مرسوم تنفيذي رقم 96-88

مرسوم تنفيذي رقم 96-88 مؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. 8

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم رئاسي رقم 96-461

    مرسوم رئاسي رقم 96-461 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة

  • مرسوم رئاسي رقم 96-386

    مرسوم رئاسي رقم 96-386 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 11 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. 7

  • مرسوم رئاسي رقم 96-423

    مرسوم رئاسي رقم 96-423 مؤرخ في 12 رجب عام 1417 الموافق 23 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة

  • مرسوم رئاسي رقم 96-222

    مرسوم رئاسي رقم 96-222 مؤرخ في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو ميزانية الدولة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.