مرسوم تنفيذي رقم 96-21

مرسوم تنفيذي رقم 96-21 مؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 ، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 160

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم تنفيذي رقم 96-21

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 96-88

    مرسوم تنفيذي رقم 96-88 مؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. 8

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.