قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 5 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مطارات الدولة المدنية والمختلطة، التابعة لمؤسسة تسيير المصالح المطارية في مدينة قسنطينة. 20
المادة الأولى
فتح المادةتمارس مؤسسة تسيير المصالح المطارية في مدينة قسنطينة أعمالها، المطابقة لهدفها في المطارات الآتية :
قسنطينة / عين الباي
- عنابة جيجل
- بسكرة
- تبسة
- باتنة.
وتكون تابعة للمؤسسة أيضا المطارات الآتي ذكرها، غير المخصصة للعمل الجوي الدائم والمستعملة لأغراض أعمال جوية وتكوين مسبق في الطيران والإغاثة في حالة الكوارث :
- رجاس سطيف،
- أم البواقي، قالمة / بلخير،
- سوق أهراس.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرارين المؤرخين في 28 شوال عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 والمذكورين أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 5 أكتوبر سنة 1998.
سيد أحمد بوليل -----
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.