2 النظام الداخلي ، -3 التسوية المالية .
4 - برنامج أعمال المركز .
5 - عمليات شراء العمارات وبيعها وكرائها ،
6 - القروض الواجب عقدها ،
7 - قبول التبرعات والهبات أو رفضها.
يعد المجلس نظامه الداخلى ويوافق عليه وزير الداخلية بقرار.
المادة 10
فتح المادةيضبط مجلس التوجيه برنامج أعمال المركز بناء على اقتراح من المنتخبين المحليين.
يعقد المنتخبون المحليون اجتماعا في مستوى كل ولاية باشراف مكتب تنسيقها لاعداد مقترحاتهم.
المادة 11
فتح المادةتضع السلطات المحلية تحت تصرف مدير المركز، حسب الشروط التي يحددها التنظيم الجارى به العمل جميع المحلات والهياكل الاساسية الضرورية لتطبيق برنامج أعمال المركز.
الفصل الثاني — المدير
المادة 12
فتح المادةيعين مدير المركز بمرسوم، بناء على اقتراح من الوزير الوصى، وتنهى مهامه على الشكل نفسه.
المادة 13
فتح المادةيمثل المدير المركز في جميع أعمال الحياة المدنية.
ويتولى تنفيذ مداولات مجلس التوجيه ويبرم، في اطار التنظيم الجارى به العمل، جميع العقود والاتفاقيات الضرورية لسير المصالح.
يعد مشاريع الميزانية.
ويمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين الموضوعين تحت سلطته.
ويمكنه أن يفوض توقيعه تحت مسؤوليته الى عون أو الى عدة أعوان موضوعين تحت سلطته.
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 14
فتح المادةتعرض ميزانية المركز، بعد أن يعدها المدير، على مجلس التوجيه ليتداول في شأنها يوم 30 يونيو على الأكثر.
ثم تعرض على الوزير الوصلى ووزير المالية ليوافقا عليها.
المادة 15
فتح المادةتشتمل ميزانية المؤسسة على باب للموارد، وباب للمصاريف.
ا - تشتمل الموارد على ما يأتي :
- اعانات التجهيز والتسيير التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية الوطنية ، 2 التبرعات والهبات ، -3 القروض التي يمكن عقدها . -4 الايرادات المختلفة.
ب - تشتمل المصاريف على ما يأتي :
I - مصاريف التسيير ،
2 - مصاريف التجهيز.
المادة 16
فتح المادةمدير المركز هو الأمر بصرف الميزانية، يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، ويعد سندات الايرادات في حدود التقديرات التي تحدد لكل سنة مالية.
المادة 17
فتح المادةيرسل المدير نسخة من الميزانية بعد الموافقة عليها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه الى المراقب المالي للمركز.
المادة 18
فتح المادةيمارس المراقبة المالية للمركز مراقب مالى يعينه وزير المالية.
المادة 19
فتح المادةيمسك العون المحاسب الذي يعينه وزير المالية، حسابات المركز، تحت سلطة المدير.
الثلاثاء 5 ذي القعدة عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1705
المادة 20
فتح المادةيعد العون المحاسب حساب التسيير، ويشهد أن مبلغ السندات الواجب تحصيلها والحوالات الصادرة مطابقة لحساباته.
يعرض مدير المركز حساب التسيير على مجلس التوجيه مشفوعا بتقرير يتضمن جميع التطورات والبيانات اللازمة التي تخص التسيير المالى فى المركز.
ثم يعرض على الوزير الوصي ووزير المالية للموافقة مشفوعا بملاحظات مجلس التوجيه.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982. الشاذلي بن جديد وزارة العدل -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-293
« يلغى المرسوم رقم 82-291 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 67-24
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-293
مرسوم تنفيذي رقم 97-293 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق الإعلام والوثائق الخاص بالمنتخبين المحليين. 51 3 ربيع الثاني عام 1418 ه غشت سنة 1997، يحدد التنظيم الإداري 5 2 غشت سنة 1997 ، يتضمن حل مركز 6
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1415 الموافق 7 غشت سنة 1994، يتضمن تحويل مقر مركز الإعلام والوثائق الخاص بالمنتخبين المحليين
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1409 الموافق 5 مارس سنة 1989 يتضمن نقل مقر مركز الاعلام والوثائق الخاص بالمنتخبين المحليين . 816
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 22 ديسمبر سنة 1986 يتضمن نقل مقر مركز الاعلام والوثائق الخاص بالمنتخبين المحليين. 509
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1983، يعدل ويتمم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 غشت سنة 1976 والمتعلق بتنظيم مكاتب الادارة المركزية بوزارة الداخلية. 3640
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.