مرسوم تنفيذي رقم 96-88 مؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. 8
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ملياران وخمسمائة وتسعة وستون مليونا وخمسمائة وخمسة وخمسون ألف دينار (2.569.555.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال سابقا كما هو منصوص عليه في الجدول " ب " الملحق بقانون المالية لسنة 1996.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مليار ومائة وثلاثة وستون مليونا وستمائة وعشرة آلاف دينار ( 1.163.610.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة سابقا كما هو منصوص عليه في الجدول " ب " الملحق بقانون المالية لسنة .1996
المادة 3
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وسبعمائة وثلاثة وثلاثون مليونا ومائة وخمسة وستون ألف دينار (3.733.165.000 دج ) ويقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996.
أحمد أويحيى 10 شوال عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الاتصال والثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 85.800.000 ....... 32.000.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 9.156.000 مجموع القسم الأول 126.956.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل...... 75.000 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. للبيان مجموع القسم الثاني 75.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائليّة. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 5.200.000 100.000 28.800.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 2.600.000 مجموع القسم الثالث 36.700.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد ..النفقات ....... 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم. 12.830.000 6.800.000 7.600.000 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 10 شوال عام 1416 ه الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات الاعتمادات المخصصة ( دج ) 10.525.000 290.000 2.285.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة ............ 20.000 مجموع القسم الرابع 40.350.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 5.000.000 مجموع القسم الخامس 5.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانات للمعهد الوطني العالي والمعاهد الجهوية 02-36 إعانة للمكتبة الوطنية للجزائر .. 03-36 إعانة للمعهد الوطني للفنون الدّرامية. 05-36 إعانة للمدرسة العليا للفنون الجميلة. 06-36 إعانة لقصر الثقافة.
للتكوين الموسيقي.. 32.186.000 63.000.000 18.355.000 58.000.000 28.000.000 07-36 إعانة للوكالة الوطنية لعلم الآثار وحماية الأماكن والآثار التاريخية 71.000.000 08-36 إعانة لديوان الحظيرة الوطنية بالأهقار. 09-36 إعانة لديوان الحظيرة الوطنية بالطاسيلي. 10-36 إعانات للمتاحف الوطنية. 11-36 إعانات لدور الثقافة. 12-36 إعانات للمؤسسات السينماتوغرافية. 13-36 إعانة للمركز الثقافي الجزائري بباريس. 14-36 إعانة لديوان حماية وادي ميزاب وترقيته. 15-36 إعانة لمركز الثقافة والفنون لقصر الرايس.
مجموع القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي.. 03-37 الإدارة المركزية - احتفالات الخامس يوليو. 51.000.000 28.200.000 94.824.000 129.000.000 22.500.000 50.000.000 7.670.000 8.728.000 القسم السادس 662.463.000 6.100.000 7.100.000 30.500.000 10 شوّال عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين ) الاعتمادات المخصصة ) دج ) 04-37 الإدارة المركزية - تنظيم التظاهرات الثقافية والسمعية البصرية و السينماتوغرافيّة والإعلامية. 43.000.000 05-37 الإدارة المركزية - اقتناء وتوزيع الصحافة الأجنبيّة. 5.200.000 مجموع القسم السابع 91.900.000 مجموع العنوان الثالث 963.444.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة ونفقات التكوين. 1.800.000 04-43 الإدارة المركزية - تشجيع الجمعيات ذات الطابع الثقافي. 15.000.000 06-43 الإدارة المركزية - تشجيع تسيير مراكز الثقافة والإعلام. 1.000.000 مجموع القسم الثالث 17.800.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات و التدخلات 01-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة العمومية للتلفزة الوطنية. 765.000.000 02-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة العمومية الوطنية للبث التلفزي..... 650.000.000 03-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة العمومية للإذاعة الوطنية. 475.000.000 04-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة العمومية للوكالة الوطنية للأحداث المصوّرة. 05-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية البصري.... 06-44 الإدارة المركزية - المساهمة في النشاطات المسرحية. 21.000.000 للإنتاج السمعي 45.000.000 76.500.000 07-44 الإدارة المركزية - المساهمة في وكالة الأنباء الجزائرية ..... 225.000.000 08-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الوطني والإعلام للوثائق والنشر ..... 7.000.000 09-44 الإدارة المركزية - مساهمة بعنوان تأجير جهاز لبث برامج التلفزة عن طريق القمر الاصطناعي. 263.000.000 10-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المجلات الثقافية ، مجلات الثقافة، أمال وألوان ... 3.800.000 11-44 الإدارة المركزية - المساهمة في دار الصحافة. 5.000.000 12-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ. 15.000.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) 13-44 الإدارة المركزية - المساهمة في البالي الوطني. 12.000.000 مجموع القسم الرابع . 2.563.300.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 1.100.000 مجموع القسم السادس 1.100.000 مجموع العنوان الرابع 2.582.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.545.644.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة
- الأجور الرّئيسيّة. 70.000.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة......... 37.000.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون
- الأجور ولواحقها.
القسم 9.000.000 مجموع القسم الأول 116.000.000 الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة 12-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة
- المنح العائلية. 4.000.000
- المنح الاختيارية. 240.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 25.000.000 القسم مجموع القسم الثالث 29.240.000 الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات ...... 6.485.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث ............... 5.520.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة
- اللوازم. 3.456.000
- التكاليف الملحقة. 8.480.000
- الألبسة. 350.000
- حظيرة السيارات.... 2.880.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدّولة. 240.000 القسم أشغال 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة القسم النفقات مجموع القسم الرابع 27.411.000 الخامس الصيانة
- صيانة المباني. 2.880.000 مجموع القسم الخامس 2.880.000 السابع المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 6.230.000 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تنظيم التظاهرات الثقافية ........ 4.800.000 العنوان التدخلات مجموع القسم السابع 11.030.000 مجموع العنوان الثالث 186.561.000 الرابع العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر المداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 960.000 مجموع القسم السادس 960.000 مجموع العنوان الرابع 960.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 187.521.000 مجموع الفرع الأول 3.733.165.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 3.733.165.000 قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية ec
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رئاسي رقم 96-461
مرسوم رئاسي رقم 96-461 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة
-
مرسوم رئاسي رقم 96-386
مرسوم رئاسي رقم 96-386 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 11 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. 7
-
مرسوم رئاسي رقم 96-423
مرسوم رئاسي رقم 96-423 مؤرخ في 12 رجب عام 1417 الموافق 23 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة
-
مرسوم رئاسي رقم 96-222
مرسوم رئاسي رقم 96-222 مؤرخ في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو ميزانية الدولة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.