مرسوم تنفيذي رقم 96-12 مؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996. 93
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بمليارين وخمسمائة وتسعة وستين مليونا وخمسمائة وخمسة وخمسين ألف دينار (2.569.555.000 دج) والمخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال لسنة 1996 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع فرع الأول وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم المركزية الثالث المصالح الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 لإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 36.000.000 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 13.000.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 4.000.000 مجموع القسم الأول 53.000.000 94 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل.. 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية العدد 2 19 شعبان عام 1416 الاعتمادات المخصصة (دج) 25.000 للبيان مجموع القسم الثاني 25.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 3.000.000 50.000 12.500.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 1.200.000 مجموع القسم الثالث 16.750.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات... 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث .. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم .... 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات..... 6.000.000 4.000.000 3.500.000 5.000.000 120.000 1.250.000 97-34 الإدارة المركزية النفقات القضائية نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة. 10.000 مجموع القسم الرابع 19.880.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات 5.000.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي.
الاعتمادات المخصصة (دج) 3.000.000 03-37 الإدارة المركزية - اقتناء وتوزيع الصحافة الأجنبية. 5.200.000 04-37 الإدارة المركزية - تنظيم التظاهرات الثقافية والسمعية البصرية و السينماتوغرافية.
مجموع 8.000.000 القسم السابع 21.200.000 مجموع العنوان الثالث 111.855.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب ونفقات التكوين .......
مجموع القسم الرابع
- الرواتب المسبقة 1.100.000 القسم الثالث 1.100.000 النشاط الاقتصادي - التشجيعات و التدخلات 01-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة العمومية للتلفزة 765.000.000 02-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة التلفزي العمومية للبث 650.000.000 03-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة العمومية للإذاعة الوطنية 475.000.000 04-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة العمومية للوكالة الوطنية للأحداث المصورة 21.000.000 05-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصري. 45.000.000 07-44 الإدارة المركزية - المساهمة في وكالة الأنباء الجزائرية. 225.000.000 08-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الوطني للوثائق والنشر والإعلام 09-44 الإدارة المركزية مساهمة بعنوان تأجير التلفزة عن طريق القمر الاصطناعي. 11-44 الإدارة المركزية - المساهمة في دار الصحافة. 7.000.000 جهاز لبث برامج 263.000.000 5.000.000 مجموع القسم الرابع 2.456.000.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 600.000 مجموع القسم السادس 600.000 مجموع العنوان الرابع 2.457.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.569.555.000 مجموع الفرع الأول 2.569.555.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال 2.569.555.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 95-27
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-88
مرسوم تنفيذي رقم 96-88 مؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. 8
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.