مرسوم تنفيذي رقم 89-198
مرسوم تنفيذي رقم 89-198 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 7 نوفمبر سنة 1989 يحدد شروط توزيع الايرادات والمصاريف المقررة في ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري الخاضعة للاحكام القانونية الاساسية المشتركة 1255
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 89-198
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-99
مرسوم تنفيذي رقم 96-99 مؤرّخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 ، يعدل ويتمم أحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين 18
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.