مرسوم رئاسي رقم 96-386 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 11 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. 7
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية وزارة الاتصال والثقافة وفي الفرع الجزئي الأول " المصالح"
المركزية - العنوان الثالث - القسم السادس - النفقات المختلفة " باب رقمه 37-06 عنوانه " الإدارة المركزية النشاط الإعلامي".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ستة ملايين وستمائة وخمسة عشر ألف دينار (6.615.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-919 " نفقات محتملة احتياطي مجمع". 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ستة ملايين وستمائة وخمسة عشر ألف دينار ( 6.615.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة، وفي الباب رقم 37-06 "الإدارة المركزية - النشاط الإعلامي".
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 11 نوفمبر سنة 1996.
اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 95-27
- أمر رقم 96-14
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 96-88
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.